قرار رقم
(21) لسنة 2017
بشأن تعديل الترخيص الممنوح
لشركة تشارتس تكافل عناية ش.م.ب (مقفلة)
محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته،
وبناءً على توصية المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بتعديل الترخيص الممنوح للشركة المذكورة، وذلك لتَوَقُّفِها عن مزاولة النشاط المرخَّص به، بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1 ديسمبر 2016،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُعدَّل الترخيص الممنوح لشركة تشارتس ش. م. ب (مقفلة) المسجل في السجل التجاري تحت رقم 61589، وذلك بأن يقيَّد هذا الترخيص لخدمة العملاء الحاليين، ولا يجوز للشركة ممارسة أية أعمال جديدة.
مادة (2)
على الإدارات المعنية بمصرف البحرين المركزي تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محافظ مصرف البحرين المركزي
رشيد محمد المعراج
صدر بتاريخ: 8 رجب 1438هـ
الموافق: 5 أبريل 2017م



