مرسوم رقم (3) لسنة 1997

بالإنضمام إلي اتفاقية

الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية (رمسار) لعام 1971

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاق على الدستور،

وعلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية (رمسار) المؤرخة في 2/ 2/ 1971، والمعدلة بموجب بروتوكول باريس بتاريخ 3/ 2 1/ 982 1، وتعديلات ريجينا بتاريخ 28/ 5/ 1987،

وبناءً على عرض وزير الإسكان والبلديات والبيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام حكومة دولة البحرين إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية (رمسار) المؤرخة في 2/ 2/ 1971، والمعدلة بموجب بروتوكول باريس بتاريخ 3/ 12/ 1982، وتعديلات ريجينا بتاريخ 28/5/1987، طبقاً للمادة (12) منها, والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير الإسكان والبلديات والبيئة تنفيذ هذا المرسوم, ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

   أمير دولة البحرين

عيسي بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 19 شوال 1417 هـ

الموافق 26 فبراير 1997 م


 

اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة

ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها

 مآلف للطيور المائية

 

إن الأطراف المتعاقدة,

إذ تسلم بالتكافل بين الإنسان وبيئته,

ونظراً للوظائف الايكولوجية الرئيسية التي تؤديها الأراضي الرطبة في مجال ضبط النظم المائية وبوصفها مآلف تهيئ أسباب الحياة لمجموعات متميزة من النبات والحيوان, ولاسيما الطيور المائية,

واقتناعا منها بأن الأراضي الرطبة تشكل مورداً ذا شأن عظيم على المستوى الإقتصادى والثقافي والعلمي والترويحي لا عوض عن فقدانه ,

 ورغبة منها في إيقاف التعدي التدريجي على الأراضي الرطبة وفقدانها, حاليا وفي المستقبل,

واعترافاً منها بأن الطيور المائية قد تتجاوز حدود البلدان أثناء هجراتها الموسمية, وأنه ينبغي من ثم اعتبارها مورداً دولياً,

واقتناعاً منها بأن صون الأراضي الرطبة, بما تحويه من نبات وحيوان, يمكن تأمينه عن طريق الجمع بين سياسات وطنية بعيدة النظر وأنشطة دولية منسقة,

قد اتفقت على ما يلي:

المادة - 1-

1-  لأغراض هذه الإتفاقية تعني عبارة "الأراضي الرطبة مناطق الهور وأراضي الخث والأراضي المغمورة بالمياه, سواء بشكل طبيعي أو صطناعي, دائم أو مؤقت, وسواء كانت المياه راكدة أو جارية, عذبة أو خضماء أو مالحة, بما فيها مناطق المياه البحرية التي لا يتجاوز عمقها ستة أمتار في حالة الجزر.

2-    لأغراض هذه الإتفاقية, تعني عبارة  "الطيور المائية" الطيور التي تعتمد ايكولوجيا على الأراضي الرطبة.

المادة - 2-

1-  يحدد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أراضي رطبة مناسبة تقع داخل اقليمه من أجل إدراجها في قائمة للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية يشار إليها فيما يلي بـ القائمة, وتحتفظ بها هيئة المكتب المشكلة وفقاً للمادة 8. وتحدد بدقة تخوم كل أرض من الأراضي الرطبة ويجري أيضاً رسمها على خريطة, ويمكن أن تشمل مناطق ضفية وساحلية متاخمة للأراضي الرطبة وجزراً أو مسطحات مائية بحرية يزيد عمقها على ستة أمتار في حالة الجزر وتقع داخل الأراضي الرطبة, ولاسيما إذا كانت هذه الأراضي ذات أهمية كمآلف للطيور المائية.

2-  ينبغي انتقاء الأراضي الرطبة لإدراجها في "القائمة" بناء على أهميتها الدولية من النواحي الايكولوجية أو النباتية أو الحيوانية أو اللمنولوجية أو الهيدرولوجية,  وينبغي أن تدرج في المقام الأول الأراضي الرطبة, التي تعد في كل الفصول ذات أهمية دولية بالنسبة للطيور المائية.

3-  لا يخل إدراج أرض رطبة في "القائمة" بحقوق السيادة الإستشارية للطرف المتعاقد الذي تقع الأرض الرطبة داخل اقليمه.

4-  يحدد كل طرف من الأطراف المتعاقدة قطعة واحدة على الأقل من الأراضي الرطبة لإدراجها في "القائمة" لدى التوقيع على هذه الإتفاقية أو لدى إيداع وثيقة التصديق عليها أو الإنضمام اليها وفقاً لما تنص عليه المادة 9.

5-  يحق لأي من الأطراف المتعاقدة أن يضيف إلى "القائمة" مزيداً من الأراضي الرطبة الواقعة داخل اقليمه وأن يوسع حدود الأراضي الرطبة التي سبق له أن أدرجها في "القائمة", أو أن يعمل, نظراً  لمصالحه الوطنية الطارئة, على إلغاء أو تضييق حدود أراض رطبة سبق له أن أدرجها في "القائمة" وعليه أن يخطر بهذه التغييرات, في أقرب وقت ممكن, المنظمة أو الحكومة المنوط بها مهام المكتب الدائم, المحددة في المادة 8.

6-  على كل طرف من الأطراف المتعاقدة مراعاة مسئولياته الدولية من أجل صون أسراب الطيور المائية المهاجرة ورعاية أمورها واستخدامها استخداماً رشيداً وذلك لدى إدراج أراض في القائمة ولدى ممارسته لحقه في تغيير ما يدرجه في "القائمة" المتعلقة بالأراضي الرطبة الواقعة داخل اقليمه.

المادة - 3-

1-  تصوغ الأطراف المتعاقدة خططها وتنفذها بحيث تعزز حفظ الأراضي الرطبة المدرجة في "القائمة" واستخدام الأراضي الرطبة التي تقع داخل اقليمها استخداما رشيداً قدر الإمكان.

2-  يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة الترتيبات اللازمة كي يحاط علماً في أقرب وقت ممكن بما إذا كان الطابع الأيكولوجي لأي أرض رطبة تقع داخل اقليمه وترد في "القائمة" قد تغير أو في سبيله للتغير أو من شأنه أن يتغير نتيجة لتطورات تكنولوجية أو بسبب التلوث أو تدخلات بشرية أخرى, وتبلغ المعلومات الخاصة بهذه التغيرات دون إبطاء إلى المنظمة أو الحكومة المنوط بها مهام المكتب الدائم, المحددة في المادة 8.

المادة - 4-

1-  يعمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة على حفظ الأراضي الرطبة والطيور المائية عن طريق إقامة معازل طبيعية في الأراضي الرطبة, سواء كانت مدرجة في "القائمة" أو لا, وتوفير الحراسة اللازمة لها.

2-  في حالة قيام طرف من الأطراف المتعاقدة, بسبب مصالحة الوطنية الطارئة, بشطب أرض رطبة مدرجة في "القائمة" أو بتضييق حدودها, فعليه أن يعوض قدر المستطاع أي فقدان في موارد الأراضي الرطبة, وعليه خاصة أن ينشئ معازل طبيعية إضافية للطيور المائية ولحماية جزء ملائم من المآلف الأصلية, أما في المنطقة ذاتها أو في غيرها.

3-  تشجع الأطراف المتعاقدة البحوث وتبادل البيانات والمطبوعات المتعلقة بالأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان.

4-  تسعى الأطراف المتعاقدة, عن طريق التنظيم الإداري, إلى زيادة جماعات الطيور المائية في الأراضي الرطبة الملائمة.

5-    تعزز الأطراف المتعاقدة تدريب العاملين الأكفاء في مجالات بحوث الأراضي الرطبة وتدبير شؤونها والإشراف عليها.

المادة - 5-

تتشاور الأطراف المتعاقدة بشأن تنفيذ الإلتزامات المترتبة على الإتفاقية, ولاسيما في حالة الأرض الرطبة, التي تمتد في أقاليم أكثر من طرف متعاقد أو في حالة تقاسم عدد من الأطراف المتعاقدة لنظام مائي واحد.

وعليها أن تسعى في الوقت نفسه إلى تنسيق ودعم ما يوضع حالياً ومستقبلاً من سياسات ونظم بشأن حفظ الأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان.

المادة - 6-

1)  يجري إنشاء مؤتمر للأطراف المتعاقدة يعهد إليه بدراسة وسائل تعزيز تنفيذ هذه الإتفاقية, ويقوم المكتب المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 8 بالدعوة إلى عقد دورات عادية للمؤتمر كل ثلاث سنوات على الأكثر, ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك, كما يقوم بالدعوة على عقد دورات استثنائية عندما يطلب ذلك كتابة ثلث الأطراف المتعاقدة على الأقل. ويحدد مؤتمر الأطراف المتعاقدة في كل دورة من دوراته العادية موعد ومكان انعقاد دورته العادية التالية:

2)    يختص مؤتمر الأطراف المتعاقدة بالمهام التالية:

‌أ)       مناقشة أوجه تنفيذ هذه الإتفاقية.

‌ب)  مناقشة الإضافات والتغييرات التي يراد ادخالها علي "القائمة".

‌ج)  فحص المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على الطابع الأيكولوجي للأراضي الرطبة المدرجة في "القائمة" ـ والمقدمة تنفيذاً للفقرة 2 من المادة 3.

‌د)   توجيه توصيات عامة أو محددة إلى الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالصون والإدارة والإستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان.

‌ه)   مطالبة الهيئات الدولية المختصة بإعداد تقارير وإحصاءات عن الموضوعات التي لها طابع دولي في جوهرها وتؤثر على الأراضي الرطبة.

‌و)     إعتماد توصيات أو قرارات أخرى بهدف تعزيز العمل بهذه الإتفاقية.

3)  تكفل الأطراف المتعاقدة ابلاغ المسؤولين عن إدارة الأراضي الرطبة على جميع مستوياتهم, بالتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات بشأن الصون والإدارة والإستخدام الرشيد للأراضي الرطبة وما تحويه من نبات وحيوان, وتسعى إلى حثهم على مراعاة تلك التوصيات.

4)    يعتمد مؤتمر الأطراف المتعاقدة نظاماً داخلياُ لكل دورة من دوراته.

5)  يعدّ مؤتمر الأطراف المتعاقدة النظام المالي لهذه الإتفاقية ويقوم بفحصه بصورة منتظمة.  ويعتمد المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية ميزانية الفترة المالية التالية بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة  والمصوته.

6)  يساهم كل طرف متعاقد في هذه الميزانية وفقاً لجدول للإشتراكات تعتمده الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوته بالإجماع خلال دورة عادية لمؤتمر الأطراف المتعاقدة.

المادة -7-

1-  ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تشترك ضمن ممثليها في هذه المؤتمرات أخصائيين في موضوعات الأراضي الرطبة أو الطيور المائية بحكم المعارف والخبرات التي اكتسبوها في المجالات العلمية أو الإدارية أو أية مجلات أخرى ملائمة.

2-  يتمتع كل طرف متعاقد ممثل في المؤتمر بصوت واحد, ويتم إعتماد التوصيات والقرارات بالأغلبية البسيطة للأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوته ما لم تنص هذه الإتفاقية على خلاف ذلك.

المادة -8-

1)  يضطلع الإتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية بمهام المكتب الدائم في إطار هذه الإتفاقية, إلى أن تعين منظمة أو حكومة أخرى بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة بأسرها.

2)    تكون مهام المكتب الدائم, ضمن أمور أخرى, كما يلي:

‌أ)       المعاونة على الدعوة إلى عقد المؤتمرات المشار إليها في المادة 6 وتنظيمها.

‌ب) الإحتفاظ بـ "قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية" وتلقى المعلومات من الأطراف المتعاقدة بشأن أية إضافات أو توسيعات أو إجراءات شطب أو تضييق حدود أراض رطبة مدرجة في "القائمة" والمنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 2.

‌ج)  أن يتلقى من الأطراف المتعاقدة المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 والمتعلقة بأية تغييرات تطرأ على الطابع الأيكولوجي للأراضي الرطبة المدرجة في "القائمة".

‌د)   إبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة بأية تعديلات تدخل على القائمة أو أية تغييرات تطرأ على طابع الأراضي الرطبة المدرجة فيها, واتخاذ تدابير لمناقشة هذه الأمور في المؤتمر التالي.

‌ه)   إخطار الأطراف المتعاقدة المعنية بتوصيات المؤتمرات فيما يتعلق بهذه التعديلات التي تدخل على "القائمة" أو التغييرات التي تطرأ على خصائص الأراضي الرطبة المدرجة فيها.

المادة -9-

1)    يظل باب التوقيع على الإتفاقية مفتوحاً لفترة غير محددة.

2)  لأي عضو في الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو لأي طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, أن يصبح طرفاً في هذه الإتفاقية عن طريق ما يلي:

‌أ)       التوقيع غير المشروط بالتصديق.

‌ب)  التوقيع المشروط بالتصديق, يليه التصديق.

‌ج)    الإنضمام

3)  يتم التصديق أو الإنضمام بإيداع وثيقة التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "أمين الإيداع").

المادة -10-

1-  تصبح هذه الإتفاقية نافذة بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ إنضمام سبع دول إلى هذه الإتفاقية وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 9.

2-  وبعد ذلك تصبح هذه الإتفاقية نافذة, بالنسبة لكل طرف متعاقد, بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ توقيعه غير المشروط بالتصديق, أو إيداعه وثيقة التصديق أو الإنضمام.

المادة -10-  مكرر

1-    يجوز تعديل هذه الإتفاقية في إجتماع للأطراف المتعاقدة يعقد لهذا الغرض طبقاً لهذه المادة.

2-    يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تقديم اقتراحات بتعديل الإتفاقية.

3-  يبلغ نص أي اقتراح بالتعديل والأسباب التي بنى عليها هذا الاقتراح إلى المنظمة أو الحكومة التي تضطلع بمهام هيئة المكتب الدائم بمقتضى الإتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "المكتب").  ويقوم المكتب بتبليغ الاقتراح والأسباب التي بني عليها فوراً إلى جميع الأطراف المتعاقدة.  وتبلغ جميع التعليقات التي تبدى على نص اقتراح التعديل الذي قدمته إحدى الأطراف المتعاقدة إلى المكتب, في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المكتب بإبلاغ التعديلات إلى الأطراف المتعاقدة.  ويقوم المكتب مباشرة عقب انقضاء آخر موعد لتقديم التعليقات بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بجميع التعليقات التي تلقاها حتى ذلك التاريخ.

4-  يدعو المكتب إلى عقد إجتماع للأطراف المتعاقدة لبحث ما يقدم من اقتراحات بالتعديل وفقاً للفقرة 3 بناءً على طلب خطي مقدم من ثلث الأطراف المتعاقدة, ويقوم المكتب باستشارة الأطراف فيما يتعلق بموعد الإجتماع ومكان انعقاده.

5-    تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة.

6-  يعتبر التعديل الذي يعتمد ساري المفعول بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي وافقت عليه اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الرابع اللاحق لتاريخ إيداع ثلثي الأعضاء المتعاقدة وثيقة الموافقة لدى أمين الإيداع.  أما بالنسبة لكل طرف متعاقد يودع وثيقة موافقته بعد اليوم الذي يودع فيه ثلثا الأطراف المتعاقدة وثائق موافقتها, فيعتبر التعديل ساري المفعول بالنسبة له ابتداء من اليوم الأول من الشهر الرابع للاحق على تاريخ ايداع وثيقة موافقته.

المادة - 11-

1-     تظل هذه الإتفاقية نافذة غير محددة.

2-  لكل طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الإتفاقية بعد مضي خمسة أعوام على تاريخ نفاذها بالنسبة لهذا الطرف, عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى "أمين الإيداع" ويصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء أربعة أشهر على تاريخ تسلم "أمين الإيداع” لهذا الإخطار.

المادة -12-

1)    يبلغ "أمين الإيداع" في أقرب وقت ممكن, جميع الدول التي وقعت هذه الإتفاقية وانضمت إليها بما يلي:

‌أ)       التوقيعات على الإتفاقية.

‌ب)  إيداع وثائق التصديق على هذه الإتفاقية.

‌ج)    إيداع وثائق الإنضمام إلى هذه الإتفاقية.

‌د)      تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية.

‌ه)       اخطارات الإنسحاب من هذه الإتفاقية.

2)    لدى نفاذ هذه الإتفاقية يسجلها "أمين الإيداع" في الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من الميثاق.

وإثباتاً لما تقدم, قام الموقعون أدناه, وقد فوضوا في ذلك رسمياً, بالتوقيع على هذه الإتفاقية.

 

حررت برمسار في الثاني من فبراير/ شباط 1971 من نسخة أصلية وحيدة, باللغات الألمانية والإنجليزية والروسية والفرنسية, تودع لدى "أمين الإيداع" الذي عليه أن يرسل صوراً طبق الأصل منها إلى جميع الأطراف المتعاقدة, وتتمتع النصوص المحررة بجميع اللغات بنفس الحجية *.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

* عملاً بالتقرير النهائي للمؤتمر الذي اعتمد البروتوكول, قدم "أمين الإيداع" إلى المؤتمر الثاني للأطراف المتعاقدة صيغاً أصلية من الإتفاقية باللغات الأسبانية والصينية والعربية وضعت بالتشاور مع الحكومات المعنية بالتعاون مع المكتب.