قانون رقم (14) لسنة 2012

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق

إجراءات الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية

ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية المعتمدة في روتردام في 10 سبتمبر 1998.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقناه عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية المعتمدة في روتردام في 10 سبتمبر 1998، المرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 20 ربيع الاخر 1433هـ

الموافق 13 مارس 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية روتردام

المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 

النص والمرفقات

نقحت في 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص

مقدمة

لقد اثار نمو انتاج المواد الكيميائية وتجارتها بشكل لافت للنظر خلال العقود الثلاثة الماضي انشغال الاوساط الشعبية والرسمية على حد سواء بشأن المخاطر المحتملة الناشئ عن المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة. والبلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لرصد استيراد المواد الكيميائية واستخدامها معرضه للضرر على وجه الخصوص.

وشرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة استجابة لهذه الشواغل، في استحداث وتعزيز برامج طوعية لتبادل المعلومات في منتصف الثمانينات من القرض الماضي. فأطلقت منظمة الأغذية  والزراعة للأمم المتحدة مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع واستخدام مبيدات الافات في عام 1985، وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1985، وقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة في العام 1987 بوضع مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشان المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية.

وبعد ذلك بقليل، اشتركت المنظمتان في تقديم إجراء الموافقة المسبقة عن علم في عام 1989 وقد ساعد هذا البرنامج الذي اشتركت منظمة الاغذية والزراعة واليونيب في تنفيذه، على كفالة حصول الحكومات على المعلومات التي تحتاجها عن المواد الكيميائية الخطرة من اجل تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة بالمعلومات بشأن الواردات من المواد الكيميائية.

واعتمد المسؤولون الذين حضروا قمة ريو لعام 1992، بعد ان أدركوا الحاجة الى ضوابط الزامية الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21 الذي يدعو الى اتباع أداة ملزمة قانونا بشان اجراء الموافقة المسبقة عن علم بحلول العام 2000. بناء عليه اناط مجلس منظمة الأغذية والزراعة في (العام )1994 ومجلس اليونيب في (العام 1995) رئيسيهما التنفيذيين ان يشرعا في المفاوضات التي اسفرت في آذار/ مارس 1998 عن استكمال وضع نص اتفاقية تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

وقد اعتمدت الاتفاقية وفتحت للتوقيع عليها في مؤتمر للمندوبين المفوضين عقد في روتردام في 10 أيلول/ سبتمبر وأسفر عن إضافة 14 مادة كيميائية جديدة في المرفق الثالث (القرار RC-1/3) واعتماد المرفق السادس بشأن التحكيم والتوفيق (القرار RC-1/11) وقد دخلت التعديلات على المرفق الثالث حيز النفاذ في الاول من فبراير/ شباط 2005 فيما عدا حذف المدخلات الموجودة بشأن تركيبات مونوكروتوفوس والباراثيوس شديدة الخطورة التي دخلت حيز النفاذ في الاول من يناير كانون الثاني 2006 ودخل المرفق الساسد بالصيغة التي ابلغها الوديع الى جميع الاطراف، حيز النفاذ في يناير / كانون الثاني 2006 طبقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

وقعد المؤتمر الرابع للاطراف خلال شهر اكتوبر / تشرين الاول 2008 وافضى الى اضافة مادة كيميائية واحدة (جميع ثلاثي بوتيل القصدير) إلى المرفق الثالث (القرار RC-4/5) وقد دخل هذا التعديل في المرفق الثالث حيز النفاذ في الاول من فبراير/ شباط 2009.

وتضطلع منظمة الاغذية والزراعة واليونيب معا بوظائف أمانة اتفاقية روتردام وإذا ما رغبتم في الاطلاع على معلومات إضافية عن اتفاقية روتردام يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على الانترنت www.pic.int

 

 

 

 

 

النص

اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة

عن علم على مواد كيميائية و مبيدات آفات معينة

خطرة متداولة في التجارة الدولية

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

إدراكاً منها للتأثير الضار على صحة البشر و البيئة من جراء مواد كيميائية و مبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية،

و إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة و التنمية، و الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21 المعني ب "الإدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية السمية، بما في ذلك منع الاتجار الدولي غير مشروع بالمنتجات السمية و الخطرة"،

و إذ تضع في اعتبارها العمل الذي قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة و منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة في تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على النحو المبين في مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية (المشار إليها فيما بعد ب "مبادئ لندن التوجيهية المعدلة") الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة و مدونة قواعد السلوك الدولية لتوزيع و استخدام مبيدات الآفات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (المشار إليها فيما بعد ب "مدونة قواعد السلوك الدولية").

و إذ تضع في اعتبارها الظروف و المتطلبات الخاصة للبلدان النامية و البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال و على وجه التحديد الحاجة إلى تعزيز طاقاتها و قدراتها الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بما في ذلك نقل التكنولوجيا و توفير المساعدة المالية و التقنية و تشجيع التعاون فيما بين الأطراف،

و إذ تلاحظ الاحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور،

و إذ تدرك ضرورة الترويج للممارسات الجيدة لإدارة المواد الكيميائية في جميع البلدان مع وضع اعتبار لجملة أمور من بينها المعايير الطوعية المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الدولية و مدونة الأخلاقيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الاتجار الدولي في المواد الكيميائية،

و رغبة منها في ضمان تغليف المواد الكيميائية الخطرة التي تصدر من أقاليمها، و وضع بطاقات العبوة عليها بطريقة تكفل الحماية الكافية لصحة البشر و البيئة تمشيا مع مبادئ لندن التوجيهية المعدلة و مدونة قواعد السلوك الدولية،

و إذ تدرك ضرورة أن تكون السياسات التجارية و البيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة،

إذ تؤكد أنه لا يجوز في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه ينطوي بأي طريقة من الطرق على أي تغيير في حقوق و التزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي سار يطبق على المواد الكيماوية في التجارة الدولية أو على الحماية البيئية،

إذ تعي أن السرد الوارد أعلاه لا يقصد به خلق تفاضل بين هذه الاتفاقية و اتفاقات دولية أخرى،

و تصميما منها على حماية صحة البشر بما في ذلك صحة المستهلكين و العمال و البيئة من التأثيرات الضارة المحتملة من جراء مواد كيميائية و مبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية،

 

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الهدف

الهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسؤولية و في الجهود التعاونية فيما بين الأطراف في الاتجار الدولي بمواد كيماوية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر و البيئة من الأضرار المحتملة، و المساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا، و ذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها و بالإعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها و صادراتها و بتعميم هذه القرارات على الأطراف.

 

المادة 2

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

(‌أ)      يعني مصطلح "مادة كيميائية" أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها أو في خليط أو مستحضر، و سواء كانت مصنوعة أو تم الحصول عليها من الطبيعة و لكنها لا تحتوي على أي كائن حي. و تشمل الفئات التالية: مبيدات الآفات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الآفات الشديدة الخطورة) و التركيبات الصناعية؛

(‌ب)    يعني مصطلح "مادة كيميائية محظورة" أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر أو البيئة. و تشمل المواد الكيميائية التي تم رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الأولى أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية و حيثما يوجد دليل واضح على أن ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أوالبيئة؛

(‌ج)     مصطلح "مادة كيميائية مقيدة بشدة"، أي مادة كيميائية تحظر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر أو البيئة و لكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها. و تشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية و حينما يوجد دليل واضح على أن ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة؛

(‌د) " تركيبات مبيدات آفات شديدة الخطورة" أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في إبادة الآفات تنتج عنها آثار صحية أو بيئة حادة تحت ظروف استخدامها، تلاحظها خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة أو عدة مرات؛

(‌ه) "إجراء تنظيمي نهائي" أي إجراء يتخذه طرف و لا يتطلب إجراءات تنظيمية لاحقة و يكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة أو تقييدها بشدة؛

(‌و) يعني مصطلح "التصدير" و "الاستيراد"، كل حسب مدلوله، نقل مادة كيميائية من طرف إلى آخر، فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة؛

(‌ز) "الطرف" دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية و تسري عليها أحكام الاتفاقية؛

(‌ح) "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة تتألف من دول ذات سيادة في إقليم معين نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، و المخول لها حسب الأصول و طبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها، أو اعتمادها، أو الانضمام إليهما؛

(‌ط) "لجنة استعراض المواد الكيميائية" الهيئة الفرعية المشار إليها في الفقرة 6 من المادة 18.

 

المادة 3

نطاق الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية على مايلي:

(‌أ) المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة؛ و

(‌ب) تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة.

2- لا تسري هذه الاتفاقية على مايلي:

(‌أ) العقاقير المخدرة و المؤثرة على العقل؛

(‌ب) المواد المشعة؛

(‌ج) النفايات؛

(‌د) الأسلحة الكيميائية؛

(‌ه) المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك العقاقير الطبية البشرية و البيطرية؛

(‌و) المواد الكيميائية المستخدمة كمضافات للأغذية؛

(‌ز) الأغذية؛

(‌ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لا يحتمل أن تؤثر على الصحة البشرية أو البيئية، شريطة أن تكون قد إستوردت:

"1" لأغراض البحث أو التحليل؛ أو

"2" بواسطة فرد لاستخدامه أو استخدامها الشخصي بكميات معقولة لذلك الاستخدام.

المادة 4

السلطات الوطنية المعنية

1- يعين كل طرف سلطة وطنية أو أكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الإدارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية؛

2- يسعى كل طرف لضمان أن يكون لدى السلطة أو السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بصورة فعالة؛

3- يخطر كل طرف الأمانة، في موعد لا يتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه، باسم و عنوان السلطة أو السلطات الوطنية المعينة التابعة له. و على كل طرف أيضا إخطار الأمانة فورا بأي تغييرات في اسم و عنوان تلك السلطة أو السلطات؛

4- تقوم الأمانة فورا بإبلاغ الأطراف بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 3.

 

المادة 5

إجراءات بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة

1- على كل طرف يعتمد إجراء تنظيميا نهائيا أن يخطر الأمانة كتابة بهذا الإجراء. و ينبغي إصدار هذا الإخطار في اقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك بأية حال من الأحوال تسعين يوما من تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي، و ينبغي أن يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول، ما كانت متاحة؛

2- على كل طرف أن يخطر الأمانة، من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له، كتابة بالإجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ، غير أن أي طرف قدم إخطارات بإجراءات تنظيمية نهائية بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة أو مدونة قواعد السلوك الدولية، لا يلزمه تقديم تلك الإخطارات من جديد؛

3- تقوم الأمانة في أقرب فرصة ممكنة، على ألا يتجاوز ذلك على أية حال ستة أشهر عقب تسلم أي إخطار وفقا للفقرتين 1 و 2، بالتحقق مما إذا كان الإخطار يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول. فإذا كان الإخطار يتضمن المعلومات المطلوبة، ترسل الأمانة في الحال إلى جميع الأطراف ملخصا بالمعلومات الواردة. و إذا لم يتضمن الإخطار المعلومات المطلوبة تخطر الأمانة الطرف المخطر تبعا لذلك؛

4- ترسل الأمانة، كل ستة أشهر، إلى الأطراف موجزا بالمعلومات الواردة تبعا للفقرتين 1 و 2 بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإخطارات التي لا تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها المرفق الأول.

5- عندما تتسلم الأمانة إخطارا واحدا على الأقل من كل إقليم من إقليمي الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينة تحققت من أنها مستوفية لشروط المرفق الأول، فعليها إرساله إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية. وسيتم تعريف أقاليم الموافقة المسبقة عن علم في مقرر يتم اعتماده بتوافق الآراء في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف.

6- تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في هذه الإخطارات وتوصي مؤتمر الأطراف، وفقا للمعايير المبينة في المرفق الثاني، فيما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية المعنية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجها في المرفق الثالث تبعا لذلك.

المادة 6

الإجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة

1 - يجوز لأي طرف يكون بلد ناميا أو بلدا يمر اقتصاده بمرحلة انتقال تصادفه مشاكل بسبب تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة في ظروف استخدامها في أراضيه، أن يقترح على الأمانة، إدراج تلك التركيبة لمبيد الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث. ويجوز للطرف عند وضع مقترح أن يستفيد من الدراية الفنية لأي مصدر مختص. ويشتمل المقترح على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع.

2 - تقوم الأمانة، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك ستة أشهر على أية حال بعد تسلم أي مقترح بموجب الفقرة 1، بالتحقق مما إذا كان المقترح يحتوي على المعلومات التي يقتضيها الجزء 1 من المرفق الرابع. فإذا كان المقترح يشتمل على المعلومات المطلوبة، فتقوم الأمانة فورا بإرسال موجز بالمعلومات المتلقاة إلى جميع الأطراف. وإذا لم يكن المقترح مشتملا على المعلومات المطلوبة فإنها تبلغ الطرف المقترح بذلك.

3 - تقوم الأمانة بجمع المعلومات الإضافية المبينة في الجزء 2 من المرفق الرابع المتعلقة بالمقترحات المرسلة بموجب الفقرة 2.

4 - عندما يتم استيفاء اشتراطات الفقرتين 2 و 3 أعلاه فيما يتعلق بتركيبة مبيد آفات معينة شديدة الخطورة، فتقوم الأمانة بإرسال المقترح والمعلومات ذات الصلة إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية.

5 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات المقدمة في المقترح والمعلومات الإضافية التي تم جمعها، ووفقا للمعايير المحددة في الجزء 3 من المرفق الرابع، توصي مؤتمر الأطراف بما إذا كان ينبغي إخضاع التركيبة المعنية لمبيد الآفات شديدة الخطورة، لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراجها تبعا لذلك في المرفق الثالث.

 

المادة 7

إدراج المواد الكيميائية بالمرفق الثالث

1 - بالنسبة لكل مادة كيميائية قررت لجنة استعراض المواد الكيميائية التوصية بإدراجها في المرفق الثالث، تقوم اللجنة بإعداد مشروع وثيقة توجيه قرارات. ويجب أن تنبني وثيقة توجيه صنع القرارات، كحد أدنى، على المعلومات الواردة في المرفق الأول أو حسب الحالة، في المرفق الرابع، وتتضمن معلومات عن استخدامات المادة الكيميائية المحددة في فئة خلاف الفئة التي ينطبق عليها الإجراء التنظيمي النهائي.

2 - تحال التوصية المشار إليها في الفقرة 1 مشفوعة بمشروع وثيقة توجيه صنع القرارات المتعلقة بها إلى مؤتمر الأطراف. ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي إخضاع المادة الكيميائية لإجراء الموافقة المسبقة عن علم وإدراج المادة الكيميائية تبعا لذلك في المرفق الثالث والموافقة على مشروع وثيقة توجيه القرارات.

3 - حين يتخذ قرار بإدراج مادة كيميائية في المرفق الثالث وتتم موافقة مؤتمر الأطراف على وثيقة توجيه صنع القرارات ذات الصلة، تقوم الأمانة على الفور بتعميم هذه المعلومات على جميع الأطراف.

 

المادة 8

المواد الكيميائية في إطار الإجراء الطوعي

بالنسبة لأي مادة كيميائية خلاف المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث المشمولة في الإجراء الطوعي للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ أول اجتماع لمؤتمر الأطراف، يقرر مؤتمر الأطراف في ذلك الاجتماع إدراج المادة الكيميائية في المرفق الثالث شريطة استيفائها لجميع شروط إدراج المادة في قائمة بذلك المرفق.

 

المادة 9

حذف المواد الكيميائية من المرفق الثالث

1 - إذا قدم طرف إلى الأمانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار إدراج مادة كيميائية معينة بالمرفق الثالث تبين أنه ربما لم يعد هناك ما يبرر إدراجها وفقا للمعايير ذات الصلة الواردة في المرفق الثاني أو، كيفما يكون الأمر، في المرفق الرابع، فتقوم الأمانة بإرسال تلك المعلومات إلى لجنة استعراض المواد الكيميائية.

2 - تستعرض لجنة استعراض المواد الكيميائية المعلومات الواردة بموجب الفقرة 1. وبالنسبة لكل مادة كيميائية تقرر لجنة استعراض المواد الكيميائية، طبقا للمعايير ذات الصلة في المرفق الثاني أو حسب الحالة، في المرفق الرابع، التوصية بإزالتها من المرفق الثالث، على الأمانة أن تعد مشروع وثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات.

3 - وترسل التوصية المشار إليها في الفقرة 2 إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بوثيقة منقحة لتوجيه صنع القرارات. ويقرر مؤتمر الأطراف ما إذا كان ينبغي حذف المادة الكيميائية من المرفق الثالث وما إذا كان سيوافق على الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات.

4 - عندما يتقرر حذف مادة كيميائية معينة من المرفق الثالث وتعتمد الوثيقة المنقحة لتوجيه صنع القرارات بشأنها، تعمم الأمانة هذه المعلومات على الفور على جميع الأطراف.

 

المادة 10

الالتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

1 - على كل طرف أن ينفذ، تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان إصدار القرارات في الوقت المناسب فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث.

2 - على كل طرف أن يرسل إلى الأمانة، في أسرع وقت ممكن، وعلى ألا يتجاوز ذلك تسعة أشهر من تاريخ إرسال وثيقة توجيه صنع القرارات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 7، ردا بشأن وارداته في المستقبل من المادة الكيميائية المعنية. فإذا عدل أي طرف رده هذا، فعليه تقديم الرد المنقح في الحال إلى الأمانة.

3 - على الأمانة، بانتهاء الفترة الزمنية المذكورة في الفقرة 2، أن توجه فورا للطرف الذي لم يقدم هذا الرد، طلبا كتابيا بتقديم الرد. فإذا لم يتمكن الطرف من تقديم الرد فعلى الأمانة، ما كان مناسبا، مساعدته في تقديم رده خلال الفترة الزمنية المحددة في الجملة الأخيرة من الفقرة 2 من المادة 11.

4 - يتألف الرد في إطار الفقرة 2 من واحد ممايلي:

(‌أ) قرار نهائي، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية، يقضي بما يلي:

"1" الموافقة على الاستيراد؛

"2" عدم الموافقة على الاستيراد؛ أو

"3" الموافقة على الاستيراد بشروط محددة؛ أو

(‌ب) رد مؤقت، قد يتضمن:

"1" قرارا مؤقتا بالموافقة على الاستيراد بشروط محددة أو بدون شروط محددة، أو بعدم الموافقة على الاستيراد خلال الفترة المؤقتة؛

"2" بيانا يوضح أنه يجري النظر حثيثا في إتخاذ قرار نهائي؛

"3" طلب معلومات إضافية من الأمانة أو من الطرف الذي أبلغ عن الإجراء التنظيمي النهائي؛

"4" طلبا إلى الأمانة للمساعدة في تقييم المادة الكيميائية.

5 - ينبغي أن ينطبق أي رد تحت الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 4 على الفئة أو الفئات المحددة للمادة الكيميائية بالمرفق الثالث.

6 - يجب أن يكون القرار النهائي مصحوبا بوصف لأي تدابير تشريعية أو إدارية استند إليها القرار.

7 - على كل طرف، أن يوفر للأمانة، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له، ردوده فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث. ولا يطلب من أي طرف يقدم هذه الردود بمقتضى مبادئ لندن التوجيهية المعدلة أو بمقتضى المدونة الدولية لقواعد السلوك أن يقدم تلك الردود مرة أخرى.

8 - على كل طرف توفير ردوده تبعا لهذه المادة لجميع المعنيين الواقعين تحت ولايته القضائية، وفقا للتدابير التشريعية أو الإدارية الخاصة به.

9 - على كل طرف يتخذ، بموجب الفقرتين 2 و 4 أعلاه والفقرة '2'، من المادة 11، قرارا يقضي بعدم الموافقة على استيراد أي مادة كيميائية أو بالموافقة على استيرادها فقط بشروط محددة، أن يحظر في نفس الوقت، إن لم يكن قد فعل ذلك سلفا، أو أن يخضع لنفس الشروط.

(‌أ) استيراد المادة الكيميائية من أي مصدر؛ و

(‌ب) إنتاج المادة الكيميائية محليا للاستخدام المحلي.

10 - على الأمانة إبلاغ الأطراف، كل ستة أشهر، الردود الواردة إليها. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات وصفا للتدابير التشريعية أو الإدارية التي اتخذت على أساسها القرارات، إذا كانت متوافرة وعلى الأمانة، فضلا عن ذلك، إبلاغ الأطراف بأي حالة من حالات عدم إرسال الردود.

المادة 11

التزامات الأطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث

1 - يلتزم كل طرف مصدر:

(‌أ) بتنفيذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لتبليغ أولئك المعنيين في نطاق ولايته القضائية بالردود الواردة من الأمانة بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10؛

(‌ب) باتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية مناسبة لضمان امتثال المصدرين في نطاق ولايته القضائية بالمقررات الواردة في كل رد من تلك الردود في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ أول تبليغ بالرد توجهه الأمانة إلى الأطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10

(‌ج) بتقديم المشورة والمساعدة إلى الأطراف المستوردة بناء على طلب، وحسبما يتناسب:

"1" للحصول على المزيد من المعلومات لمساعدة تلك الأطراف، على اتخاذ إجراءات بموجب الفقرة 4 من المادة 10 والفقرة 2 (ج) أدناه؛ و

"2" لتعزيز قدراتها وطاقاتها على إدارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة خلال دورة وجودها.

2 - على أي طرف أن يضمن عدم تصدير أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الثالث من إقليمه إلى أي طرف مستورد يكون لظروف استثنائية لم يرسل ردا أو أرسل ردا مؤقتا لا يحتوي على قرار مؤقت ما لم:

(‌أ) تكن مادة كيميائية مسجلة، وقت الاستيراد، كمادة كيميائية، لدى الطرف المستورد، أو

(‌ب) تكن مادة كيميائية يوجد بالدليل أنه سبق استخدامها أو استيرادها في إقليم الطرف المستورد، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء تنظيمي يحظر استخدامها؛ أو

(‌ج) يكن قد تم التماس وتلقى المصدر من خلال سلطة وطنية معينة في الطرف المستورد، موافقة صريحة بالاستيراد. وعلى الطرف المستورد أن يرد على طلب كهذا في غضون ستين يوما ويخطر الأمانة فورا بقراره.

تسري التزامات الأطراف المصدرة بموجب هذه الفقرة بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ أول تبليغ وجهته الأمانة إلى الأطراف، بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10، ينص على عدم تمكن أي طرف من إرسال أي رد أو عن إرساله ردا مؤقتا لا يتضمن قرارا مؤقتا، ويستمر السريان لمدة سنة واحدة.

المادة 12

إخطار التصدير

1 - على كل طرف أن يقدم إخطار تصدير إلى الطرف المستورد، عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة أو مقيدة بشدة من إقليمه. ويتضمن إخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس.

2 - يقدم إخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيماوية قبل القيام بأول تصدير لها عقب اعتماد الإجراء التنظيمي النهائي المناظر. وبعد ذلك، يقدم إخطار التصدير قبل التصدير الأول خلال أي سنة تقويمية. ويمكن التغاضي عن شروط الإخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورد.

3 - يقدم الطرف المصدر إخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للإجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغير كبير في حظر المادة الكيماوية أو تقييدها بشدة.

4 - يقر الطرف المستورد بتسلمه للإخطار الخاص بأول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الإجراء التنظيمي النهائي. وإذا لم يتلق الطرف المصدر إقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من إرساله إخطار التصدير فإنه يقدم إخطارا ثانيا. ويبدل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتأكد من أن الطرف المستورد قد تلقى الإخطار الثاني.

5 - تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما :

(‌أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث ؛

(‌ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيماوية إلى الأمانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ؛ و ‏

(‌ج) تكون الأمانة قد وزعت الرد على الأطراف ‏ طبقا للفقرة10 ‏من المادة10 ‏.

 

المادة 13

المعلومات المرافقة للمواد الكيمائية المصدرة

1- يشجع مؤتمر الأطراف المنظمة العالمية للجمارك على إسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيمياوية بمفردها أو لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث، حسبما يتناسب. ويشترط كل طرف، عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث، بأن تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة، ذلك الرمز عند تصديرها.

2- دون المساس بأي من اشتراطات الطرف المستورد، على كل طرف أن يشترط بأن تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة أو المقيدة ة بشدة في إقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/أو الأخطار على صحة البشر أو البيئة. وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.

3- دون المساس بأي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف أن يشترط،، بأن تخضع الموارد الكيميائية الخاضعة لشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة أو الصحة في إقليمه، لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/أو الأخطار على صحة البشر أو البيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.

4- فيما بخص المواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة 2 ‏ التي تستخدم لأغراض مهنية، فإن على كل طرف مصدر أن يشترط إرسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين أحدث المعلومات المتاحة، إلى كل مستورد.

5- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة، بقدر ما هو ممكن عمليا.‏ بلغة أو أكثر من اللغات الرسمية لد ى الطرف المستورد.

 

المادة 14

تبادل المعلومات

1- على الأطراف أن تيسر حسب الاقتضاء، ووفقا` لأهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب :

(‌أ) تبدل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة ؛

(‌ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الإجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لأهداف هذه الاتفاقية ؛ و

(‌ج) توفير معلومات إلى أطراف أخرى بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة بشأن الإجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخداما أو أكثر من استخدامات المادة الكيميائية، حسبما يتناسب.

2- على الأطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا.

3- لا تعتبر المعلومات التالية سرية لأغراض هذه المادة :

(‌أ) المعلومات المشار إليها في المرفقين الأول والرابع، المقدمة بمقتضى المادتين 5 و 6، على التوالي؛

(‌ب) المعلومات الواردة في استمارة بيانات السلامة المشار إليها في الفقرة 4 ‏ من المادة 13 ؛

(‌ج) تاريخ انتهاء صلاحية المادة الكيميائية ؛

(‌د) المعلومات عن التدابير الاحتياطية، بما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وإرشادات السلامة المناسبة ؛ و

(‌ه) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الأيكلوجية.

4- لأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر تاريخ إنتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة.

5- على أي طرف يحتاج إلى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيماوية الواردة في الموفق الثالث عبر إقليمه أن يبلغ الأمانة عن حاجته تلك وتقوم هي بإبلاغ جميع الأطراف طبقا لذلك.

المادة 15

تنفيذ الاتفاقية

1- يتخذ كل طرف من ألأطراف ما قد يكون ضروريا من التدابير لإنشاء وتدعيم بنياته الأساسية ومؤسساته الوطنية من اجل التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية. وقد تتضمن هذه. التدابير، حسب الاقتضاء. اعتماد أو تعديل الإجراءات الوطنية التشريعية أو الإدارية وقد تشتمل هذه التدابير أيضا على :

(‌أ) إنشاء سجلات وقواعد بيانات وطنية بما في ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيماوية؛

(‌ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيماوية ؛ و

(‌ج) تشجيع الاتفاقات الطوعية، مع مراعاة أحكام المادة 16.

2- يعمل كل طرف بقدر ما هو ممكن عمليا ، على ضمان أن تتوافر للجمهور السبل الملائمة للحصول على معلومات عن مناولة المواد الكيماوية وإدارة الحوادث وعن مواد كيماوية بديلة آمنة بالنسبة للصحة البشرية أو البيئة، بشكل أكبر من المواد الكيماوية المد رجة في المرفق الثالث.

3- تتفق الأطراف على التعاون، بصورة مباشرة، أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، حسبما يتناسب، لتنفيذ هذه الاتفاقية على الأصعدة دون الإقليمية والإقليمية والعالمية.

4- لا ‏يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه مقيد لحقوق الأطراف في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الصحة البشرية والبيئة من تلك التي دعي إليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون هذه الإجراءات ، متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية ومتوافقة مع القانون الدولي.

 

المادة 16

المساعدة التقنية

تتعاون الأطراف، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، في تشجيع المساعدة التقية لتطوير البيئة الأساسية والقدرات الضرورية لإدارة الكيماويات من أجل المساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية. وعلى الأطراف التي توجد لديها برامج أكثر تقدما لتنظيم الكيماويات أن تقدم المساعدة التقنية بما في ذلك التدريب للأطراف الأخرى في مجال تطوير بنياتها الأساسية وقدراتها على إدارة الكيماويات طوال دورات بقائها.

 

المادة 17

الامتثال

يقوم مؤتمر الأطراف، في أقرب وقت ممكن عمليا ، بتطوير واعتماد إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية ولكيفية معاملة الأطراف التي يثبت عدم امتثالها.

المادة 18

مؤتمر الأطراف

1- بهذا ينشأ مؤتمر للأطراف.

2- يتولي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بصورة مشتركة، عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ بدء نفاد هذه الاتفاقية. وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر ‏الأطراف على فترات دورية يحددها مؤتمر الأطراف.

3- تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضروري، أو بناء على طلب كتابي عن أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا ما لا يقل عن ثلث الأطراف .

4- يقر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول، ويعتمد بتوافق الآراء، نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.

5- يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتمييم المستمرين. وعليه أداء المهام التي أسندتها إليه الاتفاقية ولهذه الغاية، عليه :

(‌أ)          ‏إضافة إلى مقتضيات أحكام الفقرة 6 ‏أدناه، إنشاء الهيئات الفرعية، التي يرى أنها لازمة لتنفيذ الاتفاقية.

(‌ب)        التعاون، حسب الاقتضاء مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية ؛ و

(‌ج)         النظر في واتخاذ ما قد يلزم من إجراءات إضافية لتحقيق أهداف الاتفاقية ؛

6- يقوم مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له بإنشاء هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض المواد الكيميائية، لأغراض أداء المهام الموكلة لهذه اللجنة بموجب هذه الاتفاقية. وفي هذا الصدد :

(‌أ) يقوم مؤتمر الأطراف بتعيين أعضاء لجنة استعراض المواد الكيميائية. وتتألف عضوية اللجنة من عدد محدود من الخبراء المعينين من الحكومات في مجال إدارة المواد الكيميائية. ويتم تعيين أعضاء اللجنة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بما في ذلك ضمان الحفاظ على التوازن بين الأطراف المتقدمة والأطراف النامية ؛

(‌ب) يبت مؤتمر الأطراف في اختصاص اللجنة وتنظيمها وسير عملها ؛

(‌ج) تبذل اللجنة قصارى جهدها لتقديم توصيات بتوافق الآراء، فإذا استنفدت جميع الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق، تعتمد تلك التوصيات، كحل أخير بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرة والمصوتة.

7- يجوز للأمم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة. والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة، وطنية كانت أم دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب وذلك ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف .

 

المادة 19

الأمانة

1- بموجب هذا تنشأ أمانة.

2- تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي :

(‌أ) الترتيب لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب مقتضى الحال ؛

(‌ب) تيسير تقديم المساعدة إلى البلدان الأطراف ولا سيما النامية منها والأخرى التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، حسب الطلب، لتنفيذ الاتفاقية ؛

(‌ج) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية المختصة الأخرى ؛

(‌د) الدخول، بتوجيه عام من مؤتمر الأطراف، في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛ و

(‌ه) أداء الوظائف الأخرى للأمانة المحددة في هذه الاتفاقية وأي وظائف أخرى قد يحددها مؤتمر الأطراف ؛

3- تؤدى وظائف الأمانة لهذه الاتفاقية بصورة مشتركة بواسطة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحد ة للبيئة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق بشأنها بينهما ويعتمدها مؤتمر الأطراف .

4- ‏يجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر، بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة، ، أن يعهد بوظائف الأمانة إلى منظمة دولية مختصة أخرى أو أكثر إذا اتضح للمؤتمر أن الأمانة لا تؤدي وظائفها بالصورة المتوخاة.

 

 

المادة 20

تسوية المنازعات

1- تسعى الأطراف إلى تسوية أي نزاع بينها يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض أو أي طرق سلمية أخرى تختارها بنفسها.

2- عند التصديق على هذه الاتفاقية، أوقبولها،أو إقرارها، أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق يجوز لأي طرف ليس منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، أن يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يتعلق بأي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، عن اعترافه بإحدى الوسيلتين التاليتين أو كلتيهما على سبيل الإلزام لتسوية المنازعات إزاء أي طرف يقبل نفس الالتزام:

(‌أ) التحكيم وفقا للإجراءات التي سوف يعتمدها مؤتمر الأطراف في مرفق في أقرب وقت ممكن عمليا؛ و

(‌ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

3- يجوز لأي طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلانا له نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ)

4- يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.

5- لا يؤثر انقضاء سريان أي إعلان، أو تقديم إشعار بالنقض أو إصدار إعلان جديد بأي وسيلة من الوسائل في الإجراءات التي تكون قيد النظر أمام أي هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.

6- إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء وفقا للفقرة 2 . وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما يحال النزاع اللجنة مصالحة بناء على طلب أي من طرفي النزاع. وتقدم لجنة المصالحة تقريرا يتضمن توصياتها. وتدرج الإجراءات الإضافية المتعلقة بلجنة المصالحة في مرفق يعتمده مؤتمر الأطراف في موعد لا يتجاوز انعقاد الاجتماع الثاني للمؤتمر.

 

المادة 21

التعديلات على الاتفاقية

1- يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.

2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم.

3- تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء، فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل، كحل أخير،بأغلبية ثلاثة أربع أصوات الأطراف الحاضرة و المصوتة في الاجتماع؛

4- يرسل الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو قبوله، أو إقراره.

5- يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل أو إقراره أو قبوله، ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للأطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو إقراره أو قبوله من قبل ما لم يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف. ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين التالي لإيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.

 

المادة 22

اعتماد وتعديل المرفقات

1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها.

2- تقتصر المرفقات على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية.

3- ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية:

(‌أ) تقترح مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرات 1.2. و 3 من المادة 21؛

(‌ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق إضافي، أن يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الإضافي، ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف وفي أي وقت، أن يسحب إعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق إضافي، وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف، وفقا للفقرة الفرعية (ج) أدناه؛و

(‌ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق إضافي، يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف التي لم تقدم إخطارا وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

4- باستثناء حالة المرفق الثالث، يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية.

5- يطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث.

(‌أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد من 5 إلى 9 والفقرة 2 من المادة 21؛

(‌ب) يتخذ مؤتمر الأطراف قراراته بشأن، الاعتماد بتوافق الآراء؛

(‌ج) يرسل الوديع إلى جميع الأطراف فورا أي قرار بتعديل المرفق الثالث، ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الأطراف في تاريخ يحدد في المقرر.

6- إذا ارتبط أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الإضافي أو التعديل إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية.

 

المادة 23

التصويت

1- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد، فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة أدناه.

2- تمارس أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ، حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافا في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة عضو فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.

3- ولأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " الأطراف الحاضرة والمصوتة"الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب.

 

 

 

 

 

المادة 24

التوقيع

يفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في روتردام يوم 11 أيلول/ سبتمبر 1998 وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 12 أيلول/ سبتمبر 1998 إلى 10 أيلول/ سبتمبر 1999.

 

المادة 25

التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية للدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.

2- تصبح أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية، دون أي من الدول الأعضاء فيها، ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية.

3- تعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الأطراف بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.

 

المادة 26

بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

2- يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الخمسين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذه الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.

3- لأغراض الفقرتين 1 و 2 لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

 

 

المادة 27

التحفظات

لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

 

المادة 28

الانسحاب

1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف، وذلك بتوجيه إخطار خطي إلى الوديع.

2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع الإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.

 

المادة 29

الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية

 

المادة 30

حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك قانونا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في روتردام في اليوم العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين.

المرفق الأول

المعلومات المطلوبة للإخطارات بموجب المادة 5

تشمل الإخطارات مايلي:

1- خواص المواد الكيماوية وتحديدها واستخداماتها:

(‌أ) الإسمالشائع

(‌ب) الإسم الكيماوي وفقا لنظام تسميات معترف به دوليا ( مثال ذلك الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية) حيثما وجدت مثل هذه التسميات؛

(‌ج) الأسماء التجارية وأسماء المستحضرات؛

(‌د) الأرقام الرمزية، والرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيماوية (CAS ) ورموز النظام الجمركي الموحد وأرقام أخرى؛

(‌ه) معلومات عن تصنيف الأخطار، إذا كانت المادة الكيميائية خاضعة لشروط التصنيف؛

(‌و) استخدام أو استخدامات المادة الكيماوية؛

(‌ز) الخواص الفيزيائية- الكيماوية، السمية والسمية البيئية للمادة الكيماوية.

2- الإجراء التنظيمي النهائي:

(‌أ) معلومات خاصة بالإجراء التنظيمي النهائي:

"1" موجز الإجراء التنظيمي النهائي؛

"2" الإشارة إلى الوثيقة التنظيمية؛

"3" تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمي النهائي؛

"4" الإشارة إلى ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ على أساس تقييم المخاطر أو الأخطار، وإذا كان الأمر كذلك، توفير معلومات عن هذا التقييم تشمل الإشارة إلى الوثائق ذات الصلة؛

"5" دواعي الإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للصحة البشرية بما في ذلك صحة المستهلكين و العمال، أو البيئة؛

"6" موجز للأخطار و المخاطر التي تشكلها المادة الكيماوية على الصحة البشرية بما في ذلك صحة المستهلكين و العمال، أو البيئة و التأثير المتوقع للإجراء التنظيمي النهائي.

(‌ب) فئة أو فئات الاستخدام حيثما اتخذ الإجراء التنظيمي النهائي و لكل فئة:

"1" الاستخدام المحظور أو الاستخدامات المحظورة بمقتضى الإجراء التنظيمي النهائي؛

"2" الاستخدام أو الاستخدامات (الذي) التي يظل مسموحا (به) بها؛

"3" تقديرات لكميات الكيماويات المنتجة، و المستوردة و المصدرة و المستخدمة، متى ما توافرت.

(‌ج) إشارة إلى الأهمية المحتملة للإجراء التنظيمي النهائي بالنسبة للدول و الأقاليم الأخرى، ما كان ذلك ممكنا؛

(‌د) معلومات أخرى ذات صلة قد تشمل:

"1" تقييم التأثيرات الإجتماعية - الاقتصادية للإجراء التنظيمي النهائي؛

"2" أي معلومات عن البدائل و المخاطر النسبية الناجمة عنها، إن وجدت، و التي قد تشمل:

- استراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات؛

- الممارسات و العمليات الصناعية بما فيها التكنولوجيات الأنظف.

 

المرفق الثاني

معايير لإدراج المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة في المرفق الثالث

لدى استعراض الإخطارات التي تحيلها الأمانة عملا بالفقرة 5 من المادة 5، تقوم لجنة استعراض المواد الكيماوية:

(‌أ) بالتأكد من أن الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ لأسباب حماية صحة البشر أو البيئة؛

(‌ب) بإثبات أن الإجراء التنظيمي النهائي قد اتخذ نتيجة لتقييم المخاطر، و يقوم هذا التقييم على أساس استعراض للبيانات العلمية في سياق الظروف السائدة لدى الطرف المعني. و لهذا الغرض، ينبغي أن تبين الوثائق المقدمة:

"1" أن البيانات تحصلت طبقا للطرائق المعترف بها علميا؛

"2" أن الاستعراضات البيانات قد تمت و وثقت وفقا للمبادئ و الإجراءات العلمية المعمول بها بصورة عامة؛

"3" أن الإجراء التنظيمي النهائي موضوع على أساس عملية تقدير المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة لدى الطرف المتخذ للإجراء.

(‌ج) بالنظر فيما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي يوفر أساسا علميا عريضا بالقدر الكافي لتبرير إدراج المادة الكيماوية في المرفق الثالث، و ذلك بمراعاة:

"1" ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدى أو من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية المادة الكيماوية المستخدمة أو في عدد استخداماتها، أو

"2" ما إذا كان الإجراء التنظيمي النهائي قد أدى إلى تقليل فعلي للمخاطر أو من المتوقع أن يسفر عنه تخفيض كبير في المخاطر على الصحة البشرية أو البيئة لدى الطرف الذي قدم الإخطار المعني؛

"3" ما إذا كانت الاعتبارات التي أدت إلى الإجراء التنظيمي النهائي الذي يجري اتخاذه غير مطبقة سوى في منطقة جغرافية محدودة أو في ظروف محدودة أخرى؛

"4" ما إذا كان هناك دليل يؤكد استمرار تداول المادة الكيماوية تجاريا على الصعيد الدولي.

(‌د) مراعاة أن إساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لإدراج أي مادة كيماوية في المرفق الثالث.

 

 

 

 

 

 

المرفق الثالث (1)

المواد الكيماوية الخاضعة لإجراء الموافقة المسبقة عن علم

 

المادة الكيماوية

الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيماوية

الفئة

5.4.2.ت وأملاحة واستراته

59-76-93

مبيد آفات

الدرين

2-00-309

مبيد آفات

بينا باكرين

4-3 1-485

مبيد آفات

كابتافول

1-06-2425

مبيد آفات

كلوردان

9-74-57

مبيد آفات

كلور ديميفورم

3-98-6164

مبيد آفات

كلورو بنزيلات

6-15-510

مبيد آفات

د.د. تي

3-29-50

مبيد آفات

ديلديرن

1-57-60

مبيد آفات

نيترو- اورثو- كريسول

1-52-534

مبيد آفات

(DNOS) واملاحة مثل النشادر

5-46-2980

وملح البوتاسيوم وملح الصوديوم

2-69-5787

7-85-88

دينوسيب و أملاحه واستراته

*7-85-88

مبيد افات

1، 2- ثنائي برومو الايثان

4-93-106

مبيد آفات

ثاني كلوريد الايثيلين

2-06-107

مبيد آفات

فلورو اسيتاميد

7-19-640

مبيد آفات

سداسي كلورو هكسان حلقي (أيسومرات مختلطة)

1-73-608

مبيد آفات

سباعي الكلور

8-44-76

مبيد آفات

سداسي كلورو البنزين

1-74-118

مبيد آفات

ليندان

9-89-58

مبيد آفات

مركبات الزئبق، بما فيها مركبات الزئبق غير العضوية و مركبات زئبق الألكيل و الالكيلو كسيالكيل و مركبات زئبق آريل

مبيد آفات

 

 

 

 

 

 

المادة الكيماوية

الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيماوية

الفئة

مونو كروتوفوس

4-22-2396

مبيد آفات

باراثيون

2-83-56

مبيد آفات

خماسي كلورو الفينول واملاحه واستراته

*5-86-87

مبيد آفات

التوكسافين

2-35-8001

مبيد آفات

جميع مركبات ثلاثي بوتيل القصدير بما في ذلك

 

 

مبيد آفات

-          اكسيد ثلاثي بوتيل القصدير

9-35-56

 

-          فلوريد ثلاثي بوتيل القصدير

4-10-1983

 

-          ميتا كريليت ثلاثي بوتيل القصدير

6-70-2155

 

-          بنزويت ثلاثي بوتيل القصدير

3-36-4342

 

 

-          كلوريد ثلاثي بوتيل القصدير

9-22-1461

 

-          لينوليت ثلاثي بوتيل القصدير

2-25-24124

 

-          نافتليت ثلاثي بوتل القصدير

2-17-85409

 

تركيبات مساحيق غبارية تحتوي على توليفة من

 

 

 

 

 

 

تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة

-       بينوميل بمقدار 7 في المائة أو يزيد،

2-35-17804

 

-       كربوفوران بمقدار 10 في المائة او ويزيد،

2-66-1563

-          ثيرام بمقدار 15 فيالمائة أو يزيد

8-26-137

ميثاميدوفوس

(تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن 600 غم من العنصر المكون النشط /1

6-29-10265

تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة

 

 

المادة الكيماوية

الرقم في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيماوية

الفئة

فوسفاميدون

(تركيبة سائلة قابلة للذوبان من المادة تزيد عن 1000 غم من العنصر المكون النشط /1)

6-21-7131 (مزيج ايزومر (E) و (Z) )4-98-38732 ايزومر (Z)

تركيبة افات شديدة الخطورة

ميثيل باراثيون

0-00-298

تركيبة مبيد آفات شديدة الخطورة

(تركيزات قابلة للاستحلاب (EC) بنسبة 19.5% وما فوق، من العنصر المكون النشط ومواد غبارية تحتوي على 1.5% وما فوق من العنصر النشط)

 

 

-          اكتينوليت

4-66-77536

صناعية

-          انثوفيليت

5-67-77536

صناعية

-          اموسيت

5-73-1272

صناعية

-          كريسوديليت

4-28-12001

صناعية

-          تريموليت

6-68-77536

صناعية

مركبات ثنائية الفينيل متعددة البروم

8-01-36355

(صناعي

صناعية

 

7-07-2785

(ثماني)

6-09-13654

(عشاري)

 

مركبات ثلاثية الفينيل متعددة الكلور

8-33-61788

صناعية

الرصاص رباعي الايثيل

2-00-78

صناعية

الرصاص رباعي الميثيل

1-74-75

صناعية

تريس (3.2- ثنائي برومو بروبيل) فوسفات)

 

صناعية

 

*لم تذكر سوى ارقام المبركبات الام المسجلة في السجل الرقمي الموجز للمواد الكيميائية.

وللاطلاع على قائمة للارقام الاخرى الوثيقة الصلة في السجل الرقمي الموجز يمكن الرجوع الى الوثيقة التوجيهية للقرار ذات الصلة

المرفق الرابع

المعايير اللازمة لإدراج تركيبات مبيدات الآفات

شديدة الخطورة في المرفق الثالث

 

الجزء 1- الوثائق المطلوبة من الطرف المقترح

تتضمن المقترحات المقدمة تبعا للفقرة 1 من المادة 6 وثائق كافية تشتمل على المعلومات التالية:

(‌أ) إسم تركيبة مبيد الآفات الخطرة؛

(‌ب) إسم العنصر المكون النشط أو العناصر المكونة النشطة في التركيبة؛

(‌ج) الكمية النسبية من كل عنصر مكون نشط في التركيبة؛

(‌د) نوعالتركيبة؛

(‌ه) الأسماء التجارية و أسماء المنتجين، إن وجدت؛

(‌و) أنماط الاستخدام الشائعة و المعترف بها لتركيبة مبيد الآفات لدى الطرف المقترح؛

(‌ز) وصف واضح لكل حادث متعلق بالمشكلة، بما في ذلك الآثار الضارة و الطريقة التي استخدمت بها تركيبة مبيدالآفات؛

(‌ح) أي تدبير تنظيمي أو إداري أو غيره اتخذه الطرف المقترح أو يعتزم اتخاذه استجابة لهذه الحوادث.

الجزء 2- المعلومات التي يتعين أن تجمعها الأمانة

تبعا للفقرة 3 من المادة 6، تقوم الأمانة بجمع المعلومات المناسبة ذات الصلة بتركيبة مبيد الآفات، بما في ذلك:

(‌أ) الخواص الفيزيائية- الكيماوية و السمية و السمية الإيكولوجية لتركيبة مبيد الآفات؛

(‌ب) وجود قيود عن المناولة أو المستخدم مطبقة بالدول الأخرى؛

(‌ج) معلومات عن الحوادث المرتبطة بتركيبة المبيد في الدول الأخرى؛

(‌د) معلومات مقدمة من أطراف أخرى، أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية أو مصادر أخرى ذات صلة، وطنية كانت أمدولية؛

(‌ه) تقييمات المخاطر و/أو الأخطار، حيثما وجدت؛

(‌و) مؤشرات حجم استعمال التركيبة مثل عدد التسجيلات أو كميات الإنتاج أو المبيعات،

إذاتوافرت؛

(‌ز) تركيبات أخرى للمبيد المعني، و الحوادث المرتبطة بهذه التركيبات، إن وجدت؛

(‌ح) ممارسات بديلة لمكافحة الآفات؛

(‌ط) معلومات أخرى قد تحدد لجنة استعراض المواد الكيميائية أنها ذات صلة.

الجزء 3- معايير لإدراج تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة في المرفق الثالث

لدى استعراض لجنة استعراض المواد الكيماوية للمقترحات التي أحالتها الأمانة إليها بموجب الفقرة 5 من المادة 6 فإنها تراعى:

(‌أ) دقة الأدلة على أن استخدام تركيبة مبيد الآفات قد أدى طبقا للممارسات الشائعة أو المعترف بها لدى الطرف المقدم للمقترح إلى وقوع الحوادث المبلغ عنها؛

(‌ب) أهمية مثل هذه الحوادث للدول الأخرى المتشابهة من حيث المناخ و الظروف و أنماط استخدام تركيبة مبيد الآفات؛

(‌ج) وجود قيود عن المناولة أو على المستخدم فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو بالتقنيات التي قد يكون من غير المعقول تطبيقها، أو تطبيقها على نطاق واسع لدى الدول التي لا تتوافر لديها البنية الأساسية الضرورية؛

(‌د) أهمية الآثار المبلغ عنها بالنسبة للكميات التي استخدمت من تركيبة المبيد؛

(‌ه) إن إساءة الاستخدام بصورة متعمدة ليست في حد ذاتها سببا كافيا لإدراج تركيبة المبيد في المرفق الثالث.

 

المرفق الخامس

المعلومات المطلوبة لإخطارات التصدير

1- تحتوي إخطارات التصدير على المعلومات التالية:

(‌أ) اسم و عنوان السلطات الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر و الطرف المستورد؛

(‌ب) التاريخ المتوقع للتصدير إلى الطرف المستورد؛

(‌ج) اسم المادة الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة و موجز بالمعلومات المحددة في المرفق الأول التي ستقدم للأمانة بمقتضى المادة 5. و إذا كان الخليط أو المستحضر يحتوي على أكثر من مادة من هذه المواد الكيماوية فتقدم هذه المعلومات عن كل مادة منها؛

(‌د) بيان يوضح الفئة المتوقعة للمادة الكيماوية و الاستخدام المتوقع لها داخل تلك الفئة لدى الطرف المستورد؛إذا كانت معروفة ؛

(‌ه) معلومات عن التدابير الوقائية لتقليل التعرض للمادة الكيماوية و إنبعاثاتها؛

(‌و) في حالة الخليط أو المستحضر، فتذكر نسبة تركيز المادة ،أو المواد الكيماوية المحظورة أو المقيدة بشدة المعنية؛

(‌ز) اسم و عنوان الجهة المستوردة؛

(‌ح) أي معلومات إضافية متوافرة في الحال للسلطة الوطنية المعينة المختصة لدى الطرف المصدر يمكن أن تساعد السلطة الوطنية المعنية لدى الطرف المستورد.

2- بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في الفقرة 1، يقدم الطرف المصدر المعلومات الأخرى المحددة في المرفق الأول التي قد يطلبها الطرف المستورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق السادس (2)

تسوية المنازعات

 

ألف- قواعد التحكيم

تكون إجراءات التحكيم في الاغراض المتعلقة بالفقرة 2 (أ) من المادة 20 من اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، على النحو التالي:

 

المادة1

1-    يجوز للطرف أن يشرع في اللجوء إلى التحكيم وفقا للمادة 20 من الاتفاقية بواسطة إخطاء مكتوب موجه إلى الطرف الاخر في النزاع ويكون الاخطار مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء، إلى جانب أي وثائق مؤيده له، ويبين الموضوع المطروح على التحكيم، بما في ذلك على وجه الخصوص مواد الاتفاقية المثار تفسيرها او تطبيقها.

2-    يقوم الطرف المدعي باخطار الامانة بأن الطرفين يحيلان نزاعا إلى التحكيم وفقا للمادة 20. ويكون الاخطار المكتوب المقدم من الطرف المدعي مصحوبا ببيان لاوجه الادعاء والوثائق المؤيدة المشار إليها في الفقرة 1 آنفا. وتقوم الامانة بإرسال المعلومات التي تلقتها بهذا الشأن إلى جميع الاطراف.

المادة2

1-    تنشأ، في المنازعات التي تنشب بين الاطراف، هيئة تحكيم قضائية تتكون من ثلاثة أعضاء.

2-    يعين كل طرف في النزاع محكما ويقوم المحكمان المعنيان وفقا لذلك بالاتفاق فيما بينهما بتسمية المحكم الثالث الذي يكون رئيسا للهيئة القضائية. ولا يكون رئيس الهيئة القضائية من مواطني بلدي طرفي النزاع ولا يكون محل إقامته في أراض أي من هذين الطرفين، ولا يكون مستخدما لدى أي منهما ولا يكون قد عالج القضية بأي صفة من الصفات الاخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بموجب المقرر 1/11 المؤرخ  24 ايلول/ سبتمبر 2004

 

 

 

 

 

3-    في المنازعات التي تنشب بين أكثر من طرفين، تقوم الاطراف التي لها نفس المصلحة بتعيين محكم واحد بالاتفاق فيما بينهما.

4-    يتم شغل اي شاغر بالطريقة المذكورة بالنسبة لتعيين الأولي،

5-    إذا لم تتفق الاطراف على موضوع النزاع قبل تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية، تقوم هيئة التحكم القضائية بتحديد الموضوع.

المادة3

1-    إذا لم يعين أحد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف المدعى عليه إخطار التحكيم، يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للأمم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين آخرين.

2-    إذا لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب من أحد الطرفين، بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين آخريين.

المادة 4

تصدر هيئة التحكيم القضائية قراراتها وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون الدولية.

 

المادة5

تقرر هيئة التحكيم القضائية نظامها الداخلي، ما لم يقرر أطراف النزاع خلاف ذلك.

 

المادة6

يجوز ليهئة التحكيم القضائية ان توصي، بناء على طلب أحد الأطراف، بتدابير حماية اساسية مؤقتة.

 

المادة 7

يسهل اطراف النزاع عمل هيئة التحكيم القضائية، ويعملون كل ما بوسعهم، على وجه الخصوص، من أجل:

(أ‌)    تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات والمرافق الوثيقة الصلة؛

(ب‌)      وتمكينها، عند الضرورة من استدعاء الشهود أوالخبراء وتلقي شهادتهم

المادة 8

الاطراف والحكام ملتزمون بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بصفة سرية أثناء سير أعمال هيئة التحكيم القضائية.

 

المادة 9

يتحمل اطراف النزاع نفقات المحكمة بالتساوي فيها بينهم، ما لم تقرر هيئة التحكيم القضائية خلاف ذلك بسبب ظروف القضية على وجه الخصوص. وتحتفظ الهيئة القضائية بسجل لجميع نفقاتها وتقدم بيانا نهائيا بهذا الصدد إلى الاطراف.

 

المادة 10

يجوز لطرف لديه مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد يتاثر بالقرار المتخذ في القضية، أن يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم القضائية.

 

المادة 11

يجوز لهيئة التحكيم القضائية أن تستمع لدعوى مضادة قد تنشأ عن موضوع النزاع مباشرة وان تبت فيها.

 

المادة 12

تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص الاجراءات والموضوع بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 13

1-    إذا لم يمثل احد طرفي النزاع امام الهيئة القضائية أو عجز عن الدفاع عن دعواه، يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة مواصلة السير في الاجراءات وإصدار قرارها. ولن يشكل غياب طرف ما او عجزه عن الدفاع عن دعواه مانعا من السير في اجراءاتها.

2-    على الهيئة القضائية قبل إصدار قرارها ان تطمئن إلى ان الادعاء قائم على اسس سليمة من الحقائق والقانون.

المادة 14

تصدر هيئة التحكم القضائية قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها، ما لم تجد ان من الضروري تمديد الحد الزمني لفترة ينبغي الا تتجاوز خمسة أشهر أخرى.

 

المادة 15

يقتصر القرار النهائي للهيئة القضائية على موضوع النزاع ويسرد المسوغات التي قام عليها ويحتوي القرار على اسماء الاعضاء الذين شاركوا فيه وتاريخ القرار النهائي. ويجوز لاي عضو ف الهيئة القضائية ان يرفق بالقرار النهائي رايا منفصلا ومخالفا.

 

المادة16

يكون القرار ملزما لطرفي النزاع. ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما ايضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة 10 الانفة بقدر ما يتصل بالامور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقا على إجراءات استئنافي.

 

المادة17

أي اختلاف قد ينشأ بين أولئك الملزمين بالقرار النهائي وفقا للمادة 16 أعلاه، فيما يتعلق بتفسير هذا القرار أو طريقة تنفيذه، يجوز لأي منهما أن يقدمه إلى هيئة التحكيم القضائية التي أصدرته لتبت فيه.

باء- قواعد التوفيق

سوف يكون إجراء التوفيق لأغراض الفقرة6 من المادة 20 من الاتفاقية على غرار ما يلي:

 

المادة 1

1-    يقدم طلب خطي من أي طرف في نزاع لإنشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة 6 من المادة 20 إلى الأمانة. وتقوم الأمانة فورا بإبلاغ الأطراف بذلك.

2-    تتألف لجنة التوفيق، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك، من خمسة أعضاء، اثنان يعينهم كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه أولئك الأعضاء بصورة مشتركة.

المادة2

في حالة نشوء نزاعات بين أكثر من طرفين يقوم الأطراف الذين تتلاقى مصالحهم بتعيين أعضائهم في اللجنة بصورة مشتركة وبالاتفاق.

المادة 3

إذا لم تتم أي تعيينات من جانب الأطراف خلال شهرين من تاريخ تلتقي الأمانة للطلب الخطي المشار إليه في المادة 1، فيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب من الطرف، بإجراء تلك التعيينات خلال فترة شهرين آخرين.

 

المادة 5

1-    تقوم لجنة التوفيق، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، بتحديد نظامها الداخلي.

2-    تكلف الأطراف وأعضاء اللجة بحماية سرية أية معلومات يتلقونها بصورة سرية أثناء أعمال اللجنة.

المادة 6

تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها.

 

المادة7

تقدم لجنة التوفيق تقريرا بتوصيات خاصة بحسم النزاع خلال اثنى عشر شهرا من إنشائها، ويقوم الأطراف ببحثه مع توافر حسن النوايا.

 

المادة 8

في حالة أي خلاف حول ما إذا كانت لجنة التوفيق لديها الصلاحية لبحث المسألة المحالة إليها، فتقوم اللجنة بالبت فيه.

المادة 9

تتحمل اطراف النزاع تكاليف اللجنة بحصص يتم الاتفاق علها فيما بينهم. وتحتفظ اللجنة بالسجل لجميع تك اليفهان وتقدم بيانا نهائيا بها إلى الأطراف.