مجلس الوزراء

دائرة الشئون القانونية

 

مرسوم رقم (11) لسنة 1973

بالتصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي

والإعلامي بين حكومة دولة البحرين

وحكومة دولة الكويت

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2) بإعادة التنظيم الإداري للدولة، وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 18 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 19 يونيه عام 1973، وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:-

مادة – 1 –

يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة الكويت، الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 18 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 19 يونيه عام 1973، والمرافق لهذا المرسوم.

 

مادة – 2 –

على وزير الخارجية والوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 7 رجب 1393

الموافق 6 أغسطس 1973

 

اتفاق

للتعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي

بين

حكومة دولة الكويت وحكومة دولة البحرين

 

إن حكومة دولة الكويت وحكومة دولة البحرين رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والتعاون في المجالات الاقتصادية والتربوية والإعلامية لما فيه مصلحة بلديهما وشعبيهما.  فقد اتفقنا على ما يلي:

 

التعاون الاقتصادي

مادة 1  :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتقريب السياسة والتشريعات الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة في البلدين.

 

مادة 2  :

يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة تعاون اقتصادي وتجاري وفني بينهما وخاصة في المجالات الآتية:

  ‌أ  -        التعاون بين المؤسسات والهيئات سواء أكانت عامة أم خاصة أم مشتركة وذلك في مجال التنمية الاقتصادية في البلدين المتعاقدين.

‌ب  -        تشجيع استثمار رؤوس الأموال العامة والخاصة العائدة لكل طرف متعاقد لدى الطرف الآخر، وتشجيع إنشاء مؤسسات وهيئات اقتصادية مشتركة تقوم بمشاريع مشتركة للإنتاج وبالعمل على توسيعها وعلى الأخص في مجالات الاستثمار والصناعة والنقل والملاحة، والإنشاء والإعمار، والحقل المصرفي والتأمين والخدمات، على أن تحدد الأسس والقواعد التي تتم بموجبها هذه المشاركة طبقا لما تتفق عليه اللجان المشتركة المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

 

مادة 3  :

وفي سبيل تحقيق ما ورد في المادة السابقة يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بدخول رؤوس الأموال العائدة لمواطني الطرف الآخر كما يسمح بتحويل أرباح وعوائد الاستثمارات الموظفة مع السماح بخروج رؤوس الأموال التي أدخلت لأغراض الاستثمار وبالعملة التي وردت بها أصلا.

 

مادة 4  :

يتعهد كل من الطرفين بمنح مواطني الطرف الآخر تسهيل حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي، واستثمار رؤوس الأموال العائدة لأحد الطرفين أو مواطنيه في البلد الآخر، وذلك طبقا للأسس التي تضعها اللجان المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

 

مادة 5  :

تعفى من الضريبة الجمركية جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر على أساس المعاملة بالمثل.

 

مادة 6  :

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض التجارية التي تقام ببلد الطرف الآخر مع الالتزام بمنح المعروضات العائدة لذلك الطرف جميع المزايا والتسهيلات حسب الأنظمة والقوانين المرعية.

 

مادة 7  :

مع مراعاة القوانين والأنظمة السارية في البلدين يوافق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:

  ‌أ  -        تمنح السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع أي من الطرفين عبر أراضي الطرف الآخر بطريق الترانزيت بما في ذلك الإعفاء من الرسوم.

‌ب  -        تمنح وسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لأي من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لدخول أراضي الطرف الآخر على أن لا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي وتعمل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين على تنظيم مرور البضائع ووسائط النقل بالترانزيت بما يضمن حسن تنفيذ هذا الاتفاق.

 

التعاون التربوي والفني والثقافي

مادة 8  :

يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق الصلات بين مؤسساتهما التربوية والعلمية والفنية والثقافية وذلك من خلال:

  ‌أ  -        تحقيق مستويات تربوية وتعليمية متماثلة وذلك عن طريق توحيد المناهج الدراسية وتبادل التجارب والخبرات في تلك المجالات.

‌ب  -        تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات العلمية والثقافية والمنتجات الفنية وكل ما من شأنه تعزيز التعريف بتطور البلد الآخر.

‌ج  -        تشجيع اللقاءات الأخوية بين الهيئات العلمية والطلابية والرياضية والكشفية وتبادل الزيارات وإقامة المباريات وتنظيم الرحلات الاستطلاعية والعلمية.

 ‌د  -        تشجيع التعاون والتبادل في مجال المكتبات والأدوات والمعدات العلمية والأجهزة والوسائل التعليمية والمعارض الفنية.

 ‌ه  -        يعمل الجانبان على توحيد مستويات الامتحانات في بلديهما تمهيدا لوضع نظام خاص وموحد لمعادلة الشهادات الدراسية لمختلف مراحل التعليم العام والفني والعالي.

‌و  -        يعمل كل من الطرفين على تخصيص منح دراسية لطلاب الطرف الآخر وذلك في مراحل التعليم الفني والجامعي.

‌ز  -        يوفر كل من الطرفين في حدود الإمكانيات المتاحة فرصة التدريب في شتى المجالات التربوية والفنية والثقافية لمتدربين من البلد الآخر.

‌ح  -        يعمل الطرفان على تنسيق إنشاء وتطوير مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب الفني والبحوث في بلديهما.

 

التعاون الإعلامي

مادة 9  :

يتبادل الطرفان المتعاقدان البرامج الصوتية والمرئية، وذلك بصورة منتظمة ويشمل ذلك البرامج الموسيقية والغنائية والتمثيليات الإذاعية والمسرحية والأحاديث والمحاضرات وغيرها من البرامج المتنوعة.

 

مادة 10:

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الفرق الفنية للموسيقى والتمثيل والفنون الشعبية، كما يشجعان التعاون بين محطات الإذاعة والتلفزيون بالبلدين.

 

مادة 11:

يشجع الطرفان المتعاقدان التبادل السياحي بين بلديهما، وذلك باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة للوصول إلى هذه الغاية.

 

مادة 12:

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن تقدم حكومة دولة الكويت لحكومة دولة البحرين الخبرات المتاحة في المجالات الفنية والإذاعية والتلفزيونية والمسرحية والطباعية وكذلك تقدم عددا من المنح التدريبية للعاملين في هذه المجالات من مواطني الطرف الآخر.

 

مادة 13:

أ- تنفيذا لأحكام هذا الاتفاق تؤلف لجان مشتركة من الطرفين المتعاقدين تجتمع كل ثلاثة شهور في مدينة الكويت ومدينة المنامة بالتناوب أو بناء على رغبة أي من الطرفين ويناط بها المهمات التالية:-

1)      متابعة تنفيذ ما قد تم الاتفاق عليه من مشاريع مشتركة خلال الفترة السابقة لتوقيع هذا الاتفاق.

2)      اقتراح أسلوب العمل ووضع البرامج التنفيذية لبنود هذا الاتفاق.

3)      اقتراح أوجه جديدة للنشاط وللتعاون بين الطرفين في المجالات التي يشملها هذا الاتفاق.

4)      رفع التوصيات إلى المسئولين لإصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.

5)      متابعة وتقييم نتائج تطبيق بنود الاتفاق واقتراح الحلول لما يعترض تطبيقها من صعاب.

 

ب- على حكومتي البلدين المتعاقدين استصدار القرارات الخاصة بتسمية مندوبين في اللجان المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ التصديق على هذا الاتفاق.

 

مادة 14:

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين، ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساريا لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى متساوية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة أشهر على الأقل.

وقع هذا الاتفاق في مدينة الكويت بتاريخ 18 جمادى أول عام 1393هـ

الموافق 19 يونيو (حزيران) عام 1973م، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة.

 

عن حكومة

دولة البحرين

عن حكومة

دولة الكويت