مرسوم أميري رقم (12) لسنة 1974

بالموافقة على انضمام دولة البحرين

إلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ،

بعد الإطلاع على المادة 37 من الدستور ،

وعلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في ملاقا – توريمولينوس في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر عام 1973 ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بما يلي:

مادة أولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في ملاقا – توريمولينوس في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر عام 1973.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الخارجية بالوكالة

يوسف أحمد الشيراوي

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 10 رمضان 1394

الموافق 26 سبتمبر 1974