مرسوم رقم (4) لسنة 1975

بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية

إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور،

وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتنمية الزراعية،

وبناء على عرض وزير البلديات والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية المرافقة لهذا المرسوم والتي أقرها مجلس الدول العربية بتاريخ 11 مارس 1970.

 

مادة ثانية

على وزير البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى المجلس الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير البلديات والزراعة

عبد الله بن خالد آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 18 ربيع الثاني 1395هـ

الموافق 29 أبريل 1975م

 

 

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

اتفاقية بإنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 

إن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية الليبية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية اليمنية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

المملكة المغربية

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

رغبة منها في إرساء كيانها الزراعي والاقتصادي على أسس متينة من العلم والخبرة، وإدراكا للمكانة التي تحتلها الزراعة في البنيان الاقتصادي العربي، واقتناعا بأن تنمية القطاع الزراعي يعتبر أساسا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، وإدراكا بأن الموارد الزراعية في الدول العربية لم تستغل استغلالا كاملا بعد، وأن المستغل منها ما زال دون الاستغلال الاقتصادي الأمثل، ونظرا للتشابه في الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وكذلك المشكلات الزراعية، وتأكيدا لأهمية زيادة الجهود المبذولة في القطاع الزراعي لاستغلال الموارد المتاحة استغلالا اقتصاديا لسد حاجات الدول العربية في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإدراكا منها لأهمية التنسيق بين خطط الدول العربية وتوفير سبل الدراسة المشتركة للإسراع في حل المشكلات الزراعية للوصول إلى التكامل الزراعي بين هذه الدول، وتنفيذا لما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية في هذا الشأن، اتفقت على الأحكام الآتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/1970 بقراره رقم (2635) من دور انعقاده العادي الثالث والخمسين ودعا الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.

 

الباب الأول

إنشاء المنظمة ومقرها

مادة – 1 –

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة ذات شخصية اعتبارية يطلق عليها اسم "المنظمة العربية للتنمية الزراعية"، ويشار إليها حيثما ورد ذكرها في هذه الاتفاقية "بالمنظمة".

 

مادة – 2 –

يكون مقر المنظمة في مدينة الخرطوم ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول والبلاد العربية الأعضاء.

 

الباب الثاني

العضوية

مادة – 3 –

تكون عضوية المنظمة مفتوحة:-

  ‌أ  -  للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وفلسطين.

‌ب  -  للدول والبلاد العربية الأخرى التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها بأغلبية ثلثي الأعضاء في المنظمة.

 

الباب الثالث

أهداف ومهام المنظمة

مادة – 4 –

تهدف المنظمة إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول والبلاد العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الأخص:-

1-     تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية.

2-     رفع الكفاية الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول والبلاد العربية.

3-     العمل على زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

4-     تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول والبلاد العربية.

5-     دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية.

6-     النهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي.

 

مادة – 5 –

تتحد المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:-

1-     جمع ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالزراعة والأغذية.

2-     دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية في المجال الزراعي وخاصة ما يتعلق بما يلي:-

                           ‌أ  - البحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالزراعة والأغذية وتنمية المجتمعات الريفية.

                       ‌ب  - النهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصة التعليم والتدريب والإرشاد الزراعي والاقتصادي المنزلي والائتمان والإدارة وتنمية المجتمع الريفي.

                        ‌ج  - صيانة الموارد الطبيعية وإتباع الطرق المحسنة في الإنتاج الزراعي.

                          ‌د  - تحسين تجهيز الأغذية والمنتجات الزراعية وتسويقها والنهوض بالصناعات الزراعية.

                          ‌ه  - تقديم المعونة الفنية التي تطلبها الدول والبلاد العربية.

                         ‌و  - العمل على تبادل الخبرات في المجال الزراعي.

2-     متابعة مختلف التطورات الدولية في المجالات الزراعية والعمل على حماية المصالح الزراعية العربية.

3-     العمل بكل الوسائل المحلية والقومية على تقييم وتحقيق المشروعات والبرامج الإنمائية واتخاذ التدابير التمويلية الضرورية والملائمة لتحقيق أهداف المنظمة.

4-     التعاون مع المنظمات المعنية بالشئون الزراعية والميادين المتعلقة بها.

5-     العمل على تنسيق التشريعات والقوانين والأنظمة الزراعية كلما أمكن ذلك، وتوحيد المصطلحات الزراعية.

 

الباب الرابع

أجهزة المنظمة

مادة – 6 –

تكون المنظمة من مجلس المنظمة وإدارة عامة.

 

مادة – 7 –

مجلس المنظمة

1-     يتألف مجلس المنظمة من ممثلي جميع الدول والبلاد الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى الوزراء أو من ينيبونهم من ذوي الاختصاص، ولكل عضو صوت واحد.

2-     تكون رئاسة مجلس المنظمة بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة سنة واحدة.

3-     يجتمع مجلس المنظمة مرة كل عام في دورة عادية ويجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.

4-     يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية أعضاء المنظمة.

 

مادة – 8 –

اختصاصات مجلس المنظمة

مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة، ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية، وعلى الأخص:-

1-     وضع النظام الداخلي واللوائح المالية والإدارية وأسس تعيين الخبراء والموظفين.

2-     تعيين مدير عام المنظمة وإنهاء خدماته.

3-     إقرار خطط المنظمة الإنمائية.

4-     تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والنظر في توصياتها.

5-     إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة في الدول والبلاد العربية الأعضاء.

6-     إقرار برامج العمل السنوية واعتماد تقرير المدير العام.

7-     مراجعة الحسابات الختامية للمنظمة والتصديق عليها.

8-     إقرار الميزانية السنوية للمنظمة.

9-     تنظيم التعاون بين المنظمة والدول والهيئات الدولية.

10- قبول المعونات والتبرعات.

 

مادة – 9 –

الإدارة العامة

1-     تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين.

2-     يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بين مواطني الدول والبلاد الأعضاء على أساس جغرافي.

 

مادة – 10 –

المدير العام

1-     يرأس الإدارة العامة مدير عام يعينه مجلس المنظمة.

2-     يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام مجلس المنظمة.

 

مادة – 11 –

اختصاصات المدير العام

1-     يكون المدير العام مسئولا أمام مجلس المنظمة عن جميع أعمال الإدارة.

2-     يتولى المدير العام إدارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتها، وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول والبلاد المختلفة، ويتعاقد باسمها، ويقوم بكل ما يعهد إليه به مجلس المنظمة من مهام، وعلى الأخص:-

                                 ‌أ  - تعيين الموظفين والخبراء وإنهاء خدماتهم طبقا للأنظمة التي يضعها مجلس المنظمة.

                             ‌ب  - تقديم تقرير سنوي إلى مجلس المنظمة عن أعمال الإدارة العامة، وله أن يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى.

                              ‌ج  - إعداد مشروع البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس.

                                ‌د  - إعداد خطط المنظمة الإنمائية والإشراف على تنفيذها.

                                ‌ه  - إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.

                               ‌و  - إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة.

 

الباب الخامس

ميزانية المنظمة ومواردها

مادة – 12 –

يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها مجلس جامعة الدول العربية.

 

مادة – 13 –

تتكون موارد المنظمة من:-

1-     اشتراكات الدول والبلاد الأعضاء وفقا للأسس التي يحددها مجلس المنظمة.

2-     المعونات والتبرعات والإيرادات التي يوافق مجلس المنظمة على قبولها.

 

الباب السادس

علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى

مادة – 14 –

1-     يعقد اتفاق خاص بين جامعة الدول العربية والمنظمة تبين فيه أوجه التعاون بينهما.

2-     تقدم المنظمة تقريرا سنويا عن نشاطها لمجلس جامعة الدول العربية.

 

مادة – 15 –

تتعاون المنظمة مع المنظمات الدولية المعنية بالشئون الزراعية وبصفة خاصة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مع احتفاظ كل عضو بحقه في التعاون منفردا مع تلك المنظمات.

 

الباب السابع

أحكام عامة

مادة – 16 –

تقدم الدولة التي ينشأ بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الأرض والمباني اللازمة لاستعمالها بدون مقابل.

 

مادة – 17 –

تتمتع المنظمة (مقرها – أموالها وموجوداتها ومحفوظاتها – ممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.

 

مادة – 18 –

يكون تعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح المدير العام للمنظمة أو طلب موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل وبموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء المنظمة على الأقل، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد التصديق عليه من مجلس جامعة الدولة العربية.

 

مادة – 19 –

يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من إيداع وثيقة التصديق السابعة عليها من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لدى الأمانة العامة للجامعة وتسري بشأن كل من الدول والبلاد الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها، ويتولى الأمين العام الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.

 

مادة – 20 –

لكل عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله إلى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغه إلى أعضاء المنظمة والأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.

 

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.

عن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية الليبية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية اليمنية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

المملكة المغربية

جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية