قانون رقم (13) لسنة 2004

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاق نيس

 بشأن التصنيف الدولي للسلع

والخدمات لأغراض تسجيل العلامات

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق نيس بشأن النصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

وُوفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل

العلامات، المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1425هـ

الموافق: 22 يونيو 2004م


 

 

اتفاق نيس

بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات

لأغراض تسجيل العلامات

المؤرخ في 15 يونيه/حزيران 1957

والمراجع في استوكهولم في 14 يوليه/تموز ،1967

وفي جنيف في 13 مايو/أيار ،1977

والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979

 

المادة -1-

إنشاء اتحاد خاص؛ اعتماد تصنيف دولي؛ تعريف التصنيف ولغاته

 

(1) البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق تؤلف اتحادا خاصا، وتعتمد تصنيفا مشتركا للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (المسمى فيما بعد ((التصنيف)) ).

(2) يتكون التصنيف من:

((1)) قائمة بالأصناف، مقترنة بملاحظات إيضاحية، إذا اقتضى الحال ذلك؛

((2)) قائمة أبجدية بالسلع والخدمات (المسماة فيما بعد ((القائمة الأبجدية)))، مع بيان الصنف الذي تدرج فيه كل سلعة أو خدمة.

(3) يتكون التصنيف من:

((1)) التصنيف الذي نشره عام 1971 المكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد ((المكتب الدولي))) والذي أشير إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على أن يكون مفهوما رغم ذلك أن الملاحظات الإيضاحية لقائمة الأصناف الواردة في هذه النشرة، ينبغي النظر إليها على أساس أنها مؤقتة وأنها مجرد توصيات إلى أن تضع لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 3 ملاحظات إيضاحية لقائمة الأصناف؛

((2)) التعديلات والإضافات التي دخلت حيز التنفيذ طبقا للمادة (4) ((1)) من اتفاق نيس المؤرخ في 15 يونيه/حزيران 1957 ومن وثيقة استوكهولم للاتفاق المذكور المؤرخة في 14 يوليه/تموز ،1967 قبل دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ؛

((3)) التغييرات التي يتم إدخالها لاحقا بناء على المادة (3) من هذه الوثيقة، والتي تدخل حيز التنفيذ طبقا للمادة (4) ((1)) من هذه الوثيقة.

(4) يعد التصنيف باللغتين الإنكليزية والفرنسية، علما بأن النصين لهما الحجية نفسها.

(5) ((أ)) التصنيف المشار إليه في الفقرة 3 ((1))، وكذلك التعديلات والإضافات المشار إليها في الفقرة (3) ((2)) والسارية المفعول قبل تاريخ فتح هذه الوثيقة للتوقيع عليها، ترد في نسخة رسمية واحدة محررة باللغة الفرنسية، أودعت لدى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسمى كل منهما على التوالي ((المدير العام)) و((المنظمة))).  والتعديلات والإضافات المشار إليها في الفقرة 3((2)) السارية المفعول بعد تاريخ فتح هذه الوثيقة للتوقيع عليها، ينبغي أن تودع أيضا لدى المدير العام في نسخة رسمية واحدة محررة باللغة الفرنسية.

 

( ب) النسخة الإنكليزية للنصوص المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، ينبغي أن تعدها لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 3 بعد فترة وجيزة من دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين إيداع نسختها الرسمية لدى المدير العام.

(ج) التغييرات المشار إليها في الفقرة 3 ((3))، يتعين إيداع نسخة رسمية عنها باللغتين الإنكليزية والفرنسية لدى المدير العام.

(6) على المدير العام أن يعد نصوصا رسمية للتصنيف باللغات الإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية

والروسية والعربية، وباللغات الأخرى التي في إمكان الجمعية المشار إليها في المادة (5) أن تختارها، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية، سواء على أساس ترجمة تقترحها هذه الحكومات أو باللجوء إلى أية وسيلة أخرى لا يترتب عليها أية آثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة.

(7) ينبغي أن تشير القائمة الأبجدية، أمام كل بيان للسلع أو الخدمات، رقما متسلسلا خاصا باللغة التي وضعت بها، بالاقتران بـ:

 

((1)) الرقم المتسلسل الذي يحمله البيان نفسه في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الفرنسية، إذا كان الأمر يتعلق بالقائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الإنكليزية، والعكس بالعكس؛

((2)) الرقم المتسلسل الذي يحمله البيان نفسه في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الفرنسية أو في القائمة الأبجدية الموضوعة باللغة الإنكليزية، وذلك إذا كان الأمر يتعلق بقائمة أبجدية موضوعة وفقا للفقرة  (6).

 

المادة -2-

آثار التصنيف القانونية وتطبيقه

(1) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، تكون الآثار المترتبة على التصنيف الآثار التي ينسبه إليها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وعلى وجه الخصوص، لا يلزم التصنيف بلدان الاتحاد الخاص لا من حيث تقدير مدى نطاق حماية العلامة ولا من حيث الاعتراف بعلامات الخدمة.

(2) يحتفظ كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص بحق تطبيق التصنيف سواء كنظام أساسي أو نظام فرعي.

(3) على الإدارات المختصة في بلدان الاتحاد الخاص أن تدرج في الوثائق والمنشورات الرسمية الخاصة بتسجيلات العلامات أرقام أصناف التصنيف، التي تنتسب إليها السلع أو الخدمات المسجل عنها العلامة

(4) إن ورود أية تسمية في القائمة الأبجدية لا يؤثر إطلاقا في الحقوق التي قد تعود من هذه التسمية.

 

المادة -3-

لجنة الخبراء

(1) تؤلف لجنة الخبراء، ويمثل فيها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص.

(2) ((أ)) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه بناء على طلب لجنة الخبراء، أن يدعو البلدان الأجنبية عن الاتحاد الخاص، الأعضاء في المنظمة أو الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، إلى أن يمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء.

(ب) على المدير العام أن يدعو المنظمات الدولية الحكومية المتخصصة في مجال العلامات، التي يكون أحد البلدان الأعضاء فيها على الأقل أحد بلدان الاتحاد الخاص، إلى أن يمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء.

(ج) يجوز للمدير العام، ويتعين عليه بناء على طلب لجنة الخبراء، أن يدعو ممثلين عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية أخرى إلى الاشتراك في المناقشات التي تهمها.

(3) على لجنة الخبراء:

((1))  أن تقرر التغييرات الواجب إدخالها على التصنيف؛

((2)) وأن ترفع إلى بلدان الاتحاد الخاص توصيات ترمي إلى تيسير استخدام التصنيف وتعزيز تطبيقه على وجه موحد؛

((3)) وأن تتخذ جميع التدابير الأخرى التي من شأنها أن تيسر للبلدان النامية تطبيق التصنيف، دون أن تترتب على ذلك أية آثار مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة،

((4)) وأن يكون لها الحق في تأليف لجان فرعية وأفرقة عاملة.

(4) على لجنة الخبراء أن تعتمد نظامها الداخلي. ويتعين أن يقضي هذا النظام بإتاحة الفرصة أمام المنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (2) (ب)، التي في إمكانها أن تقدم إسهاما جوهريا في تطوير التصنيف، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية والأفرقة العاملة التابعة للجنة الخبراء.

(5) الاقتراحات الرامية إلى إدخال تغييرات على التصنيف، يجوز أن تتقدم بها الإدارة المختصة في أي بلد من بلدان الاتحاد الخاص، والمكتب الدولي، والمنظمات الدولية الحكومية الممثلة في لجنة الخبراء بموجب الفقرة (2) (ب)، وكل بلد أو منظمة تدعوها لجنة الخبراء خصيصا إلى تقديم هذه الاقتراحات.  وينبغي رفع الاقتراحات إلى المكتب الدولي الذي يتعين عليه أن يعرضها على أعضاء لجنة الخبراء والمراقبين في مهلة شهرين على الأكثر قبل انعقاد دورة لجنة الخبراء التي سوف يتم خلالها فحص الاقتراحات.

(6) لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص صوت واحد.

(7) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، على لجنة الخبراء أن تتخذ مقرراتها بالأغلبية البسيطة لبلدان الاتحاد الخاص الممثلة والمصوتة.

(ب) المقررات المتعلقة باعتماد التعديلات الواجب إدخالها على التصنيف، ينبغي أن تتخذ بأغلبية أربعة أخماس بلدان الاتحاد الخاص الممثلة والمصوتة.  ويقصد بالتعديل أي نقل للسلع أو الخدمات من صنف إلى آخر، أو إنشاء أي صنف جديد.

(ج) النظام الداخلي المشار إليه في الفقرة (4)، ينبغي أن ينص على اعتماد التعديلات الخاصة بالتصنيف في نهاية فترات محددة، ما عدا في حالات خاصة. وعلى لجنة الخبراء أن تحدد مدة كل فترة.

(8) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

 

المادة -4-

الإخطار عن التغييرات، ودخولها حيز التنفيذ،  ونشرها

 

(1) على المكتب الدولي أن يخطر الإدارات المختصة في بلدان الاتحاد الخاص بالتغييرات التي تقررها لجنة الخبراء، وكذلك بتوصيات لجنة الخبراء. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ إرسال الاخطار. ويدخل أي تغيير آخر حيز التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي تحدده لجنة الخبراء وقت اعتماد التغيير

 

(2) على المكتب الدولي أن يدرج في التصنيف التغييرات السارية المفعول. وينبغي الاعلان عن هذه التغييرات في المنشورات الدورية التي تختارها الجمعية المشار إليها في المادة (5).

 

المادة -5-

جمعية الاتحاد الخاص

(1) ((أ)) للاتحاد الخاص جمعية تتكون من البلدان التي صدقت على هذه الوثيقة أو انضمت إليها.

(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل بلد، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج) مصروفات كل وفد، ينبغي أن تتحملها الحكومة التي عينته.

 

(2) ((أ)) مع مراعاة أحكام المادتين 3 و،4 على الجمعية أن:

((1)) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتطبيق هذا الاتفاق؛

((2)) تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تماما ملاحظات بلدان الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها؛

((3)) تنظر في تقارير ونشاطات مدير عام المنظمة المتعلقة بالاتحاد الخاص (المسمى فيما بعد ((المدير العام))) وتوافق عليها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛

((4)) تحدد برنامج الاتحاد الخاص، وتقر ميزانية السنتين الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية؛

((5)) تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛

((6)) تنشيء، بالإضافة إلى لجنة الخبراء المذكورة في المادة ،3 ما تراه ملائما من لجان خبراء وأفرقة عاملة أخرى لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

((7)) تقرر من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛

((8)) تعتمد التعديلات التي تدخل على المواد من 5 إلى 8؛

((9)) تتخذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد الخاص؛

((10)) تباشر أية مهام أخرى تترتب على هذا الاتفاق.

(ب) تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضا الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، وذلك بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3) (أ) لكل بلد عضو في الجمعية صوت واحد.

(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

(ج) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية أن تتخذ مقررات، إذا كان عدد البلدان الممثلة في إحدى الدورات أقل من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية ولكنه يعادل ثلث هذا العدد أو يزيد عليه. ومع ذلك، فإن مقررات الجمعية، باستثناء تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. وعلى المكتب الدولي أن يبلغ هذه المقررات إلى البلدان الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصويتها أو بامتناعها عن التصويت، وذلك خلال مهلة مدتها ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ هذا الإبلاغ.  وإذا كان عدد البلدان التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عن التصويت بهذا الشكل، عند انقضاء هذه المهلة، يعادل على الأقل عدد البلدان الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن هذه المقررات تصبح نافذة، شرط ضرورة الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المطلوبة.

(د) مع مراعاة أحكام المادة (8) (2)، تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

(هـ) الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.

(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا بلداً واحداً، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم هذا البلد.

(ز) بلدان الاتحاد الخاص غير الأعضاء في الجمعية، يجوز لها حضور اجتماعات الجمعية بصفة مراقبين.

(4) (أ) بناء على دعوة من المدير العام، تعقد دورة عادية واحدة كل سنتين خلال الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة، وذلك باستثناء حالات خاصة.

(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية، بناء على دعوة موجهة من المدير العام ونزولا على طلب ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

(ج) يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.

 

(5) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.

 

المادة- 6-

المكتب الدولي

(1) (أ) على المكتب الدولي أن يتكفل بالمهام الإدارية المتعلقة بالاتحاد الخاص.

(ب) على المكتب الدولي أن يقوم بوجه خاص بإعداد الاجتماعات، وأعمال أمانة الجمعية ولجنة الخبراء،  ولجان الخبراء والأفرقة العاملة الأخرى التي قد تؤلفها الجمعية أو لجنة الخبراء.

(ج) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.

(2) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من بين الموظفين في كل اجتماعات الجمعية ولجنة  الخبراء، ولجان الخبراء أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تؤلفها الجمعية أو لجنة الخبراء، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويشغل المدير العام أو أي عضو يختاره من بين الموظفين منصب أمين سر هذه الأجهزة بحكم المنصب.

(3) (أ) على المكتب الدولي أن يشرف، وفقا لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات مراجعة أحكام الاتفاق عدا المواد من (5) إلى (8).

(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يستشير منظمات دولية حكومية وغير حكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.

(ج) على المدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يقوموا بالاشتراك، دون أن يكون لهم حق التصويت، في مداولات هذه المؤتمرات.

(4) على المكتب الدولي أن ينفذ أية مهام أخرى تعهد إليه.

 

المادة -7-

الشئون المالية

(1) (أ) للاتحاد الخاص ميزانية.

(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيراداته ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك عند الاقتضاء المبالغ الموضوعة تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.

(ج) تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص فقط للاتحاد الخاص، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.  وتكون حصة الاتحاد الخاص في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.

(2) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

(3) تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:

((1)) مساهمات بلدان الاتحاد الخاص؛

((2)) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص؛

((3)) حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات؛

((4)) الهبات والوصايا والإعانات؛

((5)) رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

(4) (أ) من أجل تحديد مساهمة كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص وفقا للفقرة (3) ((1))، ينسب كل بلد إلى الفئة نفسها التي أدرج فيها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، ويدفع مساهماته السنوية على أساس عدد الوحدات المحدد لهذه الفئة في الاتحاد المذكور.

(ب) تتكون المساهمة السنوية لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص من مبلغ تتعادل نسبته إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية لجميع البلدان في ميزانية الاتحاد الخاص مع النسبة بين عدد وحدات الفئة التي أدرج فيها هذا البلد والعدد الإجمالي لوحدات جميع البلدان.

)ج) تستحق المساهمات في الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام.

)د) لا يجوز للبلد الذي يتأخر في دفع مساهمته أن يمارس حقه في التصويت في أي جهاز من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار المساهمات المتأخرة يعادل مقدار المساهمات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين أو يزيد عليه.  غير أنه يجوز لهذا البلد أن يواصل ممارسة حقه في التصويت في الجهاز المذكور طالما ارتأى الجهاز أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات استثنائية لا يمكن تجنبها.

)هـ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية أية سنة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري تجديدها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام المالي.

)5) على المدير العام أن يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي باسم الاتحاد الخاص،  وأن يرفع تقريرا عنها إلى الجمعية.

(6) (أ) للاتحاد الخاص رأسمال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وعلى الجمعية أن تقرر زيادة رأس المال هذا إذا أصبح غير كاف.

(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى التي يسددها كل بلد إلى رأس المال السالف الذكر أو مشاركته في زيادته متناسبا مع مساهمة هذا البلد عن السنة التي يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها زيادته.

(ج) على الجمعية أن تحدد نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(7) (أ) اتفاق  المقر المبرم مع البلد الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه،  ينبغي أن ينص على أن يمنح هذا البلد سلفا إذا كان رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين البلد المعني والمنظمة.

(ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار بذلك.

(8) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام المالي، من جانب بلد واحد أو أكثر من بلدان الاتحاد الخاص، أو من جانب مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

 

المادة- 8-

تعديل المواد من (5) إلى (8)

 

(1) يجوز لأي بلد عضو في الجمعية أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 5 و6 و7 وكذلك المادة الحالية. وعلى المدير العام أن يرفع هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء في الجمعية قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بستة شهور على الأقل.

(2) تعتمد الجمعية التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1)، بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأصوات المدلاة في الاقتراع. ومع ذلك، فإن أي تعديل للمادة 5 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات المدلاة في الاقتراع.

(3) يسري مفعول أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد انقضاء شهر من تسلم المدير العام الإخطارات الكتابية بالموافقة التي يجريها وفقا للقواعد الدستورية ثلاثة أرباع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية وقت إقرار التعديل.  وكل تعديل للمواد المذكورة يجري قبوله بهذا الشكل، يلزم جميع البلدان الأعضاء في الجمعية في الوقت الذي يدخل فيه التعديل حيز التنفيذ، أو البلدان التي تصبح أعضاء في الجمعية في تاريخ لاحق. ومع هذا، فإن أي تعديل من شأنه أن يزيد الالتزامات المالية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص لا يلزم إلا تلك البلدان التي قامت بالإخطار بموافقتها على التعديل المذكور.

 

المادة- 9-

التصديق والانضمام؛ الدخول حيز التنفيذ

 

(1) يجوز لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص الموقع على هذه الوثيقة أن يصدق عليها، وأن ينضم إليها إذا لم يكن قد وقعها بعد.

(2) كل بلد خارج الاتحاد الخاص ويكون طرفا في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، يجوز له أن ينضم إلى هذه الوثيقة وأن يصبح بالتالي عضوا في الاتحاد الخاص.

(3) تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.

(4) (أ) تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من استيفاء الشرطين التاليين:

((1)) أن تكون ستة بلدان أو أكثر قد أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها؛

((2)) أن تكون ثلاثة من هذه البلدان على الأقل من بلدان الاتحاد الخاص، في تاريخ فتح هذه الوثيقة للتوقيع عليها.

(ب) الدخول حيز التنفيذ المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) يطبق على البلدان التي تكون قد أودعت وثائق التصديق أو الانضمام قبل الدخول حيز التنفيذ المذكور بثلاثة أشهر على الأقل.

(ج) وبالنسبة إلى البلدان التي لا تشملها الفقرة الفرعية (ب) فإن هذه الوثيقة تدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ الإخطار بتصديقها أو انضمامها من جانب المدير العام، ما لم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه الحالة الأخيرة، تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المحدد بهذا الشكل بالنسبة إلى هذه البلدان.

(5) يترتب قانونا على التصديق أو الانضمام قبول جميع الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها.

(6) لا يجوز لأي بلد، بعد دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ، أن يصدق على وثيقة سابقة لهذا الاتفاق أو أن ينضم إليها.

 

المادة -10-

المدة

 

مدة هذا الاتفاق هي المدة نفسها المقررة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

 

 

المادة -11-

المراجعة

 

(1) يجوز لمؤتمرات بلدان الاتحاد الخاص أن تراجع هذا الاتفاق من وقت لآخر.

(2) على الجمعية أن تقرر الدعوة إلى عقد مؤتمرات المراجعة.

(3) يجوز تعديل المواد الواردة من (5 )إلى (8) سواء من جانب مؤتمر مراجعة أو طبقا للمادة (8).

 

المادة -12-

النقض

 

(1) يجوز لأي بلد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام. ويترتب على هذا النقض أيضا نقض الوثيقة أو الوثائق السابقة لهذا الاتفاق، التي صدق عليها أو انضم إليها البلد الذي طلب النقض.  ولن يتأثر به سوى البلد الذي أجرى النقض، علما بأن الاتفاق يظل ساريا ومشمولا بالنفاذ بالنسبة إلى البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد الخاص.

(2) يصبح النقض نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار بذلك.

(3) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في الاتحاد الخاص.

 

المادة -13-

الإحالة على المادة -24- من اتفاقية باريس

 

تطبق على هذا الاتفاق أحكام المادة 24 من وثيقة استوكهولم لعام 1967 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. ومع ذلك، إذا أدخلت تعديلات على هذه الأحكام في المستقبل، فإن التعديل الأخير يطبق على هذا الاتفاق فيما يخص بلدان الاتحاد الخاص الملتزمة بالتعديل المذكور.

 

المادة -14-  

التوقيع؛ اللغات؛ مهام أمين الإيداع؛ الإخطارات

 

(1) (أ) يتم التوقيع على هذه الوثيقة من نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويكون للنصين الحجية نفسها. وتودع النسخة الأصلية لدى المدير العام.

(ب) يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية وخلال الشهرين التاليين لتوقيع هذه الوثيقة، إعداد نصوص رسمية لهذه الوثيقة باللغتين الأخريين، الإسبانية والروسية، اللتين جرى بهما التوقيع على النصوص الرسمية لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى اللغتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية(أ).

(ج) على المدير العام أن يتولى، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية والعربية، وكذلك بأية لغات أخرى تحددها الجمعية.

(2) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع عليها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول.1977

(3) (أ) على المدير العام أن يرسل صورتين طبق الأصل عن النص الموقع عليه لهذه الوثيقة ومعتمدتين من جانبه إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.

(ب) على المدير العام أن يرسل صورتين طبق الأصل عن أي تعديل يتم إدخاله على هذه الوثيقة ومعتمدتين من جانبه إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.

(4) على المدير العام أن يسجل هذه الوثيقة لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

(5) على المدير العام أن يخطر حكومات جميع البلدان الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بما يلي:

((1)) التوقيعات الموضوعة طبقا للفقرة (1)؛

((2)) إيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للمادة (9) (3)؛

((3)) تاريخ دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ طبقا للمادة (9) (4) (أ)؛

((4)) قبول التعديلات التي تدخل على هذه الوثيقة وفقا للمادة 8 (3)؛

((5)) تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ؛

((6)) حالات النقض التي يتم تسلمها وفقا للمادة (12).