قانون رقم (4) لسنة 2012

بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست

بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض

الإجراءات الخاصة بالبراءات

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور،

          وعلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات المعتمدة في بودابست بتاريخ 28 أبريل 1977 والمعدلة بتاريخ 26 سبتمبر 1980،

          أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          ووفق على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات المعتمدة في بودابست بتاريخ 28 أبريل 1977 والمعدلة بتاريخ 26 سبتمبر 1980، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر بقصر الرفاع:

بتاريخ: 14 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق: 6 فبراير 2012 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض

الإجراءات الخاصة بالبراءات

المعتمدة في بودابست في 28 أبريل 1977

والمعدلة في 26 سبتمبر 1980

 

المحتويات

الأحكام التمهيدية

مادة 1: تأسيس اتحاد.

مادة 2: تعريفات.

الباب الأول: الأحكام الموضوعية.

مادة 3: الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وأثره.

مادة 4: الإيداع الجديد.

مادة 5: القيود على التصدير والاستيراد.

مادة 6: صفة سلطة الإيداع الدولي.

مادة 7: اكتساب صفة سلطة إيداع دولي.

مادة 8: إنهاء وتقييد صفة سلطة الإيداع الدولي.

مادة 9: المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية.

الباب الثاني: الأحكام الإدارية.

مادة 10: الجمعية.

مادة 11: المكتب الدولي.

مادة 12: اللائحة التنفيذية.

الباب الثالث: المراجعة والتعديل.

مادة 13: مراجعة المعاهدة.

مادة 14: تعديل بعض أحكام المعاهدة.

الباب الرابع: الأحكام الختامية.

مادة 15: اكتساب صفة طرف في المعاهدة.

مادة 16: دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

مادة 17: الانسحاب من المعاهدة.

مادة 18: لغات المعاهدة والتوقيع عليها.

مادة 19: إيداع المعاهدة؛ إرسال النسخ؛ تسجيل المعاهدة.

مادة 20: الإخطارات.

 

 

 

 

 

الأحكام التمهيدية

مادة (1)

تأسيس اتحاد

تشكل الدول أطراف المعاهدة (والمشار إليها فيما يلي بـ "الدول المتعاقدة") اتحاداً خاصاً معنياً بالاعتراف الدولي بإيداع الكائنات لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

 

مادة (2)

التعريفات

لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية فإن:

"1" كلمة "براءة" تعني: كل من براءات الاختراع، وشهادات المخترعين، وشهادات المنفعة، ونماذج المنفعة، وبراءات أو شهادات الاختراع لإضافة؛ وشهادات المخترعين لإضافة وشهادات المنفعة لإضافة؛

"2" عبارة "إيداع الكائنات الدقيقة" تعني: وفقاً للسياق الذي ترد فيه، التدابير الآتية التي تتخذ وفقاً لهذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية: عملية إرسال كائن دقيق إلى سلطة إيداع دولي تقوم بدورها بتسلمه وقبوله، أو عملية تخزين هذا الكائن الدقيق من قبل سلطة الإيداع الدولي، أو كلتا عمليتيّ الإرسال والتخزين المذكورتين آنفاً؛

"3" عبارة "الإجراءات الخاصة بالبراءة" تعني أي إجراء إداري أو قضائي يتعلق بطلب براءة اختراع أو ببراءة اختراع؛

"4" عبارة "النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءة" تعني النشر الرسمي أو العرض الرسمي لطلب براءة أو لبراءة، على نحو يتيح للجمهور الإطلاع عليها؛

"5" عبارة "المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية" تعني: منظمة قدمت إعلاناً وفقاً للمادة 9 (1)؛

"6" عبارة "مكتب الملكية الصناعية" تعني سلطة تابعة لدولة متعاقدة أو إلى منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، ذات اختصاص بمنح البراءات؛

"7" عبارة "مؤسسة إيداع" تعني مؤسسة معنية بتسلم، وقبول وتخزين الكائنات الدقيقة وتقديم عينات منها؛

"8" عبارة "سلطة إيداع دولي" تعني مؤسسة إيداع اكتسبت صفة سلطة إيداع دولي وفقاً للمادة 7؛

"9" عبارة "مُودِع" تعني الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني الذي يقوم بإرسال كائن دقيق إلى سلطة إيداع دولي تتولى تسلمه وقبوله، وتعني كذلك أي خلف للشخص الطبيعي أو للكيان القانوني المذكورين آنفاً؛

"10" عبارة "الاتحاد" تعني الاتحاد المشار إليه في المادة 1؛

"11" عبارة "الجمعية" تعني الجمعية المشار إليها في المادة 10؛

"12" عبارة "المنظمة" تعني المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

"13" عبارة "المكتب الدولي" تعني المكتب الدولي للمنظمة، والمكتب الدولي المتحد لحماية الملكية الفكرية (بربي) طالما كان موجوداً؛

"14" عبارة "الأمين العام" تعني الأمين العام للمنظمة؛

"15" عبارة "اللائحة التنفيذية" تعني اللائحة التنفيذية المشار إلهيا في المادة 12.

 

الباب الأول

الأحكام الموضوعية

مادة (3)

الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وأثره

(1)

(أ‌)    يتعين على الدول المتعاقدة، التي تجيز أو تفرض إيداع كائنات دقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، الاعتراف لهذه الأغراض بإيداع الكائن الدقيق لدى أية سلطة إيداع دولي. ويتضمن هذا الاعتراف إقراراً بواقعة وتاريخ الإيداع وفقاً لما تفيد به سلطة الإيداع الدولي؛ وكذلك بأن ما يقدم كعينة عبارة عن عينة من الكائن الدقيق الذي تم إيداعه.

(ب‌)    يجوز لأية دولة متعاقدة طلب نسخة من إيصال الإيداع المشار إليه في البند (أ)، والصادر عن سلطة الإيداع الدولي.

 

(2) فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية، لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تشترط استيفاء أي شرط مخالف أو إضافي للشروط الواردة في هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية.

 

مادة (4)

الإيداع الجديد

(1)

(أ‌)    في حالة تعذر، لأي سبب كان، تقديم سلطة الإيداع الدولي لعينات من الكائن الدقيق المُودع، وعلى وجه الخصوص:

"1" إذا لم يعد الكائن الدقيق صالحاً؛ أو

"2" إذا كان تقديم العينات يتطلب إرسالها إلى الخارج وكان إرسال أو تسلم العينات متعذراً بسبب وجود قيود على التصدير أو الاستيراد.

تعين على السلطة، فور ملاحظتها تعذر تقديم العينات، أن تخطر المُودع بذلك موضحة سبب التفات، وللمودع، مع مراعاة الفقرة (2) ووفقاً لهذه الفقرة الحق في أن يقوم بإيداع جديد للكائن الدقيق الذي تم إيداعه من قبل.

 

(ب‌)    يتم تقديم الإيداع الجديد إلى سلطة الإيداع الدولي التي تم تقديم الإيداع الأصلي إليها، بمراعاة ما يلي:

"1" تقديمه لسلطة إيداع دولي أخرى إذا لم تعد المؤسسة التي تم تقديم الإيداع الأصلي إليها تتمتع بصفة سلطة إيداع دولي، إما بشكل نهائي أو بخصوص نوع الكائن الدقيق الذي ينتمي الكائن الدقيق المُودَع إلى فصيلته، أو في حالة توقف سلطة الإيداع الدولي التي تم تقديم الإيداع الأصلي إليها مؤقتاً أو نهائياً، عن أداء مهامها بشأن الكائنات الدقيقة المُودَعة.

"2" جواز تقديمه لدى سلطة إيداع دولي أخرى عند تحقق الحالة المشار إليها في البند (أ) "2".

 

(ج‌)     يجب أن يرفق مع أي إيداع جديد إفادة موقعة من قبل المُودِع يفيد بموجبها بأن الكائن الدقيق المُودَع مجدداً مطابق للكائن المُودَع من قبل. وإذا تم الطعن في ادعاء المُودِع، يخضع عبء الإثبات للقانون الواجب التطبيق.

(د‌)   مع مراعاة أحكام الفقرات من (أ) إلى (ج) والفقرة (هـ)، يتم التعامل مع الإيداع الجديد كما لو كان قد تم في تاريخ تقديم الإيداع الأصلي، إذا كانت كافة الإفادات السابقة بشأن صلاحية الكائن الدقيق المُودَع في الأصل تشير إلى أن الكائن الدقيق كان قابلاً للحياة وكان الإيداع الجديد قد تم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم المُودِع للإخطار المشار إليه في الفقرة (أ).

(ه‌)  في حالة تحقق ما ورد في الفقرة (ب) "1" وإذا لم يتسلم المُودِع الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) خلال ستة أشهر من تاريخ نشر الإنهاء، أو التقييد أو عدم الاستمرارية المشار إليها في البند (ب) "1" من قبل المكتب الدولي، يتم حساب مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) بدءاً من تاريخ النشر المذكور.

 

(2) ينتفي الحق المشار إليه في البند (1) (أ) في حالة نقل الكائن الدقيق المُودَع إلى سلطة إيداع دولي أخرى طالما كانت هذه السلطة في وضع يمكنها من تقديم عينات من هذا الكائن الدقيق.

 

مادة (5)

القيود على التصدير والاستيراد

تقر كل من الدول المتعاقدة بأنه من المرغوب فيه بشدة، في حالة وجود قيد على تصدير واستيراد بعض أنواع الكائنات الدقيقة من وإلى إقليمها، وجوب سريان هذا القيد على الكائنات الدقيقة المُودَعة، أو التي يقصد إيداعها، بموجب هذه المعاهدة، فقط إذا كان القيد ضرورياً لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لوجود مخاطر صحية أو بينية.

 

مادة (6)

صفة سلطة الإيداع الدولي

(1)        يجب لتتمتع أية سلطة بصفة سلطة إيداع دولي أن يكون مقرها في إقليم دولة متعاقدة، وأن تكون مستفيدة من الضمانات التي توفرها تلك الدولة بشأن امتثال هذه المؤسسة واستمرار امتثالها لكافة الشروط الواردة في الفقرة (2). ويجوز أن تقدم هذه الضمانات من قبل منظمة دولية حكومية للملكية الفكرية؛ وفي هذه الحالة، يجب أن يقع مقر مؤسسة الإيداع في إقليم دولة عضو في تلك المنظمة.

(2)        تلتزم مؤسسة الإيداع، بصفتها سلطة إيداع دولي، بأن:

"1" يكون لها وجد مستمر؛

"2" يكون لديها الموظفين والمرافق الضرورية، كما هو محدد في اللائحة التنفيذية، لأداء مهامها العلمية والإدارية بموجب هذه المعاهدة؛

"3" تكون محايدة وموضوعية؛

"4" تكون متاحة، لأغراض الإيداع، أمام أي مُودِع وفقاً لنفس الشروط؛

"5" تقبل للإيداع أي نوع أو أنواع محددة من الكائنات الدقيقة، وتفحص صلاحيتها وتقوم بتخزينها، كما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية؛

"6" تصدر إيصالاً للمُودِع، وأي إفادة لازمة بشأن الصلاحية، كما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية؛

"7" تمتثل، فيما يتعلق بالكائنات الدقيقة المُودَعة، بشروط السرية، كما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية؛

"8" تقوم بتقديم عينات لأي كائن دقيق مُودَع وفقاً للشروط وبالالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

 

(3)        تحدد اللائحة التنفيذية التدابير الواجب اتباعها:

"1" في ح الة عدم استمرار سلطة إيداع دولي، بشكل مؤقت أو بشكل نهائي، في أداء مهامها المتعلقة بالكائنات الدقيقة المُودَعة أو رفضها قبول أي من أنواع الكائنات الدقيقة والتي يجب عليها قبولها بمقتضى الضمانات التي تم تقديمها.

"2" في حالة إنهاء أو تقييد صفة سلطة إيداع دولي لمؤسسة إيداع.

 

مادة (7)

اكتساب صفة سلطة إيداع دولي

(1)

(أ‌)    تكتسب مؤسسة إيداع ما صفة سلطة إيداع دولي عن طريق توجيه رسالة مكتوبة معنونة إلى الأمين العام تقدمها الدولة المتعاقدة التي يقع في إقليمها مقر مؤسسة الإيداع، مشفوعة بإعلان يبين ضمانات امتثال المؤسسة المذكورة واستمرار امتثالها للشروط المنصوص عليها في المادة 6 فقرة (2). ويجوز كذلك اكتساب الصفة المشار إليها من خلال توجيه رسالة مكتوبة من منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية إلى الأمين العام متضمنة الإعلان المذكور آنفاً.

(ب‌)    تحتوي أيضاً الرسالة المكتوبة على معلومات حول مؤسسة الإيداع كما هو وارد باللائحة التنفيذية ويمكن أن تشير إلى تاريخ بدء سريان صفة سلطة الإيداع الدولي.

 

(2)

(أ‌)    إذا وجد الأمين العام أن الرسالة تتضمن الإعلان المطلوب وأن كافة المعلومات المطلوبة قد تم استلامها؛ يتم على الفور نشر الرسالة من قبل المكتب الدولي.

(ب‌)    يتم اكتساب صفة سلطة إيداع دولي اعتباراً من تاريخ نشر الرسالة أو، في حالة تحديد تاريخ بموجب الفقرة (1) (ب)، وكان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ نشر الرسالة، يكون اكتساب صفة سلطة إيداع دولي اعتباراً من ذلك التاريخ.

 

(3) تبين اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواردة في الفقرات (1) و(2).

 

مادة (8)

إنهاء وتقييد صفة سلطة الإيداع الدولي

(1)

(أ‌)    يجوز لأية دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تطلب من الجمعية إنهاء صفة أي مؤسسة كسلطة إيداع دولي، أو قصرها على أنواع محددة من الكائنات الدقيقة، على أساس أن الشروط الواردة في المادة (6) لم يتم الالتزام بها أو أنها لم تعد ملتزمة بها. ومع ذلك، لا يجوز لدولة متعاقدة أو لمنظمة دولية حكومية للملكية الصناعية تقديم مثل هذا الطلب بشأن سلطة إيداع دولي كانت قد قدمت بشأنها الإعلان المشار إليه البند (1) (أ) من المادة (7).

(ب‌)    قبل تقديم الطلب المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية، وعن طريق الأمين العام، بتوضيح أسباب الطلب المقترح إلى الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت الرسالة المكتوبة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (7) لتمكين تلك الدولة أو المنظمة، خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار المذكور، من اتخاذ التدابير الملائمة لتجنب الحاجة للتقدم بالطلب المقترح.

(ج‌) في حالة تأكد الجمعية من صحة الأسس التي بني عليها الطلب، تقوم بإصدار قرار بإنهاء صفة سلطة الإيداع الدولي، أو قصر ذلك على أنواع محددة من الكائنات الدقيقة، للسلطة المشار إليها في البند (أ). يتطلب صدور قرار الجمعية أغلبية مكونة من ثلثي الأصوات المُدلى بها لصالح الطلب.

 

(2)

(أ‌)    يجوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت الإعلان المشار إليه في البند (1) (أ) من المادة (7)، من خلال توجيه رسالة مكتوبة إلى الأمين العام، أن تسحب إعلانها إما بالكامل أو فقط بشأن بعض الكائنات الدقيقة، وعليها في جميع الأحوال أن تقوم بذلك عندما، أو كلما، تكون ضماناتها غير سارية.

(ب‌)    يترتب على الرسالة المكتوبة المشار إليها، ابتداءً من التاريخ المبين باللائحة التنفيذية، إنهاء صفة سلطة الإيداع الدولي إذا ما كانت الرسالة تتعلق بالإعلان بأكمله، وإذا ما كانت الرسالة تتعلق فقط ببعض الكائنات الدقيقة فإنه يترتب عليها تقييد مناظر لهذه الصفة.

 

(3) تبين اللائحة التنفيذية تفاصيل الإجراءات الواردة في الفقرات (1) و(2).

 

مادة (9)

المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية

(1)

(أ‌)    يجوز لأية منظمة دولية حكومية فوضت من قبل عدد من الدول مهمة منح البراءات الإقليمية والتي تكون كافة الدول الأطراف بها أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) أن تودع لدى الأمين العام إعلاناً يفيد قبولها الالتزام المشار إليه في البند (1) (أ) من المادة (3)، والالتزام الخاص بالشروط المشار إليها في البند (2) من المادة (3) وكافة الآثار المترتبة على أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية التي تسري بشأن المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية. وفي حالة إيداع الإعلان قبل بدء سريان هذه المعاهدة طبقاً للبند (1) من المادة (16)، يصبح هذا الإعلان نافذاً اعتباراً من تاريخ سريان المعاهدة. وفي حالة إيداعه بعد بدء هذا السريان، يصبح الإعلان المذكور نافذاً بعد مضي ثلاثة أشهر من إيداعه إلا إذا تم تحديد تاريخ لاحق في الإعلان. وفي الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ الإعلان من التاريخ الذي تم تحديده.

(ب‌)    تتمتع المنظمة المذكورة آنفاً بالحق الوارد في البند (1) (ب) من المادة (3).

 

(2) في حالة مراجعة أو تعديل أي حكم من أحكام هذه المعاهدة أو لائحتها التنفيذية يتعلق بالمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، يجوز لأية منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية سحب إعلانها المشار إليه في الفقرة (1) عن طريق توجيه إخطار إلى الأمين العام. ويبدأ سريان السحب:

"1" في حالة استلام الإخطار قبل تاريخ بدء نفاذ المراجعة أو التعديل، ابتداءً من هذا التاريخ؛

"2" في حالة استلام الإخطار قبل تاريخ المشار إليه في البند "1"، ابتداءً من التاريخ المذكور بالإخطار أو في حالة عدم ذكر تاريخ بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإخطار.

 

(3) بالإضافة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة (2)، يجوز لأية منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية سحب إعلانها المشار إليه في البند (1) (أ) عن طريق توجيه إخطار إلى الأمين العام. ويتم بدء سريان السحب بعد مضي عامين من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار. ولا يكون أي إخطار سحب وفقاً لهذه الفقرة قابلاً للتسليم خلال فترة خمس سنوات من تاريخ بدء سريان الإعلان.

 

(4) يترتب على السحب المشار إليه في الفقرة (2) أو (3) من قبل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، الذي نتج عن رسالتها المكتوبة الصادرة طبقاً للفقرة (1) من المادة (7) اكتساب مؤسسة إيداع صفة سلطة إيداع دولي، انتهاء هذه الصفة بعد مرور عام واحد من تاريخ استلام الأمين العام لإخطار السحب.

 

(5) يتطلب الإعلان المشار إلهي في الفقرة (1) (أ) وإخطار السحب المشار إليه في الفقرة (2) أو (3)، والضمانات التي تقدم وفقاً للجملة الثانية من المادة (6) بند (1)، والتي تضمنها الإعلان الذي يتم بموجب المادة (7) بند (1) (أ)، والطلب الذي يقدم بموجب المادة (8) بند (1) ورسالة السحب المكتوبة المشار إليها في المادة (8) بند (2)، الحصول على موافقة صريحة مسبقة من الجهاز الإداري الأعلى للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية والتي تكون كافة الدول الأطراف بها أعضاءً في المنظمة المذكورة والتي يتم اتخاذ القرارات فيها من قبل ممثلين رسميين لحكومات هذه الدول.

 

الباب الثاني

الأحكام الإدارية

مادة (10)

الجمعية

(1)

(أ‌)    تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة.

(ب‌)    يمثل كل دولة متعاقدة مندوب واحد، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج‌) يمثل كل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية مراقبون خاصون في اجتماعات الجمعية وأي لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية.

(د‌)   يجوز لأي دولة غير عضو في الاتحاد، ولكنها عضو في المنظمة أو في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس)، كما يجوز لأي منظمة دولية حكومية متخصصة في مجال البراءات باستثناء أية منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية حسب مفهوم المادة (2) بند (5) أن تمثل في اجتماعات الجمعية من قبل مراقبين، وكذلك في اجتماعات أي لجنة أو فريق عمل تنشئه الجمعية إذا ما قررت الجمعية ذلك.

 

(2)

 

(أ‌)    على الجمعية:

"1" تناول كافة المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتطويره، وتنفيذ أحكام هذه المعاهدة؛

"2" ممارسة الحقوق الممنوحة ومباشرة المهام المحددة لها بصفة خاصة أو الموكلة لها بموجب هذه المعاهدة؛

"3" تزويد الأمين العام بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛

"4" النظر في تقارير وأنشطة الأمين العام الخاصة بالاتحاد واعتمادها، وتزويده بكافة التعليمات اللازمة بخصوص المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد؛

"5" تشكيل ما تراه ملائماً من لجان وفرق عمل لتسهيل عمل الاتحاد؛

"6" تقرير، مع مراعاة أحكام الفقرة (1) (د)، من يُسمَح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدولة غير المتعاقدة، ومن المنظمات الدولية الحكومية بخلاف المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية حسب مفهوم المادة (2) بند (5)، ومن المنظمات الدولية غير الحكومية، وتقرير الحد الذي يسمح فيه لسلطات الإيداع الدولية بحضور اجتماعات الجمعية بصفة مراقب؛

"7" اتخاذ أي إجراء ملائم آخر من أجل تحقيق أغراض الاتحاد؛

"8" مباشرة أية مهام ملائمة أخرى في نطاق هذه المعاهدة.

 

(ب‌)    على الجمعية أن تبت في المسائل التي تهم الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة كذلك، بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

 

(3) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل سوى دولة واحدة، ولا يجوز له أن يصوت سوى باسمها.

 

(4) لكل دولة متعاقدة صوت واحد.

 

(5)

(أ‌)    يكتمل النصاب القانوني بنصف عدد الدول المتعاقدة.

(ب‌)    إذا لم يتوفر النصاب القانوني، يجوز للجمعية أن تتخذ قرارات، غير أن هذه القرارات – باستثناء ما يتعلق منها بإجراءات الجمعية – لا تصبح نافذة إلا إذا توفر النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

 

(6)

(أ‌)    مع مراعاة أحكام المواد (8) بند (1) "ج"، (12) بند (4) و(14) بند (2) (ب)، تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية الأصوات المُدلى بها.

(ب‌)    الامتناع عن التصويت لا يعتبر تصويتاً.

 

(7)

(أ‌)    تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل ثاني سنة تقويمية، بناءً على دعوة من الأمين العام، ويكون اجتماعها بقدر الإمكان أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.

(ب‌)    تعقد الجمعية دور استثنائية، بناءً على دعوة يوجهها الأمين العام سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب ربع عدد الدول المتعاقدة.

 

(8) تعتمد الجمعية لائحة إجراءاتها.

 

مادة (11)

المكتب الدولي

(1) يتولى المكتب الدولي ما يلي:

"1" ممارسة المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، وخاصة المهام الموكلة إليه بموجب هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية أو من قبل الجمعية؛

"2" العمل كسكرتارية من مؤتمرات المراجعة التي تعقدها الجمعية واللجان وفرق العمل التي تنشئها الجمعية، وكذلك كسكرتارية لأي اجتماع آخر يدعو لعقده الأمين العام ويكون متعلقاً بمسائل ذات اهتمام من قبل الاتحاد.

 

(2) الأمين العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.

 

(3) يدعو الأمين العام إلى انعقاد كافة الاجتماعات المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام من قبل الاتحاد.

 

(4)

(أ‌)    يشترك الأمين العام وأي موظف مكلف من قبله في كافة اجتماعات الجمعية، واللجان وفرق العمل التي تنشئها الجمعية دون أن يكون لهم حق التصويت، في أي اجتماع آخر يدعو لعقده الأمين العام ويتعلق بالمسائل ذات الاهتمام من قبل الاتحاد.

(ب‌)    يكون الأمين العام، أو أي موظف مكلف من قبله، بحكم منصبه سكرتيراً للجمعية ولكافة لجانها ولفرق العمل بها ولغيرها من الاجتماعات المشار إليها في البند (أ).

 

(5)

(أ‌)    يقوم الأمين العام وفقاً لتوجيهات الجمعية، بالإعداد لمؤتمرات المراجعة.

(ب‌)    للأمين العام أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات المراجعة.

(ج‌)     يشترك الأمين العام والأشخاص الذين يُعَينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

(د‌)   يكون الأمين العام، أو أي موظف مكلف من قبله، بحكم منصبه سكرتيراً لأي مؤتمرا مراجعة.

 

مادة (12)

اللائحة التنفيذية

(1) تنص اللائحة التنفيذية على قواعد تتعلق بما يلي:

"1" المسائل التي تحيل فيها المعاهدة صراحة إلى اللائحة التنفيذية أو التي تنص صراحة على أنها مقررة أو ستقرر مستقبلياً في اللائحة التنفيذية؛

"2" الشروط أو المسائل أو الإجراءات الإدارية؛

"3" أية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

 

(2) تكون اللائحة التنفيذية التي تم إقرارها وقت إقرار هذه المعاهدة ملحقة بهذه المعاهدة.

 

(3) يجوز للجمعية تعديل اللائحة التنفيذية.

 

(4)

(أ‌)    بمراعاة الفقرة الفرعية (ب)، فإن أي تعديل أو تنقيح للائحة التنفيذية يتطلب لإقراره موافقة ثلثي الأصوات التي تم الإدلاء بها.

(ب‌)    إقرار أي تعديل متعلق بتقديم عينات الكائنات الدقيقة المُودَعة من قبل سلطات الإيداع الدولي يتطلب عدم تصويت أية دولة متعاقدة ضد التعديل المقترح.

 

(5) في حالة التضارب بين أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحة التنفيذية، تسري أحكام هذه المعاهدة.

 

الباب الثالث

المراجعة والتعديل

مادة (13)

مراجعة المعاهدة

(1) يجوز إعادة النظر في هذه المعاهدة من وقت لآخر عن طريق مؤتمرات تعقدها الدول المتعاقدة.

(2) تقرر الدعوة لعقد مؤتمرات المراجعة من قبل الجمعية.

(3) يجوز تعديل المادتين (10) و(11) إما عن طريق مؤتمر مراجعة أو طبقاً لأحكام المادة 14.

 

مادة (14)

تعديل بعض أحكام المعاهدة

(1)

(أ‌)    لأية دولة من الدول المتعاقدة وكذلك للأمين العام حق التقدم باقتراحات لتعديل المواد (10) و(11).

(ب‌)    يقوم الأمين العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول المتعاقدة قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.

 

(2)

(أ‌)    تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1).

(ب‌)    يلزم لإقرار أي تعديل للمادة (10) أربعة أخماس عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها؛ ويلزم لإقرار أي تعديل للمادة (11) ثلاثة أرباع عدد الأصوات المُدلى بها.

 

(3)

(أ‌)    يدخل أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) حيز التنفيذ بعد مضي شهر من استلام الأمين العام إخطارات مكتوبة من ثلاثة أرباع الدول المتعاقدة التي كانت أعضاء في الجمعية وقت إقرار الجمعية للتعديل، تفيد قبول التعديل وفقاً لقواعدها الدستورية.

(ب‌)    يكون أي تعديل للمواد المذكورة بعد قبوله وفقاً لما تقدم، مُلزماً لكافة الدول المتعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ، ومع هذا فإن أي تعديل ينشأ عنه التزامات مالية للدول المتعاقدة المذكورة أو يزيد من هذه الالتزامات، لا يكون ملزماً إلا للدول المتعاقدة التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المشار إليها.

(ج‌) يكون كل تعديل بعد قبوله ودخوله حيز التنفيذ وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ) ملزماً لكافة الدول التي تصبح أطرافاً متعاقدة في تاريخ لاحق لتاريخ اعتماد التعديل من قبل الجمعية.

 

الباب الرابع

الأحكام الختامية

مادة (15)

اكتساب صفة طرف في المعاهدة

(1) يجوز لأية دولة تكون عضواً في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة عن طريق:

"1" توقيع يتبعه إيداع وثيقة تصديق، أو

"2" إيداع وثيقة انضمام.

(2) تُودَع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام.

 

مادة (16)

دخول المعاهدة حيز التنفيذ

(1) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ، بالنسبة لأول خمس دول تودع وثائق تصديقها أو انضمامها، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع خامس وثيقة تصديق أو انضمام.

(2) تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لأية دولة أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها، وذلك ما لم تحدد وثيقة التصديق أو الانضمام تاريخاً لاحقاً. ففي الحالة الأخيرة، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة في التاريخ الذي تم تحديده وفقاً لذلك.

 

مادة (17)

الانسحاب من المعاهدة

(1) يحق لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى الأمين العام.

(2) يكون الانسحاب نافذاً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم الأمين العام للإخطار.

(3) لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في الفقرة (1) قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضواً في هذه المعاهدة.

(4) الانسحاب من المعاهدة من قبل أي دولة أصدرت الإعلان المشار إليه في البند (1) (أ) من المادة (7) والخاص بمؤسسة الإيداع التي اكتسبت بناءً عليه صفة سلطة إيداع دولي، يستتبع بالتالي انتهاء هذه الصفة بعد مضي عام واحد من تاريخ تسلم الأمين العام للإخطار المشار إليه في الفقرة (1).

 

مادة (18)

التوقيع على المعاهدة ولغاتها

(1)  

(أ‌)    توقع هذه المعاهدة من نسخة وحيدة أصلية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويكون النصان متساويين في الحجية.

(ب‌)    يتولى الأمين العام إعداد نصوص رسمية لهذه المعاهدة، خلال شهرين من تاريخ التوقيع عليها باللغات الأخرى التي تم توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بها، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

(ج‌) يتولى الأمين العام إعداد نصوص رسمية لهذه المعاهدة باللغات العربية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية والبرتغالية، وبأية لغات أخرى قد تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

 

(2) تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع عليها في بودابست حتى 31 ديسمبر 1977.

 

مادة (19)

إيداع المعاهدة؛ إرسال النسخ؛ تسجيل المعاهدة

(1) تودع النسخة الأصلية لهذه المعاهدة لدى الأمين العام بعد إغلاق باب التوقيع عليها.

(2) يرسل الأمين العام نسختين معتمدتين من قبله من نص هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية إلى حكومات كافة الدول المشار إليها في المادة (15) بند (1)، وإلى المنظمات الدولية الحكومية التي يجوز لها تقديم إعلان وفقاً للمادة (9) بند (1) (أ)، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناءً على طلبها.

(3) يتولى الأمين العام تسجيل هذه المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

(4) يرسل الأمين العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل لهذه المعاهدة وللائحتها التنفيذية إلى كافة الدول المتعاقدة وإلى كافة المنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية وكذلك إلى حكومة أي دولة أو منظمة حكومية أخرى يجوز لها تقديم إعلان وفقاً للمادة (9) بند (1) (أ) بناءً على طلبها.

 

مادة (20)

الإخطارات

يتولى الأمين العام إخطار الدول المتعاقدة، والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية والدول غير الأعضاء بالاتحاد ولكنها أعضاء بالاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) بما يلي:

          "1" التوقيعات وفقاً للمادة (18)؛

          "2" إيداعات وثائق التصديق أو الانضمام الواردة وفقاً للمادة (15) بند (2)؛

"3" الإعلانات وفقاً للمادة (9) بند (1) (أ) وإخطارات الانسحاب المذكورة في المادة (9) بند (2) أو (3)؛

"4" تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقاً للمادة (16) بند (1)؛

"5" المراسلات وفقاً للمادتين (7) و(8) والقرارات وفقاً للمادة (8)؛

"6" الموافقات على تعديلات هذه المعاهدة طبقاً للمادة (14) بند (3)؛

"7" أي تعديل باللائحة التنفيذية؛

"8" التواريخ التي دخلت فيها تعديلات المعاهدة ولائحتها التنفيذية حيز التنفيذ؛

"9" إخطارات الانسحاب التي تم استلامها وفقاً للمادة (17).

 

ترجمة غير رسمية

اللائحة التنفيذية لمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي

بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

المعتمدة بتاريخ 28 أبريل 1977

والمعدلة في 20 يناير 1981 وفي 1 أكتوبر 2002

 

جدول المحتويات                                                         القاعدة

التعابير المختصرة وتفسير كلمة "توقيع......................................           1

"معاهدة"...........................................................................                     1/1

"مادة"...............................................................................                     1/2

"توقيع".............................................................................                     1/3

سلطات الإيداع الدولي............................................................             2 

الصفة القانونية........................................................................                  2/1

الموظفون والمرافق...................................................................                 2/2

تقديم العينات........................................................................                    2/3

اكتساب صفة سلطة إيداع دولي..................................................                      3

الاتصال.................................................................................                 3/1

معالجة الاتصال.......................................................................                  3/2

توسيع قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقبولة......................................                   3/3

إنهاء أو تقييد صفة سلطة الإيداع الدولي.........................................                     4

الطلب، معالجة الطلب..............................................................                   4/1

الاتصال؛ تاريخ النفاذ؛ معالجة الاتصال........................................                     4/2

تبعات الإيداعات....................................................................                    4/3

تقصير سلطة الإيداع الدولي......................................................                       5

توقف أداء المهام فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة........................                     5/1

رفض قبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة....................................                    5/2

تقديم الإيداع الأصلي أو الجديد.....................................................                     6

الإيداع الأصلي.......................................................................                   6/1

الإيداع الجديد..........................................................................                  6/2

متطلبات سلطة الإيداع الدولي.....................................................                    6/3

إجراءات القبول......................................................................                   6/4

الإيصال................................................................................                   7

إصدار الإيصال.......................................................................                  7/1

النموذج؛ اللغات؛ التوقيع............................................................                  7/2

المحتويات في حالة الإيداع الأصلي..............................................                    7/3

المحتويات في حالة الإيداع الجديد...............................................                     7/4

الإيصال في حالة النقل................................................................                 7/5

الإخطار بالوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح....................                    7/6

الإشارة أو التعديل اللاحق للوصف العلمي و/ أو التعيين التصنيفي المقترح..         8

الاتصال.................................................................................                 8/1

المصادقة...............................................................................                  8/2

تخزين الكائنات الدقيقة................................................................        9

مدة التخزين............................................................................                 9/1

السرية...................................................................................                 9/2

اختبار وشهادة قابلية الحياة...........................................................         10

الالتزام بإجراء الاختبار..............................................................                10/1 شهادة قابلية الحياة......................................................................          10/2

تقديم العينات.............................................................................       11

تقديم العينات إلى مكتب الملكية الصناعية المعنية...............................                11/1

تقديم العينات إلى المودع أو بتفويض منه..........................................               11/2

تقديم العينات إلى الجهات المخولة قانوناً..........................................                 11/3

القواعد المشتركة......................................................................               11/4

التغييرات في القاعدتين 11/1 و11/3 عند تطبيقهما على الطلبات الدولية..                 11/5

الرسوم...................................................................................        12

الأنواع والمقادير.......................................................................               12/1

التغيير في المقادير.....................................................................              12/2

حساب الحدود الزمنية.................................................................             12 مكرراً

الفترات المعبر عنها بالسنوات.......................................................             12 مكرراً/1

الفترات المعبر عنها بالأشهر.........................................................             12 مكرراً/2

الفترات المعبر عنها بالأيام...........................................................             12 مكرراً/3

النشر من قبل المكتب الدولي.........................................................        13

شكل النشر...............................................................................              13/1

المحتويات...............................................................................              13/2

مصاريف الانتداب.....................................................................        14

تغطية المصاريف......................................................................              14/1

عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية.............................                     5

التصويت بالمواصلة..................................................................               15/1


 

القاعدة 1

التعابير المختصرة وتفسير كلمة "توقيع"

1/1 "معاهدة"

يُقصد بكلمة "معاهدة" في هذه اللائحة معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

 

1/2 "مادة"

تشير كلمة "مادة" في هذه اللائحة إلى مادة واردة في المعاهدة.

 

1/3 "توقيع"

حيثما ترد كلمة "توقيع" في هذه اللائحة فإنها تعني كلمة "ختم" وذلك حينما يتطلب قانون الدولة التي توجد في إقليمها سلطة الإيداع الدولي استخدام ختم بدلاً من توقيع.

 

 

القاعدة 2

سلطات الإيداع الدولي

2/1 الصفة القانونية

يجوز أن تكون أية سلطة إيداع دولي جهة حكومية – بما في ذلك أي مؤسسة عامة ملحقة بإدارة عامة خلافاً للحكومة المركزية – أو منشأة خاصة.

 

2/2 الموظفون والمرافق

تتضمن المتطلبات المشار إليها في المادة 6 (2) (2) بوجه خاص ما يلي:

(1) يجب أن يُمكن موظفو ومرافق أية سلطة إيداع دولي تلك السلطة من تخزين الكائنات الدقيقة المودعة لديها على نحو يضمن بقاءها قابلة الحياة وغير ملوثة.

(2) يتعين على سلطة الإيداع الدولي أن توفر لتخزين الكائنات الدقيقة تدابير حماية كافية لتقليص مخاطر خسارة الكائنات الدقيقة المودعة لديها.

 

2/3 تقديم العينات

تتضمن المتطلبات المشار إليها في المادة (6) (2) (8) بوجه خاص شرطا يقضي بأن تقدم سلطة الإيداع الدولي عينات من الكائنات الدقيقة المودعة على نحو سريع وملائم.

 

القاعدة 3

اكتساب صفة سلطة إيداع دولي

3/1

(أ‌)    يتم توجيه الاتصال المشار إليه في المادة 7 (1) إلى الأمين العام من خلال القنوات الدبلوماسية بالنسبة للدولة المتعاقدة، أو عن طريق مديرها التنفيذي بالنسبة لأية منظمة ملكية صناعية دولية حكومية؛

(ب‌) يراعى في الاتصال أن:

1-    يتضمن اسم وعنوان مؤسسة الإيداع ذات الصلة بالاتصال؛

2-    يحتوي على معلومات تفصيلية بشأن قدرة المؤسسة المذكورة على الامتثال للمتطلبات المحددة في المادة 6(2)، بما في ذلك معلومات بشأن صفتها القانونية ومكانتها العلمية وموظفيها ومرافقها.

3-    حيثما تعتزم مؤسسة الإيداع المذكورة قبول إيداع أنواع معينة فقط من الكائنات الدقيقة، يحدد هذه الأنواع؛

4-    يبين مقدار أية رسوم ستتقاضاها المؤسسة المذكورة، عند اكتساب صفة مؤسسة إيداع دولي؛ مقابل التخزين وشهادات القابلية للحياة وتقديم عينات من الكائنات الدقيقة.

5-    يبين اللغة أو اللغات الرسمية للمؤسسة المذكورة؛

6-    حيثما يكون منطبقاً، يبين التاريخ المشار إليه في المادة 7 (1) (ب).

 

3/2 معالجة الاتصال

إذا كان الاتصال مستوفياً لأحكام المادة 7(1) والقاعدة 3/1، ينبغي تبليغه على الفور من قبل الأمين العام إلى كافة الدول المتعاقدة ومنظمات الملكية الصناعية الدولية الحكومية، كما ينبغي نشره على الفور من قبل المكتب الدولي.

 

3/3 توسيع قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقبولة

يجوز بأية دولة متعاقدة أو منظمة ملكية صناعية دولية حكومية قدمت الاتصال المشار إليه في المادة 7(1) أن تبلغ الأمين العام، في أي وقت بعد ذلك، بتوسيع نطاق تأكيداتها لتشمل أنواعهاً محددة من الكائنات الدقيقة التي لم تشملها التأكيدات حتى ذلك الحين. وفي هذه الحالة تسري كل من المادة 7 والقاعدتين 3/1 و3/2، مع تبديل ما يلزم، على الأنواع الإضافية من الكائنات الدقيقة.

 

القاعدة 4

إنهاء أو تقييد صفة سلطة الإيداع الدولي

4/1 الطلب؛ معالجة الطلب

(أ‌)    يتم توجيه الطلب المشار إليه في المادة 8 (1) (أ) إلى الأمين العام وذلك وفقاً للقاعدة 3/1 (أ).

(ب‌) يراعى في الطلب أن:

1-    يتضمن اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولي المعينة؛

2-    حيثما يتعلق الأمر بأنواع معينة فقط من الكائنات الدقيقة، يحدد هذه الأنواع؛

3-    يبين بالتفصيل الحقائق التي يستند إليها.

 

(ج‌) إذا كان الطلب مستوفياً لمتطلبات الفقرتين (أ) و(ب)، يجب تبليغه على الفور من قبل الأمين العام إلى كافة الدول المتعاقدة ومنظمات الملكية الصناعية الدولية الحكومية.

(د‌)   مع مراعاة الفقرة (هـ)، تنظر الجمعية العمومية في الطلب خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية أشهر من تاريخ تبليغ الطلب.

(ه‌)    إذا ارتأى الأمين العام أن الالتزام بالحد الزمني المنصوص عليه في الفقرة (د) يُعرض مصالح المودعين الفعليين أو المحتملين للخطر، جاز له دعوة الجمعية العمومية للاجتماع بتاريخ يسبق تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المنصوص عليها في الفقرة (د).

(و‌)  إذا ما قررت الجمعية العمومية إنهاء صفة سلطة الإيداع الدولي أو قصرها على أنواع معينة من الكائنات الدقيقة، يصبح القرار المذكور نافذ المفعول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

 

4/2 الاتصال؛ تاريخ النفاذ؛ معالجة الاتصال

(أ‌)    يُوجه الاتصال المشار إليه في المادة 8 (2) (أ) إلى الأمين العام كما هو منصوص عليه في القاعدة 3/1 (أ).

(ب‌) يراعى في الاتصال أن:

1-    يتضمن اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولي المعنية؛

2-    حيثما يتعلق بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة، يحدد هذه الأنواع؛

3-    حيثما ترغب الدولة المتعاقدة أو منظمة الملكية الصناعية الدولية الحكومية التي تقدم الاتصال في تحقق الآثار المنصوص عليها في المادة 8 (2) (ب) في تاريخ لاحق على مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الاتصال، يبين ذلك التاريخ اللاحق.

 

(ج‌) حيثما تسري أحكام الفقرة (ب) (3)، تتحقق الآثار المنصوص عليها في المادة 8 (2) (ب) في التاريخ المحدد – بموجب تلك الفقرة – في الاتصال، وإلا تحققت بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الاتصال.

(د‌)   يبلغ الأمين العام على الفور كافة الدولة المتعاقدة ومنظمات الملكية الصناعية الدولية الحكومية بأي اتصال يتم استلامه بموجب المادة 8 (2)، وتاريخ نفاذه بموجب الفقرة (ج)، ويتم على الفور نشر إشعار مماثل من قبل المكتب الدولي.

 

4/3 تبعات الإيداعات

في حالة إنهاء أو تقييد صفة سلطة الإيداع الدولي بموجب المواد 8 (1) أو 8 (2) أو 9 (4) أو 17 (4)، تسري القاعدة 5/1 مع تبديل ما يلزم.

 

القاعدة 5

تقصير سلطة الإيداع الدولي

5/1 توقف أداء المهام

فيما يتعلق بالكائنات الدقيقة المودعة

 

(أ‌)    إذا، ما توقفت أية سلطة إيداع دولي بشكل مؤقت أو نهائي عن أداء أي من المهام التي يتعين عليها أداؤها بموجب المعاهدة وهذه اللائحة فيما يتعلق بأي من الكائنات الدقيقة المودعة لديها، فإن على الدولة المتعاقدة أو منظمة الملكية الصناعية الدولية الحكومية التي قدمت التأكيدات بموجب المادة 6 (1) فيما يخص تلك السلطة أن:

1-    تكفل، إلى أقصى حد ممكن، النقل الفوري لكافة عينات هذه الكائنات الدقيقة، دون تلف أو تلوث، من السلطة المذكورة ("السلطة المقصرة") غلى سلطة إيداع دولي أخرى ("السلطة البديلة")؛

2-    تكفل، إلى أقصى حد ممكن، النقل الفوري إلى السلطة البديلة لكافة المراسلات البريدية أو الاتصالات الأخرى – الموجهة السلطة المقصرة – وكافة الملفات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة الموجودة بحوزة تلك السلطة المتعلقة بتلك الكائنات الدقيقة؛

3-    تكفل، إلى أقصى حد ممكن، قيام السلطة المقصرة على الفور بإخطار كافة المودعين المتأثرين بتوقفها عن أداء مهامها وإخطارهم بعمليات النقل التي تم تنفيذها؛

4-    تبلغ الأمين العام على الفور بحقيقة ومدى التوقف المعني والتدابير التي تم اتخاذها، من قبل الدولة المتعاقدة أو منظمة الملكية الصناعية الدولية الحكومية المذكورة، وفقاً للبنود من (1) إلى (3).

 

(ب‌)   على الأمين العام أن يبادر على الفور بإبلاغ الدول المتعاقدة ومنظمات الملكية الصناعية الدولية الحكومية ومكاتب الملكية الصناعية عن الإخطار الذي تم استلامه بموجب الفقرة (أ) (4)؛ وعلى المكتب الدولي أن يقوم على الفور بنشر إخطار الأمين العام والإخطار الذي تسلمه.

(ج‌) وفقاً للإجراءات المعمول بها بشأن البراءات، يجوز أن يُطلب من المُودع، فور استلام الإيصال المشار إليه في القاعدة 7/5، إخطار أي من مكاتب الملكية الصناعية التي تم التقدم لها بطلب براءة بشأن الإيداع الأصلي برقم الانضمام الجديد الذي حددته سلطة الإيداع البديلة.

(د‌)   تحتفظ السلطة البديلة على نحو ملائم برقم الانضمام المحدد من قبل السلطة المقصرة، وذلك بالإضافة إلى رقم الانضمام الجديد.

(ه‌)    إضافة إلى أي نقل يتم تنفيذه بموجب الفقرة (أ) (1)، تنقل السلطة المقصرة، بناء على طلب المودع، حيثما يكون ممكناً، عينة من أي كائن دقيق مودع لديها إضافة إلى نسخ عن كافة المراسلات البريدية أو الاتصالات الأخرى ونسخ عن كافة الملفات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة المشار إليه في الفقرة (أ) (2) إلى أية سلطة إيداع دولي يحددها المودع بخلاف السلطة البديلة، شريطة أن يدفع المودع إلى السلطة المقصرة أية مصاريف ناتجة عن النقل المذكور. كما يدفع المودع رسوم تخزين العينة المذكورة إلى سلطة الإيداع الدولي المحددة من قبله.

(و‌)  تحتفظ السلطة المقصرة بناء على طلب أي مودع متأثر، حيثما يكون ممكناً، بعينات من الكائنات الدقيقة المودعة لديها.

 

5/2 رفض قبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة

 

(أ‌)    إذا رفضت أية سلطة إيداع دولي قبول إيداع أي من أنواع الكائنات الدقيقة التي يتعين عليها قبولها بموجب التأكيدات المقدمة، ينبغي على الدولة المتعاقدة أو منظمة الملكية الصناعية الدولية الحكومية التي قدمت الإقرار المشار إليه في المادة 7 (1) (أ) بشأن تلك السلطة، أن تبلغ الأمين العام على الفور بالحقائق ذات الصلة والتدابير التي تم اتخاذها.

(ب‌) يبادر الأمين العام على الفور بإبلاغ الدول المتعاقدة الأخرى ومنظمات الملكية الصناعية الدولية الحكومية بالإخطار الذي تم استلامه بموجب الفقرة (أ). ويقوم المكتب الدولي على الفور بنشر إخطار الأمين العام والإخطار الذي تسلمه.

 

 

القاعدة 6

تقديم الإيداع الأصلي أو الجديد

6/1 الإيداع الأصلي

 

(أ‌)    باستثناء الحالة التي تنطبق عليها القاعدة 6/2، يُرفق بالكائن الدقيق الذي ينقله المودع إلى سلطة الإيداع الدولي بيان خطي يحمل توقيع المودع ويحتوي على ما يلي:

1-    بيان بأن الإيداع يتم بموجب المعاهدة مع تعهد بعدم سحبه طوال الفترة المحددة في القاعدة 9/1.

2-    اسم وعنوان المودع؛

3-    تفاصيل الظروف اللازم توفرها لزرع الكائن الدقيق وتخزينه واختبار قابليته للحياة، وحيثما يتم إيداع خليط من الكائنات الدقيقة يجب بيان أوصاف مكونات الخليط وطريقة واحدة على الأقل من الطرق التي تسمح بفحص وجودها؛

4-    مرجع تعريفي (رقم، رموز، الخ) يحدده المودع للكائن الدقيق؛

5-    بيان بالخصائص الخطرة للكائن الدقيق، أو التي من شأنها أن تكون خطرة، على الصحة أو البيئة، أو بيان بأن المودع لا يعلم بمثل هذه الخصائص.

 

(ب‌) يوصى بشدة أن يحتوي البيان الخطي المشار إليه في الفقرة (أ) على الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق المودع.

 

 

6/2 الإيداع الجديد

 

(أ‌)    مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب في حالة الإيداع الجديد الذي يتم بموجب المادة 4، أن يرفق مع الكائن الدقيق الذي ينقله المودع إلى سلطة الإيداع الدولي نسخة من إيصال الإيداع السابق ونسخة من أحدث بيان بشأن قابلية الحياة للكائن الدقيق محل الإيداع السابق يبين أن الكائن الدقيق قابل للحياة، وكذلك بيان خطي يحمل توقيع المودع ويحتوي على:

1-    المعلومات المشار إليها في البنود من 1 إلى 5 من القاعدة 6/1 (أ)،

2-    إقرار يوضح سبب التقدم بالإيداع الجديد وفقاً للمادة 4(1) (أ)، وبيان يشير إلى أن الكائن الدقيق محل الإيداع هو ذاته محل الإيداع السابق، وبيان التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في المادة 4(1) (أ) أو، حسب مقتضى الحال، تاريخ النشر المشار إلهي في المادة 4(1) (هـ)؛

3-    أحدث وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي كما تم تبليغه إلى سلطة الإيداع الدولي التي تم الإيداع السابق لديها، وذلك في حالة بيان الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح في الإيداع السابق،

 

(ب‌) لا تسري الفقرة (أ) (1) إذا ما تم الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولي التي تم الإيداع السابق لديها.

(ج‌) لأغراض الفقرتين (أ) و(ب) والقاعدة 7/4، تعني عبارة "الإيداع السابق":

1-    أحدث إيداع من الإيداعات الجديدة الأخرى، إذا كان الإيداع الجديد قد سبقه إيداع جديد واحد أو أكثر.

2-    الإيداع الأصلي، إذا كان الإيداع الجديد لم يسبقه إيداع جديد – آخر – أو أكثر.

 

 

6/3 متطلبات سلطة الإيداع الدولي

 

(أ‌)    يجوز لأية سلطة إيداع دولي أن تطلب:

1-    إيداع الكائن الدقيق بالكيفية وبالكمية اللازمتين لأغراض المعاهدة وهذه اللائحة؛

2-    تقديم أنموذج تعده تلك السلطة ويقوم المودع بملئه حسب الأصول لأغراض الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه السلطة؛

3-    كتابة البيان الخطي المشار إليه في القاعدة 6/1 (أ) أو 6/2 (أ) باللغة، أو بأي من اللغات، التي تحددها تلك السلطة، ويراعى أن تتضمن هذه اللغات على الأقل اللغة أو اللغات الرسمية المشار إليها بموجب القاعدة 3/1 (ب) (5)؛

4-    دفع رسوم التخزين المشار إليها في القاعدة 12/1 (أ) (1)؛ و

5-    أن يبرم المودع، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، عقد مع تلك السلطة يحدد مسؤوليات كل منهما.

 

(ب‌) ينبغي على أية سلطة إيداع دولي إبلاغ المكتب الدولي عن مثل هذه المتطلبات وأية تعديلات تطرأ عليها.

 

 

6/4 إجراءات القبول

 

(أ‌)    على سلطة الإيداع الدولي أن ترفض قبول الكائن الدقيق وأن تبلغ المودع خطياً على الفور بهذا الرفض وأسبابه إذا:

1-    لم يكن الكائن الدقيق ضمن الأنواع التي تشملها التأكيدات المقدمة بموجب القاعدة 3/1 (ب) (3) أو 3/3؛

2-    كانت خصائص الكائن الدقيق استثنائية إلى حد كبير بحيث لا تستطيع سلطة الإيداع الدولي من الناحية الفنية أن تؤدي بشأنه المهام التي يتعين عليها أداؤها بموجب المعاهدة وهذه اللائحة؛

3-    تم تسلم الإيداع بحالة تبين بوضوح بأن الكائن الدقيق غير موجود أو تحول دون قبوله لأسباب علمية.

 

(ب‌) مع مراعاة الفقرة (أ)، تقبل سلطة الإيداع الدولي الكائن الدقيق عندما يتم استيفاء كافة متطلبات القاعدة 6/1 (أ) أو 6/2 (أ) والقاعدة 6/3 (أ). أما إذا لم يتم استيفاء أي من المتطلبات، فعلى سلطة الإيداع الدولي أن تبلغ المودع خطياً على الفور بهذه الحقيقة وتدعوه لاستيفاء تلك المتطلبات.

(ج‌) عندما يتم قبول الكائن الدقيق كإيداع أصلي أو جديد، يكون تاريخ ذلك الإيداع الأصلي أو الجديد، بحسب الأحوال، هو التاريخ الذي يتم فيه استلام الكائن الدقيق من قبل سلطة الإيداع الدولي.

(د‌)   على سلطة الإيداع الدولي، بناء على طلب المودع وشريطة أن يتم استيفاء كافة المتطلبات الواردة في الفقرة (ب)، أن تعتبر لأغراض المعاهدة بأنه قد تم تسلم الكائن الدقيق، المودع قبل اكتساب هذه السلطة لصفة سلطة الإيداع الدولي، في التاريخ الذي تم فيه اكتساب هذه الصفة.

 

 

القاعدة 7

الإيصال

7/1 إصدار الإيصال

 

تُصدر سلطة الإيداع الدولي إلى المودع، بشأن كل كائن دقيق مودع لديها أو ينقل إليها، إيصالاً تشهد بموجبه بأنها قد تسلمت وقبلت الكائن الدقيق.

 

 

7/1 الأنموذج؛ اللغات؛ التوقيع

 

(‌أ)    يُكتب أي إيصال مشار إليه في القاعدة 7/1 على أنموذج يسمى "الأنموذج الدولي"، والذي يجب أن يضع الأمين العام صيغته النموذجية باللغات التي تحددها الجمعية العمومية.

(‌ب) أية كلمات أو حروف تكتب في الإيصال بأحرف غير الأبجدية اللاتينية يجب أن تظهر فيه أيضاً مكتوبة لفظياً بأحرف الأبجدية اللاتينية.

(‌ج)   يجب أن يحمل الإيصال توقيع الشخص أو الأشخاص المخولين بتمثيل سلطة الإيداع الدولي أو توقيع أي مسؤول رسمي في تلك السلطة يكون مفروضاً حسب الأصول من قبل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص المذكورين.

 

 

7/3 المحتويات في حالة الإيداع الأصلي

 

يجب أن يبين أي إيصال مشار إليه في القاعدة 7/1 يتم إصداره في حالة إيداع أصلي بأنه صادر من قبل مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة إيداع دولي وفقاً للمعاهدة، وينبغي أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:

1-    اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولي؛

2-    اسم وعنوان المودع؛

3-    تاريخ الإيداع الأصلي وفقاً للتعريف الوارد في القاعدة 6/4 (ج)؛

4-    المرجع التعريفي (الرقم، الرموز، الخ) الذي يحدده المودع للكائن الدقيق؛

5-    رقم الانضمام الذي تحدده للإيداع سلطة الإيداع الدولي؛

6-    إذا تضمن البيان الخطي المشار إليه في القاعدة 6/1 (أ) الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، فإنه يجب الإشارة إلى هذه الحقيقة.

 

 

7/4 المحتويات في حالة الإيداع الجديد

 

يجب أن يُرفق بأي إيصال مشار إليه في القاعدة 7/1، يتم إصداره في حالة إيداع جديد بموجب المادة 4، نسخة من إيصال الإيداع السابق (وفقاً للمعنى المحدد في القاعدة 6/2 (ج)) ونسخة من أحدث بيان بشأن قابلية الحياة للكائن الدقيق محل الإيداع السابق (ضمن معنى القاعدة 6/2 ج)) والذي يشير إلى أن الكائن الدقيق قابل للحياة، ويحتوي ما يلي على الأقل:

1-    اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولي؛

2-    اسم وعنوان المودع؛

3-    تاريخ الإيداع الجديد وفقاً للتعريف الوارد في القاعدة 6/4 (ج)؛

4-    المرجع التعريفي (الرقم، الرموز، الخ) الذي يحدده المودع للكائن الدقيق؛

5-    رقم الانضمام الذي تحدده للإيداع الجديد سلطة الإيداع الدولي؛

6-    بيان السبب ذي الصلة والتاريخ ذي الصلة كما يبينهما المودع وفقاً للقاعدة 6/2 (أ) (2)؛

7-    حيثما تسري القاعدة 6/2 (أ) (3)، بيان أن الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح قد تمت الإشارة إليهما من قبل المودع؛

8-    رقم الانضمام المحدد للإيداع السابق (وفقاً للمعنى المحدد في القاعدة 6/2 (ج)).

 

 

7/5 الإيصال في حالة النقل

 

على سلطة الإيداع الدولي، التي تم نقل عينات الكائنات الدقيقة إليه بموجب القاعدة 5/1 (أ) (1)، أن تصدر إلى المودع، فيما يتعلق بكل إيداع يتم نقل عينة منه، إيصالاً يشير إلى أنه تم إصداره من قبل مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة إيداع دولي وفقاً للمعاهدة على أن يحتوي ما يلي على الأقل:

1-    اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولي؛

2-    اسم وعنوان المودع؛

3-    التاريخ الذي تم فيه استلام العينة المنقولة من قبل سلطة الإيداع الدولي (تاريخ النقل)؛

4-    المرجع التعريفي (الرقم، الرموز، الخ) الذي حدده المودع للكائن الدقيق؛

5-    رقم الانضمام الذي حددته سلطة الإيداع الدولي؛

6-    اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولي التي تم منها النقل؛

7-    رقم الانضمام الذي حددته سلطة الإيداع الدولي التي تم منها النقل؛

8-    إذا تضمن البيان الخطي المشار إليه في القاعدة 6/1 (أ) أو 6/2 (أ) الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، أو إذا كان هذا الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح قد تمت الإشارة إليه أو جرى تعديله بموجب القاعدة 8/1 في تاريخ لاحق، فإنه يجب الإشارة إلى تلك الحقيقة.

 

 

7/6 الإخطار بالوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

 

بناءً على طلب أية جهة يحق لها تسلم عينة من الكائن الدقيق المودع وفقاً للقاعدة 11/1 أو 11/2 أو 11/3، على سلطة الإيداع الدولي أن تخطر هذه الجهة بأحدث وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح مشار إليه في القاعدة 6/1 (ب) أو 6/2 (أ) (3) أو 8/1 (ب) (3).

 

 

القاعدة 8

البيان أو التعديل اللاحق للوصف العلمي

و/أو التعيين التصنيفي المقترح

8/1 الاتصال

 

(أ‌)    إذا لم يكن قد تم بشأن إيداع كائن دقيق بيان الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي للكائن الدقيق فإنه يجوز أن يقوم لاحقاً المودع ببيان هذا الوصف و/أو التعيين، كما يجوز له تعديلهما إذا ما كان قد سبق له بيانهما.

(ب‌) يجب أن يتم هذا البيان أو التعديل اللاحق من خلال اتصال خطي يحمل توقيع المودع ويوجه إلى سلطة الإيداع الدولي على أن يحتوي على:

1-    اسم وعنوان المودع؛

2-    رقم الانضمام الذي حددته السلطة المذكورة؛

3-    الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق؛

4-    في حالة التعديل، أحدث وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح.

 

 

8/2 الشهادة

 

على سلطة الإيداع الدولي أن تصدر، بناء على طلب المودع الذي قد الاتصال المشار إليه في القاعدة 8/1، إلى المودع شهادة تثبت البيانات المشار إليها في القاعدة 8/1 (ب) إلى (5) وتاريخ تسلم ذلك الاتصال.

 

 

القاعدة 9

تخزين الكائنات الدقيقة

9/1 مدة التخزين

 

على سلطة الإيداع الدولي تخزين أي كائن دقيق مودع لديها مع بذل العناية القصوى اللازمة لحفظه على نحو يجعله قابل للحياة وغير ملوث لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد تسلم هذه السلطة لآخر طلب لتقديم عينة من الكائن الدقيق لديها، وفي جميع الأحوال لفترة لا تقل عن 30 سنة من تاريخ الإيداع.

 

 

9/2 السرية

 

لا يجوز لأية سلطة إيداع دولي تقديم معلومات لأي شخص عما إذا كان قد تم إيداع كائن دقيق لديها بموجب المعاهدة. علاوة على ذلك، لا تقدم أية معلومات لأي شخص فيما يتعلق بأية كائن دقيق مودع لديها بموجب المعاهدة فيما عدا سلطة مخوله، أو شخص طبيعي أو كيان قانوني يحق له الحصول على عينة من هذا الكائن الدقيق بموجب القاعدة 11 وبمراعاة الشروط المنصوص عليها في تلك القاعدة.

 

 

القاعدة 10

اختيار وشهادة قابلية الحياة

10/1 الالتزام بإجراء الاختبار

 

تختبر سلطة الإيداع الدولي قابلية الحياة لكل كائن دقيق مودع لديها:

1-    فور أي إيداع مشار إليه في القاعدة 6 أو أي نقل مشار إليه في القاعدة 5/1؛

2-    بين وقت وآخر بحيث تفصل بينهما فترة معقولة، وذلك حسب نوع الكائنات الدقيقة وظروف تخزينها الممكنة، أو في أي وقت إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب فنية؛

3-    في أي وقت بناء على طلب المودع.

 

 

10/2 شهادة قابلية الحياة

 

(‌أ)    تصدر سلطة الإيداع الدولي شهادة بشأن قابلية الحياة للكائن الدقيق المودع:

1-    إلى المودع فور أي إيداع مشار إليه في القاعدة 6 أو أي نقل مشار إليه في القاعدة 5/1؛

2-    إلى المودع، بناء على طلبه، في أي وقت بعد الإيداع أو النقل؛

3-    إلى أي مكتب ملكية صناعية أو سلطة أخرى أو شخص طبيعي أو كيان قانوني – عدا المودع قدمت له بناء على طلبه عينات من الكائن الدقيق عملاً بالقاعدة 11، وذلك عند تقديم العينات أو في أي وقت بعد ذلك.

 

(‌ب)  يجب أن تبين شهادة قابلية الحياة ما إذا كان الكائن الدقيق قابل للحياة أو أنه لم يعد كذلك وأن تتضمن ما يلي:

1-    اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولي المصدرة للشهادة؛

2-    اسم وعنوان المودع؛

3-    التاريخ المشار إليه في القاعدة 7/3 (3) أو، في حالة الإيداع الجديد أو النقل، آخر تاريخ من التواريخ المشار إليها في القاعدتين 7/4 (3) و7/5 (3)؛

4-    رقم الانضمام الذي حددته السلطة المذكورة؛

5-    تاريخ الاختبار المشار إليه في الشهادة؛

6-    معلومات بشأن الظروف التي تم في ظلها إجراء اختبار قابلية الحياة، شريطة أن يكون قد تم طلب المعلومات المذكورة من قبل الجهة التي صدرت لها شهادة قابلية الياة وأن تكون نتائج الاختبار سلبية.

 

(‌ج)    في حالات الفقرتين (أ) (2) و(3)، ينبغي أن تشير شهادة قابلية الحياة إلى أحدث اختبار لقابلية الحياة.

(‌د)      فيما يخص الأنموذج واللغات والتوقيع، تسرى القاعدة 7/2 على شهادة قابلية الحياة مع تبديل ما يلزم.

(‌ه)       في حالة الفقرة (أ) (1) أو إذا تم تقديم الطلب من قبل مكتب ملكية صناعية، يكون إصدار شهادة قابلية الحياة دون مقابل. ويتم تحصيل أية رسوم، واجبة الدفع بموجب القاعدة 12/1 (أ) (3) فيما يتعلق بأية شهادة أخرى لقابلية الحياة، من الجهة التي تطلب الشهادة وذلك قبل تقديم الطلب أو في وقت تقديمه.

 

 

القاعدة 11

تقديم العينات

11/1 تقديم العينات إلى مكاتب الملكية الصناعية الراغبة

 

تلتزم سلطة الإيداع الدولي بتقديم عينة من أي كائن دقيق مودع لديها إلى مكتب الملكية الصناعية في أي دولة متعاقدة أو منظمة ملكية صناعية دولي حكومية بناء على طلب ذلك المكتب، شريطة أن يرفق بالطلب إقرار يبين ما يلي:

1-    أنه تم إيداع طلب يشير إلى إيداع ذلك الكائن الدقيق لدى ذلك المكتب لمنح براءة وأن موضوع ذلك الطلب يتعلق بالكائن الدقيق المذكور أو باستخدامه؛

2-    أن ذلك الطلب مازال قيد النظر لدى ذلك المكتب أو أنه أدى إلى منح براءة؛

3-    أن العينة ضرورية لأغراض إجراءات تخص براءة نافذة في الدولة المتعاقدة المذكورة أو في المنظمة المذكورة أو الدول الأعضاء فيها؛

4-    أنه سيتم استخدام العينة المذكورة وأية معلومات مصاحبة لها أو ناتجة عنها فقط لأغراض إجراءات البراءة المذكورة.

 

 

11/3 تقديم العينات إلى المودع أو بتفويض منه

 

تلتزم سلطة الإيداع الدولي بتقديم عينة من أي كائن دقيق مودع لديها:

1-    إلى المودع، بناء على طلبه؛

2-    إلى أية سلطة أو شخص طبيعي أو كيان قانوني (يشار إليها فيما بعد بـ "الجهة المفوضة")، بناء على طلب تلك الجهة، شريطة أن يُرفق بالطلب إقرار من المودع يفوض بموجبه تلك الجهة في طلب العينة.

 

 

11/3 تقديم العينات إلى الأطراف المخولة قانوناً

 

(أ‌)    تلتزم سلطة الإيداع الدولي بتقديم عينة من أي كائن دقيق مودع لديها إلى أية سلطة أو شخص طبيعي أو كيان قانوني (يشار إليها فيما بعد بـ "الجهة المخولة")، بناء على طلب تلك الجهة، شريطة أن يقدم الطلب على أنموذج يتم تحديد محتوياته من قبل الجمعية العمومية ويشهد مكتب الملكية الصناعية في ذلك الأنموذج بما يلي:

1-    أنه تم إيداع طلب يشير إلى إيداع ذلك الكائن الدقيق لدى ذلك المكتب لمنح براءة وأن موضوع ذلك الطلب يتعلق بالكائن الدقيق المذكور أو باستخدامه؛

2-    فيما عدا الحالة التي تسرى بشأنها العبارة الثانية من البند (3)، إنه تم النشر لأغراض إجراءات البراءة من قبل ذلك المكتب.

3-    أن للجهة المخولة الحق في الحصول على عينة من الكائن الدقيق بموجب القانون الذي يحكم إجراءات البراءة أمام ذلك المكتب، وحيثما يقتضي القانون ذلك الحق المذكور متوقفاً على استيفاء شروط معينة، يكون ذلك المكتب مقتنعاً بأنه تم بالفعل استيفاء تلك الشروط، أو أن الجهة المخولة قد وضعت توقيعها على أنموذج لدى ذلك المكتب وأنه نتيجة للتوقيع على الأنموذج المذكور يُعتبر أن شروط تقديم العينة إلى الجهة المخولة قد تم استيفاؤها وفقاً للقانون الذي يحكم إجراءات البراءة أمام ذلك المكتب، وإذا كان للجهة المخولة الحق المذكور بموجب القانون المذكور قبل النشر لأغراض إجراءات البراءة من قبل هذا المكتب ولكن لم يتم إتمام هذا النشر بعد، ينبغي أن تذكر الشهادة ذلك صراحة وأن تبين بالطريقة المعتادة النص المعمول به من القانون المذكور بما في ذلك أي قرار قضائي.

 

(ب‌) فيما يتعلق بالبراءات التي يتم منحها ونشرها من قبل أي مكتب ملكية صناعية، يجوز لذلك المكتب من وقت لآخر أن يرسل إلى أية سلطة إيداع دولي كشوف بأرقام الانضمام التي تحددها تلك السلطة لإيداع الكائنات الدقيقة المشار إليها في البراءات المذكورة. وعلى سلطة الإيداع الدولي أن تقدم لأية سلطة أو شخص طبيعي أو كيان قانوني (يشار إليها فيما بعد بـ "الجهة الطالبة")، بناء على طلبها، عينة من أي كائن دقيق إذا ما تم إرسال رقم الانضمام الخاص بها على ذلك النحو، وفيما يتعلق بالكائنات الدقيقة المودعة والتي تم إرسال أرقام انضمامها على ذلك النحو، فلا يطلب من المكتب المذكور تقديم الشهادة المشار إليها في القاعدة 11/3 (أ).

 

 

11/4 القواعد المشتركة

 

(‌أ)    ينبغي أن يكون أي طلب أو إقرار أو شهادة أو اتصال مشار إليه في القاعدة 11/1 و11/2 و11/3:

1-    باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية إذا كان موجها إلى سلطة إيداع دولي تكون لغتها أو لغاتها الرسمية تشمل الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الإسبانية على التوالي، بشرط أنه إذا ما كان يتعين أن تكون باللغة الروسية أو الإسبانية فإنه يجوز بدلاً من ذلك إيداعه باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وإذا تم إيداعه على ذلك النحو وجب على المكتب الدولي، بناء على طلب الجهة المعنية المشار إليها في القواعد المذكورة أو سلطة الإيداع الدولي، أن يقوم على الفور وبدون مقابل بإعداد ترجمة مصدقة إلى اللغة الروسية أو الإسبانية؛

2-    باللغة الإنجليزية أو الفرنسية في جميع الحالات الأخرى، شريطة أنه يجوز بدلاً من ذلك أن يكون بلغة رسمية أو إحدى اللغات الرسمية لسلطة الإيداع الدولي.

 

(‌ب) دون الإخلال بالفقرة (أ)، وحيثما يتم إعداد الطلب المشار إليه في القاعدة 11/1 من قبل مكتب ملكية صناعية تكون لغته الرسمية الروسية أو الإسبانية، يجوز أن يكون الطلب المذكور باللغة الروسية أو الإسبانية، على التوالي، ويجب على المكتب الدولي أن يقوم على الفور وبدون مقابل بإعداد ترجمة مصدقة إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، بناء على طلب ذلك المكتب أو سلطة الإيداع الدولي التي تسلمت ذلك الطلب.

(‌ج)   يجوز أن يكون أي طلب أو إقرار أو شهادة أو اتصال مشار إليها في القواعد 11/1 و11/2 و11/3 خطياً ومؤرخاً ويحمل توقيعاً.

(‌د)     يجب أن يتضمن أي طلب أو إقرار أو شهادة أو اتصال مشار إليه في القواعد 11/1/ و11/2 و11/3 (أ) البيانات التالية:

1-    اسم وعنوان مكتب الملكية الصناعية الذي تقدم بالطلب أو اسم وعنوان الجهة المفوضة أو اسم وعنوان الجهة المخولة، بسحب الأحوال.

2-    رقم الانضمام المحدد للإيداع؛

3-    في حالة القاعدة 11/1، تاريخ ورقم الطلب أو البراءة الذي يشير إلى الإيداع؛

4-    في حالة القاعدة 11/3 (أ)، البيانات المشار إليها في البند (3) واسم وعنوان مكتب الملكية الصناعية الذي أعدّ الشهادة المشار إليها في القاعدة المذكورة.

 

(‌ه)      يجب أن يحتوي أي طلب مشار إليه في القاعدة 11/3 (ب) على البيانات التالية:

1-    اسم وعنوان الجهة الطالبة؛

2-    رقم الانضمام المحدد للإيداع؛

 

(‌و)    يجب على سلطة الإيداع الدولي أن تدون على الوعاء الذي توضع فيه العينة المقدمة رقم الانضمام المحدد للإيداع وأن يرفق به نسخة من الإيصال المشار إليه في القاعدة 7، وبيان لأي خصائص للكائن الدقيق تعتبر خطيرة على الصحة أو البيئة أو من شأنها أ، تكون كذلك، و – إذا ما طلب ذلك – شرح الظروف التي تستخدمها سلطة الإيداع الدولي لزراعة الكائن الدقيق وتخزينه.

(‌ز)    على سلطة الإيداع الدولي، التي قدمت عينة إلى أي جهة ذات شأن عدا المودع، أن تبادر على الفور إلى إبلاغ المودع خطياً بذلك، مع بيان التاريخ الذي تم فيه تقديم العينة المذكورة واسم وعنوان مكتب الملكية الصناعية لدى الجهة المفوضة أو الجهة المخولة أو الجهة الطالبة التي تم تقديم العينة لها، ويُرفق بالإخطار المذكور نسخة من الطلب ذي العلاقة وأي إقرارات يتم تقديمها بموجب القاعدة 11/1 أو القاعدة 11/2 (2) فيما يتعلق بالطلب المذكور وأية أنموذجات أو طلبات تحمل توقيع الجهة الطالبة وفقاً للقاعدة 11/3.

(‌ح)   يكون تقديم العينات كما هو مبين في القاعدة 11/3 دون مقابل. أما إذا تم تقديم العينات بموجب القاعدة 11/2 أو القاعدة 11/3، فيتم تحصيل أية رسوم تفرض بموجب القاعدة 12/1 (أ) (4) من المودع أو الجهة المفوضة أو الجهة المخولة و الجهة الطالبة، بحسب الأحوال، على أن يتم الدفع قبل تقديم الطلب المذكور أو في وقت تقديمه.

 

 

11/5 التغييرات في القاعدتين 11/1 و11/3 عند تطبيقهما على الطلبات الدولية

 

عندما يتم إيداع طلب ما على أنه طلب دولي بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات، فإن الإشارة إلى إيداع الطلب لدى مكتب الملكية الصناعية حسب القاعدتين 11/1 و11/3 (أ) (1) تعتبر إشارة إلى التعيين، في الطلب الدولي، المحدد من قبل الدولة المتعاقدة التي يكون مكتب الملكية الصناعية بالنسبة لها هو "المكتب المعين" وفقاً لمفهوم تلك المعاهدة، وتكون شهادة النشر المطلوبة بموجب القاعدة 11/3 (أ) (2)، حسب اختيار مكتب الملكية الصناعية، إما شهادة للنشر الدولي بموجب المعاهدة المذكورة أو شهادة نشر من قبل مكتب الملكية الصناعية.

 

 

القاعدة 12

الرسوم

12/1 الأنواع والمقادير

 

(‌أ)    يجوز لسلطة الإيداع الدولي أن تفرض رسوم بشأن الإجراءات المنصوص عليها في كل من المعاهدة وهذه اللائحة مقابل:

1-    التخزين؛

2-    إصدار الشهادة المشار إليها في القاعدة 8/3؛

3-    إصدار شهادات القابلية للحياة، وذلك مع مراعاة الجملة الأولى من القاعدة 10/2 (هـ)؛

4-    تقديم العينات، وذلك مع مراعاة الجملة الأولى من القاعدة 11/4 (ح)؛ و

5-    إرسال المعلومات بموجب القاعدة 7/6.

 

(‌ب)           تكون الرسوم التي تفرض لقاء التخزين عن كامل فترة تخزين الكائن الدقيق وفقاً لأحكام القاعدة 9/1.

(‌ج) يجب ألا يختلف مقدار الرسوم تبعاً لجنسية أو مكان إقامة المودع أو تبعاً لجنسية أو مقر السلطة أو الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني الذي يطلب إصدار شهادة القابلية للحياة أو تقديم العينات.

 

 

12/2 التغيير في المقادير

 

(‌أ)    ينبغي التبليغ عن أي تغيير في مقدار الرسوم، التي تفرضها أية سلطة إيداع دولي، إلى الأمين العام من قبل الدولة المتعاقدة أو منظمة الملكية الصناعية الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان المشار إليه في المادة 7 (1) بشأن تلك السلطة. ويجوز أن يحتوي الإخطار، مع مراعاة الفقرة (ج)، على بيان التاريخ الذي سيبدأ فيه تطبيق الرسوم الجديدة.

(‌ب) يقوم الأمين العام على الفور بإبلاغ كافة الدول المتعاقدة ومنظمات الملكية الصناعية الدولية الحكومية بأي إخطار يتم تسلمه بموجب الفقرة (أ) وتاريخ نفاذه بموجب الفقرة (ج)، ويقوم المكتب الدولي على الفور بنشر إخطار الأمين العام والإخطار الذي تسلمه.

(‌ج)   يتم تطبيق الرسوم الجديدة ابتداء من التاريخ المبين بموجب الفقرة (أ)، إلا أنه إذا كان التغيير يتضمن زيادة مقدار الرسوم أو إذا لم يتم بيان التاريخ، فيتم تطبيق الرسوم الجديدة ابتداء من اليوم الثلاثين بعد نشر التغيير من قبل المكتب الدولي.

 

 

القاعدة 12 مكرراً

حساب الحدود الزمنية

12 مكرراً/1 الفترات المعبر عنها بالسنوات

 

عندما يتم التعبير عن الفترة بسنة واحدة أو عدد معين من السنوات، يبدأ الحساب من اليوم الذي يلي اليوم الذي وقع فيه الحدث المعني، وتنتهي الفترة في السنة اللاحقة في نفس الشهر واليوم الذي وقع فيه الحدث المذكور، شريطة أنه إذا كان الشهر اللاحق المعني لا يتضمن يوماً بنفس التاريخ، فتنتهي الفترة في آخر يوم من ذلك الشهر.

 

 

12 مكرراً/2 الفترات المعبر عنها بالأشهر

 

عندما يتم التعبير عن الفترة بشهر واحد أو عدد معين من الشهور، يبدأ الحساب من اليوم الذي يلي اليوم الذي وقع فيه الحدث المعني، وتنتهي الفترة في الشهر اللاحق في نفس اليوم الذي وقع فيه الحدث المذكور، شريطة أنه إذا كان الشهر اللاحق المعني لا يتضمن يوماً بنفس التاريخ، فتنتهي الفترة في آخر يوم من ذلك الشهر.

 

 

12 مكرراً/3 الفترات المعبر عنها بالأيام

 

عندما يتم التعبير عن الفترة بعدد معين من الأيام، يبدأ الحساب من اليوم الذي يلي اليوم الذي وقع فيه الحدث المعني، وتنتهي الفترة في آخر يوم من الأيام المحسوبة.

 

 

القاعدة 13

النشر من قبل المكتب الدولي

13/1 شكل النشر

 

يتم أي نشر، من قبل المكتب الدولي، مشار إليه في المعاهدة أو هذه اللائحة في شكل إلكتروني أو ورقي.

 

 

13/2 المحتويات

 

(‌أ)    يجب أن يتم مرة واحدة في السنة على الأقل ويُفضّل في الربع الأول من السنة، نشر قائمة حديثة بسلطات الإيداع الدولي تتضمن بياناً بأنواع الكائنات الدقيقة التي يمكن إيداعها لدى كل من هذه السلطات ومقدار الرسوم التي تفرضها.

(‌ب) يجب أن يتم نشر كافة المعلومات حول أي من الوقائع التالية مرة واحدة فور حدوث الواقعة:

1-    أي اكتساب أو إنهاء أو تقييد لصفة سلطة إيداع دولي والتدابير المتخذة بشأن ما يتصل بذلك الإنهاء أو التقييد؛

2-    أي تمديد مشار إليه في القاعدة 3/3؛

3-    أي توقف في مهام أية سلطة إيداع دولي، وأي رفض لقبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة، والتدابير المتخذة بشأن ما يتصل بهذا التوقف أو الرفض؛

4-    أي تغيير في الرسوم المفروضة من قبل أية سلطة إيداع دولي؛

5-    أي متطلبات يتم تعميمها وفقاً للقاعدة 6/3 (ب) وأية تعديلات عليها.

 

 

القاعدة 14

مصاريف الانتداب

14/1 تغطية المصاريف

 

(‌أ)    في الحالة المنصوص عليها في المادة (10) (5) (ب)، يعمم الأمين العام أي قرار للجمعية العمومية (عدا القرارات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية) على الدول المتعاقدة التي لم يتم تمثيلها عند إصدار القرار ويدعوهم إلى الإدلاء خطياً بأصواتهم أو الإدلاء بالامتناع خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم.

(‌ب) إذا بلغ، في نهاية الفترة المذكورة، عدد الدول المتعاقدة التي أدلت بأصواتها أو أدلت بالامتناع نفس عدد الدول المتعاقدة الذي كان يقل عن النصاب القانوني الكامل عند إصدار القرار، يعمل بذلك القرار شريطة الحصول في نفس الوقت على الأغلبية المطلوبة.