قانون رقم (10) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند،

الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م  والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق: 17 مايو 2005م

 


اتفاقية

تسليم المجرمين

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند (ويشار إليهما فيما يلي بالدولتين المتعاقدتين)،

إذ تحدوهما الرغبة في توثيق عرى التعاون المثمر بين بلديهما،

وإذ تدركان أن خطوات فعالة تعتبر ضرورية لمكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى،

وإذ تصممان على زيادة فاعلية التعاون بين البلدين لمكافحة الجريمة بإبرام اتفاقية لتسليم المجرمين،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

مادة (1)

تتبادل كل من الدولتين المتعاقدتين تسليم أي شخص يوجد في إقليم أي منهما يكون متهماً أو محكوماً عليه من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى في جريمة يتم التسليم بشأنها، وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في المواد التالية، سواء ارتكبت تلك الجريمة قبل أو بعد نفاذ هذه الإتفاقية.

 

مادة (2)

1-     الجريمة التي يتم التسليم بشأنها هي التي يعاقب عليها بمقتضى قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل.

2-     يكون التسليم واجباً فيما يتعلق بالأشخاص الآتي بياناتهم:

‌أ-       المتهمين في جرائم يتم التسليم بشأنها.

‌ب-  المحكوم عليهم من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل في جريمة يتم التسليم بشأنها.

 

مادة (3)

1-     مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذه الإتفاقية، يتم التسليم بشأن الجرائم المتعلقة بالضرائب والرسوم  والجمارك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بشرط أن يكون لهذه الجرائم نظير في قوانين الدولة المطلوب إليها.

2-     يعتبر جريمة يتم التسليم بشأنها، الشروع أو التآمر أو التحريض أو الاشتراك في ارتكاب جريمة يتم التسليم بشأنها.

 

مادة (4)

1-     يجب التسليم في حالة ارتكاب جريمة يتم التسليم بشأنها خارج إقليم الدولة الطالبة إذا كان  لها ولاية إجراء المحاكمة بشأن تلك الجريمة وبشرط أن يكون للدولة المطلوب إليها ولاية على مثل هذه الجريمة في الظروف المماثلة.

2-     يجب التسليم بصرف النظر عما إذا كان النشاط الإجرامي للشخص المطلوب تسليمه قد تم كلياً أو جزئياً في الدولة المطلوب إليها، إذا كان قانون هذه الدولة يعتبر وقوع مثل هذا النشاط في إقليمها أو الآثار التي نتجت أو قصد أن تنتج عنه جريمة يتم التسليم بشأنها.

3-     يجب التسليم في حالة ارتكاب جريمة يتم التسليم بشأنها في إقليم دولة ثالثة من أحد مواطني الدولة الطالبة والموجود في إقليم الدولة المطلوب إليها.

 

مادة (5)

يجوز رفض التسليم في أي من الحالات التالية:

1-     إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها سياسية، ولا يعد من هذا القبيل في تطبيق أحكام هذه الإتفاقية:

‌أ-       جرائم التعدي على ملك مملكة البحرين أو ولي عهده أو رئيس أو أعضاء مجلس الوزراء بمملكة البحرين أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم.

‌ب-  جرائم التعدي على رئيس جمهورية الهند، أو نائبه، أو رئيس أو أعضاء مجلس الوزراء بجمهورية الهند أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم.

‌ج-    جرائم القتل العمد والخطأ والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات العامة.

‌د-      جرائم الخطف والإعتداء المفضي إلى أذى بدني وأخذ الرهائن والجرائم التي تلحق ضرراً بالغاً بالممتلكات أو تعطيل أو تعييب المرافق العامة والجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية، وغيرها من الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة.

‌ه-       الشروع أو التآمر أو الإشتراك في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة.

‌و-     الجرائم التي تلتزم الدولتان المتعاقدتان بموجب اتفاقية دولية، تكونان طرفاً فيها، بمحاكمة مرتكبيها أو تسليمهم.

2-     إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم عبارة عن الإخلال بواجبات عسكرية، ولا تنطوي على جريمة معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون الجنائي العادي.

3-     إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها.

4-     إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها.

5-     إذا كانت الدعوى قد انقضت أو العقوبة قد سقطت طبقاً لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين عند تسلم طلب التسليم.

6-     إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها عن ذات الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.

 

مادة (6)

لايجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها.

ولأغراض هذه المادة، تكون العبرة في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة.

 

مادة (7)

1-     عند رفض الدولة المطلوب إليها طلب التسليم لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه الإتفاقية، فعليها أن تحيل الدعوى إلى سلطتها المختصة بتوجيه الإتهام، وعلى هذه السلطة أن تفصل في الدعوى بذات الطريقة التي تتبعها بشأن الجرائم ذات الطبيعة المماثلة وفقاً لقوانين تلك الدولة.

2-     في حالة رفض طلب التسليم استناداً إلى حكم الفقرة (3) من المادة (5) من هذه الإتفاقية ، يجوز إعادة النظر في طلب التسليم إذا ارتأت سلطات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها، في أية مرحلة، أن محاكمة الشخص المطلوب تسليمه لن تكون مجدية.

 

مادة (8)

يقدم طلب التسليم كتابة عبر القنوات الدبلوماسية مصحوباً بما يؤيده من المستندات والبيانات التالية:

1-     صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه في حالة إدانته والحكم عليه، أو أمر القبض أو الحجز أو أي مستند له ذات الأثر صادر من جهة مختصة إذا كان هذا الشخص مطلوباً للمحاكمة.

2-     بيانات هوية الشخص المطلوب تسليمه، وأوصافه وصورته الفوتوغرافية إن أمكن.

3-     زمان ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها، والتكييف القانوني لها ونسخة معتمدة من النصوص القانونية التي تنطبق على الحالة وبيان من السلطة المختصة بتوجيه الإتهام عن أدلة الاتهام ضد الشخص المطلوب تسليمه.

4-     إذا لم يتم الحكم على الشخص المطلوب تسليمه بعد، فيجب تقديم الأدلة التي تسوغ القبض عليه ومحاكمته فيما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في حدود ولاية الدولة المطلوب إليها.

5-     ويجب أن تكون جميع المستندات المشار إليها مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومصدقاً عليها من قبل الدولة المتعاقدة الطالبة.

 

مادة (9)

1-     يجوز في الحالات العاجلة القبض على الشخص المطلوب تسليمه وحبسه احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة (8) من هذه الإتفاقية.

2-     يبلغ طلب الحبس الإحتياطي كتابة إلى السلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها، إما مباشرة أو من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).

3-     يتم تأكيد طلب التسليم ذاته عبر القنوات الدبلوماسية، ويتعين الإشارة في الطلب إلى وجود أي من المستندات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة، مع التأكيد على عزم الدولة الطالبة على إرسال طلب التسليم وتقديم بيان بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها أو التي حكم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ووصف تفصيلي للشخص المطلوب تسليمه، بالقدر الممكن.
ويجب على الدولة المطلوب إليها أن تبادر إلى إخطار الدولة الطالبة بأي إجراء تم بشأن الطلب.

4-     يتم الحبس الإحتياطي طبقاً للإجراءات المتبعة في الدولة المطلوب إليها.

 

مادة (10)

1-     يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها، إذا لم تتسلم المستندات المشار إليها في المادة (8) من هذه الإتفاقية، خلال ستين يوماً من تاريخ القبض على الشخص المطلوب تسليمه، أن تخلي سبيله.

2-     لا يجوز بأي حال أن تتجاوز مدة الحبس الإحتياطي تسعين يوماً من تاريخ بدئه، ولا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية وتسليمه إذا قدم طلب التسليم فيما بعد.

3-     يجوز في أي وقت الإفراج بكفالة عن الشخص المطلوب تسليمه إذا اتخذت الدولة المطلوب إليها التدابير اللازمة التي تحول دون فراره.

 

مادة (11)

إذا احتاجت الدولة المطلوب إليها إلى أية إيضاحات تكميلية لتتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية أخطرت الدولة الطالبة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب إليها تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.

 

مادة (12)

1-     إذا تعددت طلبات التسليم بشأن ذات الجريمة أو ذات الشخص من دول تلتزم قبلها الدولة المطلوب إليها بتسليم المجرمين بموجب اتفاقية دولية تكون  طرفاً فيها، فإن أولوية التسليم تكون للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها أو بمواطنيها أو بمصالحهم، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها، وأخيراً للدولة التي يكون الشخص المطلوب تسليمه أحد مواطنيها.

2-     إذا اتحدت الظروف تكون الأفضلية للدولة الأسبق إلى تقديم طلب التسليم فإذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة يكون الترجيح بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها.

 

مادة (13)

دون إخلال بحقوق الغير حسن النية أو بالقوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها، تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة أية أشياء توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه سواء كانت هذه الأشياء من متحصلات الجريمة أو استعملت في ارتكابها أو متصلة بها أو كانت منتجة كدليل في الدعوى، حتى وإن لم يتم تسليم الشخص المطلوب تسليمه بسبب وفاته أو فراره.

 

مادة (14)

1-     تفصل السلطة المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين في طلب التسليم وفقاً للقانون النافذ بها وقت تقديم الطلب.

2-     في حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة الطالبة علماً بزمان ومكان التسليم.

3-     في حالة رفض الطلب، تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة عبر القنوات الدبلوماسية بالقرار واسبابه.

4-     في حالة قبول الطلب، فإن على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بالتسليم وإلا جاز للدولة المطلوب إليها إخلاء سبيله ويجوز عدم قبول طلب ثان للتسليم عن ذات الجريمة.

5-     إذا حالت ظروف استثنائية دون قيام الدولة المتعاقدة بتسليم أو تسلم الشخص المطلوب في الوقت المحدد، تعين عليها إبلاغ الدولة المتعاقدة الأخرى، وفي هذه الحالة يجوز للدولتين المتعاقدتين الاتفاق على موعد جديد للتسليم.

 

مادة (15)

1-     إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو أدين في الدولة المطلوب إليها بجريمة غير تلك المطلوب التسليم من أجلها فإن على الدولة المطلوب إليها أن تفصل في طلب التسليم وتبلغ الدولة  الطالبة بقرارها.

2-     في حالة قبول طلب التسليم، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها ويتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

3-     لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية تسليم الشخص المطلوب مؤقتاً للمثول أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة شريطة أن تتعهد هذه الدولة صراحة بإعادته إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بعد اكتمال الإجراءات القضائية وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها.

 

مادة (16)

1-     على السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها أن تقبل - كدليل في سياق إجراءات طلب التسليم - الإفادات المأخوذة بواسطة حلف اليمين أو الإقرار أو أي أمر أو شهادة أو مستند قضائي بشأن الإدانة على أن تكون موثقة وفقاً لما يأتي:

‌أ-       أن يكون الأمر موقعاً عليه من شخص مختص، وأن يكون المستند القضائي مصدقاً عليه من قاض أو من جهة مختصة في الدولة الطالبة.

‌ب-  أن تكون الإفادات أو البيانات مشفوعة إما بحلف يمين أو بالختم الرسمي للجهة المختصة في الدولة الطالبة.

‌ج-    أية كيفية أخرى يسمح بها قانون الدولة المطلوب إليها.

2-     تقبل الأدلة المشار إليها في الفقرة السابقة بشأن إجراءات التسليم في الدولة المطلوب إليها سواء أخذت بحلف اليمين أو بالأقرار في الدولة الطالبة أو في دولة ثالثة.

 

مادة (17)

1-     لا يجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه ولا معاقبته في الدولة الطالبة إلا عن الجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو الجرائم المرتبطة بها أو التي ارتكبها بعد تسليمه، وفي حالة تعديل وصف الجريمة أثناء المحاكمة لا يجوز توجيه الاتهام إليه أو محاكمته ما لم تكن العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

2-     إذا كان الشخص الذي تم تسليمه قد أتيحت له حرية ووسيلة مغادرة الدولة التي تم تسليمه إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوماً التالية لإخلاء سبيله نهائياً، أو غادرها ثم عاد إليها باختياره خلال تلك المدة فيجوز في هذه الحالة محاكمته عن الجرائم الأخرى.

 

مادة (18)

لا يجوز للدولة المتعاقدة تسليم الشخص المسلم إليها لدولة ثالثة دون موافقة الدولة المتعاقدة الأخرى إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من المادة (17) من هذه الإتفاقية.

 

مادة (19)

تخصم مدة الحبس الإحتياطي المشار إليه في المادة (9) من هذه الإتفاقية من أية عقوبة سالبة للحرية يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.

 

مادة (20)

1-     تسمح الدولة المتعاقدة بمرور الشخص المطلوب تسليمه من دولة ثالثة عبر إقليمها إلى إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى بناءً على طلب يتم تقديمه لذلك الغرض بشرط أن تكون الجريمة من بين الجرائم التي يتم التسليم بشأنها طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

2-     يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم رفض مرور أحد مواطنيها إذا كانت قوانينها لا تسمح بذلك في مثل هذه الحالة.

3-     يقدم طلب السماح بالمرور مشفوعاً بالمستندات المشار إليها في هذه الإتفاقية.

4-     تسلم المستندات المذكورة في الفقرة السابقة، إلى الدولة المطلوب إليها قبل خمسة وأربعين يوماً من التاريخ المحدد للمرور.

 

مادة (21)

1-     تتحمل الدولة المطلوب إليها جميع النفقات المترتبة على التسليم التي تتم في إقليمها، وتتحمل الدولة طالبة التسليم كافة مصاريف نقل الشخص إلى إقليمها.

2-     تتحمل الدولة الطالبة نفقات إعادة الشخص الذي تم تسليمه إلى المكان الذي كان موجوداً به عند التسليم، إذا لم يثبت ارتكابه للجريمة أو اشتراكه في ارتكابها.

 

مادة (22)

تلتزم الدولة المتعاقدة وفقاً لقوانينها الوطنية واتفاقياتها الثنائية بتقديم أوسع قدر من المساعدة للدولة المتعاقدة الأخرى بشأن الأمور الجنائية ذات العلاقة بالجريمة موضوع التسليم.

 

مادة (23)

لا تخل أحكام هذه الإتفاقية بحقوق أو التزامات أي من الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.

 

مادة (24)

1-     تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات والأعراف الدستورية لكل من الدولتين المتعاقدتين، ويتم تبادل وثائق التصديق عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب فرصة ممكنة، ويعمل بها من تاريخ تبادل هذه الوثائق.

2-     يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي يرسل قبل ستة أشهر عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، وتصبح هذه الاتفاقية غير نافذة ولا يكون لها أي أثر بعد مضي هذه المدة.

3-     تسوى أية صعوبات أو خلافات بين الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية عبر القنوات الدبلوماسية.
وإشهاداً على ما تقدم فقد قام المفوضان، المأذون لهما في هذا الشأن، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004 م، من أصلين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يُرجح النص الإنجليزي

 

 

عن حكومة مملكة البحرين

 

عن حكومة جمهورية الهند