مرسوم رقم ( 79 ) لسنة 2008
بالتصديق على اتفاقية التعاون
الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين
وسلطنة عمان ومذكرتها التنفيذية

 

نحن حمد بن عيسى ال خليفة                        ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 2 من ذي الحجة 1420 هـ الموافق 8 مارس 2000 م ، ومذكرتها التنفيذية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 22 ربيع الاخر 1429 هـ الموافق 28 ابريل 2008،
وبناء على عرض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالاتي
المادة الاولى

صودق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 2 من ذي الحجة 1420 هـ الموافق 8 مارس 2000 م ، ومذكرتها التنفيذية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 22 ربيع الاخر 1429 هـ الموافق 28 ابريل 2008، المرافقتين لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ احكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان ال خليفة

وزير الخارجية
خالد بن احمد ال خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 30 شعبان 1429 هـ
الموافق : 31اغسطس 2008 م

اتفاقية
التعاون الدبلوماسي والقنصلي
 بين مملكة البحرين وسلطنة عمان

ان حكومة دولة البحرين وحكومة سلطنة عمان، ادراكا منهما للروابط التاريخية العميقة والعلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين وبناء على توجهات صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الميادين وتوطيد التعاون بينهما في المجالين الدبلوماسي والقنصلي تمشيا مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي اطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

 

فقد اتفق البلدان على ما يلي:

المادة الاولى:

يهدف البلدان بتوقيعهما على هذه الاتفاقية الى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق بينهما فيما يتفق وينسجم مع الاهداف المشتركة التي تجمع بين البلدين، وبما يخدم التعاون الدبلوماسي والقنصلي في جميع المجالات.

المادة الثانية:

يعمل البلدان على توثيق التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما وذلك بأن تقوم البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأي منهما برعاية مصالح الدولة الاخرى ورعاياها في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي او قنصلي مقيم لها في الدولة المعتمد لديها البعثة على ان يتم ذلك بموجب تفويض كتابي من وزارة خارجية الدولة طالبة التمثيل الى وزارة خارجية الدولة التي ستمثلها عملا بهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:

تعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية على تقديم الخدمات القنصلية لرعايا البلدين على قدم المساواة.

المادة الرابعة:

تعمل الجهات المعنية في البلدين على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من قبل الدولة المعتمدة لديها البعثة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة الاخرى.

المادة الخامسة:

يجوز لأي من البلدين تعيين موظف دبلوماسي او قنصلي من مواطنيها في بعثة الدولة الاخرى وذلك في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية او قنصلية لتلك الدولة المعتمدة لديها البعثة.

المادة السادسة:

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على اتفاق البلدين المتعاقدين ويصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ المصادقة عليه.

المادة السابعة:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر الاخطارين بإستيفاء الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة :

يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يقم احد البلدين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء الاتفاقية، ويسري الانهاء بعد مضي اثني عشر شهرا من هذا الاخطار.

المادة التاسعة:

يتم اصدار مذكرة تنفيذية مكملة للاتفاقية وتعتبر هذه المذكرة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ولها ذات الحجية القانونية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليها في مدينة مسقط بتاريخ 2 من ذي الحجة 1420 هجرية الموافق 8 من مارس الفين ميلادية.

 

عن حكومة دولة البحرين                                    عن حكومة سلطنة عمان
محمد بن مبارك آل خليفة                                  يوسف بن علوي بن عبد الله
وزير الخارجية                                            الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

 

 

 

 

مذكرة تنفيذية لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين
 مملكة البحرين وسلطنة عمان

 

عملا بإتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان والموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 هـ الموافق 8 مارس 2000م، وتنفيذا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية، وسعيا منهما في وضع اسس لقيام بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية المعنية بتثميلها لدى الدول الاخرى لتسهيل عملهما، ومع مراعاة ان تطبق تلك البعثات القوانين والانظمة واللوائح والتعليمات المتبعة في كل دولة وفق ما هو موضح في الاتفاقية وهذه المذكرة، فقد اتفقا الطرفان على ان تكون المذكورة التنفيذية على النحو التالي:

 

اولاً: التعاون في المجال الدبلوماسي:

 

1-    تقوم بعثة الدولة التي لديها تمثيل دبلوماسي او قنصلي مقيم بتمثيل الدولة الاخرى في الدولة المعتمدة لديها البعثة والتعاون بينهما في الامور التالية:

أ- حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد في الدولة المعتمدة لديها البعثة، على ان يكون ذلك بموجب طلب رسمي سبق من وزارة خارجية الدولة المعنية ووفقا لنص التعليمات التي ترد في الطلب.

ب- تزويد وزارة خارجية الدولة الاخرى بمحاضر اجتماعات سفراء دول مجلس التعاون، والسفراء العرب والتقارير السياسية والاقتصادية والاعلامية عن الاحداث المهمة في الدولة المعتمدة لديها البعثة كلما امكن ذلك، ووفقا لتقدير رئيس البعثة.

ج – تسليم الرسائل الخطية او نقل الرسائل الشفوية الى الجهات المختصة في الدولة المعتمدة لديها البعثة والتي ترد اليها من قبل الدولة الاخرى.

د – استقبال قادة الدولتين وافراد العائلة الحاكمة والوفود الرسمية الزائرة للدولة المعتمدة لديها البعثة ممن تصدر بشأنهم تعليمات رسمية من وزارة خارجية الدولة الاخرى.

 

هـ - التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة في الدولة المضيقة لإتخاذ الاجراءات اللازمة لإستقبال الشخصيات المشار اليها في الفقرة (د ) اعلاه وتسهيل مهامهم واقامتهم.

 

و- اصدار التأشيرات الدبلوماسية وفق الانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن في كل دولة.

 

1-    تحويل مبالغ الى بعثة الدولة الاخرى التي تمثلها كسلفة مؤقتة، وذلك بوقت كاف قبل وصول الشخصيات المشار اليها في الفقرة (د) اعلاه وعلى البعثة ارسال المستندات الاصلية المؤكدة للصرف وتسوية هذه السلفة.

2-    تزويد البعثات بالصور الفوتوغرافية لقادة الدولتين وما يلزم من مواد مناسبة اخرى لاستعمالها في المناسبات الرسمية والاجتماعات وبما يبرز الوجه الحضاري للدولتين.

 

ثانياً: التعاون في المجال القنصلي:
1- رعاية المصالح:

تقوم بعثات كل من الدولتين بما يلي:

 

أ‌-       رعاية مصالح مواطني الدولتين وتسهيل امورهم مع الجهات الرسمية في الدولة المضيفة وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن الصادرة من الدولة المعنية بالتمثيل.

ب‌-   متابعة سير الاجراءات القضائية لمواطني الدولتين في الدولة المضيفة، وذلك حسب الاتفاقيات والقوانين، والاعراف الدولية ذات الصلة.

ت‌-   احالة جميع القضايا الخاصة بمواطني الدولتين الى الجهات الرسمية في دولهم واخذ التوصيات بشأنها.

 

2 – الخدمات القنصلية الاخرى:

أ‌-       تقوم البعثات المعنية بتقديم الخدمات القنصلية وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في كل دولة ومن ضمنها:
1- تلقي طلبات تجديد جوازات سفر مواطني البلدين والاضافة عليها وفصل الابناء منها واستبدالها واصدار جوازات المرور.
2- اصدار تأشيرات الدخول بمختلف انواعها الى الدولة الاخرى.

3-    التصديق على الوثائق والمستندات والشهادات الرسمية والفواتير التجارية وشهادات المنشأ وذلك بعد التأكد من قانونيتها.

4-    التنسيق مع الجهات المعنية في كل دولة بشأن اجراءات استخراج التصاريح اللازمة للسفن والطائرات المدنية والعسكرية والخاصة.

ب‌-   على كل دولة تزويد البعثات المعنية بالتمثيل بالسجلات والدفاتر والوثائق اللازمة لتقديم الخدمات القنصلية المختلفة وتزويدها بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في كل دولة وبما يستجد او يطرأ على تلك الانظمة والقوانين من تعديلات.

ت‌-   تقوم البعثة المعنية بالتمثيل بإستيفاء الرسوم المقررة نظير قيامها بإنجاز المعاملات القنصلية المختلفة وفقا للقوانين والانظمة المالية والقنصلية في كل من الدولتين، على ان تعود جميع الرسوم والايرادات المالية التي تحصلها البعثة الى الدولة المعنية ما لم تتفق الدولتان على خلاف ذلك.

ث‌-   تقوم البعثة المعنية بالتمثيل بإعداد بيان شهري بتفاصيل المتحصلات المالية من التأشيرات والتصديقات والرسوم الاخرى لكل دولة.

ج‌-    يتم تخصيص حساب بنكي في البعثة لايداع تلك المتحصلات المالية وارسال كشف الحساب الشهري مع البيان المذكور في الفقرة السابقة اعلاه، وكذلك تحويل المتحصلات المالية شهريا بموجب شيكات او حوالات مصدقة الى وزارة خارجية كل دولة طبقا للاجراءات المالية المتبعة في كلا الدولتين، ما لم يكن هناك مقتضيات للصرف تخص الدولة المعنية بالتمثيل يتم تحويلها من هذه المبالغ وفي هذه الحالة يجب قيد هذه الايرادات لصالح الدولة واعتبار مبالغها سلفة على البعثة.

ح‌-    تكون الاختام والطوابع ذات الصلة عهدة بحوزة الدبلوماسي المعين بقرار من رئيس البعثة، وترسل نماذج تواقيع رئيس البعثة، وترسل نماذج تواقيع رئيس البعثة والشخص المخول بالتوقيع على الوثائق الرسمية الى وزارة خارجية كل دولة.

خ‌-    ضرورة خضوع مختلف المصروفات والايرادات الى المصادقة والاعتماد من قبل رئيس البعثة او من يفوضه رئيس البعثة بالانابة عنه.

 

ثالثاً: اسس وضوابط التعاون :

1-    في حالة تعيين موظف دبلوماسي او قنصلي مقيم:

أ‌-       يجب ان يقيم الموظف الدبلوماسي او القنصلي للدولة طالبة التمثيل في المدينة التي بها مقر البعثة.

ب‌-   عدم جواز مغادرة الموظف الدبلوماسي او القنصلي اقليم الدولة المقيم فيها لأي سبب كان الا بأذن من وزارة خارجية دولته، وذلك بالتنسيق مع رئيس البعثة، على ان ينظر رئيس البعثة باحلال احد الموظفين الدبلوماسيين محل الموظف المجاز وابلاغ اسمه لوزارة خارجيته.

ت‌-   على الموظف المعين في البعثة الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى سمعة البعثة وعليه المحافظة لنفسه بأصل او صورة اية مستندات رسمية او نقل معلومات عنها لاية جهة هناك.

ث‌-   على موظف البعثة الالتزام بتعليمات وتوجيهات رئيس البعثة، والمحافظة على الموجودات المالية والمعدات والاجهزة والآلات المسلمة اليه ويحظر عليه استعمالها لغير الاوجه الرسمية المخصصة لها.

ج‌-    تتكفل الدولة طالبة التمثيل كافة المصاريف المالية والادارية التي تترتب على قيام الموظف الدبلوماسي او القنصلي بإنجاز الاعمال الادارية الموكلة اليه، مثل (رواتب الموظفين المحليين، خدمات البريد وشحن الحقيبة الدبلوماسية .. الخ )

ح‌-    تلتزم الدولة طالبة التمثيل بتوفير الاجهزة والمعدات والآلات اللازمة لتمكين الموظف الدبلوماسي او القنصلي المعين من قبلها من اداء المهام الموكلة اليه.

 

2-    في حالة عدم تعيين موظف دبلوماسي او قنصلي مقيم:

يكون التعامل بين الدولتين على اساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بأن تتحمل البعثة القائمة بالتمثيل، نيابة عن الدولة الاخرى، ما يترتب على ذلك التمثيل من مصاريف مالية في حدود تسيير اعمال الموظف الدبلوماسي او القنصلي المفوض برعاية المصالح وفق ما هو مبين في اتفاقية التعاون وهذه المذكرة.

 

رابعاً: احكام عامة.

1-    الاجراءات الواجب اتباعها عند طلب التمثيل:

أ‌-       تقوم الدولة الراغبة في التمثيل (الاولى) بمخاطبة الدولة التي لها تمثيل دبلوماسي او قنصلي مقيم (الثانية) برغبتها في تعيين موظف دبلوماسي او قنصلي لها في بعثة الدولة المعتمدة لدى الدولة المضيفة ( تحدد بالاسم) يقوم بمهام رعاية مصالحها تحت الاشراف المباشر لرئيس البعثة، على ان يتضمن الخطاب اسم الموظف اسم الموظف المرشح وسيرته الذاتية.

ب‌-   بعد موافقة الدولة الثانية على تعيين الموظف المرشح من قبل الدولة الاولى، تقوم الدولة الراغبة في التمثيل بتوجيه خطاب، وفق الصيغة التي يتفق عليها وزيرا خارجية الدولتين، الى وزير خارجية الدولة المضيفة للحصول على موافقة بلاده على تعيين موظف للدولة الاولى في بعثة الدولة الثانية.

ت‌-   بعد موافقة الدولة المضيفة على طلب وزير خارجية الدولة الاولى، يصدر وزير خارجية الدولة الاولى قرارا بتعيين الموظف الدبلوماسي او القنصلي او القنصلي لدولته في بعثة الدولة الثانية وفقا للاجراءات المتبعة في كل دولة وبعد التنسيق مع الدولة الثانية.

ث‌-   بعد صدور قرار تعيين الموظف تقوم وزارة خارجية الدولة الاولى بإبلاغ وزارة خارجية الدولة الثانية " كتابة" بالمهام المكلف بها الموظف وعلى ضوء ذلك تقوم بعثة الدولة الثانية بتنظيم طريقة عمل الموظف المعين في البعثة طبقا لقوانينها مع مراعاة قوانين الدولة المعتمدة لديها البعثة.

ج‌-    تزود كل دولة موظفها في بعثة الدولة الثانية بالاختام الخاصة بالجانب القنصلي والاداري، ويوضع الشعار الرسمي لتلك الدولة على هذه الاختام.

 

2-    آلية متابعة تنفيذ المذكرة:

أ‌-       على كل دولة تعيين لجنة من وزارة خارجيتها للتنسيق ومتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي وما ورد في المذكرة التنفيذية لها، على ان تكون ادارة مجلس التعاون في وزارة خارجية مملكة البحرين والدائرة العربية في وزارة خارجية سلطنة عمان الجهتان المعنيتان بالتنسيق والمتابعة، ويمثل كل دولة في اللجنة شخصان على الاقل.

ب‌-   تقوم البعثات المعنية بمخاطبة وزارة الخارجية في كلتا الدولتين على النحو التالي:
- المواضيع المتعلقة بتفسير مواد الاتفاقية وبنود المذكرة التنفيذية يتم بشأنها مخاطبة ادارة مجلس التعاون في وزارة خارجية مملكة البحرين، والدائرة العربية في وزارة خارجية سلطنة عمان.
- المواضيع المتعلقة بمجالات التعاون الاخرى ( السياسية، المراسمية، القنصلية، المالية .... الخ ) يتم احالتها الى الادارات والدوائر المختصة في وزارة خارجية كلا الدولتين،
من تعديلات او اضافات، وذلك للاسترشاد بها عن تنفيذ هذه المذكرة التنفيذية.

3-    تعديل المذكرة التنفيذية.

 

يجوز بناء على اتفاق الطرفين كتابيا تعديل هذه المذكرة، بما يتفق مع احكام اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي المبرمة بين البلدين، ويصبح التعديل ساري المفعول من تاريخ الاتفاق.

 

حررت هذه المذكرة من نسختين اصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليها في مدينة مسقط بتاريخ 22 ربيع الآخر 1429 الموافق 28 ابريل 2008م.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين                                   عن حكومة سلطنة عمان

خالد بن احمد بن محمد ال خليفة                         يوسف بن علوي بن عبد الله
وزيلا الخارجية                                          الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية