قانون رقم (13) لسنة 2012

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملك البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل الموقعة في براغ بتاريخ 24 مايو 2011،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القوانين الاتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل الموقعة في براغ بتاريخ 24 مايو 2011 والمرافقة لهذا القانون

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 20 ربيع الآخر 1433 هـ

الموافق: 13 مارس 2012

 

اتفاقية

بين حكومة ملكة البحرين

و

حكومة جمهورية التشيك

بشأن تجنب الازدواج الضريبي

من ضرائب الدخل

 

 

 

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،

 

المادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

1-    تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة أو وحداتها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها تلك الضرائب.

2-    تعتبر من ضرائب الدخل كل الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر ذلك الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة والغير منقولة والضرائب على مجموع الاجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات إضافة للضرائب على زيادة قيمة الرأسمال.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الاخص:

(أ‌)    بالنسبة لمملكة البحرين: ضربة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979 (ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين).

(ب‌)    بالنسبة لجمهورية التشيك:

1-    ضريبة الدخل على الأفراد.

2-    ضريبة دخل الاشخاص الاعتباريين.

(ويشار إليها فيما بعد بضريبة التشيك).

4-  تر ي هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مماثلة او مشابهة في جوهرها تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى الضرائب القائمة أولا بدلا عنها. ويتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية يتم إدخالها على قوانينها الضريبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

تعاريف  عامة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ‌)    يعني مصطلح "البحرين" إقليم مملكة البحرين بالاضافة الى مياهها الاقليمية وقاع البحر وباطن الارض التي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية طبقا لاحكام القانون الدولي.

(ب‌)    يعني مصطلح "جمهورية التشيك" إقليم جمهورية التشيك التي تمارس عليه حقوق السيادة طبقا لقوانين التشيكية وأحكام القانون الدولي.

(د‌)   يعني مصطلح "شخص" أي فرد، شركة واي مجموعة أخرى من الأشخاص،

(هـ) يعني مصطلح "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أي كيان ينشأ أو يعترف به بموجب قوانين أي دولة متعاقدة كهيئة ذات شخصية اعتبارية.

(و) يعني مصطلح "مشروع" على ممارسة أي نشاط تجاري.

(ز) تعني عبارتها "مشروع تابع لدولة متعاقدة " و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى" على التوالي، مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.

(ح) يعين لفظ "مواطن":

(1) أي فرد يتمتع بجنسية تلك الدولة المتعاقدة.

(2) أي شخص اعتباري، بما في ذلك أية شراكة أو جمعية. تكتسب صفتها القانونية من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.

(ط) يشمل لفظ "أعمال" مزاولة الخدمات المهنية وأية أنشطة أخرى ذات سفة مستقلة.

(ي) يعني مصطلح "النقل الدولي) أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها منشأة دولة متعاقدة إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة يتم تشغيلها فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى،

(ك) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

(1) بالنسبة لمملكة البحرين، وزير المالية او من يمثله قانونا، و

(2) بالنسبة لجمهورية التشيك، الوزير المسؤول المالية أو من يمثله قانونا.

2- فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة في أي وقت من الأوقات، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس دلالة معناه في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.

وأي معنى للمصطلح وفقا للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة يتقدم على أي معنى معطى له بموجب القوانين الأخرى في تلك الدولة.

 

المادة (4)

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

أ‌)       بالنسبة للبحرين، اية سلطة محلية أو أي كيان قانوني تابع لها أو أي شخص يخضع لقوانين البحرين بحكم موطنه أو محل إقامته أو مكان إنشائه أو إدارته في البحرين.

ب‌)  بالنسبة لجمهورية التشيك، أي شخص يخضع بموجب  قوانين جمهورية التشيك للضريبة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مكان إدارته أو لأي سبب آخر ذي طبيعة مشابهة، ويشمل أيضا جمهورية التشيك وأي قسم إداري أو سلطة محلية تابعة لها. مع ذلك، لا يشمل هذا المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في جمهورية التشيك فيما يتعلق فقط بالدخل الناتج عن مصادر فيها.

2-    إذا ما اعتبر الفرد ما، وفقا لأحكام الفقرة (1)، مقيما في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تحدد على النحو التالي:

أ‌)       يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفهن فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب‌)  إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما فقط بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد.

ج) اذا كان له محل إقامة معتاد في كل من الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د) إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3- إذا أدت أحكام الفقرة (1) إلى اعتبار أي شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيما بكل من الدولتين المتعاقدتين، فانه يعتبر مقيما فقط في الدولة التي يود بها مكان إدارته الفعلي.

 

 

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته.

2-    تشمل عبارة المنشأة الدائمة بوجه خاص ما يلي:

أ‌-       مقر الإدارة.

ب‌-  الفرع.

د‌-      المصنع.

ه‌-       الورشة.

و‌-     المنجم أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر أو اي موقع آخر لاستخراج الثروة الطبيعية.

ز- مصفاة.

ط- المستودع الذي يقدم من خلاله شخص ما خدمات التخزين للآخرين.

3-    كذلك تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" الآتي:

أ‌)       موقع البناء أو الانشاء أو مشروع للتجميع أو التنقيب البحري أو استخدام سفينة للتنقيب أو تطوير الموارد الطبيعية بما في ذلك الأنشطة الاشرافية المتعلقة بها، إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط مستمر لمدة تزيد عن 138 يوما في مدة اثنا عشر شهرا.

ب‌)  – تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستثمارية بواسطة مشروع عن طريق العاملين أو مستخدمين آخرين يعملون لديه لهذا الغرض إذا استمرت الأنشطة ذات هذه الطبيعة في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في مدة اثنا عشر شهرا.

4-    بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية، يجب أن يعتبر بأن للمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة وبأنه يزاول أعمالا تجارية من خلال تلك المنشأة الدائمة إذا زاول في تلك الدولة أي نشاط يرتبط مباشرة بإنتاج النفط الخام أو غيره من المواد الهيدروكربونية الطبيعية في أرض تلك الدولة أو التنقيب عنها، سواء لحسابه الخاص أو حساب الآخرين أو لتكرير النفط الخام المملوك له أو للآخرين في منشآته في تلك الدولة أينما تم استخراجه.

5-    بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

(أ‌)    استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

(ب‌)           الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع العائدة للمشروع فقط لغرض التخزين والعرض.

(ج) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع العائدة للمشروع فقط لأغراض التصنيع من قبل مشروع آخر.

(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و- الاحتفاظ بمقر ثابت للاعمال التجارية فقط للجميع بين اي من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذا البند، شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للأعمال التجارية الناتج عن مثل هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

6-    استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) حينما يقوم شخص آخر غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (7) من هذه المادة بالتصرف باسم الدولة المتعاقدة أو بالنيابة عن مشروع قائم في الدولة المتعاقدة الأخرى، فأن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بخصوص أية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لمصلحة المشروع في حالة ذلك الشخص:-

(أ‌)    لديه أو يمارس بصورة معتادة في الدولة سلطة صلاحية إبرام العقود باسم المشروع ما لم يقتصر أنشطة هذا الشخص لتلك المذكورة في الفقرة (5)، إذا كان يمارس من خلال مقر ثابت للأعمال التجارية لا يعتبر المقر الثابت للأعمال التجارية منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة أو

(ب‌)           ليس لديه صلاحية ولكن يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة الأولى بمخزون من البضائع أو السلع للمشروع، ويقوم بتسليم السلع أو البضائع بانتظام باسم المشروع.

7-    لا يعتبر أي مشروع تابع لاي من الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة لمجرد قيامه بأعمال تجارية في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفه مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال التجارية من خلال النشاط العادي لأعمالهم ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو معظمها باسم ذلك المشروع أو المشروع الآخر، فإنه لا يعتبر وكيل ذو وضع مستقل في مفهوم الفقرة.

8-    إن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو تخضع لسيطرة شركة تقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول أعمالا تجارية في تلك (سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك) فإنه هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الاخرى.

 

المادة (6)

الدخل من الأموال الغير منقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال الغير منقولة (بما في ذلك الدخل المتحقق من الزراعة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    يكون لعبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وفي جميع الأحوال تشمل عبارة، ملحقات الأموال الغير منقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة او لغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين العامة المتعلقة بملكية العقارية وحققو الارتفاق والانتفاع بالاراضي والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استخراج المعادل الطبيعية ومصادرها وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال غير المنقولة.

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيها أو استخداما بأي شكل من الشكال الأموال الغير منقولة.

4-    تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) أيضا على الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة باي مشروع.

 

المادة (7)

أرباح الأعمال التجارية

1-    تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها فإذا مارس المشروع أعمالا على النحول سالف الذكر يجوز أن تخضع ارباحه للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقدر ما تتعلق:

2-     مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، اذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الاخرى فانه تحدد في كل الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت ستحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما لو كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو غير ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي تعتبر منشأة دائمة له.

3-     عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي تستهدف أغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية ومصروفات الادارة العامة التي تحملتها سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في كان آخر.

4-     إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للارباح الاجمالية للمشروع على مختلف أجزائه، فإنه أحكام الفقرة 2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ويجب أن تؤدي طريقة التقسيم النسبي المعتمدة إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5-     لا تنسب أية رباح لى منشأة دائمة استنادا فقط إلى قيام ه-ه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

6-     لأغراض هج-6ه الفقرات السابقة تحدد الارباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافي للعمل بغير ذلك

7-     إذا اشتملت الأرباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد يجب ان لا تتأثر باحكام هذه المادة.

المادة (8)

النقل البحري والجوي

1-     تخضع ارباح مشروع أية دولة متعاقدة تكون ناجمة من عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-     في حالة كون مركز الادارة الفعلي لمشروع  النقل البحري أو الملاحة الداخلية على متن السفينة فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة التي تتبع لها السفينة أو إذا لا يوجد ميناء الدولة فإنه يكون في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يقيم فيها مشغل السفينة.

3-     تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية.

المادة -9-

المشاريع المشتركة

1-    إذا ما:

(أ‌)    ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو ير مباشر في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الإشراف عليه أو في رأسماله. أو

ب‌)   إذا ما ساهم نفس الاشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في راس مال مشروع أو إدارة أو الرقابة على مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

ت‌)   وفي أي من الحالتين إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كان من الممكن – لو لا تلك الشروط- تحقيقها بواسطة أي من المشروعين إلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها، ويجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

1-    تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تذك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    ومع ذلك فإن أرباح الأسهم يجوز ان تخضع للضريبة فيا لدولة المتعاقدة التي يوجد بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على (5%) من صافي قيمة الأرباح.

وينبغي على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق على كيفية تطبيق هذا الشرط.

لاتؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة المتعلقة بالارباح الناتجة عن أرباح الاسهم المدفوعة.

3-    يقصد بعبارة "ارباح الأسهم " في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم او حقوق اخرى لا تعد ذمم دائنة والمشاركة في الأرباح وكذلك تعني الدخول الأخرى الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل المستمد من الأسهم بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.

4-    لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطا تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة، وكانت ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت، وفي هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (7).

5-    اذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى فانه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى ان تفرض اية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة الا بالقدر الذي تدفع فيه تلك الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى او بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط فعليا بالمنشاة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولا تخضع الشركات الغير موزعة للارباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للارباح، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة او الأرباح الغير موزعة تمثل كل او بعض الأرباح او الدخل المتحقق في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة -11-

الدخل من مطالبات الدين

1-    يجوز إخضاع الدخل من طالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والذي يدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    يقصد بعبارة "الدخل من مطالبات الدين" في هذه المادة، الدخل النتائج من مطالبات سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن وسواء منحت أو لم تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الضمانات أو السندات الحكومية أو الدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتصلة بتلك الضمانات والصكوك أو سندات الدين. على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تاجيل السداد دخولا ناتجة من سندات مديونية لأغراض هذه المادة. ولا يشمل المصطلح الدخل من مطالبات الدين ولا أي دخل يعامل كارباح أسهم بمقتضى أحكام الفقرة (3) من المادة (10) من هذه الاتفاقية.

3-    لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل من مطالبات الديون كونه مقيما في دولة متعاقدة، يزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ فيها الدخل من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت سندات المديونية التي يدفع عنها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.

4-    يعتبر الدخل الناتج من الذمم الدائنة قد نشأ في احدى الدولتين المتعاقدتين عندما يكون دافعها شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة، وعندما يكون الشخص الدافع للذمم الدائنة مقيما او غير مقيما في دولة متعاقدة يمتلك في تلك الدولة المتعاقدة منشأة دائمة او مركزا ثابتا مرتبطان بالمديونية التي ينشأ منها الدخل المدفوع وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل ذلك الدخل فإن هذا الدخل يعتبر أنه قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

5-    إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر، إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عن سندات المديونية يزيد عن الدخل الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة فقط على المبلغ الاخير المذكور. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا للقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

 

المادة -12-

الإتاوات

1-    الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الاتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فغن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الاجمالية للاتاوات. تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على كيفية تطبيق هذا الشرط.

3-    يقصد بلفظ "الاتاوات" الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تحصيلها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق نشر الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأفلام والأعمال المسجلة للاذاعة والتلفزيون او أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة الصناعية أو تجارية أو علمية.

4-    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من هذه الاتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس أعمالا تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الاتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا مع هذه المنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (7).

5-    تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان دافع الإتاوات هذه الدولة نفسها ومع ذلك إذا كان دافع للاتاوات سواء كان أو لم يكن مقيما في دولة متعاقدة يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يرتبط بالدين الذي دفعت لاجلة الاتاوات وتحملت الاتاوات هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فان هذه الاتاوات تعتبر فانها قد نشات في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة او المركز الثابت.

6-    إذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى استعمال ما تدفع عنه أو الحق فيها أو في المعلومات المتعلقة بمها تزيد عن القيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم تود هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبيق إلا على القيمة الأخيرة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة (13)

أرباح رأس المال

1-    يجوز ان تخضع الارباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والتي تود في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في اموال منقولة التي تشكل جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الارباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-    الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولتين تعمل في الملاحة الداخلية أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة للمشروع الفعلي.

4-    الارباح النتاجة التي يجنيها المقيم في دولة المتعاقد من  نقل ملكية الأسهم أو المصالح الأخرى في الشركة ويجوز أن يخضع للضريبة في  تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

5-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار غليها في الفقرات (1) و(2) و(3) (4) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف.

المادة (14)

الدخل الناتج عن العمل

1-    مع عدم الاخلال بأحكام المواد (15) و(17) و(18) فإن المرتبات والاجور وغيرها من المكافات المشابهة التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يمارس العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت ممارسة العمل على هذا النحو فان المكافات التي يتم تحقيقها منه تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-     استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المكافات التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة مقابل ممارسة عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المذكورة اولا فقط وذلك وفقا للشروط التالية:

(أ)- أن يكون المستلم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لو لمدد لا تتجاوز في مجموعا 183 يوما خلال اية فترة تبل اثني عشر شهرا تبدلا او تنتهي في الفترة الضريبية المعنية و.

(ب) ان تدفع المكافآت من قبل صاحب عمل ليس مقيما في الدولة الاخرى أو نيابة عنه و.

(ج) المكافآت التي تتحملها منشأة دائمة يمتلكها صاحب عمل في الدولة الاخرى.

3- في حساب الفترات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) تدرج في الايام التالية:

أ‌)       كل يوم م الوجود المادي يشمل أيام الوصول والمغادرة، و

ب‌)  الايم التي قضاها خارج الدولة  من أنشطة مثل عطلات نهاية الاسبوعين العطلات الوطنية، أيام العطل وسفرات العمل اليت لها صلة مباشرة بالعمل في تلك الدولة ومن ثم تم استئناف النشاط في إقليم تلك الدولة.

4-    يعني مصطلح "صاحب عمل" المذكور في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) هو الشخص الذي له الحق على لعمل المنتج وان يتحمل مسؤولية ومخاطر العمل.

5-    استثناء من الاحكام السابقة في هذه المادة فإن المكافآت التي تحقق مقابل ممارسة عمل على متن سفينة او طائرة تعمل في النقل الولي أو على متن مركب يعمل في الملاحة الداخلية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

 

المادة (15)

اتعاب المدراء

اتعاب المدراء والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفة عضوا في مجلس الإدارة أو اي جهاز مماثل في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (16)

الفنانون والرياضيون

1-      على الرغم من احكام المادتين (7) و (14) فإن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح او السينما او الاذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي او كرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-      إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

المادة (17)

المعاشات التقاعدية

3-    مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (18) فإن معاشات التقاعد والمكافات الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 

المادة (18)

الخدمات الحكومية

1-    (أ) تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو إحدى وحداتها أو سلطاتها للضريبة فقط في تلك الدولة.

2-    (ب) ومع ذلك فان المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أدى الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيم في تلك الدولة:

1-    يكون من مواطني تلك الدولة، أو

2-    لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تادية تلك الخدمات.

2-     – (أ) على الرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن اي معاش تقاعدي تدفعه أو كافات مشابهة تدفعها او تساهم في دفعها دولة متعاقدة أو أحد اقسامها السياسية او سلطاتها المحلية غلى اي فرد مقابل خدمات تؤدي لتلك الدولة او القسم أو السلطة محلية يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

(ب) ومع ذلك يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى قط إذا كان الفرد مواطنا للدولة المتعاقدة الأخرى ومقيما فيها.

3-    - تسري احكام المواد (14) ,(15) و(16) و(17) على المرتبات والاجور والمعاشات التعاقدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمات تمت تأديتها بسبب أعمال تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.

4-    المادة (19)

5-    الطلبة

6-    المبالغ التي يتسلمها الطالب أو المتدرب الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى الدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الاولى لمجرد الدراسة أو الحصول على تدريب والتي يتسلمها بغرض إعالته أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج تلك لدولة.

المادة (20)

الإيرادات الأخرى

1-    ان عناصر دخل اي شخص مقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت والتي لم تعالجها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

2-    لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل خلافا للدخل الناتج من الأموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان مستلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويزاول أعمالا تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد وكان الخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة وفي هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (7).

المادة (21)

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1-    يجب ان يتم تجنب الازدواج الضريبي في البحرين على النحول التالي:

إذا حصل مقيم على دخل في البحرين وتم إخضاعه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للضريبة في جمهورية التشيك فانه هذا الدخل يعفي من الضريبة في البحرين.

2-    مع عدم الاخلال بأحكام قوانين جمهورية التشيك المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي يتم تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لمقيم في جمهورية التشيك على لنحول التالي:

في حال فرض جمهورية التشيك ضرائب على المقيمين لديها، فانه يجوز يعتمد على نوع الضريبة المفروضة ان تتضمن عناصر الدخل ان يجوز إخضاعها للضريبة في البحرين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ولكن يجب السماح بخصم قيمة تعادل قيمة الضريبة المدفوعة في البحرين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ولكن يجب السماح بخصم قيمة تعادل قيمة الضريبة المدفوعة في البحرين. ويجب ان لا يتجاوز الخصم ذلك الجزء من الضريبة التشكيكية عند احتسابه قبل الخصم للدخل الذي تم إخضاعه للضريبة في البحرين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

3-    إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفي من الضرائب في تلك الدولة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية يجوز لهذه الدولة أن تأخذ في اعتبارها ذلك الاعفاء عند حسابها قيمة الضريبة المستحقة على الجزء المتبقي من دخل ذلك المقيم.

 

 

المادة (22)

عدم التمييز في المعاملة

1-    لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف او تزيد عبئا عن الضرائب او الالتزامات التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضرائب الإقامة التي يخضعون او قد يخضعون لها. ويسر هذا لحكم على الرغم من احكام المادة (1) على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين.

2-    لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة اقل تفضيلا من المعاملة الضريبية التي تخضع لها مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة. ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية او إعفاءات او تخفيضات ضريبية تمنها لمقيمها بسبب الحالة المدنية او المسؤوليات العائلية.

3-    باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام المادة (9) أو الفقرة (5) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فان الدخل الناتج من مطالبات الدين والاتاوات وغيرها من المصروفات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضع للضريبة، أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو انها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

4-    باستثناء الحالات التي تطبق عليها احكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (5) من المادة (11) أو الفقرة (4) من المادة (12) بشأن الدخل الناتج عن سندات المديونية، والإتاوات وغيرها من النفقات التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب لغرض تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها تحت نفس الظروف كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

5-    تسري أحكام هذه المادة ، على الرغم من أحكام المادة (2) تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من أي نوع وصف.

 

المادة (23)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص أن تصرفات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخال أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين المحلية لكل دولة متعاقدة ان يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (22) فإنه يعرض قضيته على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها. ويتم عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول اخطار بالتصرف الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-    إذا تبين للسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرزه ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاق يتوصل إليه تعين تطبيقه بصرف النظر عن اي قيد زمني في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين إلى تسوية أية خلافات تنشا عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل. كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز للسلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينهما مباشرة أو من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليهم لغرض الوصول غلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

 

المادة (24)

تبادل المعلومات

1-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين الوطنية الخاصة بالضرائب من كل نوع ووصف المفروضة لمصلحة الدولة المتعاقدة بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الضرائب مع أحكام الاتفاقية، على ان تبادل المعلومات لا يتقيد بالمادتين المادة (1) و(2).

2-    تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة (1) على انها سرية وبنفس الطريقة التي تتعامل بها هذه الدولة بشأن الحصول على المعلومات طبقا لقوانينها المحلية، ولا يجوز إفضاء هذه المعلومات إلا للأشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية المعنية) المختصة بتقدير الضرائب المشار غليها في الفقرة (1) أو بجمعها أو بإنفاذها أو بإجراءات قضائية أو الفصل في الطعون المتعلقة بها، ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات الكشف عن هذه المعلومات في إجراءات المحاكم او القرارات القضائية.

3-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على انها تفيد الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالية:

أ‌-       اتخاذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع القوانين والنظم الادارية  المعمول بها في هذه الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب‌-  تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الإجراءات الادارية المعتادة فيها أو في الدول المتعاقدة الأخرى.

ج- تقديم معلومات تكشف عن أية اسرار تجارية أو صناعة او مهنية او عملية تجارية أو معلومات يتعارض كشفها مع السياسة العامة.

4-    يحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية. ويحدد هذا الالتزام المشار غليه في العبارة السابقة وفقا للحدود الذكورة في الفقرة (3)، وبأي حال يجب ان لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات فقط لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

5-    وعلى أي حال لا تفسر أحكام الفقرة (3) بأنها تسمع لدولة متعاقدة بأن ترفض توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات بحوزة بنك أو غيره من المؤسسات المالية أو شخص معين أو شخص يتصرف بصفته وكيلا أو معينا أو بسبب ارتباطها بمصالح الملكية لشخص ما.

المادة (25)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية

لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولية أو بموجب أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة (26)

تقييد المزايا

يجوز للسلطات المختصة بناء على اتفاق بينهما ان يحرم اي شخص من مزايا الاتفاقية اذا بين لهم ان الغرض الرئيسي مناشناء أو موجود هذا الشخص او المعاملة التي يقوم بها هذا الشخص هو لمجرد فقط الحصول على مزايا هذه الاتفاقية.

 

المادة (27)

بدء النفاذ

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية باتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام اخر الاخطارين وتسري احكامهما على لنحو التالي:

أ‌-       فليما يتعقل بالضرائب التي تحتجز في المصدرن على الخل الناتج في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة اليت دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب‌-  فيما يتعلق بالضرائب الاخرى على الدخل على الضريبة المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدا في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

 

 

المادة( 28)

إنهاء الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لحين انهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين غنهاء هذه الاتفاقية، من خلال القنوت الدبلوماسية وبواسطة إخطاء إنهاء خطي قبل ستة أشهر على الاقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية:

أ‌-       فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تسليم الإخطار.

ب‌-  فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، بالنسبة للضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التي تلي السنة التي أعطي فيها إخطار الإنهاء.

 

 

حررت من نسختين في المنامة بتاريخ 3 فبراير 2011 باللغات العربية والانجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف يرجح النص الانجليزي.

 

عن حكومة مملكة البحرين                          عن حكومة جمهورية التشيك