مرسوم رقم (6) لسنة 1990م

بالموافقة على الانضمام إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية

 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير دولة البحرين

 

بعد الإطلاع على الدستور ،

 

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1985م ،

 

وعلى دستور المنظمة الدولية للحماية المدنية لعام 1966م ،

 

وبناءاً على عرض وزير الداخلية ،

 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي :

 

المادة الأولى

 

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية بموجب دستورها المرافق لهذا المرسوم .

 

المادة الثانية

 

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

     أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 8 رجب 1410هـ

الموافق : 4 فبراير 1990م