مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1974

بالموافقة على إنظمام دولة البحرين

إلى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم

الإدارية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة، نائب أمير دولة البحرين.

     بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،

     وعلى الأمر الأميري رقم 5 لسنة 1974،

     وعلى اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية التي وافق عليها مجلس جامعة

     الدول العربية بتاريخ أول أبريل 1961،

     وبناء على عرض وزير الخارجية،

     وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بما يلي

 

المادة الأولى

 

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى إتفاقية المنظمة العربية للعلوم الإدارية المرافقة لهذا المرسوم، ويكلف وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنضمام إلى هذه الاتفاقية بموجب أحكام المادة التاسعة عشرة منها.

 

المادة الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير الخارجية

محمد بن مبارك الخليفه

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 19 رجب 1394

الموافق 7 أغسطس 1974

 

اتفاقية (1)

المنظمة العربية للعلوم الإدارية

 

 

إن حكومات:

          المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية اللبنانية

المملكة الليبية المتحدة

المملكة المتوكلية اليمنية

المملكة المغربية

 

رغبة في التعاون على تقدم العلوم الإدارية والعمل على تحسين الجهاز الإداري في الدول العربية، وتحقيقا لإغراض ميثاق جامعة الدول العربية، قد اتفقت على ما يأتي:-

 

(1)

أ-

وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 1/4/1961 من دور انعقاده العادي الخامس والثلاثين.

 

ب-

تم التوقيع عليها من قبل:-

 

 

المملكة المغربية

بتاريخ 25/7/1961

 

 

 

 

الجمهورية العربية المتحدة

بتاريخ 9/8/1961

 

 

 

 

المملكة الأردنية الهاشمية

بتاريخ 31/8/1961

 

 

 

 

المملكة العربية السعودية

بتاريخ 6/11/1961

 

 

 

 

لبنان

 

 

 

 

ج-

تم إيداع وثائق التصديق عليها من قبل:-

 

 

الجمهورية العربية المتحدة

بتاريخ 11/10/1961

السودان

30/7/69

 

 

الكويت

بتاريخ 7/9/66

اليمن الجنوبية

1/10/69

 

 

سوريا

بتاريخ 24/8/67

ليبيا

8/7/70

 

 

العراق

بتاريخ 26/8/68

 

 

 

 

الأردن

بتاريخ 5/3/69

 

 

 

 

لبنان

بتاريخ 25/3/69

 

 

 

 

المادة الأولى

إنشاء المنظمة

أ‌-   تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة معنوية بميزانية مستقلة تسمى " المنظمة العربية للعلوم الإدارية" وتكون مدينة القاهرة مقراً لها.

ب‌-  لكل بلد عضو أن ينشئ بقرار منه، ووفقا لقانونه فرعاً للمنظمة.

 

المادة الثانية

العضوية

تتكون المنظمة من الأعضاء في الجامعة، ويجوز انضمام البلاد العربية غير أعضاء الجامعة بقرار من مجلس الجامعة وللجمعية العمومية للمنظمة أن تضم إليها أعضاء من الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الإدارية في البلاد العربية بصفة مراقبين ويبين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت.

 

المادة الثالثة

الافراض

الغرض من إنشاء المنظمة العمل على تقدم العلوم الإدارية وتحسين الجهاز الإداري والعناية بالعلوم والشئون المالية المتعلقة بالإدارة، وتستهدف المنظمة بوجه خاص:-

1-  دراسة الوسائل المؤدية إلى تحسين الأداة الإدارية في الدول والبلاد العربية ورفع مستوى موظفيها وترقية وسائل الإدارة العامة والأخذ بمبادئ الفن الإداري.

2-    التقريب بين النظم الإدارية في الدول والبلاد العربية تمهيداً لتوحيدها.

3-    توحيد أسماء الوحدات والنظم الإدارية ومصطلحات للعلوم الإدارية في الدول والبلاد العربية.

4-  التقريب بين الدراسات الإدارية في الجامعات العربية وتيسير الانتفاع بها فيما بين الدول والبلاد العربية عن طريق تبادل المشتغلين بالعلوم الإدارية من أساتذة القانون العام ورجال الإدارة العامة.

5-    دراسة النظم الإدارية العربية في مختلف أدوار تاريخها والتعريف بها في المجال الدولي.

 

المادة الرابعة

الوسائل

للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها:-

1-  جميع الوثائق اللازمة للبحث والدراسات وتزويد أعضاء المنظمة بما يطلبونه من بيانات ولها تكوين لجان فرعية مختصصة لدراسة موضوع أو موضوعات معينة.

2-  تيسير الوسائل لتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تساعد على تقدم العلوم الإدارية وعلى الأخص المتعلقة بوسائل الإدارة العامة ونشاطها والعمل على نشر تلك البحوث والدراسات.

3-    إنشاء المكتبات اللازمة لأغراض المنظمة وإصدار مجلة لنشر تلك الأبحاث والدراسات.

4-    عقد الاجتماعات والمؤتمرات بين أعضاء المنظمة وإجراء الاتصالات اللازمة بينها.

5-    التعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية بالدراسات الإدارية وتبادل المعلومات في هذا الشأن.

6-    العمل على إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل لموظفي الدول والبلاد العربية.

 

المادة الخامسة

الأجهزة

تتكون أجهزة المنظمة من:-

1-    جمعية عمومية.

2-    مجلس تنفيذي.

 

المادة السادسة

الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من:-

1-    ممثلي البلاد العربية أعضاء المنظمة.

2-    ممثلي الهيئات العلمية المنظمة إلى المنظمة.

 

المادة السابعة

اختصاص الجمعية العمومية

تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية:

1-    التصديق على ميزانية المنظمة وحسابها الختامي.

2-  مناقشة تقرير المجلس التنفيذي على نشاط المنظمة في العام المنقضي ووضع التوجيهات للدراسات والبحوث التي تجري في السنة المقبلة.

3-    الموافقة على قبول انضمام الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الإدارية التي تطلب الانضمام للمنظمة.

4-    تقرير كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق أغراض المنظمة.

5-    إقرار النظام الداخلي للمنظمة الذي يعد مشروعه المجلس التنفيذي.

 

المادة الثامنة

انعقاد الجمعية العمومية

تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير من كل عام ويجوز أن تنعقد في دور غير عادي بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الأعضاء ويحدد في الدعوة جدول أعمال الدورة غير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد.

 

المادة التاسعة

القرارات

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات البلاد العربية الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ويكون لكل بلد عضو في المنظمة صوت واحد.

 

المادة العاشرة

المجلس التنفيذي

يتكون المجلس التنفيذي من ممثل لكل من الدول والبلاد العربية أعضاء المنظمة ويختار المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين رئيسا ونائبا من بين أعضائه لمدة سنتين وتجوز إعادة انتخابهما.

 

المادة الحادية عشر

اختصاص المجلس التنفيذي

يختص المجلس التنفيذي بما يأتي:-

1-    إعداد مشروع ميزانية المنظمة وحسابها الختامي.

2-    تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

3-    المصادقة على تعيين الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفقاً لأحكام نظامها الداخلي.

4-    عرض البحوث التي يعدها المجلس أو الفروع على الجمعية العمومية.

5-    الاتصال بالهيئات المشتغلة بالعلوم الإدارية لتبادل المعلومات والبحوث والوثائق المتعلقة بأهداف المنظمة.

6-  تقديم تقرير في نهاية كل عام عن نشاط المنظمة وفروعها إلى الجمعية العمومية ويبلغ نسخة منه إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

7-    تنظيم مؤتمرات للعلوم الإدارية.

8-    وضع مشروع النظام الداخلي للمنظمة وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه.

 

المادة الثانية عشر

انعقاد المجلس التنفيذي

ينعقد المجلس التنفيذي بناء على دعوة من مدير المكتب الفني بالاتفاق مع الرئيس مبين بها جدول الأعمال وذلك مرة على الأقل كل ستة أشهر أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس لأسباب توضح في الطلب. وينعقد المجلس في مدينة القاهرة أو في أي مكان آخر في البلاد العربية أعضاء المنظمة حسبما يقرره المجلس.

ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

 

المادة الثالثة عشر

المكتب الفني

يكون للمنظمة مكتب فني دائم يرأسه مدير من كبار المختصين في العلوم الإدارية أو الإدارة العامة يعينه المجلس التنفيذي ويعين المدير لهذا المكتب عدداً كافياً من الموظفين الفنيين والإداريين لمعاونته. ويكون المدير مسئولاً أمام المجلس التنفيذي.

 

المادة الرابعة عشر

يتولى مدير المكتب الفني إدارة أعمال المنظمة وينفذ قراراتها ويمثلها لدى الهيئات والسلطات المختلفة ويتعاقد بإسمها وله أن يقبل التبرعات بموافقة المجلس التنفيذي.

 

المادة الخامسة عشرة

تتكون موارد المنظمة من:

1-    الاشتراكات التي يساهم بها الأعضاء وفقاً لما تحدده الجمعية العمومية.

2-    الهيئات أو الوصايا وغيرها من التبرعات.

3-    دخل مطبوعات المنظمة.

4-    ريع استثمار أموال المنظمة.

5-    مساهمة جامعة الدول العربية.

 

المادة السادسة عشرة

يجوز تعديل هذا النظام أو حل المنظمة بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء وفي حالة حل المنظمة تؤول أموالها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

المادة السابعة عشرة )[1](

تتمتع المنظمة وممثلو الدول والبلاد العربية الأعضاء فيها والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات وجامعة الدول العربية.

 

المادة الثامنة عشرة

يصادق على هذه الاتفاقية من البلاد الموقعة عليها طبقاً لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل بلد عربي وتبلغها إلى البلاد المتعاقدة الأخرى.

 

المادة التاسعة عشرة

يجوز لكل دولة عربية تصبح عضواً في الجامعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بطلب يرسل منها إلى رئيس المجلس التنفيذي الذي يبلغ انضمامها إلى البلاد المرتبطة.

 

المادة العشرون

لكل بلد عضو يصادق على هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله إلى رئيس المجلس التنفيذي الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغ ذلك إلى باقي أعضاء المنظمة ويكون الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب.

 

المادة الحادية والعشرون

يعمل بهذه الاتفاقية بعد إيداع وثائق المصادقة عليها لدى الأمانة العامة من أربع دول من أعضاء الجامعة العربية ويتولى الأمين العام دعوة الدول الأعضاء لعقد الاجتماع الأول للمنظمة.

وإثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكومتهم.

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الأصل لكل من الأطراف المتعاقدة.

 

عن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية اللبنانية

المملكة الليبية المتحدة

المملكة المتوكلية اليمنية

المملكة المغربية



[1]  تحفظ مندوب الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة لهذه المادة بنفس التحفظ في مرسوم إصدار اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية المؤرخ في 20 مايو سنة 1954.