بسم الله الرحمن الرحيم

 

دستور مملكة البحرين

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         أمير دولة البحرين

 

استناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء ،

وبعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني ،

وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض أحكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001 ،

وبعد إطلاع مجلس الوزراء ،

صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه . 

 

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتــاريخ : 2 ذو الحجة 1422هـ

الموافق : 14 فبرايـــر 2002م  

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

     باسم الله تعالى، وعلى بركته ، وبعون من لدنه ، نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية ، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين ، وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية .

      وتنفيذا للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني ، وتحقيقا لما   عهد به إلينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا  العزيز، وسعيا نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بأن المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة ، وإيمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد ، واستكمالا للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم . وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق ، والتي تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات  والأفراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الآمال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، في ظل انتمائه إلى الأمة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا، وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الإنسان.

    ولقد انبثقت تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن الإسلام فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصب، وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها ، وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء .

     وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث الإنسانية شرقا وغربا ، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعا بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه ، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.

 

 

   وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي ، فأقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام ، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة ، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، إذ يختار ولي الأمر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى ، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب ، ليحقق المجلسان معا الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني .

     ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب ، وتحقق   للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته ، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين .

    وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة  مع كافة نصوصه غير المعدَّلة . وأرفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه .

 

الباب الأول

 

الدولـــة

 

 

مادة - 1 -

 أ- مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة ، شعبها جزء من الأمة العربية ، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها. 

ب - حكم  مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي ، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ  عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة  ملك البلاد ، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً له ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي .

جـ تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية ، فلا يجـــــوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة  (120) من الدستور .

د نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

هـ  للمواطنين ، رجالاً ونساءً ، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ، وذلك  وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون . ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون .

و -  لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه .

 

مادة 2

دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. 

 

مادة - 3 - 

يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني .

 

 

الباب الثاني

 

المقومات الأساسية للمجتمع

 

مادة - 4 -

العدل أساس الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة .

 

مادة - 5 -

أ‌-        الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة  خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

ب‌-      تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال  بأحكام الشريعة الإسلامية .

جـ-     تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة .

د-    الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .

 

مادة - 6 -

    تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم .

 

 

 

مادة - 7 -

أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .

ب- ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته .

جـ- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

د - تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها .

مادة  - 8 -

أ‌-        لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية ، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .

ب- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دُور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون . 

 

مادة - 9 -

أ -   المِلْكية ورأس المال والعمل ، وفقــاً لمبادئ العدالة الإسلامية ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون . 

ب -  للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

    جـ-  الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه إلا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحـــوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

  د -  المصادرة العامــة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون .

    هـ - ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها .

     و - تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين .

    ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ،  وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي .  

     ح - تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية .

 

مادة -10-

    أ - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون .

ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.

 

مادة -11-

    الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .

 

مادة -12-

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

 

مادة -13-

أ- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

جـ لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي .

د- ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال .

مادة -14-

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان .

 

مادة -15-

أ-  الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون .

 

ب- ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة. 

 

مادة -16-

أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .

 

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

 

 

مادة -17-

أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.   

ب يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها .

 

مادة -18-

    الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

 

 

 

مادة -19-

أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون . 

ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء .

ج - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة  بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية .

د- لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها .

 

مادة -20-

أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون  الذي ينص عليها .

ب- العقوبة شخصية .

جـ- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون .

د -  يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

هـ- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته .

و - حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .

 

مادة -21-

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

 

مادة -22-

حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .

 

مادة -23-

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.

 

 

مادة -24-

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .          

 

مادة -25-

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات   الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

 

مادة -26-

    حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .

 

مادة -27-

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام . ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها .

 

مادة -28-

أ- للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة .

ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة.

 

مادة -29-

    لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .

 

مادة -30-

أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام ، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون .

جـ- التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .

 

مادة -31-

لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه .  ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية .

 

 


 
الباب الرابع

 

السلطــات 

أحكـام عامـة

 

مادة -32-

أ- يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالــذات ، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه .

ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور.

 

 

 

الفصل الأول

الملك

 

مادة -33-

أ‌-                     الملك رأس الدولة ، والممثل الأسمى لها ، ذاته مصونة لا تمس ، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ، ورمز الوحدة الوطنية.  

ب‌-      يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم. 

جـ - يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته .

    د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي ، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

هـ- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي  للمجلسين .

   و- يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.

   ز- الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل 

       أراضي المملكة وخارجها ، وترتبط مباشرة به ، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها . 

 ح- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ، و يعيّن القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس  

      الأعلى للقضاء . 

ط- يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون .     

  ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف الأخرى بأمر ملكي، وله أن يفوض غيره في ذلك  .

ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون . 

    ل-  يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه )) .   

م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي ، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص .

 

مادة -34-

أ- يعين الملك ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته   مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي . ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه  الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها .

ب- تسري في شأن نائب الملك، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند ب من المادة (48)  من هذا الدستور، وإذا كان وزيراً أو عضواً في مجلس الشورى أو مجلس النواب فلا يشترك في  أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك .

جـ- يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:

  (( وأن أكون مخلصاً للملك)) . ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقداً، وإلا فتؤدَّى أمام الملك .

ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك .

 

مادة -35-

أ للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق على القوانين  وإصدارها .

ب- يعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدره الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من  مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه .

جـ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لإعادة النظر فيه ، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له .

د- إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه ، صدق عليه الملك ، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية .

 

مادة -36-

أ الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها .

  ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم ، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

 

مادة -37-

يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي  الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون .

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية .

 

 

مادة -38-

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور .

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون .     

 

مادة -39-

أ يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه .

ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

 

مادة -40-

يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون ، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه .

 

مادة -41-

للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك  عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو .

 

مادة 42

أ  يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

ب يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي ، ويفتتح دوْر الانعقاد، ويفضه وفق أحكام الدستور .

جـ- للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى .

مادة 43

للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد ، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم ، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

مجلس الوزراء - الوزراء

 

مادة -44-

          يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .

 

مادة -45-

أ-  يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينياًّ، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية ، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية . وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

ب- يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء .

 

مادة -46-

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، أمام الملك ، وقبل ممارســـــة صلاحياتهم اليمين المنصــــــوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور .

مادة -47-

 أ- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي .

ب- يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها .

جـ- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها .

 د-  تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم.

هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أغلبية   الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل . وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها .

 

مادة -48-

أ يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها .

ب- لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملاً صناعياًّ أو تجارياًّ أو مالياًّ ، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك . ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. 

 

مادة -49-

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له .

 

مادة 50

أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها ، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها .

ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين .

 

 

 


الفصل الثالث

السلطة التشريعية

المجلس الوطني

 

مادة -51-

يتألف المجلس الوطني من مجلسين : مجلس الشورى ومجلس النواب .

 

 

الفرع الأول

مجلس الشورى

 

مادة -52-

يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي .

 

مادة– 53 

          يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياًّ ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية  ، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب ، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة ، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. 

 

مادة -54-

أ   مدة العضوية في مجلس الشورى أربع سنوات، ويحوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته .

ب– إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك  عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه .

جـ- يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.

د- يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور 

    انعقاد.

مادة -55-

أ   يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين .

ب- إذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى .

 

 

الفرع الثاني

مجلس النواب

 

 

مادة -56-

يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها القانون .

 

مادة -57-

يشترط في عضو مجلس النواب:

أ أن يكون بحرينيا ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .

ب- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة .

جـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

د ألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية . ويجوز لمن أُسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى  الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

 

مادة -58-

مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .

        وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين .

 

مادة -59-

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه .

   وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فـلا يجرى انتخاب عضو بديل .

 

مادة -60-