قانون رقم (8) لسنة
2021 بشأن الاحتراف الرياضي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديلاته،

وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزير: الوزير المعني بشئون الرياضة.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الرياضة.

اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية البحرينية.

اتحاد اللعبة الرياضية: جهة غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محدَّدة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحاد الرياضي الدولي المعني بها.

الجهة المتعاقَد معها: كل نادٍ رياضي مُشهَر قانوناً ومسجل لدى الوزارة، أو كل اتحاد رياضي عضو في اللجنة الأولمبية، أو كل مؤسسة مرخَّص لها بتمثيل الرياضيين المحترفين.

الاحتراف الرياضي: اتِّخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة أو حرفة لتحقيق عائد مالي وِفْق عقد بين الأطراف المتعاقدة.

الرياضي المحترف: اللاعب أو عضو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري أو التحكيمي أو غيرهم ممن يعملون في المجال الرياضي ويتقاضى أجراً مالياً كراتب أو مكافأة لقاء تقديمه أياً من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاقِد معها بموجب عقد محدَّد المدة بينه وبين الجهة المتعاقِد معها.

عقد الاحتراف: اتفاق يتم بين الرياضي المحترف والجهة المتعاقِد معها يتعهد فيه الرياضي المحترف بتقديم أيٍّ من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات الذهنية والبدنية للجهة المتعاقِد معها وِفْق آلية ووقت عمل محدَّدين مقابل أجر مالي متفَق عليه.

مادة (2)

‌أ-       يجوز للجهات المتعاقَد معها التعاقُد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدَّد بعقد الاحتراف.

‌ب-  يجب تسجيل عقد الاحتراف واعتماده لدى اتحاد اللعبة الرياضية، وأن يلتزم طرفاه بقواعد الاتحادين الوطني والدولي.

مادة (3)

‌أ-       يُنشىء اتحاد اللعبة الرياضية مكتباً يختص بتسجيل عقود الاحتراف الخاضعة لأحكام هذا القانون وأيِّ تعديل يطرأ عليها وإعداد السجلات اللازمة لذلك.

‌ب-  يَصدُر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات التسجيل قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية.

‌ج-    يَصدُر بتحديد المبالغ المستحَقة على تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها وأيِّ تعديل يطرأ عليها قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته العمومية، وتلتزم الجهة المتعاقَد معها، وعلى نفقتها، بتسجيل عقود الاحتراف واعتمادها.

مادة (4)

بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية، يُصدِر اتحاد اللعبة الرياضية اللوائح الخاصة بنظام الاحتراف الرياضي وبتعاقدات الرياضيين المحترفين، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتتضمن هذه اللوائح شروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف الرياضي ونوع الاحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات الرياضيين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال، والحقوق المالية المترتبة على ذلك.

مادة (5)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 شعبان 1442هـ

الموافق: 30 مارس 2021م