قانون رقم (15) لسنة 2005

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأعمال

غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد

سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري، الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقعين في روما بتاريخ 10/3/1988 والمرافقين لهذا القانون، مع التحفظ الآتي:

 إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم الفقرة (1) من المادة (16) من  الاتفاقية المشار إليها.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق: 4 يونيو 2005م

 


اتفاقية

قمع الأعمال غير المشروعة

الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تأخذ في اعتبارها غايات ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول،

وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الأرهاب بمختلف أشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسيء بشدة إلى كرامة بني الإنسان،

وإذ تعتبر ان الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،

وإذ ترى ان وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل،

وإذ تؤمن بالحاجة الملحة إلى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،

وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/61 الصادر في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، " جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى،

وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الأرهاب الدولي، وان تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الأرهاب الدولي، وتعرض السلم والأمن الدوليين "

كما تستذكر أن القرار رقم 40/61 يدين " إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الإرهاب، بوصفها أعمالاً إجرامية، أينما وجدت، وأياً كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها ".

وإذ تستذكر أيضآً ان القرار رقم 40/61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى " ان تدرس مشكلة الإرهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة ".

وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 (د - 14) الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 الذي دعا إلى وضع إجراءات ترمي إلى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم.

وإذ تلاحظ ان مسألة الإنضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية.

وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية،

وإذ تؤكد كذلك ان المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادىء القانون الدولي العام،

وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية إلتزاماً صارماً بقواعد ومبادىء القانون الدولي العام،

قد اتفقت على مايلي

 

المادة (1)

لغايات هذه الاتفاقية يعني مصطلح (( سفينة )) أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى.

 

المادة (2)

1-     لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

(‌أ)    السفن الحربية أو

(‌ب)                       السفن التي تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة أو

(‌ج) السفن التي سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.

2-     لا تخل هذه الاتفاقية بأي شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية.

 

المادة (3)

1-     يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:

(‌أ)    الإستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من انماط الإخافة.

(‌ب)                       ممارسة  عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.

(‌ج) تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة

(‌د)   الإقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها، مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة.

(‌ه)    تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض الملاحة الآمنة للسفن.

(‌و)  نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد الملاحة الآمنة للسفن.

(‌ز)  جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "و".

2-     كما يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام بالآتي:

(‌أ)    محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1) أو

(‌ب)                       التحريض على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1) من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال.

(‌ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة (1) بهدف إجبار شخص حقيقي أو إعتباري على القيام بعمل ما أو الإمتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية.

 

المادة (4)

1-     تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الإبحار في مياه واقعة وراء  الحدود الخارجية للبحر الإقليمي لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو عبر تلك المياه أو منها.

2-     وفي الحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة (1) أعلاه فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين  موجوداً في دولة طرف في الاتفاقية غير الدولة المشار إليها في الفقرة (1).

 

المادة (5)

تجعل كل دولة طرف في الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الإعتبار ما لها من طابع خطير.

 

المادة (6)

1-     تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) عند ارتكاب الجرم.

(‌أ)    ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة.

(‌ب)                       في أراضي تلك الدولة، بما في ذلك مياهها الإقليمية.

(‌ج) من قبل أحد مواطنيها.

2-     كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية:

(‌أ)    عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة.

(‌ب)                       عند تعرض أحد مواطني الدولة اثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل.

(‌ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.

3-     تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة (2) بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك، وإذا ما الغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين  العام بهذا الإلغاء.

4-     تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في  المادة (3) في الحالات التي يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

5-     لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.

 

المادة ( 7)

1-     تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين في أراضيها، وطبقاً لقوانينها باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده اثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي هذا.

2-     تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولي في الوقائع طبقاً لتشريعاتها.

3-     يحق لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) ما يلي:

(‌أ)    الإتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي  يحق لها إجراء مثل هذا الإتصال، وإذا كان دون جنسية فيمثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقراً معتاداً له.

(‌ب)                       تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة.

4-     تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة (3) بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح في الدولة التي يوجد الفاعل أو الظنين في أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التي تهدف إليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة (3) على الوجه الأمثل.

5-     عندما تقوم دولة طرف، طبقاً لهذه المادة باعتقال شخص ما فإن عليها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة (1) من المادة (7)، إلى جانب أية دولة معنية أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه، وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.

 

المادة (8)

1-     يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف ( دولة العلم) أن يسلم إلى سلطات طرف أخرى ما (الدولة المتلقية) أي شخص إذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلاً من الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3).

2-     وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقاً للفقرة (1) ينبغي أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعاً، وقبل دخول المياه الإقليمية للدولة المتلقية، إن أمكن، إلزام الربان بإخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية إلى ذلك.

3-     ينبغي أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالإجراءات طبقاً لأحكام المادة (7)، إلا في الحالات التي تتوافر لديها الأسباب للاعتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التي تستند إليها عملية التسليم، ومن الواجب إرفاق أي رفض بالإستلام ببيان يوضح الاسباب الداعية إلى ذلك.

4-     تكفل دولة العلم إلزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوافرة في حوزته بشأن الجرم المزعوم.

5-     يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقاً للفقرة (3) أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص، وتنظرا تباشر بالإجراءات طبقاً للمادة (7)، وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك.

 

المادة (9)

لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على انه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بأغلبية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على ظهر السفن التي لا ترفع علمها.

 

المادة (10)

1-     في الحالات التي تنطبق فيها المادة (6) فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور ان لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على الإطلاق، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم لا، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة طبقاً لقوانين هذه الدولة، ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جرم عادي ذي طابع خطير في ظل قانون تلك الدولة.

2-     يكفل  لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الإجراءات.

 

المادة (11)

1-     تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) مدرجة كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف، وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.

2-     إذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم إزاء الأفعال الجرمية المحدد في المادة (3)، ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.

3-     وعلى الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

4-     وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3)، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.

5-     وفي حالة تلقي دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولايتها طبقاً للمادة (6) وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم إليها الفاعل أو الظنين أن تراعي بشكل مناسب مصالح أو مسئوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.

6-     وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقاً لهذه الإتفاقية، ينبغي أن تراعي الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع انفاذ حقوق هذا لظنين المحددة في الفقرة (3) من المادة (7) في الدولة الطالبة.

7-     وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تتماشى مع هذه الاتفاقية.

 

المادة (12)

1-     على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3)، بما في ذلك تقديم العون في عملية الحصول على الأدلة المتوافرة في حوزتها والتي تحتاجها تلك الإجراءات.

2-     تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة في الفقرة (1) بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التي قد تكون قائمة بينها، وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فإن الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقاً لقوانينها الوطنية.

 

المادة (13)

1-     تتعاون الدول الأطراف في تلافي الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) وخصوصاً عن طريق:

(‌أ)    اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة كي تمنع القيام على أراضيها بالإعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها.

(‌ب)                       تبادل المعلومات طبقاً لقوانينها الوطنية وتنسيق الإجراءات الإدارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافي ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3).

2-     وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد في المادة (3) عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فإن على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعي لها.

 

المادة (14)

على كل دولة طرف تتوافر لديها اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن جرماً ما من الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) سيرتكب أن تتقدم، طبقاً لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة في حوزتها إلى تلك الدول التي تعتقد أنها ستكون الدول التي ستفرض الولاية طبقاً للمادة (6).

 

المادة (15)

1-     على كل دولة طرف، وطبقاً لقانونها الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن:

(‌أ)    ظروف الجرم.

(‌ب)                       الإجراءات المتخذة طبقاً للفقرة (2) من المادة (13).

(‌ج) الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى.

2-     تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين، وطبقاً لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات.

3-     يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقاً للفقرتين (1) و(2) على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.

 

المادة (16)

1-     عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناءً على طلب دولة منها إلى التحكيم، وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.

2-     بإمكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام إليها، أن تعلن اتها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة (1) أو بها جميعاً، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.

3-     تستطيع أية دولة أبدت تحفظاً حسب الفقرة (2) أن تسحب، في أي وقت، هذا التحفظ وذلك عن طريق إخطار الأمين العام.

 

المادة (17)

1-     يفتح باب التوقيع على هذه الإتفاقية في مدينة روما في 10 آذار/مارس 1988 ، وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار/مارس 1988 و9 آذار/مارس 1989 ، ويبقى باب الإنضمام مشرعاً بعد ذلك.

2-     وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الإلتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:

(‌أ)    التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول.

(‌ب)                       التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول.

(‌ج) الإنضمام.

3-     يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

 

المادة (18)

1-     تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام خمس عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو الموافقة أو القبول، أو بإيداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.

2-     وبالنسبة لدولة أودعت صكاً بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الانفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوماً من الايداع.

 

المادة (19)

1-     يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.

2-     ويكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

3-     ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.

 

المادة (20)

1-     يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.

2-     يقوم الامين العام بعقد مؤتمر للدول الاطراف في هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناءً على طلب ثلث الدول الاطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر.

3-     يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.

 

المادة (21)

1-     تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.

2-     يقوم الأمين العام بما يلي:

(‌أ)    إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي:

(1) كل توقيع جديد أو إيداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك،

(2) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية،

(3) إيداع أي صك بالإنسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب،

(4) تلقي أي اعلان أو إخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية،

(‌ب)                       إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.

3-     وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية يرسل  المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

المادة (22)

حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانجليزية، والفرنسية والروسية، والاسبانية، وتتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار/مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

 


بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة

الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة

القائمة في الجرف القاري

 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

باعتبارها أطرافاً في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية،

وإذ تدرك ان الأسباب التي دعت إلى وضع الاتفاقية تنطبق أيضاً على المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري،

وإذ تأخذ في اعتبارها أحكام تلك الاتفاقية،

وإذ تؤكد أن المسائل التي لا ينظمها هذا البروتوكول تظل خاضعة لأحكام ومبادىء القانون الدولي العام،

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة (1)

1-     تنطبق مع ما يلزم من تبديل، بنود المادتين (5) و(7) والمواد من (10) إلى (16) في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية" أيضاً على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية في حال ارتكاب هذه الافعال على سطح المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو ضدها.

2-     وفي الحالات التي لا ينطبق فيها هذا البروتوكول طبقاً للفقرة (1) فإنه مع ذلك يطبق حينما يوجد الفاعل أو الظنين في أراضي دولة طرف غير الدولة التي تقع المنصة الثابتة في مياهها الداخلية أو الأقليمية.

3-     ولأغراض هذا البروتوكول يشير تعبير " المنصة الثابتة " إلى جزيرة اصطناعية، أو منشأة أو هيكل مما قد ثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى.

 

المادة (2)

1-     يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:

(‌أ)    الإستيلاء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة.

(‌ب)                       ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض للخطر سلامة المنصة:

(‌ج) تدمير منصة ثابتة أو الحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سلامتها للخطر،

(‌د)   الإقدام، بأية وسيلة كانت على وضع أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة يمكن أن تؤدي إلى تدمير تلك المنصة الثابتة أو تعريض سلامتها للخطر.

(‌ه)    جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي جرم من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية من " أ" إلى " د ".

2-     كما يعتبر أي شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام بالآتي:

(‌أ)    محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة  في الفقرة (1) أو

(‌ب)                       التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال الجرمية من جانب أي شخص أو مشاركة مقترفها.

(‌ج) التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) بهدف اجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر سلامة المنصة الثابتة.

 

المادة (3)

1-     أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) وذلك عند ارتكاب الجرم.

(‌أ)    ضد منصة ثابتة أو على ظهرها عندما تكون هذه المنصة قائمة في الجرف القاري لتلك الدولة أو

(‌ب)                       من قبل أحد مواطنيها.

2-     كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالات التالية،

(‌أ)    عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة.

(‌ب)                       عند تعرض أحد مواطني الدولة اثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل.

(‌ج) عند ارتكاب الجرم في محاولة لاجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.

3-     تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها في الفقرة (2) بإخطار الأمين العام للمنظمة  البحرية الدولية ( المشار إليه فيما بعد باسم " الأمين العام") بذلك، وإذا ما الغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الإلغاء.

4-     تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة (3) في الحالات التي يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

5-     لا يستبعد هذا البروتوكول فرض أية ولاية جنائية طبقاً للقوانين الوطنية.

 

المادة (4)

ليس هناك في هذا البروتوكول ما يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلق بالمنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.

 

المادة (5)

1-     يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة روما في 10 آذار/مارس 1988 وفي مقر المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة") بين 14 آذار/مارس 1988 حتى 9  آذار/مارس 1989 وذلك لأية دولة وقعت على الاتفاقية، ثم يظل باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك.

2-     وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق:

(‌أ)    التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو

(‌ب)                       التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول أو

(‌ج) الإنضمام.

3-     يسري مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول  أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

4-     يقتصر الانضمام إلى هذا البروتوكول على تلك الدول فقط التي وقعت على الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو التي صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.

 

المادة (6)

1-     يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام ثلاث دول بالتوقيع عنه دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول أو ايداعها لصك بشأنه بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام. على أن هذا البروتوكول لن يغدو نافذاً قبل سريان مفعول الاتفاقية.

2-     وبالنسبة لأية دولة أودعت صكاً بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذا  البروتوكول بعد تلبية شروط نفاذه فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوماً من الايداع.

 

المادة (7)

1-     يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذه بالنسبة لها.

2-     ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

3-     ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.

4-     ويعتبر انسحاب طرف من الاتفاقية انسحاباً من جانبه من هذا البروتوكول.

 

المادة (8)

1-     يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذا البروتوكول.

2-     يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذا البروتوكول لمراجعة أو تعديل البروتوكول، بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف، أو خمس منها أيهما كان أكثر.

3-     يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على البروتوكول، على انه يطبق على البروتوكول كما عدل.

 

المادة (9)

1-     يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام.

2-     يقوم الأمين العام بما يلي:

(‌أ)    إخطار جميع الدول الموقعة على هذا البروتوكول أو المنضمة إليه، وجميع الدول الأعضاء في المنظمة بالآتي:

(1) كل توقيع جديد أو إيداع صك بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك.

(2) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.

(3) إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب.

(4) تلقي أي إعلان أو إخطار يصدر في ظل هذا البروتوكول أو الاتفاقية بشأن هذا البروتوكول.

(‌ب)                       إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه.

3-     وبمجرد نفاذ هذا البروتوكول يرسل المودع لديه نسخة منه مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

المادة (10)

حرر هذا البروتوكول في نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانجليزية، والفرنسية، والروسية، والاسبانية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

 

وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حرر في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار/مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.