قانون رقم (9) لسنة 2005

بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي

في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور

والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م المرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق: 17 مايو 2005م

 


اتفاقية التعاون القانوني والقضائي

في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور

والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند (ويشار إليهما فيما يلي بالدولتين المتعاقدتين)،

رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة بين البلدين، وتدعيم التعاون المثمر في المجال القانوني والقضائي،

وإدراكاً منهما للحاجة إلى تسهيل المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية إلى أقصى حد ممكن،

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

مادة (1)

1-     تمنح الدولتان المتعاقدتان، بموجب هذه الاتفاقية، أوسع قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية، وفقاً للقوانين الوطنية لكل منهما.

2-     تشمل المساعدة، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية، ما يلي:

‌أ-       الإعلان بالحضور وأية أوراق أو إجراءات قضائية أخرى.

‌ب-  أخذ الأدلة عن طريق تقديم طلب بذلك أو عن طريق الإنابة القضائية.

‌ج-    تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين والتسويات.

3-     لا تخل أحكام هذه الإتفاقية بحقوق أو التزامات أي من الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن أية معاهدات أو اتفاقيات دولية أو ترتيبات أخرى.

4-     تسري هذه الإتفاقية على أي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة متعلق بأي من المواد المدنية أو التجارية، سواء كانت ناشئة  قبل أو بعد نفاذها.

 

مادة (2)

1-     تتم إجراءات طلب المساعدة القانونية  عن طريق السلطة المركزية في كل من الدولتين المتعاقدتين.

2-     السلطة المركزية بالنسبة لمملكة البحرين هي وزارة العدل، وبالنسبة لجمهورية الهند هي وزارة القانون والعدل.

3-     يجب أن تكون جميع الأوراق المتعلقة بالمساعدة القانونية موقعة ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وموثقة من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة، ما لم ينص على خلاف ذلك.

4-     تقديم جميع الطلبات والمستندات المؤيدة لها من نسختين، مصحوبة بترجمة إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة المطلوب إليها.

 

مادة (3)

1-     تتم إعلانات التكليف بالحضور والأوراق القضائية الأخرى لدى الدولتين المتعاقدتين عن طريق:

‌أ-       وزارة العدل بالنسبة لمملكة البحرين.

‌ب-  المحكمة التي يقيم الشخص المطلوب إعلانه في دائرة اختصاصها بالنسبة لجمهورية الهند.

2-     تتم إعلانات التكليف بالحضور والأوراق القضائية الأخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في الدولة المطلوب إليها، أو وفقاً للشكل الخاص الذي ترغب فيه الدولة الطالبة ما لم  يكن مخالفاً لتشريعات الدولة المطلوب إليها.

3-     يعتبر ما يتم من إعلانات التكليف بالحضور والأوراق القضائية الأخرى وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية كما لو كان قد تم في الدولة الطالبة.

4-     لا تخل أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بحق أي من الدولتين المتعاقدتين في القيام عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين بإبلاغ تلك الإعلانات والأوراق القضائية الأخرى إلى مواطنيها المقيمين لدى الدولة الأخرى، دون إكراه، ولا تترتب في هذه الحالة أية مسئولية على دولة الاعتماد.

5-     مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز إعلان التكليف بالحضور والأوراق القضائية الأخرى مباشرة عن طريق البريد أو تسليمها إلى الشخص المطلوب إعلانه الذي يقلبها طواعية ودون أي إكراه.

6-     أي نزاع حول انتماء الشخص المطلوب إعلانه إلى جنسية الدولة الذي يتم الإعلان وفقاً لولايتها القضائية، يتم الفصل فيه وفقاً لقانون هذه الدولة.

 

مادة (4)

يجب أن يشتمل طلب إعلان التكليف بالحضور والأوراق القضائية الأخرى على جميع بيانات الشخص المطلوب إعلانه، بما في ذلك اسمه ولقبه ومحل إقامته ومحل عمله، مع قائمة بالمستندات والأوراق المطلوب إعلانه بها.

وإذا ما رغبت الدولة الطالبة في طريقة خاصة للإعلان، فإنه يجب الإشارة إلى ذلك في الطلب.

 

مادة (5)

1-     لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان بالحضور والأوراق القضائية الذي يكون مستوفياً لأحكام هذه الإتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن ذلك يتعارض مع سيادتها أو أمنها أو نظامها العام.

2-     لا يجوز رفض طلب الإعلان لمجرد أنه لا يتضمن أسساً قانونية كافية لتأييد موضوع الدعوى.

3-     في حالة عدم تنفيذ الإعلان، يجب على الدولة المطلوب إليها أن تخطر الدولة الطالبة بأسباب ذلك.

 

مادة (6)

1-     تقوم الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها بإعلان المستندات والأوراق المشار إليها وفقاً لأحكام القوانين والقواعد النافذة في هذا الشأن، وذلك دون تحصيل أية رسوم أو مصاريف مقابل ذلك.

2-     يجوز تنفيذ الإعلان وفقاً لشكل خاص أو طريقة خاصة تحددها الدولة الطالبة بشرط ألا يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها، وأن تتحمل الدولة الطالبة تكاليف ذلك الإعلان.

 

مادة (7)

1-     تقتصر صلاحيات الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها على تسليم المستندات والأوراق القضائية للشخص المطلوب إعلانه.

2-     يثبت التسليم بموجب توقيع المعلن إليه على صورة المستند أو الورقة القضائية، أو بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة مبيناً بها اسم المعلن إليه وتاريخ التسليم والطريقة التي تم بها، وفي حالة تعذر تنفيذ الإعلان تبين الأسباب التي حالت دون ذلك.

3-     ترسل صورة المستند أو الورقة القضائية الموقعة من المعلن إليه أو الشهادة التي تثبت حصول التسليم إلى الجهة الطالبة عن طريق السلطة المركزية.

 

مادة (8)

1-     يجوز للسلطات القضائية في أي من الدولتين المتعاقدتين، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانينها، أن تتقدم بطلب أخذ الأدلة إلى السلطات القضائية المختصة لدى الدولة الأخرى بشأن مباشرة الإجراءات القضائية في المواد المدنية والتجارية بغرض الحصول على الأدلة.

2-     لأغراض هذه الإتفاقية، تشمل الأدلة التي يطلب الحصول عليها ما يلي:

‌أ-       أخذ إفادات من الشاهد سواء بحلف اليمين أو بدونه.

‌ب-  توجيه اليمين للشاهد فيما يتعلق بأية إجراءات قضائية.

‌ج-    إبراز وفحص والتعرف على المستندات والسجلات والعينات المتعلقة بالأدلة المطلوبة والمقدمة من الشخص المطلوب الحصول منه على الأدلة وفقاً للبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة.

3-     يجب أن يحدد في الطلب ما يأتي:

‌أ-       السلطة القضائية أو الجهة المختصة الأخرى طالبة الحصول على الأدلة.

‌ب-  طبيعة الإجراءات المطلوب من أجلها الأدلة وجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك.

‌ج-    أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالإجراءات.

‌د-      الأدلة المطلوب الحصول عليها.

‌ه-       أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.

4-     عند الإقتضاء، يجب أن يرفق بالطلب قائمة بالأسئلة المطلوب طرحها على الشهود أو غيرهم من الأشخاص المعنيين، أو بيان بشأن الموضوع المطلوب أخذ أقوالهم بشأنه والمستندات المتعلقة بذلك.

5-     يجب أن يبين في الطلب ما إذا كانت الأدلة تتطلب حلف اليمين أو الإقرار.

 

مادة (9)

يكون للإجراءات القضائية التي تتم بطريق الإنابة القضائية وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية ذات الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو قامت بها سلطة مختصة في الدولة الطالبة.

 

مادة (10)

1-     تقوم السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بتنفيذ الطلب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانينها، ويتم الحصول على الأدلة المطلوبة بذات الطرق وطبقاً لذات الإجراءات التي تسمح بها القوانين بما في ذلك ذات الوسائل الجبرية الملائمة.

2-     يجب أن تتبع الدولة المطلوب إليها الشكل الخاص أو الإجراءات المحدد صراحة في الطلب، وذلك بما لا يتعارض مع قوانينها وما يجري عليه العمل.

3-     يجب المبادرة إلى تنفيذ الطلب بالسرعة الممكنة.

4-     يجب أن تحاط الدولة الطالبة علماً - إذا رغبت في ذلك - بزمان ومكان تنفيذ الإجراءات حتى يتمكن الأطراف المعنيون من الحضور وممثلوهم إن وجدوا، كما يجب أن يحاط الأطراف المعنيون، أو ممثلوهم، علماً بصورة مباشرة بهذه المعلومات إذا ما طلبت الدولة الطالبة ذلك.

5-     في حالة تنفيذ الطلب يجب أن ترسل إلى الدولة الطالبة المستندات الضرورية التي تثبت حصول التنفيذ.

6-     في كل حالة لا يتم تنفيذ الطلب، كلياً أو جزئياً يجب أن تخطر الدولة الطالبة بذلك على الفور مع بيان الأسباب التي أدت إلى ذلك.

 

مادة (11)

1-     لا يجوز رفض تنفيذ الطلب إلا إذا:

‌أ-       كان تنفيذ الطلب غير داخل ضمن اختصاص سلطات القضاء.

‌ب-  كان من شأن تنفيذ الطلب، في تقدير الدولة المطلوب إليها، المساس بسيادة هذه الدولة أو أمنها.

2-     لا يجوز رفض تنفيذ الطلب لمجرد أن القانون الوطني للدولة يخولها ولاية حصرية بشأن ذات الموضوع أو أن قانونها لا يسمح بالتقاضي بشأنه.

 

مادة (12)

لايترتب على تنفيذ الطلب أو الحصول على الأدلة بواسطة الدولة المطلوب إليها إقتضاء أية تعويضات أو رسوم أو مصاريف أو تكاليف تحت أي وصف من الدولة الطالبة، ومع ذلك فإن للدولة المطلوب إليها الحق في طلب استرداد ما يلي:

 

‌أ-       أية مصاريف أو نفقات سددت للشهود أو الخبراء أو المترجمين.

‌ب-  النفقات التي تكبدتها لتأمين حضور الشهود بالوسائل الجبرية.

‌ج-    أية نفقات أو مصاريف ترتبت على اتباع شكل خاص منصوص عليه في الطلب.

 

مادة (13)

يجوز للممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين في أي من الدولتين المتعاقدتين الحصول على الأدلة من مواطني الدولة التي يمثلونها داخل إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، بغير إكراه، وذلك بغرض المساعدة في استكمال إجراءات قضائية منظورة أمام محاكم الدولة التي يمثلونها.

 

مادة (14)

يجوز للشخص المعين، حسب الأصول، كمفوض من قبل محاكم أي من الدولتين المتعاقدتين الحصول، دون إكراه، على الأدلة داخل إقليم الدولة الأخرى وفقاً لتشريعاتها.

 

مادة (15)

1-     تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لتشريعاتها الوطنية بالإعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، بما في ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد مدنية.

2-     يقصد بمصطلح "لحكم"الوارد في هذه الإتفاقية، أي قرار، تحت أي مسمى، يصدر من قبل محكمة مختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين من خلال إجراءات قضائية.

3-     لا تسري أحكام هذه الإتفاقية على الإجراءات الوقتية أو التحفظية، إلا فيما يتعلق بمسائل الضرائب والمخصصات المالية.

 

مادة (16)

في حالة النزاع حول أهلية الشخص أو صفته، ينعقد الإختصاص لمحاكم الدولة التي ينتمي إليها ذلك الشخص بجنسيته وقت رفع الدعوى.

 

مادة (17)

تختص محاكم الدولة التي يقع فيها العقار بالفصل في الحقوق المتصلة بذلك العقار.

 

مادة (18)

فيما عدا المسائل المتعلقة بأهلية الشخص أو صفته أو بأي حق على أموال غير منقولة، ينعقد الإختصاص لمحاكم الدولة المتعاقدة في الحالات الآتية:

‌أ-       إذا كان للمدعى عليه محل إقامة أو مقر داخل إقليم تلك الدولة وقت رفع الدعوى.

‌ب-  إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز أو فرع لنشاط تجاري أو صناعي في إقليم تلك الدولة، وكانت الدعوى متعلقة بهذا النشاط.

‌ج-    إذا كانت الإلتزامات التعاقدية محل التقاضي، وفقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه قد نفذت أو يجب تنفيذها في إقليم تلك الدولة.

‌د-      إذا كان الفعل قد وقع في إقليم تلك الدولة وذلك في حالة المسئولية عن التزامات غير تعاقدية.

‌ه-       إذا قبل المدعى عليه، صراحة أو ضمناً، ولاية تلك الدولة وكان قانونها الوطني يسمح بذلك.

‌و-     في حالة التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات تحفظية ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة المختصة بنظر النزاع الأصلي وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية.

 

مادة (19)

مع مراعاة أحكام هذه الإتفاقية، تلتزم محاكم الدولة التي يطلب إليها الإعتراف بالحكم أو تنفيذه، عند فحص الأسس التي بنيت عليها ولاية محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى، بالوقائع المبينة في هذا الحكم والتي بنيت عليها هذه الولاية، ما لم يكن الحكم المشار إليه قد صدر غيابياً.

 

مادة (20)

لا يعترف بالحكم ولا ينفذ في الحالات الآتية:

‌أ-       إذا لم يكن نهائياً وقابلاً للتنفيذ.

‌ب-  إذا لم يكن صادراً من محكمة مختصة.

‌ج-    إذا لم يكن مبنياً على وقائع الدعوى.

‌د-      إذا تبين من ظاهر الأوراق ان الإجراءات تأسست على رؤية خاطئة من منظور القانون الدولي، أو تنطوي على رفض الإعتراف بقوانين الدولة المطلوب إليها متى كانت هذه القوانين واجبة التطبيق.

‌ه-       إذا كانت الإجراءات التي قام عليها الحكم تتعارض مع قواعد القانون الطبيعي.

‌و-     إذا تم التوصل إليه عن طريق الغش.

‌ز-     إذا كان صادراً بتأييد مطالبة تنطوي على الإخلال بأي من القوانين النافذة أو تتعارض مع القواعد الدستورية أو مبادىء النظام العام في الدولة المطلوب إليها.

‌ح-    إذا أخل بالقواعد المنظمة للتمثيل القانوني للأشخاص ناقصي الأهلية في الدولة المطلوب إليها.

‌ط-    إذا صدر غيابياً دون إعلام المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وفقاً للقوانين النافذة في بلده.

‌ي-   إذا كان النزاع الذي صدر بشأنه الحكم معلقاً على دعوى معروضة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها ويتعلق بذات الموضوع والخصوم، وذلك إذا سبق عرض النزاع على إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها في تاريخ سابق على عرضه امام محكمة الدولة التي صدر فيها الحكم، وبشرط أن تكون المحكمة التي عرض عليها النزاع مختصة بالفصل فيه.

 

مادة (21)

تخضع الإجراءات المتعلقة بالإعتراف بالأحكام أو تنفيذها لقوانين الدولة المطلوب إليها.

 

مادة (22)

1-     يقتصر دور السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق من مطابقة الحكم للقواعد الواردة بهذه الاتفاقية دون إعادة النظر في موضوع الدعوى.

2-     على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم، أن تلتزم بذات إجراءات التنفيذ المعمول بها لإعلان الحكم كما لو كان الحكم صادراً في إقليمها.

3-     يجوز أن يصدر الأمر بتنفيذ الحكم كلياً، أو جزئياً إذا كان قابلاً للتجزئة.

 

مادة (23)

على السلطة المركزية في الدولة طالبة الإعتراف بالحكم أو تنفيذه أن توافي الدولة المطلوب إليها بما يأتي:

‌أ-       صورة رسمية من الحكم.

‌ب-  شهادة تبين أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، مالم يكن ذلك مبيناً في الحكم ذاته.

‌ج-    صورة موثقة من الإعلانات والمستندات الأخرى تبين أن المدعى عليه قد تم إعلانه على النحو الصحيح، وذلك في حالة الحكم الغيابي.

‌د-      إذا كان الطلب مقتصراً على تنفيذ الحكم، يجب أن تكون الصورة الرسمية للحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.

 

مادة (24)

1-     يتم الاعتراف وتنفيذ تسوية المطالبات التي ترفع أمام السلطة القضائية المختصة بالفصل في المطالبة لدى أي من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لقانونها بعد التحقق من كون التسوية قابلة للتنفيذ في الدولة التي تمت فيها وأنها لا تتعارض مع القواعد الدستورية أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها.

2-     على الدولة التي تطلب الاعتراف بالتسوية أو تنفيذها أن تقدم صورة رسمية منها مشفوعة بشهادة من السلطة القضائية تبين فيها ما تم الوفاء به أو المقاصة بشأن الحكم أو التسوية.

 

مادة (25)

1-     تكون أحكام المحكمين الصادرة في إقليم أي من الدولتين المتعاقدتين معترفاً بها وقابلة للتنفيذ في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط:

‌أ-       أن يصدر حكم المحكمين بناء على اتفاق مكتوب بين طرفي النزاع يقضي باللجوء إلى التحكيم للفصل في نزاع معين أو مستقبلي ناشىء عن العلاقة القانونية بينهما.

‌ب-  أن يكون الحكم قد صدر في المسائل التي يجوز فيها التحكيم وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ وبما لا يتعارض مع النظام العام لهذه الدولة.

2-     على الدولة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة من هذا الحكم مشفوعة بشهادة صادرة من السلطة المختصة في الدولة الطالبة تفيد أن الحكم قابل للتنفيذ، وصورة موثقة من اتفاق طرفي النزاع الذي يخول المحكمين سلطة الفصل في النزاع.

 

مادة (26)

1-     تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات والأعراف الدستورية لكل من الدولتين المتعاقدتين، ويتم تبادل وثائق التصديق عبر القنوات الدبلوماسية في أقرب فرصة ممكنة، ويعمل بها من تاريخ تبادل هذه الوثائق.

2-     يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي يرسل قبل ستة أشهر عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدولة المتعاقدة الأخرى، وتصبح هذه الاتفاقية غير نافذة ولا يكون لها أي أثر بعد مضي هذه المدة.

3-     تسوى أية صعوبات أو خلافات بين الدولتين المتعاقدتين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية عبر القنوات الدبلوماسية.
وإشهاداً على ما تقدم فقد قام المفوضان، المأذون لهما في هذ الشأن، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في نيودلهي بتاريخ 13 يناير 2004م، من أصلين باللغات العربية والهندية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين

 

عن حكومة جمهورية الهند