قانون رقم (4) لسنة 2008

بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 23 مايو 2006 م،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1426 هـ الموافق 23 مايو 2006 م، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 8 ربيع الأول 1429هـ

الموافق: 16 مارس 2008 م

 

 

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية