قانون رقم ( 2 ) لسنة 1974

بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن

 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

          بعد الإطلاع على المادتين 35 ( أ )، 37 من الدستور،

          وعلى اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن الموقعة في دولة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر 1973،

          وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة الأولى

          يصادق على اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن الموقعة في دولة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر عام 1973، والمرافق لهذا القانون.

          وعلى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 صفر عام 1394

الموافق: 21 مارس عام 1974


اتفاقية إنشاء

الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن

 

أن حكومة الدول الأعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على هذه الاتفاقية، إدراكاً منها لأهمية استثمار دخلها المتأتي من ثروتها البترولية استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وانمائية تتوفر لها مقومات الحياة والازدهار.

          وفي سبيل تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في الإفادة الرشيدة من الثروة البترولية لخدمة اقتصاد البلدان المنتجة، فيما يعود عليها بأكثر المنافع المشروعة،

          وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة ( هـ ) من المادة الخامسة من اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبرول، من ضرورة الافادة من موارد الأقطار الأعضاء وإمكانياتها المشتركة في إنشاء مشروعات مشتركة في مختلف أوجه النشاط في صناعة البترول.

          وتطلعاً لتحقيق التعاون الاقتصادي المثمر البناء فيما بينها،

فقد اتفقت على ما يلي: ـ

الفصل الأول ـ تعريفات

المادة الأولى:

          يقصد بالتعابير التالية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعاني المبينة إزاءها:

1.     " المنظمة ": منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

2.  " مجلس الوزراء ": المجلس المكون من الوزراء الذين يتولون الشئون النفطية في الدول الأعضاء المساهمة في شركة، أو من ينوبون عنهم.

3.     " الشركة ": الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن.

4.     " الشركة الفرعية ": أية شركة تنشئها الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن لتحقيق أغراضها.

5.     " الدولة العضو ": أي قطر مساهم في الشركة من الأقطار الأعضاء في المنظمة.

6.     " الاتفاقية ": الاتفاقية الحالية الخاصة بتأسيس الشركة.

7.     " رأس المال المكتتب به ": مجموعة الأسهم أو الحصص التي يملكها مساهمو الشركة.

 

الفصل الثاني ـ التأسيس والأغراض

المادة الثانية:

          يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها.

          ويبين الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم ( 2 ) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها، كما يبين الملحق رقم 0 3 ) طرق فض الخلافات في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء، وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

الفصل الثالث ـ النظام القانوني

المادة الثالثة:

          تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية، وتكون هذه الأحكام نافذة وأن تعارضت مع القانون الداخلي لأي من الدول الأعضاء. وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية يؤخذ بالمبادئ المشتركة في قوانين الدول الأعضاء في الحدود التي تتسق فيها هذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة:

          تتمتع الشركة بالشخصية القانونية ويكون لها الأهلية الكاملة لتحقيق أعراضها.

المادة الخامسة:

          يحق للشركة إنشاء شركات فرعية لتحقيق أغراضها، وذلك في أي من الدول الأعضاء أو خارجها.

          وتقوم الشركة بإبرام اتفاق جديد لتحديد ما ينطبق على تلك الشركات من الأحكام الواردة في الاتفاقية أو أية أحكام أخرى، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون أغلبية رأسمال تلك الشركات ملكاً للشركة.

المادة السادس:

          للشركة جنسية دولة المقر، ولها حق العمل في أراض الدول الأعضاء هذا وتتمتع الشركة بالدعم والحماية، وكذلك الأفضلية التي للشركات الوطنية في أراضي كل دولة عضو من حيث المزايا والتسهيلات.

المادة السابعة:

          تمارس الشركة نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب.

 

الفصل الرابع ـ رأسمال الشركة

المادة الثامنة:

          تقتصر أهلية المساهمة في الشركة على الدول الأعضاء في المنظمة، ويحق لهذه الدول أن تعهد بتمثيلها في ممارسة أهلية المساهمة لأية هيئة، أو مؤسسة أو شركة تابعة لها من أشخاص قانونها العام أو الخاص.

          ويحق لكل دولة عضو أن تتنازل عن عدد من أسهمها لصالح مواطنيها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الاكتتاب، وذلك بما لا يتجاوز 49% من مجموع الأسهم المخصصة لها، وبشرط ألا يزيد ما يملكه كل شخص عن 10% ( عشرة بالمائة ) من مجموعة الأسهم المتنازل عنها. وفي هذه الحالة تقوم الدولة العضو بتنظيم العلاقة بينها وبين مواطنيها الذين سيساهمون في الشركة وفق ما تراه مناسباً، على أن لا يناقض ذلك التنظيم أحكام هذه الاتفاقية.

          ولا يجوز لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة تتمتع بجنسية أي من الدول الأعضاء أن تكتسب أسهمها في الشركة إلا إذا كان جميع رأسمالها ملكاً لتلك الدولة المعنية و/ أو لمواطنيها.

المادة التاسعة:

          يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بيناه، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها.

تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية:

   ‌أ-          انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنطقة.

 ‌ب-       زيادة أو تخفيض رأس المال.

  ‌ج-        عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.

المادة العاشرة:

          أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين مواطني ذات الدولة العضو فقط، وفقاً لإجراءات النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز الحجز على الأسهم التي في حوزة مواطني أي من الدول الأعضاء إلا لصالح تلك الدولة العضو نفسها أو لصالح مواطنيها.

          وإذا انتقلت ملكية اسهم إلى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصية فإن على حكومة المتوفى أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب الورثة إلى مواطنيها.


الفصل الخامس ـ الإعفاءات والتسهيلات

المادة الحادية عشرة

          تلتزم دولة المقر بالإمتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أي من فروع الشركة أو أملاكها أو أملاك فروعها وأموالها وأصولها أو تأميمها.

          ولا يجوز لدولة المقر أو لأي من الدول الأعضاء حجز أموال وأصول الشركة أو حجز أموال وأصول فروعها أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.

المادة الثانية عشرة:

          تعفى الشركة وفروعها في دولة المقر والدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب وكافة الأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياتها المتعلقة بأغراضها، كما تعفى من الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال والحل والتصفية.

          ولا تشمل الإعفاءات المذكورة ما يستوفي من رسوم أو أجور كمقابل لخدمات تقدم للشركة وفروعها.

المادة الثالثة عشرة:

          يعفى كل ما تستورده الشركة وفروعها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها المتعلقة بأغراضها من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها في كل من الدول الأعضاء وكذلك تعفى الشركة وفروعها من كافة القيود على الاستيراد وذلك عدا القيود المتعلقة بمقتضيات الأمن العام والصحة.

          ولا يجز إعادة بيع أي من تلك المواد المستوردة إلا بالاتفاق مع حكومة الدولة المعنية.

المادة الرابعة عشرة:

          يجوز للشركة وفروعها أن تحتفظ بجميع العملات الأجنبية وأصول حساباتها بأية عملة من العملات وحيثما رأت ذلك مناسباً لأغراض عملياتها.

          وتتعهد الدول الأعضاء بمنح الشركة وفروعها التراخيص اللازمة وفقاً للإجراءات المقررة في نظمها الداخلية والاتفاقات الدولية التي تكفل انتقال أموالها بما في ذلك إصدار القروض وخدمتها.

الفصل السادس ـ العاملون

المادة الخامسة عشرة:

          يكون اختيار العاملين بالشركة على أساس المؤهلات العلمية والكفاءات المهنية حسبما تتطلبه طبيعة أعمال الشركة، وعند تساوي المؤهلات والكفاءات تكون الأفضلية لمواطني الدول الأعضاء ثم لمواطني الدول العربية الأخرى.

المادة السادسة عشرة:

تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين بالشركة وفروها التراخيص اللازمة للدخول والإقامة والعمل، مع مراعاة ما يقتضيه النظام العام والأمن والصحة العامة.

الفصل السابع ـ الأشراف

المادة السابعة عشرة:

          ترفع الشركة إلى مجلس الوزراء تقريرها السنوي عن تطورات نشاطها ووضعها المالي.

المادة الثامنة عشرة:

تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.

الفصل الثامن ـ أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة:

          تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد 51% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد.

          وتضمن الدولة العضو وفاء مواطنيها المساهمين في الشركة بالتزاماتهم.

المادة العشرون:

          للدول الأعضاء أن تكفل انفرادياً أو جماعياً أية عملية اقتراض تقوم بها الشركة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة في كل دولة.

          وتتعهد الدول الأعضاء بأن تسهل للشركة جميع الأعمال المتعلقة بأغراضها، وأن تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.

المادة الحادية والعشرون:

          يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية المنظمة، ويعتبر حكم تلك الهيئة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. فإذا حدث هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة فيجب أن يخضع ذلك الخلاف لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم 0 3 ) من هذه الاتفاقية.

الفصل التاسع ـ أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون:

تسري أ حكام هذه الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.


المادة الثالثة والعشرون:

          يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسرى بشأنه إجراءات التصديق المتبعة في كل دولة، على أنه يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.

المادة الرابعة والعشرون:

          يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيداع وثائق تصديقها عليها لدى وزارة الخارجية دولة الكويت.

          ويبدأ نفاذها بالنسبة لأية دولة عضو أخرى اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع تلك الدولة العضو وثيقة تصديقها على الاتفاقية، أو وثيقة انضمامها إليها.

المادة الخامسة والعشرون:

          تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنوها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة على أن تظل مسئولة عن جميع الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية إلى حين التصفية النهائية لحصتها. وفي هذه الحال يحق للدول الأعضاء اكتساب الأسهم التي في حوزة تلك الدولة أو مواطنيها مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية فإذا تخلفت أسهم بعد ذلك، تقوم الدول الأعضاء المساهمة الباقية بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة وبتوزيعها فيما بينها بالتساوي، ويؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم وآخر ميزانية للشركة. وإذا حدث خلاف حول ثمن الأسهم، يرجع بشأنه إلى الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والعشرون:

          تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم إليها بتسلمها أي وثيقة من وثائق التصدق أو الانضمام، كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذها.

          وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

          وقعت في مدينة الكويت في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1393هـ الموافق لليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1973م من نسخة واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل المصدقين حالياً والمنضمين مستقبلاً بصورة مطابقة للأصل.

عن حكومة أبوظبي

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة المملكة العربية السعودي

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة جمهورية مصر العربية


ملحق رقم ( 1 )

النظام الأساسي للشركة

العربية لبناء وإصلاح السفن

القسم الأول: الاسم، والمقر، والغرض، والمدة، ورأس المال.

المادة الأولى:

" الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " شركة تأسست طبقاً لاتفاقية دولية خاصة بها، تعرف بالاتفاقية وتخضع لأحكام تلك الاتفاقية ولهذا النظام الأساسي.

المادة الثانية:

          مقر الشركة في مدينة المنامة بدولة البحرين.

المادة الثالثة:

          تأسست الشركة لمدة ( 50 ) خمسين سنة، على أنه يمكن حلها بقرار من الجمعية العمومية يصادق عليه بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر هذه القرارات بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة في الجمعية العمومية.

          ويمكن تمديد مدة الشركة بالشروط المقررة في الفقرة السابقة.

المادة الرابعة:

          غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها، ومن أجل تحقيق أغراضها للشركة:

1.     شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها.

2.  إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض للتجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والانابيب وورش لآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها.

3.     القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية.

4.     عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.

المادة الخامسة:

          يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( 100.000.000 ) مائة مليون دولار أمريكي.

          أما رأسمال الشركة المكتتب به فقد حدد بمبلغ ( 30.000.000 ) ثلاثون مليون دولار أمريكي. وينقسم رأسمال الشركة المكتتب به إلى ثلاثمائة ألف سهم، القيمة الاسمية لكل منها ( 100 ) مائة دولار أمريكي، تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالي:

اسم الدولة

عدد الأسهم المكتتب بها

قيمة الأسهم

حكومة أبوظبي

37500

3.750.000

حكومة دولة البحرين

37500

3.750.000

حكومة المملكة العربية السعودية

37500

3.750.000

حكومة الجمهورية العراقية

37500

3.750.000

حكومة دولة قطر

37500

3.750.000

حكومة دولة الكويت

37500

3.750.000

حكومة الجمهورية العربية الليبية

37500

3.750.000

حكومة جمهورية مصر العربية

37500

3.750.000

 

          تتعهد الدول الأعضاء، بناء على طلب الشركة، بمنحها قروضاً طويلة الأجل بفائدة منخفضة في حدود مبلغ ( 70.000.000 ) سبعين مليون دولار أمريكي، ويحدد التزام كل من الدول الأعضاء في هذه القروض بنسبة أكتتابها في أسهم الشركة.

المادة السادسة:

          يقوم كل المساهمين بسداد 51% من قيمة أسهه  في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منهم بتسديد القرد الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلميه لطلب السداد.

          وتضمن الدولة العضو لشركة الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين فيها.

المادة السابعة:

          اسهم الشركة اسمية.

المادة الثامنة:

          يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.

          وفي حالة زيادة أرس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي تكون حينئذ في حوزتها.

          وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وسداد قيمتها.

المادة التاسعة:

          تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسئولية المساهمين بالمبلغ المكتتب بها.

          وتعطى الأسهم حقوقاً متساوية في الأرباح وفي التمثيل بالجمعية العمومية، وتعتبر حيازة أخذ الأسهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة ولقرارات الجمعية العمومية.

القسم الثاني: الجمعية العمومية:

المادة العاشرة:

          تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين. وتمارس الجماعات الوطنية حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لمجموع الأسهم العائدة إلى كل منها.

          وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع، بما في ذلك الغائبون والمخالفون.

المادة الحادية عشرة:

          تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية في اليوم والساعة والمكان المحددين بإخطار دعوة للاجتماع يوجهها مجلس الإدارة.

          وتجوز دعوتها إلى دور اجتماع غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو إذا طلب ذلك ثلثاً المساهمين.

          وتتم الدعوة للاجتماعات، عادة كانت أم غير عادية، بواسطة كتاب من رئيس مجلس الإدارة يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشمل بياناً بجدول الأعمال والصفة العادية أو غير العادية للاجتماع.

          وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة ما لم يصدر قرار خلاف ذلك من مجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

          يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل أغلبية المساهمين، وإذا تعذر توافر النصاب في دور اجتماعها السنوي العادي أو في اجتماع أخرى غير عادي، فيدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للأنعقاد ثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد الأول مشيراً إلى عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع بهذه الدعوى صحيحاً إذا حضره ممثلو ثلث المساهمين، فإن تعذر ذلك يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثلاثة خلال عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الثاني مشيراً إلى عدم توفر النصاب مرتين ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة صحيحاً بحضور ممثلي 20% من المساهمين.

المادة الثالثة عشرة:

          يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعند تعذر ذلك أيضاً يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية مساهميها أينين من المساهمين للإشراف على التصويت، وتعين أميناً للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من المساهمين أو وكلائهم.

المادة الرابعة عشرة:

          تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب توقيع لاصور المرسلة أو المستخرجات من قبل رئيس المجلس أو أحد نوابه أو من قبل من تولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الخامسة عشرة:

          تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الاصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس المال وتعديل رأسمال الشركة وتمديد مجتها وإنشاء شركات فرعية، وتعيين أقصي حد للقروض التي يمكن إبرامها في فترة معينة وتعديل نظامها الأساسي، فيشترط في ذلك توافر أغلبية ثلثي رأسمال الشركة.

المادة السادسة عشرة:

          تتداول الجمعية العمومية في جميع المسائل التي تهم الشركة، ولها بصفة خاصة الاختصاصات التالية:

   ‌أ-          تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

 ‌ب-       تعيين مراقبي الحسابات.

  ‌ج-        تعديل النظام الأساسي.

   ‌د-         طلب سداد أجزاء جديدة من رأس المال.

   ‌ه-         تقرير زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.

  ‌و-         إعادة توزيع رأسمال الشركة.

  ‌ز-        تقرير تمديد مدة الشركة.

  ‌ح-        تقرير حل الشركة.

  ‌ط-        تعيين المصفين.

 ‌ي-   الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات، ودراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، والبت في استخدام الأرباح الصافية وإعطاء المخالفة لأعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم.

  ‌ك-        اعتماد التقرير السنوي للشركة.

  ‌ل-        تقرير إنشاء الشركات الفرعية.

   ‌م-         البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة.

القسم الثالث: مجلس الإدارة.

المادة السابعة عشرة:

          يتولى مجلس الإدارة توجيه أعمال الشركة وتعين الجمعية العمومية أعضاءه بناء على اقتراح كل جماعة وطنية، ولكل من الجماعات الوطنية الحق في أن يمثل في مجلس الإدارة بعدد من المقاعد يتناسب بقدر الإمكان مع عدد الأسهم التي في حوزة كل منهم، على أن يحسب صوت عضو مجلس الإدارة " عند التصويت " بقدر عدد الأسهم التي يمثلها هذه العضو.

          ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، وإذا توقف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن ممارسة وظائفه لأي سبب، يقوم المجلس بتعيين عضو مجلس إدارة جديد يقترحه المساهم الذي كان العضو المستبدل قد عين بناء على اقتراحه، وإذا صدقت الجمعية العمومية في اجتماع لها على التعديلات المؤقتة التي تمت على النحو المذكور، يبح هذا التعديل دائماً.

المادة الثامنة عشرة:

          يختار مجلس الإدارة في كل سنة من بين أعضائه رئيساً له ونائبين للرئيس.

          وإذا تعذر للرئيس تولى رئاسة مجلس الإدارة فيتولى الرئاسة النائب الأول، وإذا تعذر هذا أيضاً فيتولى الرئاسة النائب الثاني، وإذا تعذر كل ذلك فيتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.

المادة التاسعة عشرة:

          يمثل الشركة أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المجلس النيابة عنه.

المادة العشرون:

          يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن أربعة من أعضائه.

          تقعد اجتماعات المجلس في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يختاره المجلس.

          وإذا تعذر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أي اجتماع من اجتماعات المجلس فيحق له أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، على أن تكون الإنابة كتابة، ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يمثل أكثر من عضو واحد، بالإضافة إلى نفسه.

          يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء أو من ينوبون عنهم.

          وعند الضرورة يجوز لرئيس مجلس الإدارة اتخاذ القرارات عن طريق التشاور بالخطابات أو بالبرقيات ويجب إجرزة القرارات التي تتخذ على هذا النحو في أول اجتماع لمجلس الإدارة ويتم تدوينها في وقائع هذا الاجتماع.

المادة الحادية والعشرون:

          تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك.

          وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.

المادة الثانية والعشرون:

يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية لأعماله تعتمدها الجمعية العمومية.

لمجلس الإدارة البت في جميع الأمور التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص جهاز أخر من أجهزة الشركة، وله بصفة خاصة:

1-      إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية.

2-   اختيار أعضاء المجلس المخولين سلطة التوقيع باسم الشركة وكذلك منح الحق في التوقيع لأشخاص غير أعضاء في مجلس الإدارة ( المديرين التنفيذيين والمفوضين بالسلطة ).

3-      تعيين المدير العام للشركة.

4-      وضع اللوائح الإدارية والمالية للشركة على أن تعتمد من الجمعية العمومية.

5-      إبرام العقود التي تتعلق بأعمال الشركة.

6-      عقد القروض في الحدود وبالشروط التي تضعها الجمعية العمومية.

7-      وضع تقرير مجلس الإدارة ومشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي توطئة لطرحها على الجمعية العمومية.

المادة الثالثة والعشرون:

       تدون مداولات وقرارات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس الجلسة والأمين , ويوقع الرئيس أو أحد نائبيه أو من يتولى أعماله على جميع المراسلات والمستخرجات.

المادة الرابعة والعشرون:

       لا يجوز لرئس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام اثناء ولايتهم أن يرتبطوا بأي التزام شخصي أو تضامني يتعلق بتعهدات الشركة لمنفعتهم الشخصية، كما لا يجوز لأي منهم الارتباط أو التعامل مع أي شخص أو شركة أو دولة في أي عمل أو مشروع يتناقض مع مصالح الشركة.

المادة السادسة والعشرون:

       لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من نائبيه أو لأي من أعضاء المجلس أو للمدير العام للشركة، فردياً أو جماعياً، مخالفة أي من أحكام الاتفاقية وملحقاتها، ويكون كل منهم مسئولاً أمام  قانون دولة المقر، وأمام قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، بتنفيذ وكالته المتعلقة بأعمال الشركة تنفيذاً صحيحاً، فردياً أو بالتضامن ( حسب مقتضى الحال ) وللشركة أو لدولة المقر، مع مراعاة أخطار دولة العضو، أو للدولة التي يحمل جنسيتها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضده لإقامة الدعوى المدنية والجنائية إذا خالف أياً من أحكام هذه الاتفاقية أو ملحقاتها أو إذا ارتكب أي منهم أي خطأ في إدارة الشركة.

الفصل الرابع ـ الحسابات والتصفية

المادة السابعة والعشرون:

       تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وبالنسبة لأول سنة مالية تبدأ يوم التأسيس النهائي للشركة وتختتم في 31 ديسمبر وذلك ما لم تكن مدتها أقل من ستة أشهر فتمتد عندئذ إلى 31 ديسمبر من السنة التالية.

1-  يقتطع أولاً مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكون حساب الاحتياطي ويوفق هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 25% من رأسمال الشركة المكتتب به، ومتى نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.

2-  ثم يخصم المبلغ اللازم لتوزيع ربح على المساهمين يكون حده الأدنى 5 من قيمة أسهمهم المدفوعة على أنه إذا لم تسمح الأرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فترحل إلى أرباح السنة التالية.

3-     ويخصم بعد ذلك من المتبقي المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة حسبما تقرره الجمعية العمومية.

وبعد ذلك تقرر الجمعية العمومية أما توزيع الباقي من الأرباح كلياً أو جزئياً على المساهمين بصفة حصة إضافية واما تخصيصه كله أو بعضه لأنشاء حساب احتياطي اختياري.

          وعلى أنه لا يجوز توزيع أرباح أو مكافآت إلا بعد تغطية الخسائر السابقة أن وجدت.

المادة التاسعة والعشرون:

          يتم دفع الأرباح الموزعة سنوياً في التواريخ التي تعينها الجمعية العمومية.

المادة الثلاثون:

          يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

          يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة.

          ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ز ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم  قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

          وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.

المادة الحادية والثلاثون:

          في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية.

          وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين.

          وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم.

          وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين. ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون.

وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.

المادة الثانية والثلاثون:

          يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.

المادة الثالثة والثلاثون:

          تتم الاخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة.

          وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.


المادة الرابعة والثلاثون:

          يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.

          تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11/1393 هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.

 

عن حكومة أبوظبي

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة جمهورية مصر العربية


محلق رقم ( 2 )

الأوضاع والشروط التي يتم

بمقتضاها بدء نشاط الشركة

 

     إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " بالإشارة إلى المادة الثانية من الاتفاقية.

     ورغبة في أن تبدأ بأسرع وقت ممكن نشاط الشركة التي أسست طبقاً للاتفاقية.

اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى:

     يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمثابة  اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.

المادة الثانية:

     يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.

المادة الثالثة:

     تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقبة الحسابات الأولين.

المادة الرابعة:

     تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.

المادة الخامسة:

     تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة.

يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.

     تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة 1319هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع  لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجمعي المصدقين وفي المستقبل لجميع المنضمين.

عن حكومة أبوظبي

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة جمهورية مصر العربية


محلق رقم ( 3 )

    

     أن حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقعة على الاتفاقية الخاصة بتأسيس " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "، بالإشارة إلى المادة الحادية والعشرين منها ورغبة في ضمان أعمال أحكام تلك الاتفاقية.

     اتفقت على ما يلي:      

المادة الأول

     يخضع كل خلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية لأحكام هذا الملحق إلى أن يتم تشكيل الهيئة الفضائية التي نصت عليها المادة ( 21 ) من اتفاقية المنظمة.

المادة الثانية:

     إذا حصل أي خلاف أو نزاع بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية، فيجب أن يحال، أن تعذرت تسويته ودياً، على محكمين يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع واحداً منهم، ثم يعين هذان المحكمان حكماً فيصلاً.

المادة الثالثة:

يعين كل طرف من أطراف الخلاف أو النزاع محكمة خلال مدة أقصاها ستون يوماً تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلباً كتابياًن تعذرت تسوية تة ين

 بذلك من الطرف أو الأطراف الأخرى، ويجب أ، يسلم هذا الطلب باليد إلى الطرف المطلوب منه التعيين أو إلى مقر سفارته في دولة المقر كما يجب إرسال صورة طبق الأصل له من هذا الطلب بالبريد المسجل ويجب أن يكون التعيين من الطرف المطلوب منه أيضاً كتابياً وأن يسلم باليد إلى الطرف المطالب بالتعيين أو إلى مقر سفارته في دولة المقر. كما يجب إرسال صورة طبق الأصل له من هذا التعيين بالبريد المسجل. وإذا لم يعين الطرف المطلوب منه محكمة خلال مدة الستين يوماً، فيجوز تعيين حكم له من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف المطالب بتعيين المحكم. وإذا تعذر على المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع اختيار حكم فيصل خلال مدة ستين يوماً تبدأ من يوم تسلم طرف أو أطراف النزاع كتاب تعيين آخر محكم لأطراف المحكمين أو أي واحد منهم، ويجب إلا يكون الحكم الفيصل من مواطني أي من أقطار النزاع أو سبق استخدام لديها، إلا إذا وافق جميع أطراف النزاع على ذلك كتابة.

المادة الرابعة:

          إذا توفى أحد المحكمين أو الحكم الفيصل أو استقال أو رفض العمل أو عجز عن القيام به قبل إصدار القرار، عين آخر مكانه بنفس طريقة التعيين الأصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة.

المادة الخامسة:

          يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم وإجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف إيداعه من مصاريف التحكيم، وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع أو الخلاف.

المادة السادسة:

لا يكون قرار المحكمين نافذاً إلا إذا كان اجماعياً وإذا تعذر ذلك فيكون قرار الحكم الفيصل نهائياً وملزماً لأطراف النزاع ولا يجوز الطعن لدى أية جهة.

المادة السابعة:

          يجب على المحكمين أو الحكم الفيصل عند إصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر أي طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء ذلك الزمن مخلاً، ويحق آنذاك للأطراف المعنية إتخاذ ما تجده مناسباً لحماية حقوقها.

          ويكون للهيئة التي أصدرت القرار سلطة البت في تفسيره وتنفيذه وذلك بناء على طلب كل صاحب شأن.

المادة الثامنة:

          يبدأ نفاذ هذا الملحق من نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.

          تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذي القعدة 1319هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة إلى جميع المصدقين وفي المستقبل إلى جميع المنضمين.

عن حكومة أبوظبي

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة دولة الكويت

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

عن حكومة الجمهورية العراقية

عن حكومة جمهورية مصر العربية