مرسوم رقم ( 23) لسنة 2001

بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر

بين حكومة دولة البحرين

والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

 

نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة          أمير دولة البحرين بالنيابة.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (30) لسنة 2001 ،

وعلى الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، والموقع في مدينة المنامة في يوم السبت الموافق 31 مارس 2001 والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

         أمير دولة البحرين بالنيابة   

     سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 18 صفر 1421 هـ

الموافق         12 مايو 2001 م


اتفاق

بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين

والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

 

إن حكومة دولة البحرين ، ويشار إليها في هذا الاتفاق  " دولة المقر" ، ويمثلها وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، ويشار إليه في هذا الاتفاق "المجلس" ويمثله رئيس مجلس الإدارة.

تنفيذا للنظام الأساسي للمجلس الذي أقره رؤساء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي عقد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة بتاريخ 23/3/1420هـ الموافق 10/7/1999م والذي تنص المادة (2) منه على أن يكون مقر المجلس ومركز إدارته في دولة البحرين ، وموافقة دولة البحرين على ذلك.

ورغبة منهما في العمل بمقتضى أحكام هذا الاتفاق لتنظيم العلاقة بين دولة البحرين ، والمجلس حتى يتمكن من مباشرة مسئولياته على الوجه الأكمل.

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة ( 1 )

يكون مقر المجلس في دولة البحرين.

مادة ( 2 )

يكون للمجلس باعتبار أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، أهلية التعاقد والتصرف واستثمار أمواله ، وفقا لنظامه الأساسي ، وبما لا يخالف أحكام القانون البحريني.

مادة ( 3 )

تمنح دولة المقر للمجلس كافة التسهيلات ليتمكن من مباشرة صلاحياته وتحقيق أهدافه.

مادة ( 4 )

للمجلس أن يرفع شعاره على مبانيه ، كما له طبع هذا الشعار على كافة مكاتباته وأوراقه ووسائل النقل الخاصة به.

مادة ( 5 )

يكون للمجلس تحقيقا لقيامه بالأعمال والأهداف والمهام المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما تسمح به الأنظمة المعمول بها في دولة المقر صلاحية إجراء التصرفات التالية:

أ  )   حيازة النقود من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأية عملة كانت.

ب)  الحق في تحويل ونقل نقوده وودائعه من دولة البحرين إلى أية دولة أخرى وكذلك تحويل ما يكون لديه من نقود من أية عملة إلى عملة أخرى.

وعلى المجلس في ممارسته للحقوق التي تنص عليها هذه المادة ، أن يأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها دولة المقر.

مادة ( 6 )

تسمح دولة المقر للمجلس باستعمال وسائل الإعلام العامة على نفقته الخاصة لبرامجه المتعلقة بنشر مفاهيم الخدمات المالية الإسلامية وإعطائه التسهيلات اللازمة في حدود النظم المرعية.

مادة ( 7 )

يفسر هذا الاتفاق في ضوء هدفه الرئيسي وهو تمكين المجلس من أداء رسالته في مجال الخدمات المالية الإسلامية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية ، ومن تحقيق أهدافه ووظائفه.

 

حرر هذا الاتفاق في مدينة المنامة في يوم السبت الموافق 31 مارس 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ، ولكل منهما حجية كاملة ويصبح ساري المفعول من تاريخ إخطار دولة المقر للمجلس باستيفائها للإجراءات القانونية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

 

 

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية                      حكومة دولة البحرين

               رئيس مجلس الإدارة                                     وزير المالية والاقتصاد الوطني