قانون رقم (11) لسنة 2011

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة (كيب تاون 2001). والبروتوكول المحلق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية انضمانات الدولية على المعدات المنقولة (كيب تاون 2001) والبروتوكول المحلق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات المرافقين لهذا القانون.

 

المادة الثانية

يكون انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما في المادة السابقة مقروناً بالإعلانات المرافقة لهذا القانون وتعتبر تلك الإعلانات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

 

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزارة والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 10 رجب 1432هـ

الموافق: 12 يونيو 2011م

 

 

اتفاقية

بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:

 

إدراكاً منها للحاجة إلى افتتاء واستخدام معدات منقولة عالية القيمة أو ذات أهمية اقتصادية خاصة وإلى تسهيل تمويل افتتاء هذه المعدات واستخدامها بشكل فعال،

 

واعترافاً منها بمزايا التأجير والتمويل المضمون بالأصول لهذا الغرض، ورغبة منها في تسهيل هذه الأنواع من العمليات بوضع قواعد واضحة تطبق عليها،

 

وإدراكاً منها للحاجة إلى تأمين الاعتراف بالضمانات على هذه المعدات وحمايتها على الصعيد العالمي،

 

ورغبة منها في توفير منافع اقتصادية كبيرة ومتبادلة لجميع الأطراف المعنية،

 

وإعتقاداً منها بأن هذه القواعد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي يرتكز عليها التأجير والتمويل المضمون بالأصول وأن تعزز الاستقلالية الضرورية للأطراف في هذه العمليات.

 

وإدراكاً منها للحاجة إلى انشاء اطار قانوني للضمانات الدولية على هذه المعدات وبالتالي انشاء نظام تسجيل دولي لحماية هذه الضمانات.

 

وإذ تضع في اعتبارها الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الحالية بشأن هذه المعدات.

 

قد اتفقت على الأحكام التالية:

 

الفصل الأول

نطاق التطبيق وأحكام عامة

المادة 1 – التعاريف

في هذه الاتفاقية تكون للمصطلحات المستعملة فيها المعاني المذكوره أدناه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

(أ) "العقد" يعني عقداً لانشاء ضمان أو عقداً يشترط الاحتفاظ بالملكية أو عقد تأجير،

 

(ب) "الإحالة" تعني الاتفاق الذي ينقل إلى الطرف المحال إليه حقوقاً تبعية ، سراء نقد ذلك في شكل ضمانة أو أي شكل آخر، مع نقل الضمانة الدولية ذات الصلة أو بدون نقلها،

 

(ج) "الحقوق التبعية" تعني جميع الحقوق في السداد أو أي شكل آخر من أشكال الأداء من جانب المنين بموجب عقد ، وهي الحقوق المضمونة بالمعدات المنقولة أو المرتبطة بها،

 

(د)"بدء إجراءات الأعسار" تعني الوقت التي تعتبر فيه إجراءات الأعمار قد وقفت وفقاً لقانون الأعسار المعلق،

 

(هـ) " المشتري بشرط" يعني المشتري بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية،

 

(و)"البائع بشرط" يعني البائع بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية،

 

(ز) "عقد البيع" يعني عقداً لبيع معدات من البائع إلى المشتري وهو ليس عقداً بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) أعلاه،

 

(ح) "محكمة" تعني محكمة عادية أو ادارية أو هيئة تحكيم أنشأتها دولة متعاقدة،

 

(ط) "الدائن" يعني الدائن المضمون بموجب عقد ضمان أو البائع بشرط موجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية أو المؤجر بموجب عقد تأجير،

 

(ي) "المدين" يعني المدين الضامن بموجب عقد ضمان، أو المشتري بشرط بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية، أو المستأجر بموجب عند تأجير، أو الشخص المحتمل حقه في المعدات بحق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل،

 

(ك) "مدير إجراءات الاعسار" يعني شخصاً مخولاً بادارة اعادة التنظيم أو التصفية، ويشمل الشخص المخول على أساس مؤقت ، كما يشمل المدين صاحب الحيازة على المعدات إذا كان قانون الاعمار المطبق يسمح بذلك،

 

(ل) "إجراءات الاعسار" تعني الافلاس أو التصفي أو غيرها من الاجراءات الجماعية القضائية أو الإدارية،بما في ذلك الاجراءات المؤقتة، التي تخضع فيها أصول المدين وشؤؤنه لسيطرة أو اشراف المحكمة لأغراض اعادة التنظيم أو التصفية،

 

(م) "أشخاص معنيون"تعني

1) المدين،

2) أي شخص يعطي أو يصدر كفالة أو ضماناً واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أو أي شكل آخر من أشكال الضمان، وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي من الالتزامات لصالح الدائن،

3) أي شخص آخر له حقوق في أو على المعدات.

 

(ن)"عملية داخلية" تعني عملية من النوع المذكور في الفقرات الفرعية من 1) الى ج) في الفقرة 2) من المادة 2 حيث يقع مركز المصالح الرئيسية لجميع الأطراف في هذه العملية وكذلك المعدات ذات الصلة (كما هو محدد في البروتوكول) في نفس الدولة المتعاقدة وقت تمام العقد ، وإذا كانت الضمانة الناشئة عن العملية قد قيدت في سجل وطني في تلك الدولة المتعاقدة التي أصدرت اعلاناً بموجب الفقرة 1) من المادة 50،

 

(س) "الضمانة الدولية"تعني ضمانة في حوزة الدائن تنطبق عليها المادة2.

 

(ع) "السجل الدولي"يعني مرافق التسجيل الدولي المنشآة لأغراض هذه الاتفاقية أو البروتوكول،

 

(ف) "عقد التأجير"يعني عقداً يقوم بموجبه شخص واحد (المؤجر) بمنح شخص آخر (المستأجر) حق عبارة المعدات أو السيطرة عليها(مع خيار الشراء أو بدونه ) مقابل دفع أجرة أو مدفوعات أخرى،

 

(ص) "الضمانة الوطنية" تعني ضمانة في حوزة الدائن على المعدات أنشئت بموجب عملية داخلية مشمولة بإعلان صادر بموجب الفقرة 1) من المادة 50.

 

(ق) "حق أو ضمان غير رضائي"يعني حقاً أو ضماناً مفتوحاً بموجب قانون دولة متعاقدة أصدرت إعلاناً بموجب المادة 39 لضمان أداء أي التزام ، بما في ذلك التزام ازاء الدولة أو كيان تابع للدولة، أو منظمة حكومية دولية أو خاصة،

 

(ر)"اشعار الضمانة الوطنية" يعني اشعاراً قيد أو سيقيد في السجل الدولي يفيد بانشاء ضمانة وطنية،

 

(ش) "معدات"تعني المال المنقول المندرج ضمن احدى الفئات التي تنطبق عليها المادة 2،

 

(ت)"حق أو ضمان سابق"يعني حقاً أو ضماناً من أي نوع في أحدى المعدات أو عليها يكون قد نشأ أو استحدث قبل تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية على النحو المعرف في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 2)

         

(ث) "المتحصلات" تعني المتحصلات النقدية أو غير النقدية من معدات، ترتبت على الفقد الكلي أو الجزئي أو التلف المادي لهذه المعدات أو مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو نزع ملكيتها ،كلياً أو جزئياً،

 

(خ) "إحالة مرنقبة" تعني إحالة يزمع القيام بها مستقبلاً عند وقوع حدث معين ، سواء كان الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع،

 

(ذ) "ضمانة دولية مرتقبة" تعني ضمانة على المعدات تتجه النية الى انشائها مستقبلا أو توقعها كضمانة دولية عند وقوع حدث معين (قد يشمل حصول المدين على حق في المعدات) ، سواء كان هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع،

 

(ض) "بيع مرتقب" يعني بيعاً يزمع القيام به مستقبلا عند وقوع حدث معين ، سواء كا هذا الحدث محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع.

 

(أأ) "البروتوكول"يعني، فيما يتعلق بأي فئة من المعدات والحقوق التبعية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، البروتوكول الذي يحكم تلك الفئة من المعدات والحقوق التبعية،

 

(ب ب) "مسجلة" تعني معدات مقيدة في السجل الدولي وفقاً للفصل الخامس،

 

(ج ج) "ضمانة مسجلة" تعني ضمانة دولية ،أو حقاً أو ضماناً غير رضائي قابلا للتسجيل أو ضمانة وطنية محددة في اشعار بضمانة وطنية مسجلة وفقاً للفصل الخامس،

 

(دد) "حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل" يعني حقاً أو ضماناً غير رضائي قابلا للتسجيل وفقا لاعلان مودع بموجب المادة 40.

 

(هـ هـ) "المسجل" يعني، فيما يتعلق بالبروتوكول، الشخص المعين أوالهيئة المعينة بواسطة ذلك البروتوكول أو بموجب الفقرة الفرعية ب)من الفقرة2) من المادة 17.

 

(وو) "اللوائح" تعني الأنظمة التي تضعها أو تقرها السلطة الاشرافية وفقاً للبروتوكول،

 

(زز) "بيع"يعني نقل ملكية معدات بموجب عقد بيع،

 

(ح ح) "التزام مضمون" يعني التزاماً مضموناً بموجب ضمان،

 

(طط) "عقد ضمان" يعني عقداً يمنح بموجبه المدين الضامن أو يوافق على منح الدائن المضمون حقا على المعدات (بما في ذلك حق الملكية) ليضمن أداء أي التزام في الحاضر أو المستقبل من جانب المدين الضامن أو أي شخص آخره،

 

(ي ي) "ضمان" يعني ضمانة يتم انشاؤها بموجب عقد ضمان،

 

(ك ك) "السلطة الإشرافية" تعني، فيما يتعلق بالبروتوكول، السلطة الاشرافية المشار إليها في الفقرة1) من المادة 17.

 

(ل ل) "عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية" يعني عقداً لبيع المعدات بشرط عدم انتقال الملكية إلى حين الوفاء بالشرط أو الشروط المبينة في العقد،

 

(م م) "ضمانة غير مسجلة" تعني حقاً أو ضماناً رضائيا غير راضئي غير مسجل (بخلاف الضمانة التي تنطبق عليها المادة 39)، سواء كان قابلا للتسجيل بموجب هذه الاتفاقية ،

 

(ن ن) "كتابة"تعني تسجيلا للمعلومات (بما في ذلك المعلومات المبلغة بوسائل الارسال عن بعد) في شكل ملموس أو في غير ذلك من الأشكال، بحيث يمكن استنساخه في مناسبة لاحقة في شكل ملموس يبين بوسيلة معقولة موافقة الشخص على التسجيل.

 

المادة 2 – الضمانة الدولية

 

(1) تنص هذه الاتفاقية على انشاء ضمانة دولية على بعض فئات المعدات المنقولة والحقوق التبعية الخاصة بهان والآثار المترتبة على تلك الضمانه.

(2) لأغراض هذه الاتفاقية، تعني الضمانة الدولية على المعدات المنقولة ضمانة منشأة طبقاً للمادة 7 على معدات من احدى فئات المعدات المذكورة في الفقرة 3) أدناه والمعينة في البروتوكول، والتي يمكن تحديد كل منها بصورة منفردة، وهذه الضمانة،

‌أ-       منحها الضامن بموجب عقد ضمان،

‌ب-  أو آلت إلى شخص هو البائع بشرط بموجب عقد يشترط الاحتفاظ بالملكية،

‌ج-    أو آلت إلى شخص هو المؤجر بموجب عقد تأجير.
أن الضمانة التي تندرج في إطار الفقرة الفرعية أ) لا يمكن أن تتدرج أيضاً في إطار الفقرة الفرعية ب) أو ج).

(3) إن الفئات المشار إليها في الفقرتين السابقتين هي :

‌أ-       هياكل الطائرات ومحركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر.

‌ب-  قاطرات وعربات السكك الحديدية.

‌ج-    أصول القضاء.

(4) يحدد القانون الواجب التطبيق ما اذا كانت الضمانة التي تنطبق عليها الفقرة 2) تتدرج في إطار الفقرات الفرعية أ) أو ب) أو ج) من تلك الفقرة.

(5) تشمل الضمانة الدولية المعدات المتحصلات المتعلقة بهذا المعدات.

 

المادة 3 – نطاق التطبيق

 

1)    تنطبق هذه الاتفاقية عندما يكون موقع المدين، وقت ابرام العقد الذي ينشئ الضمانة الدولية أو ينص عليها ، في دولة متعاقدة.

2)    لا يؤثر وجود الدائن في دولة غير متعاقدة على تطبيق هذه الاتفاقية.

 

المادة 4 – موقع المدين

1-    لأغراض الفقرة 1) من المادة 3، يكون موقع المدين في أي دولة متعاقدة:

‌أ-       وفقاً للقانون الذي تم تأسيسه أو تكوينه بموجبه ،

‌ب-  حيثث يوجد مكتبه المسجل أو مقره القانوني،

‌ج-    حيث يوجد مركزه الاداري،أو

‌د-      حيث يوجد مقر أعماله.

2-    تعني الاشارة إلى مقر أعمال المدين في الفقرة الفرعية د) من الفقرة السابقة مقر أعماله الرئيسي إذا كان لديه أكثر من مقر واحد لأعماله .

 

المادة 5 – التفسير والقانون الواجب التطبيق

 

1)    تراعى في تفسير هذه الاتفاقية أغراضها المنصوص عليها في ديياجتها ، وطابعها الدةلي ، والحاجة إلى الاتساق والوضوح في تطبيقها.

2)     يجب معالجة المسائل المتعلقه بالموضوعات التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي لم تنبت فيها صراحة وفقاً للمبادئ العامة التي تستند إليها أو وفقاً للقانون الواجب التطبيق في حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ.

3)    ان كل اشارة إلى القانون الواجب التطبيق هي إشارة إلى القانون الداخلي الساري وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة.

4)    إذا اشتملت الدولة على عدة وحدات إقليمية لكل منها قواعدها القانونية الخاصة فيما يتعلق بالمسألة القانونية التي يتعين الفصل فيها، وعندما لا توجد اشارة للوحدة الاقليمية المختصة بالفصل في المسألة ، فإن قانون تلك الدولة يحدد الوحدة الاقليمية التي يجب أن تحكم قواعددها المسألة المعنية. وفي الحالة عدم وجود أي قاعدة كهذه يطبق قانون الوحدة الإقليمية التي تكون أكثر ارتباطاً بالمسألة.

المادة 6 – العلاقة بين الاتفاقية والبروتوكول

 

1)    تقرأ وتفسر هذه الاتفاقية والبروتوكول كوثيقة واحدة.

2)    في حالة وجود اختلاف بين هذه الاتفاقية والبروتوكول، يسود ما ينص عليه الروتوكول.

 

الفصل الثاني

انشاء الضمانة الدولية

المادة 7 – المتطلبات الشكلية

 

تنشأ ضمانة كضمانة دولية بموجب هذه الاتفاقية عندما يكون المقد المنشئ لضمانة أو الذي ينص عليها:

‌أ)       مكتوباً،

‌ب)  متصلاً بمعدات يملك سلطة التصرف فيها الضامن أو البائع بشرط أو المؤجر،

‌ج)    يجعل من الممكن تحديد المعدات وفقاً للبروتوكول،و

‌د)      يسمح، في حالة عقد الضمان ، بتحديد الالتزامات المضمونة،ولكن بدون الحاجة إلى بيان مبلغ أو مبلغ أقصى مضمون.

 

الفصل الثالث

التدابير في حالة الاخلال بالالتزامات

المادة 8 – التدابير المتاحة للدائن المضمون

 

1-    في حالة الاخلال بالالتزامات على النحو المنصوص عليه في المادة 11، يجوز للدائن المضمون ، بقدر ما يكون الضامن قد وافق على ذلك في أي وقت، مع مراعاة أي إعلان من الدولة المتعاقدة بموجب المادة 45، أن يمارس واحداً أو أكثر من التدابير التالية:

‌أ-       أن يقوم بحيازة المعدات المضمونة لصالحه أو أن يمارس سيطرته عليها،

‌ب-  أن ييبيع أو يؤجر تلك المعدات،

‌ج-    أن يحصل أو يستلم أي دخل أو أرباح ناجمة عن دائرة أو استخدام تلك المعدات.

2-    للدائن المضمون بدلا من ذلك،أن يطلب اصدار أمر قضائي يرخص أو يأمر بالقيام بأي من التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة.

3-    يجب تنفيذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة الفرعية أ) أو ب) أو ج) من الفقرة 1) أو في المادة 13 بطريقة معقولة تجارياً. ويعتبر التدبير منفذاً بطريقة معقولة تجارياً إذا نفذ وفقاً لأحد أحكام عند الضمان، ما لم يكن هذا الحكم غير معقول بشكل واضح.

4-    على أي دائن مضمون يعتزم بيع أو تأجير معدات بموجب الفقرة 1) أن يعطي كتابة اشعاراً مسبقاً على وجه معقول بالبيع أو التأجير المراقب الى :

‌أ-       الأشخاص المعنين المحددين في الفقرة الفرعية م) من الفقرتين 1) و 2) من المادة 1، و

‌ب-  الأشخاص المعينين المحددين في الفقرة الفرعية م) من الفقرتين 1) و 2) من المادة 1والذين أعطوا الدائن المضمون اشعارا بحقوقهم خلال مهلة معقولة ققبل البيع أو التأجير.

5-    يجب تخصيص أي مبلغ يحصله أو يستلمه الدائن المضمون نتيجة لتنفيذ  أي من التدابير المذكورة في الفقرة 1) أو الفقرة 2) لسداد قيمة الالتزامات المضمونة.

6-    عندما تتجاوز المبالغ التي يحصلها أو يستلمها الدائن المضمون نتبجة لاستخدام أي من التدابير المذكورة في الفقرة 1) |أو الفقرة 2) المبلغ المضمون بواسطة ضمان وأي تكاليف معقولة تحملها نتيجة استخدام أي من تلك التدابير،فعلى الدائن المضمون أن يوزع المبلغ الفائض على حائزي الضمانات التي تلي ي الترتيب ضمانته مباشرة والتي سبق تسجيلها، أو الضمانات التي تسلم الدائن المضمون اشماراً بها وحسب ترتيبها ، وأن يدفع أي رصيد متيق إلى الضامن.

 

المادة 9 _ نقل الملكية وفاء بالالتزامات _ الابراء

1)    في اي وقت بعد الاخلال بالالتزامات على النحو المنصوص عليه من المادة 11 ، يجوز للدائن المضمون ولجميع الاشخاص المعنيين الاتفاق على ان تؤول ملكية اي معدات يشملها ضمان ( او اي حق آخر لدى الضامن في هذه المعدات ) الى الدائن المضمون وفاء بالالتزامات المضمونة او بجزء منها .

2)    للمحكمة ، بناء على طلب من الدائن المضمون ، ان تامر بان يؤول ملكية اي معدات يشملها الضمان ( او اي حق آخر لدى الضامن في هذه المعدات ) الى الدائن المضمون وفاء بالالتزامات المضمونة او بجزء منها .

3)    لا تقبل المحكمة طلبا بموجب الفترة السابقة الا اذا كانت قيمة الالتزامات المضمونة التي يجب الوفاء بها بواسطة هذه الايلولة متناسبا مع قيمة المعدات ، وذلك بعد ان يؤخذ في الحسبان اي مبلغ يدفعه الدائن المضمون لاي طرف معنى .

4)    للضامن او اي شخص معني في اي وقت بعد الاخلال بالالتزامات على النحو المنصوص عليه في المادة 11 ، وقبل بيع المعدات المضمونة او قبل اصدار امر بموجب الفقرة 2) من المادة 8، ان يحصل على تحرير المعدات المحملة بالضمان عن طريق سداد المبلغ المضمون باكمله، وذلك مع مراعاة اي تاجير قبله الدائن المضمون بموجب الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1) من المادة 8 ، وعندما يتم بعد ذلك الاخلال دفع المبلغ المضمون بالكامل بواسطة شخص معني غير المدين ، يحل ذلك الشخص محل الدائن المضمون في حقوقه ،

5)    تكون الملكية او اي حق آخر للضامن انتقلت او انتقل بالبيع بموجب الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1) من المادة 8 ، او بموجب الفقرتين 1) او 2) من هذه المادة ، محررة او محررا من اي ضمانة اخرى يكون للضمان الذي يملكه الدائن لمضمون اولوية عليها بموجب احكام المادة 29 .

 

المادة 10_ التدابير المتاحة للبائع بشرط او المؤجر

في حالة الاخلال بالالتزامات بموجب عقد يتضمن الاحتفاظ بالملكية او بموجب عقد تاجير على النحو المنصوص عليه في المادة 11، يجوز للبائع او المؤجر حسب الحالة :

أ‌)       انهاء العقد وحيازة اي معدات يتعلق بها العقد او السيطرة على تلك المعدات ، مع مراعاة اي اعلان من الدولة المتعاقدة بموجب المادة 54 ، او

ب‌)  طلب امر من المحكمة يرخص او يامر بالقيام باي من هذه التدابير .

 

المادة 11_ معنى الاخلال بالالتزامات

1)    للمدين والدائن ان يتفقا كتابة في اي وقت ، على الظروف التي تشكل اخلالا بالالتزامات او اي ظرف آخر يسمح بممارسة الحقوق والتدابير المذكورة في المواد من 8 الى 10 وفي المادة 13 .

2)    في حالة عدم اتفاق المدين والدائن ، فان عبارة " الاخلال بالالتزامات " لاغراض المواد من 8 الى 10 والمادة 13 تعني اخلالا يحرم الدائن بصورة جوهرية مما يحق له توقع الحصول عليه بموجب العقد .

المادة 12 _ التدابير الاضافيه

يجوز ممارسة اي تدابير اضافية يسمح بها القانون الواجب التطبيق ، بما في ذلك اي تدابير اتفق عليها الاطراف يقدر ما لم تتعارض مع الاحكام الامرة في هذا الفصل على النحو الوارد في المادة 15 .

 

المادة 13 _ التدابير المؤقتة الى حين الفصل النهائي

1)    مع مراعاة اي اعلان تصدره دولة متعاقدة بموجب المادة 55 ، يجب ان يتضمن الدولة المتعاقدة ان الدائن الذي يقدم دليلا على اخلال المدين بالتزامه ، ان يحصل من المحكمة ، الى حين الفصل النهائي في مطالته ، وبقجر مايكون المدين قد وافق في اي وقت على ذلك ، على تدبير عاجل واحد او اكثر من الاوامر التالية حسبما يطلب الدائن :

‌أ.        المحافظة على المعدات وقيمتها ، و

‌ب.   حيازة المعدات او السيطرة عليها او حراستها ، و

‌ج.    منع المعدات من الحركة ، و

‌د.       تاجير المعدات ، او ادارتها والدخل الناشئ عنها ، باستثناء ماهو مشمول في الفقرات الفرعية من أ) الى ج) .

2)    عند اصدار اي امر بموجب الفقرة السابقة ، يجوز للمحكمة ان تفرض الشروط التي تراها ضرورية لحماية الاشخاص المعنيين في اي من الحالتين التاليتين :

‌أ.        في حالة اخلال الدائن ، باي من التزاماته تجاه المدين بموجب هذه الاتفاقية او بموجب البروتوكول ، عند تنفيذ اي امر يسمح بمثلهذه التدابير ، او

‌ب.   اذا عجز الدائن عن اثبات نطالبته كليا او جزئيا عند الفصل النهائي في تلك المطالبة .

3)    قبل اصدار اي امر بموجب الفقرة   1) ، يجوز للمحكمة ان تفرض اعطاء اشعار بالطلب لاي من الاشخاص تلك الواردة في الفقرة 1) .

4)    ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق الفقرة 3) من المادة 8 او يقيد من اكانية اتخاذ التدابير مؤقتة اخرى غير تلك الواردة في الفقرة 1) .

المادة 14_ المتطلبات الاجرائية

مع مراعاة الفقرة 2) من المادة 54 ، يجب ان تكون ممارسة اي من التدابير المنصوص عليها في هذا الفصل وفقا للاجراءات المقررة في القانون الواجب التطبيق في مكان ممارستها .

 


 

المادة15 _ الاستثناءات

يجوز في اي وقت لاي طرفين او اكثر من الاطراف الذكورة في هذا الفصل في علاقاتهم المتبادلة ، وبموجب اتفاق مكتوب ، ان يخالفوا اي من الاحكام السابقة في هذا الفصل او يغيروا اثرها ، باستثناء الفقرات من 3) الى 6) من المادة 8 ، والفقرتين 2) و4) من المادة 9 و الفقرة 2) من المادة 13 ، والمادة 14 .

 

الفصل الرابع

نظام التسجيل الدولي

المادة 16 _ السجل الدولي

1)    ينشأ سجل دولي لتسجيل مايلي :

أ‌)       الضمانات الدولية والضمانات الدولية المرتقبة والحقوق والضمانات غير الرضائية القابلة للتسجيل ،

ب‌)  الاحالات والاحالات المرتقبة للضمانات الدولية ،

ت‌)  حيازات الضمانات الدولية عن طريق الحلول القانوني او التعاقدي بموجب القانون الواجب التطبيق ،

ث‌)  اشعارات الضمانات الوطنية ، و

ج‌)    تنزيل مرتبة الضمانات المشار اليها في اي من الفقرات الفرعية السابقة .

2)    يجوز انشاء سجلات دولية مختلفة لفئات مختلفة من المعدات وللحقوق التبعية ،

3)    لاغراض هذا الفصل والفصل الخامس يشمل مصطلح " التسجيل " ، حسب الحالة ، تعديل التسجيل او توسيع نطاقه او شطبه .

 

المادة 17 _ السلطة الاشرافية والمسجل

‌أ.        تنشا سلطة اشرافية على النحو الذي ينص عليه البروتوكول ،

‌ب.   تقوم السلطة الاشرافية بما يلي :

‌ج.    انشاء السجل الدولي او العمل على انشائه ’

‌د.       تعيين المسجل او اعفائه من منصبه ، الا اذا نص البروتوكول على خلاف ذلك ،

‌ه.       التاكد من ان اي حقوق لازمة لمواصلة التشغيل الفعال للسجل الدولي في حالة تغيير المسجل ، ستؤول الى المسجل الجديد او تصبح قابلة للاحالة اليه ،

‌و.      القيام ، بعد التشاور مع الدول المتعاقدة ، بوضع او اعتماد لوائح ، وفقا للبروتوكول ، بشان السجل الدولي والعمل على نشو تلك اللوائح ،

‌ز.     وضع الاجراءات الادارية التي يمكن من خلالها رفع شكاوى المتعلقة بتشغيل السجل الدولي الى السلطة الاشراقية ،

‌ح.    الاشراف على المسجل وعلى تشغيل السجل الدولي ،

‌ط.    القيام ، بناء على طلب المسجل ، بتقدسم الارشادات اليه حسبما تراه السلطة الاشرافية ملائما ،

‌ي.    وضع هيكل الرسوم التي تفرض على خدمات ومرافق السجل الدولي واستعراض هذا الهيكل دوريا ،

‌ك.    اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان وجود نظام تسجيل الكتروني فعال قائم على الاشعارات لتحقسق اهداف هذه الاتفاقية واللروتوكول ،

‌ل.     تقدسم تقارير دورية للدول المتعاقدة بشان الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية والبروتوكول،

1)    للسلطة الاشرافية ان تبرم اي اتفاق لازم لاداء مهاكها ، بما في ذلك اي اتفاق مشار اليه في الفقرة 3) من المادة 27 .

2)    تملك السلطة الاشرافية جميع حقوق الملكية في قواعد البيانات والمحفوظات المتعلقة بالسجل الدولي

3)    على المسجل ان يضمن التشغيل الفعال للسجل الدولي وانيؤدي المهام الموكلة اليه بموجب هذه الاتفاقية والبروتوكول واللوائح .

 

 

الفصل الخامس

المسائل الاخرى المتعلقة بالتسجيل

المادة 18 _ شروط التسجيل

 

1)    يحدد للبروتوكول واللوائح التنظيمية الشروط ، بما في ذلك معايير تحديد المعدات ، من اجل ما يلي :

‌أ.        اجراء التسجيل ( على اعتبار ان الموافقة المطلوبة في المادة 20 يمكن اعطاؤها مقدما بوسيلة الارسال الالكتروني ) .

‌ب.   القيام بأعمال البحث وإصدار شهادات البحث ، ومع مراعاة ذلك .

‌ج.    ضمان سرية المعلومات و وثائق السجل الدولي غير المعلومات والوثائق المتعلقة بالتسجيل .

2)    لا يكون المسجل ملتزما بالاستعلام عما اذا كانت أي موافقة على التسجيل بموجب المادة 20 قد منحت بالفعل أو أنها صحيحة .

3)    عندما تسجل ضمانة كضمانة دولية مرتقبة ةتصبح ضمانة دولية ، لا يلزم إجراء أي تسجيل آخر ، بشرط أن تكون المعلومات المتعلقة بالتسجيل كافية لتسجيل ضمانة دولية .

4)    على المسجل أن يتخذ الترتيبات لقيد التسجيلات في قاعدة بيانات السجل الدولي بحيث يمكن البحث عنها حسب الترتيب الزمني لاستلامها ، ويجب أن يسجل في الملف تاريخ ووقت الاستلام .

5)    يمكن أن ينص البروتوكول على أنه لأي دولة متقاعدة أن تعين هيئة أو هيئات في إقليمها لتكون نقطة دخول أو نقاط دخول يجب أو يمكن أن ترسل عن طريقها الى السجل الدولي المعلومات اللازمة للتسجيل . ويجوز للدولة المتقاعدة التي تجري هذا التعيين أن تحدد حسب الحالة الشروط المطلوب استيفاؤها قبل ارسال تلك المعلومات الى السجل الدولي

 

المادة 19 – صحة ووقت سريان التسجيل

1-    لايكون التسجيل صحيحا الا اذا أجري وفقا للمادة 20 .

2-    يكون التسجيل ، اذا كان صحيحا ، تاما عند ادخال البيانات المطلوبة في قاعدة بيانات السجل الدولي ليكون البحث عنها ميسرا .

3-    يكون التسجيل قابلا للبحث عنه لأغراض الفقرة السابقة :

‌أ.        عندما يكون السجل الدولي قد خصص له رقم ملف مسلسل ، و

‌ب.   عندما تخزن معلومات التسجيل ، بما في ذلك رقم الملف ، بشكل مستقيم بحيث يمكن الاطلاع عليهما في السجل الدولي .

4-    اذا سجلت ضمانة أو لا كضمانة دولية مرتقبة ثم أصبحت ضمانة دولية ، تعامل هذه الضمانة الدولية كما لو كانت مسجلة منذ وقت تسجيل الضمانة الدولية المرتقبة ، بشرط أن يكون تسجيل هذه الأخيرة قائما قبل إنشاء الضمانة الدولية حسب المنصوص عليه في المادة 7 .

5-    تسري الفقرة السابقة مع التعديلات الضرورية على تسجيل أي حالة مرتقبة لضمانة دولية .

6-    يكون التسجيل قابلا للبحث عنه في قاعدة بيانات السجل الدولي وفقا للمعايير المنصوص عليها في البروتوكول .

 

المادة 20 – الموافقة على التسجيل

 

1-    يجوز تسجيل الضمانة الدولية ، أو الضمانة الدولية المرتقبة ، أو الاحاله ، أو الاحاله المرتقبة لضمانة دولية ، ويجوز تعديل أي تسجيل أو تمديده قبل إنتهاء مدته ، من جانب أي من الطرفين بموافقة مكتوبة من الطرف الآخر .

2-    يجوز تسجيل وضع أي ضمانة دولية في مرتبة أدنى من ضمانة دولية أخرى من جانب الشخص الذي تم وضع ضمانته في مرتبه أدنى أو بموافقة مكتوبة منه في أي وقت .

3-    يجوز شطب أي تسجيل من جانب الطرف الذي تم التسجيل اصالحه أو بموافقة مكتوبة منه .

4-    يجوز لمن حل محل الغير بمقتضى حلول قانوني أو تقاعدي تسجيل حيازة ضمانة دولية .

5-    يجوز تسجيل أي حق أو ضمان غير رضائي قابل للتسجيل من جانب حائزة .

6-    يجوز تسجيل أي اشعار بضمانة وطنية من جانب حائز تلك الضمانة .

 

المادة 21 – مدة التسجيل

يظل التسجيل الضمانة الدولية ساريا حتى شطبه أو حتى انتهاء المدة المحددة في التسجيل .

المادة 22 – البحث

1-    لأي شخص ، بالطريقة التي يحددها  البروتوكول واللوائح التعليمية ، أن يبحث أو يطلب البحث في السجل الدولي بالرسائل الالكترونية عن الضمانات أو الضمانات الدولية المرتقبة المسجلة فيه .

2-    على السجل ، لدى استلامه طلبا للبحث يتعلق بأي معدات ، أن يصدر بالوسائل الالكترونة ، وفقا للطريقة المحددة في البروتوكول واللوائحالتنظيمية ، شهادة بحثفي السجل :

‌أ.        تحتوي على جميع المعلومات المسجلة المتعلقة بتلك المعدات ، وكذلك بيان توضيح تاريخ ووقت تسجيل هذه المعلومات .

‌ب.   أو تشهد على عدم وجود أي معلومات في السجل الدولي متصلة بتلك المعدات .

3-    يتبين شهادة البحث الصادرة بموجب الفقرة السابقة أن الدائن المذكور اسمه في معلومات التسجيل قد امتلك ضمانة دولية أو ينوي امتلاك ضمانة دولية على المعدات ، ولكنها لا تبين ما اذا كان التسجيل يتعلق بضمانة دولية أو ضمانة دولية مرتقبة حتى اذا كان اثبا ذلك ممكنا بالاستناد الى معلومات التسجيل ذات الصلة .

المادة 23 – قائمة الاعلانات والحقوق أو الضمانات غير الرضائية

يحتفظ السجل بقائمة بالاعلانات واشعاراتسحب الاعلانات ، وفئات الحقوق أو الضمانات غير الرضائية لتي أبلغته بها جهة الإيداع بوصفها معلنه من جانب الدول المتعاقده وفقا" للمادتين 39 و 40 مع تاريخ كل إعلان أو إشعار بسحب إعلان ، و يجب تسجيل هذه القائمة و تييسير البحث فيها بحسب أسم الدولة المعلنه و تكون تحت تصرف أي شخص يطلبها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول و اللوائح التنظيمية .

المادة 24 – قيمةالشهادات في الاثبات

نمثل كل وثيقة تفي بشروط الشكلية المحدة في اللوائح و تظهر كشهادة صادرة عن السجل الدولي دليلا" أوليا" على ما يلي :

‌أ.        إنها صادرة هن السجل الدولي ،

‌ب.   صحة الوقائع الوارده فيها ، بما في ذلك تاريخ التسجيل و وفته .

المادة 25 –شطب التسجيل

1)    عند الوفاء بالاتزامات المضمونة بضمان مسجل أو الوفاء بالاتزامات المنشئة لحق أو ضمان غير رضائي مسجل ، أو الوفاء بشروط نقل الملكية بموجب عقد مسجل يشترط الأحتفاظ بلمكية ، فعلى حائز تلك الضمانة أن يعمل ، بدون إبطاء لا مبرر له ’ على شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل .

2)    عند تسجيل ضمانة دولية مرتقبه أو إحالة مرتقبة لضمانة دولية ، فعلى الدائن المتوقع أو المحال إليه المتوقع أن يعمل ، بدون إبطاء لا مبرر له شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل ، و ذلك قبل أن يقدم الدائن المتوقع أو المحال إليه التوقع أموالاً أو يتعهد بتقديمها .

3)    عند الوفاء بالاتزامات المضمونة بضمانه وطنية محدده في إشعار مسجل بضمانة وطنية ، فعلى الحائز هذه الضمانة أن يعمل ، بدون إبطاء لا مبرر له شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل .

4)    عندما يكون التسجيل غير مستحق أو غير صحيح ، فعلى الشخص الذي تم التسجيل لصالحه أن يعمل ، بدون إبطاء لا مبرر له شطب التسجيل بعد تسليم أو تسلم طلب مكتوب من المدين على عنوانه المبين في التسجيل .


 

المادة 26 – إستخدام مرافق التسجيل الدولي

لا يجوز منع أي شخص من إستخدام مرافق التسجيل و البحث في السجل الدولي الا إذا خالف الأجراءت المنصموص عليها في هذا الفصل .

الفصل السادس

امتيازات وحصانات السلطة

الاشرافية والمسجل

المادة 27 – الشخصية القانونية – الحصانة

1)    يكون للسلطة الاشرافية شخصية قانونية دولية ان لم تكن ممنوحة هذه الشخصية بالفعل .

2)    تتمتع السلطة الاشرافية و مسؤولوها و موظفوها بالحصانة ضد الاجراءات القانوية أو القانونية أو الادارية على النحو المحدد في البروتوكول .

3)     

‌أ.        تتمتع السلطة الاشرافية بالاعفاء من الضرائب وبالامتيازات الاخرى المنصوص عليها في الاتفاق المعقود مع الدولة المضيفة .

‌ب.   تعني عبارة الدولة المضيفة – لأغراض هذه الفقرة ، الدولة التي توجد فيها السلطة الاشرافية .

4)    تكون حرمة أصول السجل الدولي و وثائقه وقواعد البانا الخاصة به ومحفوظاته ، مصونة ومحصنة ضد الحجز أو الاجراءات القاونية أو الادارية الأخرى .

5)    لأغراض أي مطالبة ضد المسجل بموجب الفقرة 1) من المادة 44 ، يكون من حق المالب الوصول الى المعلومات و الوئاثق حسب الضرورة ليتمكن من مواصلة مطالبته .

6)    للسلطة الاشرافية رفع الحماية والحصانة الممنوحتين بموجب قانون الفقرة 4) .

 

الفصل السابع

مسؤولية المسجل

المادة 28 – المسؤولية والتأمين المالي

1-    يكون المسجل مسؤلا عن تعويض الأضرارعن الخسائر اتي يتكبدها شخص و التي تنتج مباشرة بسبب خطأ أو تقصير المسجل و المسؤولين لديه أو بسبب عطل في تشغيل نظام التسجيل الدولي ، الا اذا كان العطل بسبب حدث حتمى ولا يمكن مقاومته ولم يتيسر منعه بإتباع أفضل الممارسات المستخدمة عموم في محال التصميم وتشغيل السجلات الالكترونية بما في ذلك الممارسات المتعلقة بالنظم الاحتياطية والنظم الأمنية والتشغيل الشبكي .

2-    لا يكون المسجل مسؤولا وفقا للفقرة السابقة عن الأخطاء الوقائعية في معلومات التسجيل التي تلقاها المسجل أو أرسلها بالشكل الذي تسلمها به ، و لايكون المسجل والمسؤولون والعاملون لديه مسؤولين عن الأفعال أو الظروف التي تنشأ قبل سلم معلومات التسجيل في السجل الدولي .

3-    تجوز تخفيض التعويض المقرر وفقا للفقرة 1 بقدر نسب الشخص المتضرر أو إسهامه في حدوث ذلك الضرر .

4-    على المسجل أن يتعاقد على تأمين أو على ضمان مالي يغطي المسؤلية المشار إليها في هذه المادة بالقدر الذي تحدده السلطة الاشرافية ، وفقا للبروتوكول .

 

الفصل الثامن

آثار الضمانة الدولية إزاء الغير

المادة 29 – أولوية الضمانات المتنافسة

1-    يكون للضمانة المسجلة أولوية على أي ضمانة أخرى تسجل بعدها و على أي ضمانة غبر مسجلة .

2-    تسري أولوية الضمانة المذكورة أولا وفقا للفقرة السابقة :

‌أ.              حتى إذا كانت الضمانة الأخرى معروفة فعلا ، عند نشوء أو تسجيل الضمانة المذكورة أولا ، و

‌ب.         حتى بالنسبة للمبالغ المعطاة من حائز الضمانة المذكورة أولا مع علمه بالضمانة الثانية .

3-    يكتسب مشتري المعدات حقوقه عليها :

‌أ.                 مع مراعاة أي ضمانة مسجلة في وقت اكتسابه لتك الضمانة . و

‌ب.            متحررة من أي ضمانة غير مسجلة حتى اذا كان لديه علم فعلي بتلك الضمانة .

4-    يكتسب المشتري بشرط أو المؤجر ضمانته على ذلك المعدات أو حقه فيها :

‌أ.        مع مراعاة أي ضمانة مسجلة قبل تسجيل الضمانة الدولية التي يحوزها البائع بشرط أو المؤجر . و

‌ب.   متحررة من أي ضمانة غير مسجلة على هذا النحو في ذلك الوقت حتى اذا كان لديه علم فعلي بتلك الضمانة .

5-    يجوز تغيير أولوية الضمانات أو الحقوق المتنافسة المنصوص عليها في هذه المادة بالاتفاق بين حائزي تلك الضمانات . ولكن من يحال اليه ضمانة أدنى لا يكون ملزما بأي اتفاق لخفض مرتبة تلك الضمانة ، الا في حالة تسجيل الضمانة في مرتبة أدنى بموجب الاتفاق في تاريخ الاحالة .

6-    أي أولوية ممنوحة بموجب هذه المادة لضمانة على أي معدات تنسحب على المتحصلات منها .

7-    ان هذه الاتفاقية :

‌أ.        لا تؤثر على حقوق شخص في أي شيء ، بخلاف احدى المعدات ، كان مملوكا له قبل تركيبه على احدى المعدات ، اذا استمر وجود تلك الحقوق وفقا للقانون الواجب التطبيق بعد التركيب .

‌ب.   لا تمنع غنشاء حقوق في أي شيء ، بخلاف احدى المعدات ، ركب مسبقا على المعدات ، اذا كانت تلك الحقوق قائمة وفقا للقانون الواجب التطبيق .

 


 

المادة 30 – آثار الاعسار

1-    في اجراءات الاعسار المتخذة ضد المدين ، تكون الضمانة الدولية سارية اذا كانت مسجلة وفقا لهذه الاتفاقية قبل بدء اجراءات الاعسار .

2-    ليس في هذه المادة ما يؤثر على سريان الضمانة الدولية في اجراءات الاعسار عندما تكون تلك الضمانة سارية بموجب القانون الواجب التطبيق .

3-    ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي :

أ‌)       أي قواعد قانونية مطبقة في اجراءات الاعسار وتتعلق بابطال أي عملية ، سواء لأنها تمنح تفضيلا أو لأنها تشكل نقلا لحقوق الدائنين عن طريق الغش .

ب‌)  أي قواعد اجرائية تتعلق بانفاذ حقوق ملكية خاضعة لرقابة أو اشراف مدير اجراءات الاعسار .

 

الفصل التاسع

احالة الحقوق التبعية والضمانات الدولية – حقوق الحلول

1-    أي احالة لحقوق تبعية تتم وفقا للمادة 32 تنقل أيضا ما يلي الى المحال اليه ، ما لم ينفق الطرفان على خلاف ذلك :

‌أ.        الضمتنة الدولية ذات الصلة ، و

‌ب.   كل حقوق المحيل وأولويته بموجب هذه الاتفاقية .

2-    ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الاحالة للحقوق التبعية الخاصة بالمحيل . ويجوز للمحيل والمحال اليه أن يتفقا في حالة تلك الاحالة الجزئية ، على حقوق كل منهما فيما يتعلق بالضمانة الدولية المحالة بموجب الفقرة السابقة ، ولكن بموافقة المدين اذا كان ذلك يؤثر بشكل ضار على موقفه .

3-    مع مراعاة الفقرة 4) ، يحدد القانون الواجب التطببيق الدفوع وحقوق التعويض المتاحة للمدين ازاء المحال اليه .

4-    للمدين في أي وقت أن يتنازل بموجب عقد مكتوب عن جميع الدفوع وحقوق التعويض المشار اليها في الفقرة السابقة أو عن أي منهما ، بخلاف الدفوع الناشئة عن أفعال الغش من جانب المحال اليه .

5-    عند الاحالة في شكل ضمان ، تعود الى المحيل الحقوق التبعية المحولة ، بقدر ما تزال قائمة بعد الوفاء بالالتزامات المضمونة بالاحالة .

المادة 32- المتطلبات الشكلية للاحالة

1-    لا تنقل لحالة الحقوق التبعية الضمانة الدولية ذات الصلة الا اذا توفرت الشروط التالية في الاحالة :

‌أ.        أن تكون مكتوبة ، و

‌ب.   تسمح بتحديد الحقوق التبعية بموجب العقد المنبثقة عنه ، و

‌ج.    تسمح عند الاحالة في شكل ضمان ، بتحديد الالتزامات المضمونة بالاحالة وفقا للبروتوكول بدون حاجة الى تحديد أي مبلغ أو مبلغ أقصى مضمون .

2-    لا تسري إحالة الضمانة الدولية التي أنشأها أو نص عليها عقد الضمان الا باحالة بعض الحقوق التبعية أو جميعها .

3-    لا تنطبق هذه الاتفاقية على اي احالة لحقوق تبعية اذا لم يترتب على الاحالة نقل الضمانة الدولية ذات الصلة .

 

المادة 33- التزامات المدين ازاء المحال ايه

1)    بقدر ما يكون قد تم نقل الحقوق التبعية والضمانة الدولية وفقا للمادتين 31 و 32 ، يكون المدين فيما يتعلق بتلك الحقوق وتلك الضمانة ملزما بالاحالة ، ويقع عليه التزام السداد للمحال اليه أو الوفاء بأي التزام آخر للمحال اليه ، بالشروط التالية فقط :

‌أ.        أن يكون قد تم إعطاء المدين اشعارا مكتوبا بالاحالة من المحيل أو بإذن منه ،

‌ب.   أن يحدد الاشعار الحقوق التبعية .

2)    السداد أو الوفاء بالالتزامات من جانب المدين يبرئه من المسؤلية اذا تم وفقا للفقرة السابقة ، وذلك دون المساس بأي شكل آخر من أشكال السداد أو بالوفاء بالالتزامات التي يترتب عليه الابراء .

3)    ليس في هذه المادة ما يؤثر على أولوية الاحالات المتنافسة .

 

المادة 34 – التدابير المتاحة في حالة عدم تنفيذ

احال في شكل ضمان

في حالة اخلال المحيل بالتزامته بمقتضى احالة حقوق تبعية ةالضمانة الدولية المتعلقة بها والتي تمت في شكل ضمان ، تسري المادتان 8 و 9 والمواد من 11 الى 14 على العلاقات بين المحل والمحال اليه (وتسري بالنسبة الى الحقوق التبعية بقدر ما تكون تلك الاحكام قابلة للتطبيق على الممتلكات الغير ملموسة ) كما لو كانت الاشارات :

‌أ.        الى الالتزام المضمون والضمان ، هي اشارات الى الالتزام المضمو باحالة الحقوق التبعية والضمان الدولية المتعلقة بها والضمان الذي أنشأته تلك الاحالة ،

‌ب.   الى الدائن المضمون أو الدائن الضامن أو المدين ، هياشارات الى المحال اليه المحيل ،

‌ج.    الىصاحب الضمانة الدولية ، هي اشارات الى الحال اليه ،

‌د.       الى المعدات ، هي اشارات  الحقوق التبعية والضمان الدولية ذات الصلة .

 

الماد 35 –أولوية الاحالات المتنافسة

1)    اذا وجدت احالات متنافسة لحقوق تبعية وتتضمن واحدة منها على الاقل الضمانة الدولية ذات الصلة وكانت تلك الاحالة مسجلة ، تسري أحكام المادة 29 كما لو كانت الاشارات الى ضمانة مسجلة هي اشارات اى احالة الحقوق التبعية والضمانة المسجلة ذات الصة ، وكما لوكانت الاشارات الى ضمانة مسجلة أو غير مسلة هي اشارات اللا احالة مسجلة أو غير مسجلة .

2)    تسري المادة 30 على احالة حقوق تبعية كما لو مانت الاشارات الى ضمانة دولية هي اشارات الى احالة حقوق تبعية وضمتنة دولية ذات صلة .


 

المادة 36 – أولوية المحال بالنسبة الى الحقوق التبعية

1)    يتمتع الشخص الذي احيلت اليه حقوق تبعية والضمان الدولية ذات الصلة والتي سجلت الاحالة اليه ،وفقا للفقرة 1) من المادة 35 بالأولوية على أي شخص آخر أحليت اليه الحقوق التبعية :

‌أ.        ذا كان العقد الذي نشأت بمقتضاه الحقوق التبعية ينص على أن تلك احقوق مؤمنة بالمعدات أو مرتبطة بها ،

‌ب.   فقط بمقدار ارتباط الحقوق التبعية بالمقدار .

2)    لأغراض الفقرة الفرعية ب) من الفقرة السابقة ، لا ترتبط الحقوق التبيعية بالمعدات الا بالقدر الذي تتكون فيه تلك الحقو من حقو في السداد أو أداء تتعلق بما يلي :

‌أ.        مبلغ مدفوعا مستبقا ويستخدم لشراء المعدات ،

‌ب.   مبلغ مدفوعا مستبقا ويستخدم لشراء معدات أخرى يكون للسجل ضمانة دولية أخرى عليها اذا كان المحيل قد نقل تلك الضمانة الى المحال اليه وسجلت هذه الاحاله ، و

‌ج.    الثمن المفوع مقابل المعدات ، أو

‌د.       القيمة الايجارية المدفوعة عن المعدات أو

‌ه.       اي التزامات أخرى نشأت من عملية مذكورة في أي من الفقرات الفرعية أعلاه .

3)    في جميع الحالات الأخرى يحدد القانون الواجب التطبيق أولوية الاحالات المتنافسة الحقوق التبعية .

 

المادة 37- آثار إعسار المحيل

تسري احكام المادة 30 على اجراءات الاعسار ضد المحيل كما لو كانت الاشارات الي المدين هي اشارات الى المحيل

المادة 38- الحلول

1)    مع مراعاة الفقرة 2) ، ليس في هذه الاتفاقية مايؤثر على اكتساب حقوق تبعية والضمانة الدولية ذات الصلة عن طريق الحلول القانوني أو التعاقدي بموجب القانون الواجب التطبيق .

2)    يجوز تغيير الأولوية بين أي ضمانة مذكورة في الفقرة السابقة وضمانة منافسة لها ، باتفاق مكتوب بين صاحبى الضمانتين ، ولكن الشخص الذي احيلت اليه ضمانة ذات مرتبه أدنى لا يكون ملزما بأي اتفاق يضع تلك الضمانة في مرتبة أدنى إلا اذا تم ، في وقت الاحالة ، تسجيل الحلول المتعلقة بذلك الاتفاق .


 

الفصل العاشر

الحقوق أو الضمانات الخاضعة لاعلانات من الدول المتعاقدة

المادة 39  - الحقوق ذات الأولوية بدون تسجيل

1)    لأي دولة متعاقدة أن تلعن في أي وقت ، على وحه العموم أو الخصوص ، في اعلان تودعه لدى جهة ايداع البروتوكول :

‌أ.        فئات الحقوق أو الضمانات الغير رضائية ( بخلاف حق أو ضمان تسري عليه المادة 40 ) التي لها أولوية بموجب قانون تلك الدولة على ضمانة على معدات معادلة لضمانة شخص حائز لضمانة دولية مسجلة والتي يكون لها أولوية على ضمانة دولية مسجلة ، سواء داخل اجراءات الاعسار أو خارجها .

‌ب.    لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية في حق دولة أو كيان تابع لدولة أو منظمة حكومية دولية أو جهة خاصة أخرى تقدم خدمات عامة في التحفظ على معدات أو احتجازها وفقا لقوانين تلك الدولة لسداد المستحقات لذلك الكيان أو تلك المنظمة أو الجهة التي تقدم الخدمة ، والتي ترتبط مباشرة بالخدمات المقدمة بخصوص هذه المعدات أو معدات أخرى .

2)    يجوز الإشارة في غعلان صادر بموجب الفقرة السابقة إلى فئات تنشأ بعد إيداع ذلك الإعلان .

3)    لا يكون للحق أو الضمان غير الرضائي أولوية على أي ضمانة دولية إلا في حالة واحدة فقط هي أن ينتمي الحق أو الضمان الغير رضائي إلى فئة مشمولة بإعلان مودع قبل تسجيل الضمانة الدولية .

4)    بالرغم من الفقرة السابقة ، يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت التصديق على البروتوكول أو قبولة أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه أن تلعن أن الحق أو الضمان من الفئات التي يشملها إعلان صادر وفقا للفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1) تكون له الأولوية على ضمانة دولية مسجلة قبل تاريخ ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام .

 

المادة 40 – الحقوق أو الضمانات غير الرضائية القابلة للتسجيل

لأي دولة متعاقدة أن تقدم في أي وقت ، في اعلان مودع لدى جهة ايداع البروتوكول ، قائمة بفئات الحقوق أو الضمانات غير الرضائية القابلة للتسجيل بموجب هذه الإتفاقية بخصوص أي فئة من المعدات ، كما لو كان الحق أو الضمان ضمانة دولية ، ويجب أن ينظم وفقا لذلك . ويجوز تعديل هذا الاعلان من وقت لآخر .

الفصل الحادي عشر

تطبيق الاتفاقية على المبيعات

المادة 41 – البيع والبيع المترقب

تنطبق هذه الاتفاقية على البيع أو البيع المترقب لمعدات على النحو المنصوص عليه في البروتوكول ، مع أي تعديلات عليه .

الفصل الثاني عشر

الاختصاص

المادة 42 – اختيار المحكمة

1)    مع مراعاة المادتين 43 و 44 ، يكون لمحاكم الدول المتعاقدة التي يختارها أطراف أي عملية الاختصاص فيما يتعلق بأي دعوى مرفوعة بموجب هذه الاتفاقية ، بصرف النظر عن صلة المحكمة المختارة بالأطراف أو بالعملية . ويجب أن يكون هذا الإختصاص حصريا ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك .

2)    يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا أو مبرما وفقا للمتطلبات الشكلية المنصوص عليها في قانون المحكمة المختارة .

المادة 43- الاختصاص بموجب المادة 13

1)    يكون لمحاكم الدولة المتعاقدة التي يختارها الأطراف ومحاكم الدول المتعاقدة التي توجد المعدات في اقليمها الاختصاص في الحكم بالتدابير المذكورة في الفقرات الفرعية أ) وب) وج) من الفقرة 1) من المادة 13 و الفقرة 4) من المادة 13 فيما يتعلق بتلك المعدات .

2)    لأي من المحاكم التالية ممارسة الاختصاص للحكم بالتدابير المذكورة في الفقرة الفرعية د) من الفقرة 1) من المادة 13 أو للحكم بتدابير أخرى مؤقتة بموجب الفقرة 4) من المادة 13 :

‌أ.        المحاكم التي يختارها الأطراف ، و

‌ب.   محاكم الدولة المتعاقدة التي يوجد المدين في إقليمها ، على أن يكون التدبير المقضي به قابلا للانفاذ في اقليم تلك الدولة المتعاقدة فقط .

3)    يكون للمحكمة الاختصاص بموجب الفقرتين السابقتين حتى اذا كان الفصل النهائي في المطالبة المذكورة في الفقرة 1) من المادة 13 سيتم أو قد يتم في محكمة دولية متعاقدة أخرى أو أن يقدم للتحكيم

 

 

المادة 44 – الاختصاص باتخاذ اجراءات ضد المسجل

1)    تكون محاكم الدولة التي تقع في اقليمها ادارة المسجل هي وحدها المختصة بقضايا التعويضات أو إصدار أوامر ضد المسجل .

2)    اذا لم يستجب شخص لطلب مقدم بموجب المادة 25 ولم يعد هذا الشخص موجودا أو تعذر عليه لغرض اصدار أمر ضد لالزامه بالعمل على شطب التسجيل ، يكون للمحاكم المذكورة في الفقرة السابقة وحدها الاختصاص ، بناء على طلب موجه من المدين أو المدين المترقب ، في توجيه أمر الى المسجل يلزم السجل بشطب التسجيل .

3)    اذا لم يتمثل شخص لأمر محكمة ذات اختصاص بموجب هذه الاتفاقية أو ، في حالة الضمانة الوطنية ، لأمر محكمة مختصة يلزم هذا الشخص بأن يعمل على تعديل التسجيل أو شطبه ، يجوز للمحاكم المشار اليها في الفقرة 1) أن تأمر المسجل باتخاذ الخطوات الضرورية لانفاذ ذلك الأمر .

4)    مع مراعاة الفقرة السابقة ، لا يجوز لأي محكمة أن تصدر أي أوامر أو أحكام أو قرارات ضد المسجل أو ملزمة له .


 

المادة 45 – الاختصاص بالنسبة لاجراءات الاعسار

لاتنطبق أحكام هذا الفصل على اجراءات الاعسار .

 

الفصل الثالث عشر

العلاقة باتفاقيات أخرى

المادة 45 مكررا – العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن

احالة المستحقات في التجارية الدولية

تغلب هذه الاتفاقية على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن احالة المستحقات في التجارة الدولية ، التي فتح باب التوقيع عليها في نيويورك بتاريخ 12 ديسمبر / كانون الأول 2001 ، بقدر علاقتها باحالة المستحقات التي تعد حقوقا تبعية متصلة بضمانات دولية على معدات الطائرات وقاطرات وعربات السكك الحديدية وأصول الفضاء .

المادة 46 – العلاقة باتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص

بشأن التأجير التمويلي الدولي

يجوز أن يحدد البروتوكول العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي ، الموقعة في أوتاوا في 28 مايو /أيار 1988 .

الفصل الرابع

الأحكام الختامية

المادة 47 – التوقيع على الإتفاقية أو التصديق عليها أو

قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام اليها

1)    يفتح باب التوقيع على هذه الإتفاقية في كيب تاون في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 للدول المشاركة في المؤتمر الدوبلماسي في كيب تاون 29 /أكتوبر/تشرين الأول الى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 لاقرار اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول  بشأن معدات الطائرات . ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية بعد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 لكل الدول في مقر المنظمة الدولية لتوحيد الخاص في روما الى أن يبدأ سريانها وفا للمادة 49 .

2)    تخضع هذه الأنظمة للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعت عليها .

3)    لأي دولة لم توقع على هذه الإتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت .

4)    يسري التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة رسمية تفيد بذلك لدى جهة الإيداع .

المادة 48 – منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية

1)    أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تشكلها دول ذات سيادة وتمارس الاختصاص على أمور معينة تحكمها هذه الاتفاقية ، يجوز لها بالمثل أن توقع على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها ، ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة المتعاقدة ، يقدر اختصاص تلك المنظمة بالأمور التي تحمكها هذه الاتفاقية . وعندما يكون عدد الدول المتقاعدة مهما في هذه الاتفاقية ، لاتحسب منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية كما لو كانت دولة متعاقدة بالاضافة إلى دولها الأعضاء من الدول المتعاقدة .

2)    يجب على منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية عند توقيعها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم إعلانا الى جهة الايداع تحدد فيه الأمور التي تحكمها هذه الإتفاقية و التي أسندت فيها دولها الأعضاء الاختصاص عليها . ويجب على منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية أن تبادر فورا الى ابلاغ جهة الايداع بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في الاعلان المنصوص عليه .

3)    كل اشارة في هذه الاتفاقية الى "الولة المتعاقدة" أو "الدول المتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف" تنطبق بالتساوي على منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية حيثما يطلب السياق .

المادة 49 – سريان مفعول الاتفاقية

1)    يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من من اليوم الأول من الشهر الذي يلي القضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام الثالثة ، ولكن فيما يتعلق بأي فئة من المعدات التي ينطبق عليها أحد البروتوكولات :

‌أ.        ابتداء من سريان ذلك البروتوكول ، و

‌ب.   مع مراعاة أحكام ذلك البروتوكول ، و

‌ج.    فيما بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وذلك البروتوكول .

2)    بالنسبة للدول الأخرى ، يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من من اليوم الأول من الشهر الذي يلي القضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام الثالثة ، ولكن فيما يتعلق بأي فئة من المعدات التي ينطبق عليها أحد البروتوكولات ومع مراعاة شروط الفقرات الفرعية أ) وب) وج) من الفقرة السابقة بالنسبة الى ذلك البروتوكول .

 

المادة 50 – العمليات الداخلية

1)    لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه أن الاتفاقية لن تطبق على أي عملية داخلية نجاه تلك الدولة بالنسبة لكل أنواع المعدات أو بعضها .

2)    بالرغم من الفقرة السابقة ، تسري على أي عملية داخلية أحكام الفقرة 4) من المادة 8 ، والفقرة 1) من المادة 9 ، والمادة 16 ، والفصل الخامس ، والمادة 29 ، وأي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية بخصوص الضمانات المسجلة .

3)    في حالة تسجيل اشعار ضمانة وطنية في السجل الدولي ، لا تتأثر أولوية حائز تلك الضمانة وفقا للمادة 29 يكون تلك الضمانة قد آلت غلى شخص آخر عن طريق الاحالة أو الحلول وفقا للقانون الواجب التطبيق .

 

المادة 51 – البروتوكولات التالية

1)    لجهة الايداع أن تنشئ مجموعات عمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تعتبرها جهة الايداع ملائمة ، لتقييم امكانية التوسع في تطبيق هذه الاتفاقية ، من خلال بروتوكول واحد أو أكثر ، ليشمل معدات من أي فئة من المعدات المنقولة عالية القيمة ، بخلاف أي فئة مشار إليها في الفقرة 3) من المادة 2 ، ويكون كل عضو فيها قابلا للتعريف بصورة فريدة ، والحقوق التبعية المتعلقة بتلك المعدات .

2)    على جهة الايداع احالة نص أي مشروع أولي لبروتوكول يتعلق بأي فئة من المعدات تعده مجموعة عمل الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية ، وجميع الدول الأعضاء في جهة الايداع ، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في جهة الايداع ، والمنظمات الحكومية المعنية وعليها أن تدعو تلك الدول والمنظمات إلى المشاركة في مفاوضات حكومية دولية لاتمام مشروع بروتوكول على أساس مشروع ذلك البروتوكول الأولي .

3)     على جهة الايداع أيضا احالة نص أو مشروع بروتوكول أولي تعده مجموعة عمل الى المنظمات غير الحكومية المعنية التي تعتبرها جهة الايداع ملائمة . و يجب أن تدعى هذه المنظمات غير الحكومية فورا الى تقديم تعليقاتها على نص مشروع البروتوكول الأولي الى جهة الايداع و الى المشاركة بصفة مراقب في اعداد مشروع البروتوكول .

4)    عندما تعتبر الهيئات المختصة في جهة الايداع أن مشروع البروتوكول أصبح جاهزا لاعتماده فعلى جهة الايداع أن تعقد مؤتمرا دبلوماسيا لاعتماده .

5)    تطبق هذه الاتفاقية على فئة المعدات المشمولة بالبروتوكول بمجرد اعتماده ، مع مراعاة الفقرة 6) .

6)    لا تنطبق أحكام المادة 45 مكررا على هذه الاتفاقية على البروتوكول الا اذا نص البروتوكول على ذلك بصراحة .

 

المادة 52 – الوحدات الاقليمية

1)    اذا كان لدى احدى الدول المتعاقدة وحدات اقليمية تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بالنسبة الى الأمور التى تتناولها هذه الاتفاقية ، فلها في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام أن تعلن أن هذه الاتفاقية تطبق على جميع وحداتها الاقليمية أو على واحدة أو أكثر من هذه الوحدات فقط ، ولها أن تعدل اعلانها بتقديم اعلان آخر في أي وقت .

2)    يجب أن يشير ذلك الاعلان صراحة الى الوحدات الاقليمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية .

3)     اذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أي اعلان بموجب الفقرة 1) ، تطبق هذه الاتفاقية على كل الوحدات الاقليمية لتلك الدولة .

4)    عند قيام دولة متعاقدة بتوسيع نطاق هذه الاتفاقية ليشمل وحدة واحدة أو أكثر من وحداتها الاقليمية ، الاعلانات المسموح بها بمقتضى هذه الاتفاقية بالنسبة لكل وحدة من تلك الوحدات الاقليمية ، وقد تختلف الاعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة اقليمية واحدة عن الاعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة اقليمية أخرى .

5)     اذا تم ، بموجب اعلان صادر وفقا للفقرة 1) ، توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل واحدة أو أكثر من الوحدات الاقليمية لدولة متعاقدة :

‌أ.        يعتبر المدين موجودا في الدولة المتعاقدة في حالة واحدة فقط هي أن يكون مؤسسا أو مشكلا بموجب قانون ساري المفعول في وحدة اقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو أن يكون له مكتب مسجل أو مقر قانوني أو مركز إداري أو مقر أعمال أو محل إقامة معتاد في وحدة اقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية .

‌ب.   كل اشارة الى موقع المعدات في الدولة المتعاقدة هي اشارة الى موقع المعدات في أي وحدة اقليمية تنطبق عليها هذه الاتفاقية .

‌ج.    كل اشارة الى السلطات الادارية في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر اشارة الى السلطات الادارية ذات الاختصاص في الوحدة الاقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية .

المادة 53 – تحديد المحاكم

لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة أو الإنضمام اليه ، "المحكمة" أو "المحاكم" الملائمة لأغراض تطبيق المادة الأولى والفصل الثاني عشر من هذه الاتفاقية .

المادة 54 – الاعلانات بخصوص التدابير

1)    لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة أو الإنضمام اليه ، أنه عندما توجد المعدات المضمونة في اقليمها ، أو تخضع للسيطرة على اقليمها ، فلا يجوز للدائن المضمون تأجير المعدات في ذلك الاقليم .

2)    لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة أو الإنضمام اليه ، أن تعلن ما اذا كان استخدام أي من التدابير المتاحة للدائن بموجب أي حكم في هذه الاتفاقية لا يمارس الا بقرار من المحكمة اذا لم يكن هناك نص صريح يلزم بتقديم طلب الى المحكمة .

 

المادة 55 – الاعلانات بخصوص التدابير المؤقتة

الى حين الفصل النهائي

لأي دولة متعاقدة أن تعلن في وقت التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة أو الإنضمام اليه أنها لن تطبق أحكام المادة 13 أو المادة 43 أو كلتا هاتين المادتين كلها أو جزئها . وفي حالة التطبيق الجزئي ، يجب أن يحدد الاعلان الشروط التي تطبق بمقتضاها المادة ذات الصلة ، وأن يحدد في غير تلك الحالة الأشكال الأخرى للتدابير المؤقتة التي سوف تطبق .

المادة 56 – التحفظات والاعلانات

1)    لايجوز ابداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية ولكن يجوز تقديم العلانات المرخص بها بموجب المواد 39 و 40 و 50 و52 و53 و54 و55 و57 و58 و60 وفقا لهذه الأحكام .

2)    أي اعلان أو اعلان لاحق أو أي سحب لاعلان يتم بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يبلغ كتابة الى جهة الايداع .

 

المادة 57 – الاعلانات اللاحقة

1)    لأي دولة طرف أن تصدر اعلانات لاحقا ، بخلاف اعلان صادر بموجب المادة 60 ، في أي وقت بعد تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتك الدولة ، وذلك بابلاغ جهة الايداع .

2)    يسري أي اعلان لاحق كهذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي القضاء ستة أشهر على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذا البلاغ . وعند تحديد مدة أطول في الابلاغ لسريان ذلك الاعلان ، يسري الاعلان بعد انقضاء تلك المدة الأطول بعد استلام جهة الايداع للابلاغ .

3)    بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك الاعلان اللاحق كما لو كان هذا الاعلان اللاحق لم يصدر.

 

المادة 58 – سحب الاعلانات

1)    لأي دولة طرف أصدرت اعلانا بموجب هذه الاتفاقية ، بخلاف اعلان صادر بموجب المادة 60 ، أن تسحبه في أي وقت بابلاغ جهة الايداع بذلك . ويسري هذا السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي القضاء ستة أشهر على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذا البلاغ .

2)    بالرغم من الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ ذلك السحب كما لو كان هذا السحب لم يصدر.

 

المادة 59 – النقض

1)    لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بارسال ابلاغ مكتوب الى جهة الابلاغ .

2)    ويسري هذا النقض في اليوم الأول من الشهر الذي يلي القضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذا البلاغ .

3)    بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان ذلك النقض كما لو كان هذا النقض لم يصدر.

 

المادة 60 – أحكام انتقالية

1)    لا تسري هذه الاتفاقية على حق أو ضمان سابق ، مالم تلعن أي دولة متعاقدة خلاف ذلك ، ويظل هذا الحق أو الضمان محتفظا بالأولوية التي كان يتمتع بها طبقا للقانون الواجب التطبيق قبل تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية .

2)    لأغراض الفقرة ت) من المادة 1 ، ولتحديد الأولوية طبقا لهذه الاتفاقية :

‌أ.           يعني " تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية" بالعلاقة الى المدين ، الوقت التي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ ، أو الوقت التي تسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي يوجد فيها موقع المدين ، أيهما يأتي آخرا ،

‌ب.      يكون موقع المدين في الدولة التي يوجد فيها مركزه الاداري ، أو التي يوجد فيها مقر أعماله ان لم يكن لديه مركز اداري ، أو مقر أعماله الرئيسي ان كان لديه أكثر من مقر أعمال واحد ، أو محل اقامته المعتاد ان لم يكن لديه مقر أعمال .

3)    لأي دولة متعاقدة أن تحدد في اعلانها بموجب الفقرة 1) تاريخا ، بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ سريان مفعول الاعلان ، تصبح فيه هذه الاتفاقية والبروتوكول مطبقين ، لغرض تحديد الأولوية ، بما في ذلك حماية أي أولولية قائمة ، على الحقوق أو الضمانات السابقة الناشئة بموجب اتفاق أبرم عندما كان موقع المدين في أي دولة مشار اليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة السابقة ، ولكن الى الحد و بالطريقة المحددة في اعلانها .

 

المادة 61 – مؤتمرات المراجعة والتعديلات و المسائل ذات الصلة

1)    تعد جهة الايداع في كل سنة أو في أي وقت تختصه الظروف تقارير موجهة للدول الأطراف بخصوص الطريقة التي يتم بها التطبيق العملي للنظام الدولي الذي أنشأته هذه الاتفاقية ، وعلى جهة الايداع عند اعداد تلك التقارير أن تراعي تقارير السلطة الاشرافية ، بشأن نظام التسجيل الدولي .

2)    بناء على طلب ما لايقل عن خمسة وعشرين في المائة من الدول الأطراف ، تعقد جهة الايداع من وقت لآخر وبالتشاور مع السلطة الاشرافية ، مؤتمرات للمراجعة للدول الأطراف فيما يلي:

‌أ.        التطبيق العملي لهذه الاتفاقية ومدى فعاليتها في تسهيل التمويل والتأخير المضمون بالأصول للنعدات المشمولة بأحكامها .

‌ب.   التفسير القضائي لأحكام هذه الاتفاقية وتطبيق تلك الأحكام ، وكذلك التفسير القضائي للوائح التنظيمية وتطبيقها .

‌ج.    تشغيل نظام التسجيل الدولي ، وأداء المسجل ، ورقابة السلطة الاشرافية على المسجل مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من السلطة الاشرافية .

‌د.       ما اذا كان من المرغوب فيه ادخال أي تعديلات على هذه الاتفاقية أو الترتيبات المتعلقة بالسجل الدولي .

3)    مع مراعاة الفقرة 4) يقتضي أي تعديل لهذه الاتفاقية موافقة أغلبية الثلثين على الأقل من الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويسري ذلك التعديل حينئذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه عندما تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه ثلاث دول ، وفقا لأحكام المادة 49 المتعلقة بسريان مفعوله .

4)    عندما يكون التعديل المقترح لهذه الاتفاقية سيطبق على أكثر من فئة واحدة من فئات المعدات ، يجب أن يحصل ذلك التعديل أيضا على موافقة أغلبية الثلثين على الأقل من الدول الأطراف في كل بروتوكول والمشاركة في المؤتمر المشار اليه في الفقرة 3) .

 

المادة 62 – جهة الايداع ومهامها

1)    تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام لدى المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص التي تسمى فيما بعد جهة الايداع

2)    جهة الايداع :

‌أ.  ابلاغ كل الدول المتعاقدة بما يلي :

1)    كل توقيع جديد أو ايداع جديد لوثيقة تصديق أوقبول أو موافقة أو إنضمام  ، وتاريخ ذلك ،

2)    تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية ،

3)    كل اعلان صادر وفقا لهذه الاتفاقية ، وتاريخه ،

4)    سحب أو تعديل أي اعلان ، وتاريخه ،

5)    ابلاغ أي نقض لهذه الاتفاقية ، وتاريخ ايداع الابلاغ وتاريخ سريان النقض .

‌ب.      ارسال نسخ طبق الأصل ومصدقة من هذه الاتفاقية الى كا الدول المتعاقدة ،

‌ج.       تزويد السلطة الاشرافية والمسجل بنسخة من كل وثيقة تصديق أوقبول أو موافقة أو إنضمام ، مع تاريخ ايداعها ، ونسخة من كل اعلان أو سحب أو اعلان أو تعديل اعلان ونسخة من كل ابلاغ نقض ، مع تاريخ ذلك الابلاغ ، لكي تصبح المعلومات التي تتضمنها متاحة بسهولة وبصورة كاملة .

‌د. أداء المهام الأخرى المعتادة لجهات الايداع .

اثباتا لذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية .

حررت في كيب تاون في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر /تشرين الثاني من عام ألفين وواحد ، من نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والأنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والصينية ، وتكون كل النصوص متساوية في الحجية ، وتسوي تلك الحجية بعد قيام الأمانة العامة المشتركة للمؤتمر تحت مسؤلية رئيس المؤتمر بالتحقق خلال مدة تسعين يوما من تاريخه من تطابق النصوص مع بعضها البعض .


 

بروتوكول

بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات

الملحق باتفاقية الضمانات الدولية

على المعدات المنقولة

 

ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول ،

ان تضع في اعتبارها أنه من الضروري بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة( المشار اليها فيما بعد بـ"الاتفاقية " ) من حيث علاقتها بمعدات الطائرات ، في ضوء الأغراض المنصوص عليها في ديباجة الاتفاقية ،

وادراكا منها للحاجة الى تكييف الاتفاقية لكي تلبي المتطلبات الخاصة لتمويل الطائرات وتوسع نطاق تطبيقها ليشمل عقود بيع معدات الطائرات ،

واذا تضع في اعتبارها المبادئ والأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الطيران المدني الدولي ، الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر/كانون الأول 1944 ،

قد اتفقت على الأحكام التالية المتعلقة بمعدات الطائرات :

 

الفصل الأول

نطاق التطبيق وأحكام عامة

المادة الأولى – التعاريف

1)    يكون للمصطلحات المستخدمة في هذا البروتوكول المعاني المحددة لها في الاتفاقية ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .

2)    تكون للمصطلحات التالية المستعملة في هذا البروتوكول المعاني المبينة أدناه :

‌أ.        "طائرة" تعني طائرة كما هي معرفة لأغراض اتفاقية شيكاغو وهي اما هيكل الطائرة مع محركات الطائرات المركبة فيه ، أو طائرات الهليكوبتر ،

‌ب.   "محركات الطائرة" تعني محركات الطائرات التي تعمل بتكنولوجيا الدفع النفاث أو التربينية أو المكبسية (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) :

1)       التي لا تقل قوتها الدافعة عن 750 1 باوند أو ما يعادلها في حالة محركات الطائرات التي تعمل بالدفع النفاث ، و

2)       التي لا تقل قدرة الاقلاع التقديرية لعمود الادارة عن 550 حصانا أو ما يعادلها، في حالة محركات الطائرات التربينية أو المكبسية، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخرى المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،

‌ج.    "معدات الطائرات" تعني هياكل الطائرات و محركات الطائرات وطائرات الهيلكوبتر

‌د.       "سجل الطائرات" يعني السجل التي تحتفظ به الدولة أو سلطة تسجيل العلامات المشتركة لأغراض اتفقية شيكاغو ،

‌ه.       "هياكل الطائرات" تعني هياكل الطائرات (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) التي عندما تركب فيها محركات طائرات ملائمة ، تصدر لها سلطة الطيران المختصة شهادة طراز لنقل ما يلي :

1)    ثمانية (8) أشخاص على الأقل بمن فيهم الطاقم ، أو

2)    بضائع يتجاوز وزنها 750 2 كيلوجراما ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخرى المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها (غير محركات الطائرات) وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،

‌و.      "الطرف المختص له" يعني الطرف المشار اليه في الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة ،

‌ز.     "اتفاقية شيكاغو" تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي ، الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 ، بصيغتها المعدلة وملاحقها ،

‌ح.    "سلطة تسجيل العلامات المشتركة"تعني السلطة التي تحتفظ بسجل وفقا للمادة السابعة والسبعين من اتفاقية شيكاغو كما نفذت بموجب القرار الذي اعتمده مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في 14 ديسمبر/كانون الأول 1967 بشأن جنسية وتسجيل الطائرات التي تشغلها وكالات تشغيل دولية ،

‌ط.    "شطب تسجيل طائرة" يعني شطب أو تسجيل طائرة من سجل الطائرات الخاصة بها وفقا لاتفاقية شيكاغو ،

‌ي.    "عقد ضمان" يعني عقدا يبرمه شخص كضامن ،

‌ك.    "ضامن" يعني شخص يقوم بإعطاء أو اصدار كفالة أو ضمان واجب الدفع عند الطلب أو خطاب ضمان أو أي شكل آخر من أشكال الضمان ، وذلك لغرض تأمين الوفاء بأي التزام لصالح دائن مضمون بعقد ضمان أو بأي شكل آخر من أشكال الضمان ،

‌ل.     "طائرات الهليكوبتر" تعني الآلات الأثقل من الهواء (غير تلك المستخدمة في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو خدمات الشرطة) التي تعتمد أساسا أثناء الطيران على ردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدوارات المشغلة بمحرك على محاور رأسية أساسا والتي تصدر لها سلطة الطيران المختصة شهادة طراز لنقل ما يلي :

1)                      خمسة (5) أشخاص على الأقل بمن فيهم الطاقم ، أو

2)                      بضائع يتجاوز وزنها 450 كيلوجراما ، مع جميع الوحدات والملحقات والقطع والمعدات الأخرى المركبة أو المدمجة فيها أو الملحقة بها (بما فيها الدوارات) وكل البيانات والأدلة والسجلات المتعلقة بها ،

‌م.       "حدث متعلق بالاعسار" يعني :

1)                      بدء اجراءات الاعسار ، أو

2)                      النية المعلنة لوقف الدفع أو وقفه الفعلي من جانب المدين عندما يمنع القانون أو اجراء من الدولة أو يوقف حق الدائن في المشروع في اجراءات الاعسار ازاء المدين أو في تنفيذ التدابير المتاحة بموجب الاتفاقية ،

‌ن.     "الاختصاص الرئيسي بلاعسار" يعني الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسية للمدين ، والتي تعتبر لهذا الغرض مكان المقر القانوني للمدين ، ما لم يثبت خلاف ذلك أو ان لم يكن وجوده المكان الذي تأسس فيه المدين أو نشأ فيه ،

‌س.  "سلطة السجل" تعني السلطة الوطنية أو سلطة تسجيل العلامات المشتركة التي تحفظ سجل الطائرات في دولة متعاقدة والمسؤولة عن تسجيل و شطب تسجيل الطائرات وفقا لاتفاقية شيكاغو ، و

‌ع.     "دولة التسجيل" تعني بالنسبة لطائرة ما ، الدولة التي تقيد طائرة في سجلها الوطني أو الدولة التي توجد فيها سلطة تسجيل العلامات المشتركة التي تحفظ سجل الطائرات .

 

المادة الثانية – تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بمعدات الطائرات

1)    تطبق الاتفاقية فيما يتعلق بمعدات الطائرات على النحو الذي تنص عليه أحكام البروتوكول .

2)    تعرف الاتفاقية وهذا البروتوكول باسم الاتفاقية بشأن الضمانات الدولية المنقولة حسب تطبيقها على معدات الطائرات .

 

المادة الثالثة – تطبيق الاتفاقية على المبيعات

تطبق الأحكام التالية من اىتفاقية كما لو كانت الإشارات الى أي عقد ينشئ ضمانة دولية أو ينص عليها هي اشارات عقد بيع ، وكما لو كانت الاشارات الى أي ضمانة دولية وأي ضمانة دولية مرتقبة والمدين والدائن هي اشارات الى بيع وبيع مرتقب والبائع والمشتري على التوالي :

المادتان 3 و4 ،

الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1) من المادة 16 ،

الفقرة 4) من المادة 19 ،

الفقرة 1) من المادة 20 (فيما يتعلق بتسجيل عقد بيع أو بيع مرتقب) ،

الفقرة 3) من المادة 25 (فيما يتعلق ببيع مرتقب) ،

المادة 30 .

 

 

 

بالاضافة الى ذلك ، تنطبق عل عقود البيع والمبيعات المرتقبة الأحكام العامة الواردة في المادة 1 ، والمادة 5 ، والفصول من الرابع الى السابع ، والمادة 29 (باستثناء الفقرة 3) من المادة 29 التي تحل محل الفقرتان 1) و2) من المادة الرابعة عشرة ) ، والفصل العاشر ، والفصل الثاني عشر (باستثناء المادة 43) ، والفصل الثالث عشر ، والفصل الرابع عشر (باستثناء المادة 60) .

 

المادة الرابعة – نطاق التطبيق

1)    دون الاخلال بالفقرة 1) من المادة 3 من الاتفاقية أيضا بالنسبة لطائرة هليكوبتر ، أو هيكل طائرة ، مسجلة في سجل الطائرات في دولة متعاقدة هي دولة تسجيل ، واذا تم التسجيل طبقا لاتفاق بشأن تسجيل طائرة فيعتبر التسجيل ساريا من وقت ابرام ذلك الاتفاق .

2)    لأغراض تعريف "العملية الداخلية" في المادة 1 من الاتفاقية :

‌أ.        يكون موقع هيكل الطائرة في دولة تسجيل الطائرة التي يشكل جزءا منها ،

‌ب.   يكون موقع محرك الطائرة  في دولة تسجيل الطائرة التي ركب فيها ، أو في المكان الذي يود فعلا ان  لم يكن مركبا في طائرة ،

‌ج.    يكون موقع الطائرة الهليكوبتر في دولة تسجيلها ،

في وقت ابرام العقد الذي ينشئ الضمانة أو ينص عليها .

3)    يجوز للأطراف الاتفاق كتابة على استثناء تطبيق المادة الحادية عشرة ، ويجوز لهم في علاقاتهم المتبادلة نقض أحكام هذا البروتوكول أو تغيير تأثيرها ، باستثناء الفقرات من (2) الى (4) من المادة التاسعة .

 

المادة الخامسة – الاجراءات الشكلية لعقود بيع وآثارها وتسجيلها

1)    يكون أي عقد بيع لأغراض هذا البروتوكول هو عقد البيع :

‌أ.        المبرم كتابة ،

‌ب.   المتصل بإحدى معدات الطائرات التي يملك البائع سلطة التصرف فيها ،

‌ج.    الذي يسمح بتحديد معدات الطائرات وفقا لهذا البروتوكول .

2)    بنقل عقد البيع حقوق البائع في معدات الطائرات الى المشتري وفقا لشروط ذلك العقد .

3)    يظل تسجيل عقد البيع ساريا الى أجل غير مسمى . ويظل تسجيل عقد البيع المرتقب ساريا ما لم يشطب أو الى حين انتهاء المدة المحددة في التسجيل ، ان وجدت

المادة السادسة – الصفات التمثيلية

لأي شخص أن يبرم عقدا أو أن يقوم بعملية بيع وأن يسجل ضمانة دولية على معدات الطائرات أو عملية بيع لها ببصفته وكيلاً أو أميناً أو بأي صفة تمثيلية أخرى . وفي هذه الحالة ، يحق لذلك الشخص أن يتمسك بالحقوق والضمانات بموجب الاتفاقية .

المادة السابعة – وصف معدات الطائرة

يعتبر وصف معدات الطائرة ، الذي يتضمن الرقم المتسلسل للصانع واسم الصانع وتسمية الطراز ، ضروريا وكافيا لتحديد المعدات ولأغراض الفقرة الفرعية ج) من المادة 7 من الاتفاقية والفقرة الفرعية (ج ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا البروتوكول .

 

المادة الثامنة – اختيار القانون

1)       لا تنطبق هذه المادة الا عندما تصدر الدولة المتعاقدة اعلانا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .

2)       للأطراف في اتفاق ، أو عقد بيع ، أو عقد منح ضمان ، أو اتفاق تنزيل مرتبة ذي صلة به ، أن ينفقوا على القانون الذي ينظم حقوقهم والتزاماتهم التعاقدية ، اما كليا أو جزئيا .

3)       تعد الاشارة في الفقرة السابقة الى القانون الذي يختاره الأطراف اشارة الى القواعد القانونية الداخلية للدولة المعنية ، أو الى القانون الداخلي للوحدة الاقليمية المحددة اذا كانت الدولة مكونة من عدة وحدات اقليمية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

 

الفصل الثاني

التدابير في حالة الاخلال بالالتزامات ، - الأولويات والاحالات

المادة التاسعة – تعديل أحكام التدابير في حالة الاخلال بالالتزامات

1)    بالاضافة الى التدابير المحددة في الفصل الثالث نت الاتفاقية ، وبقدر ما يكون المدين قد وافق على ذلك في أي وقت ،وفي الظروف المحددة في ذلك الفصل ، يجوز للدائن :

‌أ.        أن يعمل على شطب تسجيل الطائرة ،

‌ب.   أن يعمل على التصدير والنقل المادي لمعدات الطائرة من الاقليم الذي توجد فيه ،

2) لا يجوز للدائن أن يتخذ التدابير المحددة في الفقرة السابقة دون موافقة كتابية مسبقة من حائز أي ضمانة مسجلة أعلى مرتبة من ضمانة الدائن .

3) لا تسري الفقرة 3) من المادة 8 من الاتفاقية على معدات الطائرات ، ويجب ممارسة كل التدابير التي حددتها الاتفاقية بشأن معدات الطائرات بطريقة معقولة تجاريا . ويعتبر استخدام أي من التدابير المذكورة معقولا تجاريا اذا تم التطبيق لأحد أحكام العقد ، الا اذا كان ذلك الحكم غير معقول بصورة واضحة .

4) الدائن المضمون الذي يعطي الأشخاص المعنيين اشعارا مسبقا مكتوبا مدته عشرة أيام عمل أو أكثر ببيع أو تأجير معتزم يعتبر قد وفى بشرط اعطاء "اشعار مسبق على وجه معقول" المنصوص عليه في الفقرة

5) من المادة 8 من الاتفاقية . و لايحول ما تقدم دون اتفاق الدائن المضمون مع المدين أو الضامن على مدة أطول للإشعار المسبق .

6) على سلطة السجل في الدولة المتعاقدة أن تلبي طلب شطب التسجيل والتصدير في الحالتين التاليتين مع مراعاة قوانين ولولئح  السلامة المطبقة :

‌أ.        أن يكون الطلب عن مقدما على النحو السليم من الطرف المرخص له بذلك بموجب ترخيص مسجل وغير قابل للإلغاء بتقديم طلب الشطب والتصدير ، و

‌ب.   أن يقدم الطرف المرخص له الى سلطة التسجيل شهادة بأن الضمانات المسجلة لها أولوية على ضمانات الدائن الذي صدر لصالحه الترخيص قد تم تأديتها أو أن حائزي هذه الضمانات قد وافقوا على الشطب والتصدير .

7) الدائن المضمون الذي يعتزم اجراء الشطب والتصدير بموجب الفقرة (1) بدون أمر قضائي يجب أن يقدم كتابة اشعارا مسبقا معقولا باقتراح الشطب والتصديرالى :

‌أ.        الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية م) من الفقرة من الفقرة 3) من المادة 1 من الاتفاقية ، و

‌ب.   الأشخاص المعنيين المحددين في الفقرة الفرعية م) من الفقرة من الفقرة 3) من المادة 1 من الاتفاقية الذين قدموا اشعارا بحقوقهم الى الدائن المضمون في غضون مدة معقولة قبل الشطب والتصدير .

 

المادة العاشرة – تعديل الأحكام الخاصة

بالتدابير المؤقتة الى حين الفصل النهائي

1)       لا تنطبق هذه المادة الا عندما تصدر احدى الدول المتعاقدة بموجب الفقرة (2) من المادة الثلاثين وذلك في حدود ما هو مبين في مثل هذا الاعلان .

2)        لأغراض الفقرة 1) من الكادة 13 من الاتفاقية ، فان تعبير "عاجل " في سياق التدابير المؤقتة يعني في غضون عدد أيام العمل المحددة في اعلان من الدولة المتعاقدة التي يقدم فيها الطلب ، اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .

3)       تسري الفقرة 1) من المادة 13 من الاتفاقية مع اضافة ما يلي بعد الفقرة الفرعية (د) مباشرة :

هـ) البيع و تخصيص المتحصلات الناتجة عنه ، اذا وافق المدين والدائن في أي وقت على ذلك بالتحديد ،

وتطبق الفقرة 2) من المادة 43 بعد ادراج عبارة : و هـ) بعد عبارة "الفقرة الفرعية د) من الفقرة 1) من المادة 13" .

4)       تنتقل الملكية أو أي ضمانة أخرى للمدين بالبيع بموجب الفقرة السابقة محررة من أي ضمانة أخرى يكون للضمانة الدولية لدى الدائن أولوية عليها بموجب أحكام المادة 29 من الاتفاقية .

5)       للدائن أو المدين أو أي شخص معنى آخر الاتفاق كتابة على استثناء على تطبيق الفقرة 2) من المادة 13 من الاتفاقية

6)       فيما يتعلق بالتدابير المذكورة في الفقرة (1) من المادة التاسعة :

‌أ.        يجب أن تتيحها سلطة التسجيل والسلطات الادارية الأخرى ، في أي دولة متعاقدة ، حسب الحالة ، في غضون فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الدائن بابلاغ تلك السلطات بأنه تم منح التدابير المحددة في الفقرة (1) من المادة التاسعة ، أو ، في حالة التدبير الذي تمنحه محكمة أجنبية ، أن يتم الاعتراف به من قبل محكمة في تلك الدولة المتعاقدة ، وأن يكون للدائن الحق في هذه التدابير وفقا للاتفاقية ، و

‌ب.   تتعاون السلطات المختصة على وجه السرعة مع الدائن وتساعده في مباشرة هذه التدابير وفقا لقوانين ولوائح سلامة الطيران الواجبة التطبيق .

7)       لا تؤثر الفقرتان (2) و(6) على أي قوانين ولوائح تنظيمية مطبقة في مجال سلامة الطيران .

المادة الحادية عشرة – تدابير رد الحقوق في حالة الاعسار

1)    لا تسري هذه المادة الا اذا أصدرت الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأولي في حالة الاعسار اعلانا بموجب الفقرة (3) من المادة الثلاثين .

البديل (أ)

2)    عند وقوع حدث متعلق بالاعسار ، يجب على مدير اجراءات الاعسار أو المدين ، حسب الحالة ، و مع مراعاة الفقرة (7) ، أن يعطي حيازة معدات الطائرة الى الدائن في موعد أقصاه أول الموعدين التاليين :

‌أ.        نهاية فترة الإنتظار ،

‌ب.   التاريخ الذي يحق فيه للدائن حيازة معدات الطائرة اذا لم تنطبق هذه المادة .

3)    لأغراض هذه المادة تكون "فترة الانتظار" هي الفترة المحددة في اعلان من الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأولي في حالة الاعسار .

4)    الاشارات في هذه المادة الى "مدير اجراءات الاعسار" هي اشارات الى ذلك الشخص بصفته الرسمية لا الشخصية .

5)     اذا لم تتح للدائن فرصة اكتساب الحيازة بمقتضى الفقرة(2) وحتى ذلك الوقت :

‌أ.        يجب على مدير اجراءات الاعسار أو المدين ، حسب الحالة ، أن يحفظ معدات الطائرة ويصونها هي وقيمتها وفقا للعقد ، و

‌ب.   يحق للدائن أن يطلب أي أشكال أخرى من التدابير المؤقتة المتاحة بموجب القانون واجب التطبيق .

6)    لا تحول الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة دون استخدام معدات الطائرة في اطار ترتيبات تهدف الى الحفاظ على معدات الطائرة وصيانتها وحفظ قيمتها .

7)    لمدير اجراءات الاعسار أو المدين ، حسب الحالة ، الاحتفظ بحيازه معدات الطائرة في حالة وفاته، بحلو الوقت المحدد في الفقرة (2) بجميع التزاماته الالتزام المترتب على بدء اجراءات الاعسار وموافقته على اداء كل الالتزامات المستقبلية بموجب العقد .

ولا تطبق فترة انظار ثانية فيما يتعلق باخلال بأداء هذه الالتزامات المستقبلية.

8)    فيما يتعلق بالتدابير المذكورة في الفقرة (1) من المادة التاسعة :

‌أ.        يجب أن تتيحها سلطة التسجيل والسلطات الادارية الأخرى ، في أي دولة متعاقدة ، حسب الحالة ، في غضون فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ قيام الدائن بابلاغ تلك السلطات بأنه له الحق في هذه التدابير وفقا للاتفاقية .

‌ب.   تتعاون السلطات المختصة على وجه السرعة مع الدائن وتساعده في ممارسة هذه التدابيروفقا لقوانين وسلامة الطيران الواجبة التطبيق .

9)       لا يجوز منع ممارسة التدابير التي تسمح بها الاتفاقية أو هذا البروتوكول أو تأخيرها الى ما بعد الموعد المحدد في الفقرة (2) .

10)  لايجوز تعديل أي التزام للمدين بموجب العقد دون موافقة الدائن .

11)  لا يجوز تفسير أي شيء على في الفقرة السابقة على أنه يؤثر على سلطة مدير اجراءات الاعسار بموجب القانون الواجب التطبيق لانهاء العقد ، ان وجدت مثل هذه السلطة  .

12)  لا يجوز في اجراءات الاعسار اعطاء أولوية لأي حقوق أو ضمانات على ضمانات مسجلة، باستثناء الحقوق أو الضمانات غير الرضائية من فئة يشملها اعلان بموجب الفقرة 1) من المادة 39 .

13)  تسري الاتفاقية حسبما عدلت بموجب المادة التاسعة من هذا البروتوكول على ممارسة أي تدابير بموجب هذه الاتفاقية .

البديل (ب)

2)    عند وقوع حدث متعلق بالاعسار ، يجب على مدير اجراءات الاعسار أو المدين ، حسب الحالة ، بناء على طلب الدائن ، أن يعطي اشعارا للدائن في المهلة المحددة في اعلان الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة (3) من المادة الثلاثين بما اذا كان سيقوم بالتالي :

‌أ.        الوفاء بجميع التزاماته باستثناء الالتزام المترتب على بدء اجراءات الاعسار و الموافقة على أداء كل الالتزامات المستقبلية بموجب العقد وبموجب وثائق العمليات ذات الصلة ، أو

‌ب.   اتاحة الفرصة للدائن لممارسة حيازة معدات الطائرات وفقا للقانون واجب التطبيق .

3)    يمكن للقانون واجب التطبيق المشار اليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة أن يجيز للمحكمة القضاء باتخاذ أي اجراء اضافي أو توفير أي ضمان إضافي .

4)    يجب على الدائن أن يقدم أدلة على مطالباته واثباتا بأنه تم تسجيل ضمانه الدولي .

5)    اذا لم يعط  مدير اجراءات الاعسار أو المدين ، حسب الحالة ، اشعارا وفقا للفقرة (2) ، أو أعلن مدير اجراءات الاعسار أو المدين عن عزمه اعطاء الدائن فرصة حيازة معدات الطائرات ولكنه لم يفعل ذلك ، يجوز للمحكمة أن تسمح للدائن بحيازة معدات الطائرة بالشروط التي تأمر بها المحكمة ولها أن تقضي باتخاذ أي اجراء اضافي أو توفير ضمان اضافي .

6)    لا يجوز بيع معدات الطائرة ما لم تصدر المحكمة قرارا بشأن المطالبة و الضمانة الدولية .

 

المادة الثانية عشرة – التعاون في حالة الاعسار

1)    لا تنطبق أحكام هذه المادة الا اذا أصدرت الدولة المتعاقدة اعلانا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين.

2)    تتعاون المحاكم في أي دولة متعاقدة توجد فيها معدات الطائرة ، وفقا لقانون تلك الدولة ، إلى أقصى حد ممكن مع المحاكم الأجنبية ومديري اجرءات الاعسار الأجانب في تنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة .

 

المادة الثالثة عشرة – الترخيص بطلب شطب التسجيل وطلب التصدير

1) لا تنطبق أحكام هذه المادة الا اذا أصدرت الدولة المتعاقدة اعلانا بموجب الفقرة (1) من المادة الثلاثين .

2) اذا أصدر المدين ترخيصا غير قابل للإلغاء بطلب شطب التسجيل ، وطلب تصدير حسب الشكل المرفق بهذا البروتوكول ، و قدم هذا الترخيص الى سلطة التسجيل لتسجيله ، فيجب تسجيل ذلك الترخيص على هذا النحو .

3) يكون الشخص الذي تم اصدار الترخيص لصالحه (" الطرف المرخص له") ، أو من يعينه بشكل معتمد، هو الشخص الوحيد الذي يحق له مباشرة التدابير المحددة في الفقرة (1) من المادة التاسعة ، و لا يجوز له أن يقوم بذلك الا وفقا للترخيص وقوانين وأنظمة سلامة الطيران المطبقة . و لايجوز للمدين الغاء هذا الترخيص بدون موافقة مكتوبة من الطرف المرخص له . ويجب على سلطة السجل أن تشطب أي ترخيص من السجل بناء على طلب الطرف المرخص له .

4) تتعاون سلطة السجل والسلطات الادارية الأخرى في الدول المتعاقدة على وجه السرعة مع الطرف المرخص له و تساعده في مباشرة التدابير المحددة في المادة التاسعة .

 

المادة الرابعة عشرة – تعديل الأحكام الخاصة بالأولوية

1)    يكتب مشتري احدى معدات الطائرات بموجب بيع مسجل حقوقه على تلك المعدات محررة من أي ضمانة مسجلة فيما بعد و محررة من أي ضمانة غيرمسجلة ، حتى لو كان المشتري يعلم فعليا بوجود الضمانة غير المسجلة .

2)    يكتسب مشتري احدى معدات الطائرات حقوقه عليها مع مراعاة أي ضمانة مسجلة في وقت حيازتها .

3)    لا تتأثر ملكية محرك الطائرة أو أي حق آخر أو ضمانة تتعلق به بتركيبه على الطائرة أو فكه منها .

4)    تنطبق الفقرة 7) من المادة 29 من الاتفاقية على أي شيء بخلاف احدى المعدات يكون مركبا على هيكل أو محرك طائرة أو طائرة هليكوبيتر .

 

المادة الخامسة عشرة – تعديل الأحكام الخاصة بالاحالة

تسري الفقرة 1) من الاتفاقية كما لو كان ما يلي قد أضيف بعد الفقرة الفرعية (ب) مباشرة :

" و(ج) وأن يوافق المدين على الاحالة كتابة ، سواء تمت الموافقة أو لم تتم الاحاله أو عرفت المحال اليه بالتحديد أو لم تعرفه" .

 

المادة السادسة عشر – الأحكام الخاصة بالمدين

1)       اذا لم يحدث اخلال بالالتزامات بالمعنى الوارد في المادة 11 من الاتفاقية ، يكون للمدين حق التمتع واستعمال المعدات بدون منازع وفقا للعقد ازاء كل من ما يلي :

‌أ.        الدائن وحائز أي ضمانة يكون للمدين عليها حقوق محررة من كل ضمانة بموجب الفقرة 4) من المادة 29 من الاتفاقية أو بصفته المشتري ، بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول ، ولكن فقط الى الحد الذي لايكون المدين قد وافق فيه على خلاف ذلك ، و

‌ب.   حائز أي ضمانة يخضع لها حق أو ضمان وفقا للفقرة 4) من المادة 29 من الاتفاقية أو ، بصفته المشتري ، وفقا للفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من هذا البروتوكول ، ولكن فقط الى الحد الذي يكون حائز الضمانة قد وافق عليه .

2)       ليس في هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول ما يؤثر على مسؤولية الدائن عن أي اخلال بالعقد بمقتضى القانون الواجب التطبيق بقدر ارتباط ذلك العقد بمعدات الطائرات .

 

الفصل الثالث

أحكام التسجيل المتعلقة

بالضمانات الدولية على معدات الطائرات

 

المادة السابعة عشرة – السلطة الاشرافية والمسجل

1)                السلطة الاشرافية هي الهيئة الدولية المعنية بقرار معتمد من المؤتمر الدبلوماسي المنعقد لاعتماد اتفاقية بشأن المعدات المنقولة و بروتوكول بشأن الطائرات .

2)                اذا لم تتمكن الهيئة الدولية المشار اليها في الفقرة السابقة أو لم ترغب في العمل كسلطة اشرافية ، يعقد مؤتمر للدول الموقعة والمتعاقدة لتعيين سلطة اشرافية أخرى .

3)                تتمتع السلطة الاشرافية ومسؤولوها وموظفوها بالحصانة ضد الاجراءات القانونية أو الادارية على النحو المحدد في القوانين المطبقة عليهم بصفتها هيئة دولية أو خلاف ذلك .

4)                للسلطة الاشرافية أن تنشئ لجنة خبراء ، من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الموقعة والمتعاقدة والذين يملكون المؤهلات و الخبرات الضرورية ، وتكلفها بمهمة مساعدة السلطة الاشرافية في الاضطلاع بوظائفها .

5)                يقوم المسجل الأول بتشغيل السجل الدولي لفترة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ . وبعد ذلك تعين السلطة الاشرافية المسجل أو تعيد تعيينه على فترات منتظمة كل خمس سنوات .

 

المادة الثامنة عشرة – اللائحة التنظيمية الأولى

تضع السلطة الاشرافية اللائحة التنظيمية الأولى بحيث تسري فور دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ .

 

المادة التاسعة عشرة – نقاط الدخول المحددة

1)                مع مراعاة الفقرة (2) ، يمكن لأي دولة متعاقدة في أي وقت تعيين الهيئة أو هيئات في اقليمها لتكون نقطة دخول أو نقاط دخول أو يمكن أن ترسل عن طريقها الى السجل الدولي المعلومات اللازمة للتسجيل ، باستثناء تسجيل اشعار ضمانة وطنية أو حق أو ضمان في اطار المادة 40 ينشأ بموجب قوانين دولة أخرى .

2)                يمكن للتعين الذي يتم في اطار الفقرة السابقة أن يسمح ، ولكن دون أن يلزم ، باستعمال نقطة دخول أو نقاط الدخول فيما يتعلق بالمعلومات اللازمة في عمليات التسجيل بالنسبة لمحركات الطائرات .

 


 

المادة العشرون – تعديلات اضافية على أحكام السجل

1)                لأغراض من الفقرة 6) من المادة 19 من الاتفاقية ، تكون معايير البحث عن احدى معدات الطائرات هو اسم صانعها و الرقم المتسلسل للصانع ورمز طرازها مكملا حسب الضرورة بالمعلومات الاضافية اللازمة لضمان تحديدها . ويجب تحديد هذه المعلومات الاضافية في اللائحة التنظيمية .

2)                لأغراض الفقرة 2) من المادة 25 من الاتفاقية ، وفي ظل الظروف المبينة فيها ، يجب على صاحب الضمانة الدولية المرتقبة المسجلة أو صاحب الاحالة المرتقبة المسجلة لضمانة دولية أو الشخص الذي سجل لصالحه بيع مرتقب أن يتخذ الاجراءات المتاحة له للعمل على شطب التسجيل في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد استلام الطلب الوارد بيانه في تلك الفقرة .

3)                تحدد الرسوم المشار إليها في الفقرة الفرعية ح) من الفقرة 2) من المادة 17 من الاتفاقية بحيث تغطي التطاليف المعقولة لانشاء وتشغيل وتنظيم السجل الدولي والتطاليف المعقولة للسلطة الاشرافية والمرتبطة بالاضطلاع بالوظائف وممارسة السلطات وأداء المهام المذكورة في الفقرة 2) من المادة 17 من الاتفاقية .

4)                يجب اعطاء المهام المركزية للسجل الدولي طج(4) يجب اعطاء المهام المركزية للسجل الدولي وادارتها من جانب المسجل على مدار الساعة ، ويجب تشغيل نقاط الدخول المختلفة على الأقل خلال ساعات العمل في اقليم كل منها .

5)                لا يقل حد التأمين أو الضمان المالي المشار إليه في الفقرة 4) من المادة 28 من الاتفاقية ، بالنسبة لكل حدث ، عن القيمة القصوى لاحدى معدات الطائرة وفقا لما تحدده السلطة الاشرافية .

6)                ليس في الاتفاقية ما يمنع المسجل من الحصول على تأمين أو ضمان مالي يغطي الأحداث التي لا يكون المسجل مسؤولا عنها بموجب المادة 28 من الاتفاقية .

 

الفصل الرابع

الاختصاص

المادة الحادية والعشرون – تعديل أحكام الاختصاص

لأغراض المادة 43 من الاتفاقية ومع مراعاة للمادة 43 من الاتفاقية ، تكون محكمة الدولة المتعاقدة مختصة أيضا عندما تكون تلك الدولة هي دولة التسجيل وتكون المعدات في شكل طائرة هليكوبتر أو هيكل طائرة .

المادة الثانية والعشرون – التنازل عن حصانة الاختصاص

1)                مع مراعاة أحكام الفقرة 2) ، يتمتع بقوة الالزام أي تنازل عن حصانة الاختصاص بالعلاقة الى المحاكم المنصوص عنها في المادة 42 أو المادة 43 من الاتفاقية . أو فيما يختص بطرق انفاذ الحقوق والضمانات المتعلقة باحدى معدات الطائرات بموجب الاتفاقية ، و اذا استوفيت الشروط الأخرى لهذا الاختصاص أو الا نفاذ ، فهو يمنح الاختصاص ويسمح باللجوء الى اجراءات الانفاذ ، حسب الحالة .

2)                يجب أن يكون أي رفع للحصانة بموجب الفقرة السابقة كتابة وأن يتضمن وصفا لمعدات الطائرة .


 

الفصل الخامس

العلاقة باتفاقيات أخرى

المادة الثالثة والعشرون – العلاقة بالاتفاقية بشأن الاعتراف

الدولي بالحقوق على الطائرات

تجب هذه الاتفاقية ، بالنسبة لأي دولة متعاقدة تكون طرفا في الاتفاقية بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات ، الموقعة في جنيف في 19 يونيو/حزيران 1948 ، تلك الاتفاقية من حيث علاقتها بالطائرات ، كما هي معرفة في هذا البروتوكول ، وبمعدات الطائرات . الا أن هذه الاتفاقية لا تجب اتفاقية جنيف فيما يتعلق بالحقوق أو الضمانات التي لا تشملها أو تؤثر فيها هذه الاتفاقية .

 

المادة الرابعة والعشرون – العلاقة باتفاقية توحيد بعض القواعد

المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات

1)          تجب هذه الاتفاقية ، بالنسبة لأي دولة متعاقدة تكون طرفا في اتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات ، الموقعة في روما في 29 مايو/أيار 1933 ، تلك الاتفاقية من حيث علاقتها بالطائرات ، كما هي معرفة في هذا البروتوكول .

2)          لأي دولة متعاقدة طرف في الاتفاقية المذكورة أعلاه أن تعلن في وقت التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه ، أنها لن تطبق هذه المادة .

                                                             

المادة الخامسة والعشرون – العلاقة باتفاقية المنظمة الدولية

لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي

تجب الاتفاقية اتفاقية المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي الدولي ، الموقعة في أوتاوا في 28 مايو/أيار 1988 ومن حيث علاقتها بمعدات الطائرات .


 

الفصل السادس

الأحكام الختامية

المادة السادسة والعشرون – التوقيع على البروتوكول  أو التصديق عليه أو قبوله

أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه

1)    يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في كيب تاون في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 للدول المشاركة في الؤتمر الدبلوماسي لاقرار اتفاقية بشأن المعدات المنقولة وبروتوكول بشأن معدات الطائرات ، المنعقد في كيب تاون من 29 أكتوبر/تشرين الأول الى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 .  يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول بعــد 16 نوفمبر/تشرين الثاني لكل الدول في مقر المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص في روما الى أن يبدأ سريانه وفقا للمادة الثامنة والعشرين .

2)    يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة من الدول التي وقعت عليه .

3)    لأي دولة لم توقع على هذا البروتوكول أن تنضم اليه في أي وقت .

4)    يسري التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام بايداع وثيقة رسمية تفيد ذلك لدى جهة الايداع .

5)    لا يجوز لأي دولة أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول ما لم تكن أيضا طرفا في الاتفاقية أو أصبحت طرفا فيها .

المادة السابعة والعشرون - منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي

1) أي منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي تشكلها دول ذات سيادة وتكارس الاختصاص على أمور معينة يحكمها هذا البروتوكول يجوز لها بالمثل أن توقع على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم اليه .  ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية في هذه الحالة حقوق وواجبات الدولة المتعاقدة بقدر اختصاص تلك المنظمة بالأمور التي يحكمها البروتوكول . وعندما يكون عدد الدول المتعاقدة مهما في هذا البروتوكول ، لا تحسب منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية كما لو كانت دولة متعاقدة بالاضافة الى دولها الأعضاء من الدول المتعاقدة .

2) يجب على منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية عند توقيعها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تقدم اعلانا الى جهة الايداع تحدد فيه الأمور التي يحكمها هذا البروتوكول والتي أسندت اليها دول الأعضاء الاختصاص بها . ويجب على منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية أن تبادر فورا الى ابلاغ جهة الايداع بأي تغيرات في توزيع اختصاصها المحدد في الاعلان المنصوص عليه في هذه الفقرة ، بما في ذلك أي اختصاص جديد أسند اليها .

3) كل اشارة في هذا البروتوكول الى "الدولة المتعاقدة" أو "الدولة الطرف" أو "الدول الأطراف" تنطبق بالتساوي على منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية حيثما يتطلب السياق ذلك .

 


 

المادة الثامنة والعشرون – سريان مفعول البروتوكول

1)    يسري مفعول هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثامنة ، وذلك بين الدول التي أودعت هذه الوثائق .

2)    بالنسبة للدول الأخرى ، يسري هذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخايداع وثيقة  التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .

 

المادة التاسعة والعشرون – الوحدات الأقليمية

(1)   اذا كان لدى احدى الدول وحدات اقليمية تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بالنسبة الى الأمور التي يتناولها هذا البروتوكول ، فلها في وقت التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تعلن أن هذا البروتوكول يطبق على جميع وحداتها الاقليمية أو على واحدة أو أكثر من هذه الوحدات فقط ، ولها أن تعدل هذا الاعلان بتقديم اعلان آخر في أي وقت .

(2)   يجب أن يشير ذلك الاعلان صراحة الى الوحدات الاقليمية التي ينطبق عليها البروتوكول .

(3)   اذا لم تقدم الدولة المتعاقدة أي اعلان بموجب الفقرة (1) ، ينطبق هذا البروتوكول على كل الوحدات الاقليمية لتلك الدولة .

(4)   عند قيام الدولة المتعاقدة بتوسيع نطاق هذا البروتوكول ليشمل لكل وحدة واحدة أو أكثر من وحداتها الاقليمية ، يمكن اصدار الاعلانات المسموح بها بمقتضى البروتوكول بالنسبة لكل وحدة من  تلك الوحدات الاقليمية ، وقد تختلف الاعلانات الصادرة بالنسبة لوحدة اقليمية واحدة عن تلك الصادرة بالنسبة لوحدة اقليمية أخرى .

(5)   اذا تم ، بموجب اعلان صادر وفقا للفقرة (1) ، تزسيع نطاق هذا البروتوكول واحدة أو أكثر من هذه الوحدات الاقليمية لدولة متعاقدة :

‌أ.        يعتبر المدين موجودا في الدولة المتعاقدة في حالة واحدة فقط هي أن يكون مؤسسا أو مشكلا بموجب قانون ساري المفعولفي وحدة اقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول أو أن يكون له مكتب مسجل أو مقر قانوني أو مركز اداري أو مقر أعمال أو محل اقامه معتاد في وحدة اقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول .

‌ب.   كل اشارة الى موقع المعدات في الدولة المتعاقدة هي اشارة الى موقع المعدات في أي وحدة اقليمية تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول ، و

‌ج.    كل اشارة الى السلطات الادارية في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر اشارة الى السطات الادارية ذات الاختصاص في الوحدة الاقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول ، وأي اشارة الى السجل الوطني أو سلطة السجل في تلك الدولة المتعاقدة تعتبر اشارة الى سجل الطائرات الساري أو سلطة السجل ذات الاختصاص في الوحدة أو الوحدات الاقليمية التي  تنطبق عليها الاتفاقية وهذا البروتوكول .

 

المادة الثلاثون – الاعلانات المتعلقة بأحكام معينة

1)    لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه ، أنها لن تطبق أي مادة أو أكثر من المواد الثامنة والثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا البروتوكول .

2)    لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه أنها سوف تطبق كليا أو جزئيا المادة العاشرة من هذا البروتوكول . واذا أعلنت أنها سوف تطبق الفقرة (2) من المادة العاشرة فعليها أن تحدد المدة المطلوبة فيها .

3)    لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه أنها سوف تطبق كليا البديل (أ) أو أنها سوف تطبق البديل (ب) من المادة الحادية عشرة ، واذا أعلنت ذلك فعليها أن تحدد أنواع اجراءات الاعسار ، ان وجدت ، التي ستطبق عليها البديل (أ) وأنواع اجراءات الاعسار ، ان وجدت ، التي ستطبق عليها البديل (ب) . وعلى الدولة التي تصدر اعلانا بموجب هذه الفقرة ،أن تحدد المدة المطلوبة في المادة الحادية عشرة .

4)    يجب أن تطبق محاكم الدول المتعاقدة المادة الجادية عشرة وفقا للاعلان الذي أصدرته الدولة المتعاقدة التي تمثل الاختصاص الأساس بالاعسار .

5)    لأي دولة متعاقدة أن تعلن عند التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام اليه أنها لن تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين كليا أو جزئيا . وفي حالة التطبيق الجزئي ، يجب أن يحدد الشروط التي تطبق بمقتضاها المادة ذات الصلة ، أو أن يحدد غير تلك الحالة الأشكال للتدابير المؤقتة التي سوف تطبق .

 

المادة الحادية والثلاثون – التحفظات والاعلانات

1)    لا يجوز ابداء أي تحفظات على هذا البروتوكول ، ولكن يجوز تقديم الاعلانات المرخص بها بموجب المواد الرابعة عشرة والتاسعة والعشرين والحادية والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين وفقا لهذه الأحكام .

2)    أي اعلان أو اعلان لاحق أو أي سحب لاعلان يتم بموجب هذا البروتوكول يجب أن يبلغ كتابة الى جهة الايداع .

المادة الثالثة والثلاثون – الاعلانات اللاحقة

1)    لأي دولة طرف أن تصدر اعلانا لاحقا ، بخلاف اعلان صادر بموجب المادة الحادية والثلاثون في اطار المادة 60 من الاتفاقية ، وذلك في أي وقت بعد تاريخ سريان هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف ، بابلاغ جهة الايداع بذلك .

2)    يسري أي اعلان لاحق كهذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على تاريخ تسلم جهة الايداع لهذا الابلاغ . وعند تحديد مدة أطول لسريان ذلك الاعلان ، يسري الاعلان بعد انقضاء تلك المدة الأطول بعد تسلم جهة الايداع للابلاغ .

3)    بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذا البروتوكول كما لو كانت الاعلانات اللاحقة لم تصدر بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان أي اعلان لاحق .

 


 

المادة الرابعة والثلاثون – سحب الاعلانات

1)    لأي دولة طرف أصدرت اعلانا بموجب هذا البروتوكول ، بخلاف اعلان صادر بموجب المادة الحادية والثلاثين في اطار المادة 60 من الاتفاقية ، أن تسحبه في أي وقت بابلاغ رسمي مكتوب ترسله الى جهة الايداع . ويسري هذا السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء ستة أشهر على تاريخ استلام جهة الايداع لذلك الابلاغ .

2)    بالرغم من الفقرة السابقة ،يستمر تطبيق هذا البروتوكول بالنسبة لجميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ ذلك السحب كما لو كان هذا السحب لم يصدر .

 

المادة الخامسة والثلاثون – النقض

1)    لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بارسال ابلاغ مكتوب الى جهة الايداع .

2)    يسري هذا النقض في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء اثني عشرا من تاريخ استلام جهة الايداع لذلك الابلاغ .

3)    بالرغم من الفقرتين السابقتين ، يستمر تطبيق هذالبرتوكول على جميع الحقوق والضمانات الناشئة قبل تاريخ سريان  بذلك النقض كما لو كان هذا النقض لم يصدر .

 

المادة السادسة والثلاثون – مؤتمرات المراجعة والتعديلات والمسائل ذات الصلة

1)    تعد جهة الايداع في كل سنة أو في أي وقت تحتمه الظروف تقارير موجهة للدول الأطراف بخصوص الطريقة التي يتم بها تطبيق العملي للنظام الدولي الذي أنشأته الاتفاقية كما عدلها هذا البروتوكول ، وعلى جهة الايداع عند اعداد تلك التقارير أن تراعى تقارير السلطة الاشرافية بشأن نظام التسجيل الدولي .

2)    بناء على طلب ما لايقل عن خمسة وعشرين في المائة من الدول الأطراف ، تعقد جهة الايداع من وقت لآخر ، بالتشاور مع السلطة الاشرافية ، مؤتمرات للمراجعة للدول الأطراف ، وذلك للنظر فيما يلي :

‌أ.        لتطبيق العملي للاتفاقية حسب تعديلها بهذا البروتوكول ومدى فعاليتها في تسهيل التمويل يضمن الأصول للمعدات المشمولة بأحكامها .

‌ب.   التفسير القضائي لأحكام هذا البروتوكول وتطبيق تلك الأحكام وكذلك التفسير القضائي للوائح التنظيمية وتطبيقها .

‌ج.    تشغيل نظام التسجيل الدولي و أداء المسجل و رقابة السلطة الاشرافية على المسجل مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من السلطة الاشرافية .

‌د.       ما اذا كان من المرغوب فيه ادخال أي تعديلات على هذا البروتوكول أو الترتيبات النتعلقة بالسجل الدولي .

3)    يقتضى أي تعديل على هذا البروتوكول موافقة أغلبية الثلثين على الأقل من الدول المشاركة في المؤتمر المشار اليه في الفقرة السابقة ويسري ذلك التعديل حينئذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه عندما تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه ثماني دول بموجب أحكام المادة السابعة والعشرين المتعلقة بسريان مفعولة .

 

المادة السايعة والثلاثون – جهة الايداع ومهامها

1)    نوضع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام لدى المنظمة الدولية لتوحيد القانون الخاص المعين بوصفه جهة الايداع بموجب هذا البروتوكول .

2)    على جهة الايداع :

‌أ.  ابلاغ كل الدول المتعاقدة بما يلي :

1)    كل توقيع جديد أو ايداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو إنضمام ، وتاريخ ذلك .

2)    تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول ،

3)    كل اعلان صادر وفقا لهذا البروتوكول ، وتاريخه ،

4)    سحب أو تعديل أي اعلان ،

5)    ابلاغ أي نقض لهذا البروتوكول ، وتاريخ ايداع الابلاغ وتاريخ سريان النقض ،

 

‌ب.   ارسال نسخ طبق الأصل ومصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المتعاقدة ،

‌ج.    تزويد السلطة الاشرافية والمسجل بنسخة من كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو إنضمام مع تاريخ ايداعها ، ونسخة من كل اعلان أو سحب اعلان أو تعديل اعلان ، ونسخة من كل ابلاغ نقض مع تاريخ الابلاغ ، لكي تصبح المعلومات الواردة فيها متاحة بسهولة وبصورة كاملة ، و

‌د.       أداء المهام الأخرى المعتادة لجهات الايداع .

اثباتا لذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه ،المخولون حسب الأصول ،بتوقيع هذا البروتوكول .

حرر في كيب تاون في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر /تشرين الثاني من عام ألفين وواحد من نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والصينية ، وتكون كل النصوص متساوية في الحجية . وتسري تلك الحجية بعد التحقق منها من قبل أمانة المؤتمر المشتركة بموجب تفويض رئيس المؤتمر خلال مدة تسعين يوما من تاريخه من تطابق النصوص مع بعضها البعض .

 


 

نموذج الترخيص غير القابل للالغاء بطل شطب

التسجيل والتصدير

(يدرج التاريخ)

الى : [ يدرج اسم سلطة المسجل ]

الموضوع : ترخيص غير القابل للالغاء بطل شطب التسجيل وبطلب التصدير

ان الموقع أدناه هو [ المشغل ] [ المالك ] المسجل [ يدرج اسم صانع هيكل الطائرة /طائرة هليكوبتر ورقم الطراز ] بالرقم المتسلسل للصانع [ يدرج اسم الرقم المتسلسل للصانع ] و [برقم ] [ بعلامة ] التسجيل [ يدرج رقم /علامة التسجيل ] ( مع جميع الملحقات والوحدات والمعدات المركبة أو المدمجة أو المضافة، "الطائرة") .

لصالح [ يدرج اسم الدائن ] ("الطرف المرخص له") بمقتضى السلطة التي تخولها المادة (24) من الاتفاقية ووفقا لتلك المادة ، يطلب الموقع أدناه ما يلي :

1)    الاعتراف بأن الطرف المرخص له ، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه ، هو الشخص الوحيد الذي يحق له ما يلي :

‌أ.        العمل على شطب تسجيل الطائرة من إيدرج اسم سجل الطائرة ] الذي تحتفظ به [ يدرج اسم سلطة التسجيل ] لأغراض الفصل الثالث من اتفاقيه الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7/12/1944 .

‌ب.   العمل على تصدير الطائرة ونقلها ماديا من [ يدرج اسم الطائرة ] .

2)    تأكيد بأن الطرف المرخص له ، أو الشخص الذي تصدر له شهادة بأنه معين من جانبه ، يجوز له اتخاذ الاجراء المحدد في البند (1) أعلاه بناء على طلب مكتوب ودون موافقة الموقع أدناه ، وأنه بناء على هذا الطلب تتعاون السلطات في [ يدرج اسم الدولة ] مع الطرف المرخص له بغية انجاز هذا الاجراء بسرعة .

لايجوز الموقع أدناه أن يلغي الحقوق التي أنشأتها هذه الوثيقة لصالح الطرف المرخص له الا بموافقة مكتوبة من الطرف المرخص له .

يرجى الافادة بموافقتكم على هذا الطلب وشروطه بتدوين ذلك على النحو الملائم في الخانة المخصصة لذلك أدناه وايداع هذه الوثيقة لدى [ يدرج اسم سلطة السجل ] .

 

[ يدرج اسم المشغل/المالك ]

­­­­­­­­­­­                     ______________

 

تمت الموافقة عليه وأودع في هذا اليوم                                         من جانب : [ يدرج اسم الموقع ]

[ يدرج التاريخ ]                                                                  بصفته : [ تدرج وظيفة الموقع]

____________________

[ تدرج التفاصيل التدوينية الملائمة]