قانون رقم ( 16 ) لسنة 2011
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملمة البحرين
وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                    ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 3 فبراير 2008،
اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

 

المادة الاولى

صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 3 فبراير 2008، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بتاريخ : 18 رجب 1432 هـ
الموافق : 20يونيو2011م

 

 

 

 

 

اتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة دولة الكويت

 

لتنظيم الخدمات الجوية

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت والمشار اليها فيما بعد بالطرفين المتعاقدين،

رغبة منهما في انشاء وتنمية الخدمات الجوية بين اقليمهما، وانماء التعاون الدولي في هذا المجال الى اقصى حد مستطاع.

ورغبة منهما في تطبيق مبادئ واحكام معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1844م.
فقد اتفقتا على ما يلي : -

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الاولى

تعاريف

لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

‌أ.       تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني التي عرضت للتوقيع في شيكاهو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944من كما تتضمن اية ملاحق انشئت طبقا للمادة (90 ) من هذه المعاهدة واية تعديلات ادخلت على الملاحق او المعاهدة طبقا للمادتين (90 ) و ( 94 ) اعتمدها الطرفان المتعاقدان واصبحت سارية المفعول.

‌ب.  تعني عبارة " الاتفاقية " هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها واية تعديلات يتم ادخالها على الاتفاقية او الملحق.

‌ج.   تعني عبارة " سلطات الطيران " بالنسبة لمملكة البحرين شئون الطيران المدني وبالنسبة لدولة الكويت : الادارة العامة للطيران المدني، او بالنسبة لكليهما اي شخص اخر او جهة يعهد اليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات.

‌د.       تعني عبارة " مؤسسة ( مؤسسات ) نقل جوي معينة " مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين كتابة لدى لطرف المتعاقد الاخر طبقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية.

‌ه.      ان عبارات " اقليم و خدمة جوية وخدمة جوية دولية" ومؤسسة نقل جوي هبوط لاغراض غير تجارية عند تطبيق هذه الاتفاقية تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين (2 ) و ( 96 ) من المعاهدة.

‌و.     تعني عبارة " التعرفات " الاجور والاسعار التي تدفع لنقل الركاب والامتعة والبضائع والشروط التي بموجبها تطبق هذه الاسعار بما في ذلك اسعار وشروط الوكالة واية خدمات اضافية، ويستثنى منها اجور وشروط نقل البريد.

‌ز.    تعني عبارة " السعة " :

 

1.    بالنسبة للطائرة : الحمولة المتوفرة  على هذه الطائرة باجر عن كل الطريق او جزء منه.

2.    بالنسبة لخدمة جوية معينة : سعة الطائرة المستخدمة في هذه الخدمة مضوربة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة خلال مدة معينة على كل الطريق او جزء منه.

3.    ان عبارة " جدول الطرق " تعني جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية او كما هو معدل طبقا لاحكام الفقرة (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، ويشكل الجدول جزءا لا يتجزء من الاتفاقية وكل اشارة في هذه الاتفاقية تعتبر ضمنا اشارة الى الجدول ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

 

المادة الثانية
منح الحقوق

1-   يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتعين مؤسسة " مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة لها في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ( والمسماة فيما بعد " الخدمات المتفق عليها" والطرق المحددة على التوالي).

2-   مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعبئة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خدمات جوية متفقا عليها على الطرق المحددة بالحقوق التالية :

‌أ.       الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر دون هبوط

‌ب.  الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية.

‌ج.   الهبوط في الاقليم المذكور في النقاط المحددة لذلك الطريق في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، وذلك بغرض اخذ وانزال حركة دولية من ركاب ويريد وبضائع كل على حدة او مجتمعة

 


المادة الثالثة
التعيين  والتصريح

 

1-   لكل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسة ( مؤسسات ) نقل جرى للتمتع بالحقوق الورادة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

2-   يبدأ تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة طبقا لاحكام المادة الثانية من هذه االاتفاقية في اي وقت بشرط:
 

‌أ.       ان يكون للطرف المتعاقد هو الذي منحت له الحقوق المبينة في الفقرة ( 7 ) من المادة الثانية قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوي واحد او اكثر كتابة.

‌ب.  ان يكون للطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد صرح لمؤسسة ( المؤسسات ) النقل الجوي المعينة بمابشرة الخدمات الجوية.

3-   يصدر الطرق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، بدون تأخير لا مبرر له، تصريح الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة احكام الفقرتين ( 3 ) و (4 ) من هذه المادة، ويشترط ان تكون التعرفة الخاصة بالخدمات الجوية المتفق عليها قد تم تحديدها طبقا لاحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.

4-   يجوز ان يطلب من مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ان تقدم للطرف المتعاقد الاخر ما يثبت انه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لاحكام المعاهدة.

5-   يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين وقف مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر من التمتع بممارسة الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية اذا عجزت هذه المؤسسة ( المؤسسات ) عند الطلب عن اثبات ان جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه او مؤسساته.

 


المادة الرابعة
الالغاء والتنفيذ وفرض الشروط

 

1-   يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر عن ممارسة الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية او فرض ما يراه ضروريا من شروط لتنتفع هذه المؤسسة بهذه الحقوق، وذلك في حالة تقصير المؤسسة في اتباع القوانين والانظمة لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، او في حالة عدم تشغيلها طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية، بشرط الا يستخدم هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر وطبقا للمادة 16 من هذه الاتفاقية ما لم يكن الايقاف الفوري عن العمل او فرض الشروط ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح، او لغرض تأمين سلامة الطيران.

2-   في حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه المادة فإن الحقوق الاخرى لكلا الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية يجب الا تتأثر.

 

المادة الخامسة
رسوم المطارات والتسهيلات

 

يمكن لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة على مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر مقابل استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى التي تقع تحت ادارته، ويجب ان لا تزيد هذه الرسوم عن تلك التي تدفعها طائرته الوطنية للمعاملة في خدمات جوية مماثلة.

 

المادة السادسة
الاعفاء من الضرئب والرسوم الجمركية والفرائض الاخرى

 

1-   تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة ( المؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك معداتها المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار ومخزون الطائرة ( التي تحتوي على الاطعمة والمشروبات والسجائر ) الموجودة على متنها من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية فرائض اخرى عند وصولها اقليم الطرف المتعاقد الاخر بشرط ان تبقى المعدات والمون على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها.

2-   تعفى كميات الوقود والزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة ومخزون الطائرة التي تدخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، او تزود بها الطائرة التابعة لهذه المؤسسة ( المؤسسات ) لغرض الاستهلاك التي تتشغلها لخدمات جوية دولية من كافة الفرائض والرسوم الوطنية بما في تلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في اقليم الطرف الاخر حتى ولو كانت هذه الكميات سوف تستهلك في جزء من رحلاتها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تم تزويد الطائرة فيه بهذه التجهيزات، ويجوز الاحتفاظ بالمواد المشار اليها اعلاه تحت اشراف سلطات الجمارك.

3-   يمكن انزال معدات الطائرة العادية وقطع الغيار ومحتويات مخزون الطائرة، وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الاقليم، ويجوز لهذه السلطات ان تطلب وضع هذه الاشياء تحت اشرافها حتى يعاد تصديرها او التصرف فيها طبقا لانظمتها الجمركية.

4-   تعفى التجهيزات و المطبوعات المكتبية بما في ذلك مستندات النقل الجوي الخاصة بمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين والسلع والادوات الدعائية المخصصة للتوزيع بالمجان، وثائق السفر بما في ذلك تذاكر والقرطاسية التي تدخلها هذه المؤسسة ( المؤسسات ) الى اقليم الطرق المتعاقد الاخر من الرسوم الجمركية.

5-   لتفادي الازدواج الضريبي فإن الطرفان المتعاقدات ان يقوما بفرض ضرائب على المبالغ المالية او فرائض عائدات الاستثمار التي تجنيها مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر نتيجة تشغيل الطائرات المستخدمة لنقل الحركة الجوية الدولية، كما يعفى الضرائب الدخل الذي يعقد مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من مركزها الرئيسي لتمثيلها.

 

المادة السابعة
انظمة الدخول والخروج

 

1-   تطبق القوانين واللوائح والانظمة السارية المفعول لدى احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من اقليمه بالنسبة للركاب وقطع الطائرات والبضائع والمزيد على الطائرة ( مثل الانظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي ) على الركاب والاطقم والبضائع والبريد المنقول على متن الطائرات التابعة لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثناء تواجدها في اقليم الطرف المتعاقد الاول.

2-   تطبق القوانين والانظمة المعمول بها لدى احد الطرفين المتعاقدين التي تحكم الدخول والتواجد والخروج من اقليمه لطائرة تعمل في الملاحة الجوية الدولية او لعمليات الطائرة وملاحتها اثناء تواجدها في نطاق اقليمه على الطائرات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين دون النظر الى جنسيتها، وتخضع هذه الطائرات اثناء دخولها او خروجها او اثناء تواجدها في اقليم ذلك الطرف المتعاقد لهذه القوانين والانظمة.

3-   تخضع حركة الترانزيت من ركاب و امتعة وبضائع وبريد العابرة لاقليم اي من الطرفين المتعاقدين لاجراءات مبسطة من قبل اجهزة الجمارك و \ او الهجرة، وتعفى الامتعة والشحنات والبريد في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش واي رسوم وفرائض وطنية اخرى.

 

المادة الثامنة
احكام السعة

 

1-   يجب ان تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها  على اي من الطرق المحددة طبقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية.

2-   على مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة طبقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية ان تاخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة  ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر تاثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تقوم بطبيعتها المؤسسة ( المؤسسات ) الاخرى على كل الطرق او جزء منهل.

3-   يجب ان يظل الهدف الرئيسي للخدمات الجوية المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة ( مؤسسات ) نقل جوي معينة توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة لنقل ركاب وبريد وبضائع من والى اقليم الطرف المتعاقد ال1ي عين مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي كما يجب ان يكون حق مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في اخذ واتزل حركة نقل جوي دولية في نقطة في اقليم الطرف الاخر من او الى نقطة في اقليم طرف ثالث وفقا لمبدأ ان تكون مثل هذه الحركة ذات اعتبار ثانوي ويجب ان تكون السعة متناسبة مع :

أ – احتياجات الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة ( مؤسسات) والنقاط على الطرق المحددة، و

ب- احتياجات الحركة في المناطق التي تعبرها المؤسسة ( المؤسسات ) على ان يؤخذ بعين الاعتبار خدمات النقل القائمة بواسطة مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة، و

ج – احتيجات عملية النقل العابرة التي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي.

4-   ان السعة المعروضة بما فيها عند الرحلات وانواع الطائرات المستخدمة من قبل مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لتقديم لخدمات المتفق عليها يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين.

 

المادة التاسعة
جداول التشغيل والبيانات الاحصائية

 

1-   على مؤسسات النقل الجوي المعينة ابلاغ سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعادقين قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المحددة طبقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية بمدة لا تقل عن ثلاثين ( 30 ) يوما بطبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات، وتتبع نفس الاجراءات عند تقييم جداول التشغيل الموسمية بعد ذلك او في حالة اية تغيرات لاحقة.

2-   على سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل ان تقوم باعتمادها بشكل عادي او تقترح اي تعديلات عليها، وفي جميع الاحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعينة، وينطبق هذا الحكم على التعديلات اللاحقة.

3-   على سلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الاخر بالاحصائيات الدورية او البيانات الاحصائية التي قد تحتاج اليها بصورة معقولة لغرض مراجعة السعة التي تقدمها مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الطرق المحددة، طبقا للمادة الثانية من هذه الاتفاقية ويجب ان تشتمل هذه الاحصاءات على كافة البيانات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة.

 

المادة العاشرة
التعرفات

 

1-   توضع تعرفة النقل لاي من الخدمات المتفق عليها على اسس معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمة على الطرق والتعرفة المعمول بها لدى المؤسسات الاخرى لاي جزء من الطرق المحددة، ويجري تحديد هذه التعرفة طبقا لاحكام هذه المادة.

2-   تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين كلما امكن على التعرفة التي تخصص لكل من الطرق المحددة، كما هو مشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وبالتشاور عند الضرورة مع مؤسسات النقل الجوي الاخرى العاملة على نفس هذه الطرق او جزء منها، ويتم هذه الاتفاق كلما امكن بواسطة الية تحديد التعرفات التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي ( اباتا)، وتخضع التعرفات التي يتم الاتفاق عليها لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين على ان تعرض عليها قبل ستين ( 60 ) يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها ويمكن تخفيض هذه المدة بالاتفاق مع سلطات الطيران المعينة.

3-   اذا لم يتم الاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة على اي من هذه التعرفات او لاسلوب ما لم يتم الاتفاق طبقا لاحكام الفقرة ( 2) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين ان تحاول الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه التعرفات.

4-   اذا لم توافق سلطات الطيران على اي من التعرفات التي تم الاتفاق عليها والمقدمة اليها بموجب الفقرة (2 ) من هذه المادة او اذا لم تتفقا على تحديد اي من التعرفات طبقا للفقرة (3)، يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين لتسوية طبقا لاحكام المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية.

5-   تظل التعرفات القائمة والمعمول بها سارية المفعول، وذلك على حين تحديد التعرفات طبقا لاحكام هذه المادة على ان لا يمتد العمل باسة تعرفة بمقتضى هذه الفقرة لاكثر من اثني عشر (12) شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهاء العمل بها.

 

المادة الحادية عشرة
امن الطيران

 

1-   يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، ان التزام كل منهما نحو الاخر بحماية امن الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع، يشكل جزء لا يتجزء من هذه الاتفاقية، وبدون تقييد العمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين ان يتصرفا وفقا لاحكام معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944م واتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قطع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، اتفاقية قمع الافعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المكمل لها بشأن قطع الافعال غبر المشروعة من المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988، واية اتفاقيات دولية اخرى خاصة بامن الطيران المدني تصبح سارية المفعول وصدق عليها الطرفان المتعاقدان.

2-   يقدم الطرفان المتعاقدات عند الطلب كل المساعدة الضرورية الى كل منهما لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الافعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقهما والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية، ومنع اي تهديد اخر لامن الطيران المدني.

3-   يتصرف الطرفان المتعاقدان في اطار العلاقات المتبادلة بينهما ووفقا لاحكام امن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية المفعول ووافق عليها الطرفان المتعاقدان، وعليهما ان يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما او المستثمرين الذين يكون مركز عملهم الرئيسي او محل اقامتهم الدائمة في اقليمهما، وستشري الطائرات في اقليمهما بالتصرف وفقا لاحكام امن الطيران المذكورة.

4-   يوافق كل طرف متعاقد على انه يجب الزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة احكام الامن المشار اليها في الفقرة (2 ) اعلاه، وكذلك الاجراءات التي يطبقها الطرف المتعاقد الاخر بالنسبة للدخول في اقليمة او مغادته او اثناء التواجد فيه، وعلى كل طرف متعاقد ان يتأكد من التطبيق الفعال للاجرءات الملائمة داخل اقليمة من اجل حسابة الطائرة وفحص الركاب وافراد الطاقم والامتعة البدوية التي يحملونها والبضائع ومستودعات الطائرات من قبل واثناء الصعود للطائرة او تحميل البضائع على متنها، وعلى كل ما طرف متعاقد ان ينظر بجدية لاي طلب من الطرف المتعاقد الاخر باتخاذ اجراءات امنية خاصة لمواجهة تهديد معين.

5-   حين يقع حادث او تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية او اية افعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها او المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين ان يساعد كل منهما الاخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الاسراع في انهاء الواقعة او وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وامان.

6-   اذا لم يلتزم احد الطرفين المتعاقدين باحكام امن الطيران في هذه المادة، فإنة يجوز لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الاخر طلب عقد مشاورات فورية مع سلطات الطيران لدى هذا الطرف المتعاقد، ويجب ان تهدف هذه المشاورات الى التوصل الى اتفاق على الاجراءات الضرورية لوضع الشروط اللازمة للأمن في نطاق قواعد الامن الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الثانية عشرة
سلامة الطيران

1-   يجوز لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يطلب عقد مشاورات بشأن معايير السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الاخر في اي مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات او عملهما، ويجب ان تبدأ هذه المشاورات خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ ذلك الطلب.

2-   اذا ما اكتشف احد الطرفين المتعاقدين، بعد هذه المشاروات، ان الطرف المتعاقد الاخر لا يحافظ او لا يلتزم بشكل فعال بمعايير السلامة في اي من تلك المجاولات بما يتطابق على الاقل مع الحد الادني من المعايير المقررة بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد الاول يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الاخر حول ما اكتشفه والخطوات الضرورية اللازمة لتطبيق الحد الادني من معايير السلامة، وعلى الطرف المتعاقد الاخر ان يتخذ الاجراءات التصحيحة المناسبة، واذا ما اخفق الطرف المتعاقد الاخر في اتخاذ هذه الاجراءات خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما او اي فترة اطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك يشكل اساسا لتطبيق المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

3-   على الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة ( 33 ) من المعاهدة، فقد تم الاتفاق علي انه عند تواجد طائرة تباعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، فإن للمثلين المعتمدين من قبل هذا الطرف المتعاقد اخضاع الطائرة للتفتيش من الداخل والخارج للتأكد من سريان مفعول وثائق الطائرة وطاقمهما وسلامة حالة الطائرة الظاهرية واجهزتها ( وتسمى في هذه المادة " تفتيش الساحة" ) على الا يؤدي ذلك الى تأخير اقلاع الطائرة بشكل غير مقبول.

4-   اذا ما اسفر تفتيش الساحة او عدة مرات من تفتيش الساحة عن :
أ – قلق جدي من ان الطائرة او تشغيل الطائرة لا يستوفي الحد الادني من المعايير المقررة بموجب المعاهدة وقت اجراء التفتيش، او
ب – قلق جدي من ان هناك قصورا في المحافظة و الالتزام بمعايير السلامة المقررة بموجب المعاهدة وقت اجراء التفتيش.
فإن الطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش الحرية في ان يستنتج بأن المتطلبات التي على اساسها تم تشغيل الطائرة او تم بموجبها اصدار او اعتبار ان شهادات وتراخيص تلك الطائرة او طاقمها لا تطابق او تفوق الحد الادني من المعايير المقررة بموجب المعاهدة.

5-   في حال اذا ما رفض ممثلو مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش الساحة على طائرة تابعة لهم وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، فإن للطرف المتعاقد الاخر الحرية في ان يستنتح وجود قلق جدي كما هو مشار اليه في الفقرة (4) من هذه المادة، وله ان يستخلص النتائج المذكورة في تلك الفقرة.

6-   بناء على ما تسفر عنه نتيجة تفتيش الساحة وعدة مرات من التفتيش او رفض السماح باجراء هذا التفتيش او ما تسفر عنه اية مشاورات يتم اجراؤها، فإن لكل طرف متعاقد ان يحتفظ بحقة في وقف او تعديل تصريح التشغيل الممنوح لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر فورا اذا ما استنتج ان هذا الاجراء الفوري ضروري لضمان سلامة عمليات مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي.

7-   يتوقف اي اجراء يتم اتخاذه بموجب الفقرتين (2) و (6) اذا انتفى اساس اتخاذ ذلك الاجراء.

8-   شهادات صلاحية الطيران وشهادات الاهلية والاجازات التي تصدر او تعتمد صلاحيتها من قبل احد الطرفين المتعاقدين ومازالت سارية المفعول بسبب الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل الخدمات الجوية التي تتيحها هذه الاتفاقية، شريطة ان تكون المتطلبات التي بموجبها اصدرت هذه الشهادات والاجازات او اعتمدت صلاحيتها مساوية او اعلى من الحد الادنى للقواعد الموضوعة او التي يتم وضعها طبقا للمعاهدة، وبالرغم من ذلك، يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقة في رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لمواطنية بواسطة الطرف المتعاقد الاخر لاغراض لطيران فوق اقليمة.

 

المادة الثالثة عشرة
الاحكام المالية

 

1-   يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الاخر حق التحويل الحر لفائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققه تلك المؤسسة ( المؤسسات ) في اقليمه من بيع خدمات النقل الجوي الدولي واية خدمة مرتبطة به والفوائد التجارية المتحصلة من هذه الايرادات ( بما فيها الفوائد على الودائع قيد التحويل ) وتتم مثل هذه التحويلات بأية عملة قابلة للتحويل وطبقا للقوانين الوطنية ولوائح الصرف الاجنبي لدى الطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الايرادات في اقليمة، ويتم التحويل على اساس اسعار الصرف الرسمية طبقا لانظمة التداول المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين، وفي حالة عدم وجود اسعار صرف رسمية، يتم التحويل على اساس الاسعار الصادرة في سوق الصرف الاجنبي المدفوعات الجارية.

2-   اذا فرض احد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل فائض الايرادات عن المصروفات الذي تحققة مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، فيكون لهذا الطرف المتعاقد الاخير الحق في فرض قيود مماثلة على مؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول.

3-   في حالة ما اذا كانت هناك اتفاقية خاصة مطبقة بين الطرفين المتعاقدين لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، او في حالة مما اذا كانت هناك اتفاقية خاصة سارية المفعول تحكم تحويل الاموال بين الطرفين المتعاقدين، فإنه تطبق هذه الاتفاقية الخاصة.

 


المادة الرابعة عشرة
التمثيل التجاري والفني

 

1-   يحق لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين ان يكون لها تمثييل في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

2-   طبقا للقوانين واللوائح التي تنطبق بالدخول والاقامة والتوظيف لدى الطرف المتعاقد الاخر فإنه يحق لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين ان تستقدم وتستبقي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر موظفين اداريين وموظفي مبيعات وفنيين وموظفي عمليات وغيرهم من الكوادر المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات الجوية.

3-   في حالة ترشيح وكيل عام او وكيل مبيعات عام، فإن هذا الوكيل يجب ان يتم تعيينه طبقا للقوانين والانظمة ذات الصلة المطبقة لدى كل طرف متعاقد.

4-   طبقا لقوانين واللوائح الوطنية المطبقة لدى كل طرف متعاقد، فإنه يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تمارس مبيعات خدمات النقل الجوي في اقليم الطرف المتعاقد الاخر مباشرة او من خلال وكلائها، ويحق لاي شخص شراء هذه الخدمات.

 

المادة الخامسة عشرة
المشاورات والتعديلات

 

1-   تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الامور المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية، تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة.

2-   يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يطلب كتابة اجراء مشاروات مع الطرف المتعاقد الاخر بقصد تعديل هذه الاتفاقية او جدول الطرق الملحق بها على ان تبدأ هذه المشاورات خلال ستين ( 60 ) يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب، واية تعديلات لهذه الاتفاقية – فيما عدا جدول الطرق الملحق بها – يتم الاتفاق عليها تتيجة لهذه المشاورات يجب اعتمادها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة به وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد هذه الموافقة.

3-   اذا كانت المشاروات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين تتعلق فقط بتعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، فإن هذه التعديلات تصبح سارية المفعول من تاريخ الاتفاق عليها وبتادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك.

 

المادة السادسة عشرة
تسوية الخلافات

 

1-   اذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، فعلي الطرفين المتعاقدين ان يبذلا جهودهما اولا لانهائه بالمفاوضات فيما بينهما.

2-   اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى انهاء الخلاف بالمفوضات في خلال تسين ( 60 ) بوما وجب عليهما احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم للفصل فيه، ويجري تشكيل هيئة التحيكم على النحو التالي :

‌أ.    يقوم كل طرف متعاقد بتعيين احد المحكمين فإذا فشل احد الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم الخاص به خلال ( 60 ) يوما وجب على رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي او امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعيينه بناء على طلب الطرف المتعاقد الاخر.

‌ب.  المحكم الثالث يجب ان يكون من مواطني دولة ثالثة وسوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم ويجري تعيينه باحدى الطريقتين التاليتين :

1.       بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين، او

2.       اذا لم يتم الاتفاق على تعيينه خلال ستين ( 60 ) يوما يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلي منظمة الطيران المدني الدولي او امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.

3.       تتخذ هيئة التحيكم قراراتها بناء على اغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين، ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم التابع به، وكذلك تكاليف تمثيلها في اجراءات التحكيم، اما مصاريف رئيس هيئة التحكيم واية تكاليف اخرى فإنه يجري تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي.

 

المادة السابعة عشرة
التوافق مع المعاهدات المتعددة الاطراف

 

اذا ما وقع احد الطرفين المتعاقدين على معاهدة متعددة الاطراف او اتفاقية تتعلق بالتقل الجوي ودخلت الى حيز النفاذ ولها علاقة بأي موضوع تتناوله هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية يجب تعديلها بما يتوافق مع احكام تلك المعاهدة او الاتفاقية.

 

المادة الثامنة عشرة
انهاء الاتفاقية

 

1-   تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة الزمن.

2-   لاي من الطرفين المتعاقدين الحق ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر في اي وقت بالطرف الدبلوماسية عن رغبته في انهاء هذه الاتفاقية على ان يتم ابلاغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى امين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انتقضاء اثنا عشرة (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار، ما لم يتم سحب هذا الاخطار بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة واذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر يتسلمه لاخطار الانهاء، فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر (14) يوما من تاريخ تسلم امين عام منظمة الطيران المدني الدولي للاخطار.

 


المادة التاسعة عشرة

التسجيل

 

تسجل هذه الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

 

المادة العشرون
العناوين

 

ان استخدام العناوين على رأس كل مادة في هذه الاتفاقية هو بغرض سهولة الرجوع اليها ولا تعني باي حال من الاحوال تعريف او تحديد او وصف نطاق او فحوى هذه الاتفاقية.

 

المادة الحادية والعشرون
دخول حيز النفاذ

 

يصدق كل من الطرفين المتعاقدين على هذه الاتفاقية كل وفق اجراءاته الدستورية، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يعلم فيه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر باستيفائة لكافة الاجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه باعتبارهما مفوضين من قبل حكومتيهما الموقرتين قد وقعا في يوم الاحد بتاريخ 3 فبراير 2008 هذه الاتفاقية التي حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما حجية قانونية متساوية.

 

عن حكومة                                                        عن حكومة
مملكة البحرين                                                  دولة الكويت

 

خالد بن احمد بن محمد ال خليفة                 د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية                    نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

 

 

 

جدول الطرق

 

1-   الطرق التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل مملكة البحرين التشغيل عليها .

نقاط الانطلاق

نقاط وسطية

نقاط الوصول

نقاط فيما وراء

البحرين

اي نقاط

الكويت

اي نقاط

 

2-   الطرف التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت التشغيل عليها .

نقاط الانطلاق

نقاط وسطية

نقاط الوصول

نقاط فيما وراء

الكويت

اي نقاط

البحرين

اي نقاط

 

ملاحظات :

 

1-   يجوز لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد حذف اي نقظة او جميع النقاط الوسطية او فيما وراء اقليم الطرف المتعاقد الاخر على الطرق المحددة حسب اختيارها، على احدى كل رحلاتها.

2-   يجوز لمؤسسة ( مؤسسات ) النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد التشغيل الى ومن اي من النقاط الوسطية وفيما وراء اقليم الطرف المتعاقد الاخر مع ممارسة حقوق النقل الجوي بموجب الحرية الخامسة او بدونها وذلك حسب اختيارها.