مرسوم رقم (29) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة

بين دولة البحرين وجمهورية السودان

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أميردولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين وجمهورية السودان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 شوال 1420هـ الموافق 15 يناير 2000م،

وبناء على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة البحرين وجمهورية السودان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 9 شوال 1420هـ الموافق 15يناير 2000م، والمرافقة لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على وزير الخارحية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1421هـ

الموا فق: 30 أغسطس 2000م

 

 

إتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة

بين دولة البحرين وجمهورية السودان

إن حكومة دولة البحرين،

وحكومة جمهورية السودان،

إنطلاقاً من رغبتهما في دعم وتعميق الروابط الأخوية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات تحقيقا للأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين،

اتفقتا على مايلى:

المادة الأولى

تنشأ لجنة عليا مشتركة بحرينية سودانية تعهد إليها حكومتا البلدين بالعمل على تنمية العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

 

المادة الثانية

تشكل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء دولة البحرين والنائب الأول لرئيس جمهورية السودان أو من ينوب عنهما وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي بين البلدين.

 

المادة الثالثة

تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة مايلي:

1- تحديد أسس وقواعد تنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والإعلامية والفنية والاجتماعية وغيرها، والعمل على تطويرها.

3- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.

3- تيسير تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم المشاورات الثنائية التي تعزز أوجه التعاون بين البلدين.

4- تحديد اختصاصات اللجان المتخصصة ومجموعات العمل التي يتفق على إنشائها.

 

المادة الرابعة

1- تعقد اللجنة العليا المشتركة دورتها العادية مرة كل سنتين في عاصمة كل من الدولتين بالتناوب، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية بموافقة الطرفين.

3- يتفق الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة عادية وأي اجتماع غير عادي.

 

المادة الخامسة

1- تنشىء اللجنة العليا المشتركة لجنة تحضيرية تتولى الإعداد والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة واعداد جدول أعمالها، وتكون اجتماعات اللجنة التحضيرية سابقة مباشرة على اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وفي نفس العاصمة التي ستعقد فيها اجتماعاتها.

2- يرأس أحد كبار المسئولين في وزارتى الخارجية في البلدين وفد بلاده في اللجنة التحضيرية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المختصة بالمجالات التي ستبحثها اللجنة العليا المشتركة في اجتماعها والمدرجة على جدول أعمالها.

3- يجوز أن تضم اللجنة التحضيرية في عضويتها وفدا من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين.

 

المادة السادسة

للجنة العليا المشتركة أن تشكل- عند الحاجة- لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام الداخلة في اختصاص اللجنة العليا.

وتلتزم اللجان الفرعية ومجموعات العمل بإنجاز المهام المحددة لها، ورفع تقرير بذلك- في كل حالة- يتضمن التوصيات التي خلصت إليها، إلى اللجنة العليا المشتركة للنظر في اعتمادها.

 
المادة السابعة

يجوز تعديل هذه الإتفاقية بموافقة الطرفين كلما استجدت ظروف تقتضي ذلك، وفي الوقت الذي يرونه مناسبا.

 
المادة الثامنة

تسري هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل الاخطار بتمام التصديق عليها وفقا للنظام القانونى قي كل من البلدين، وتظل الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إلغائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة المنامة في اليوم التاسع من شوال 1420هجرية الموافق للخامس عشر من يناير 2000 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية، واحتفظ كل من الطرفين بنسخة.

عن حكومة                                            عن حكومة

           دولة البحرين                                     جمهورية السودان

     خالد بن عبدالله آل خليفة                         د. مصطفى عثمان اسماعيل

  وزير الاسكان والبلديات والبيئة                                   وزير العلاقات الخارجية

      وزير الخارجية بالوكالة