ابحث عن التشريع
قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (84) لسنة ‏2017‏ بشأن تنظيم نشاطَ حاضنات ومُسَرِّعات الأعمال
التاريخ:
13/04/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3309

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (84) لسنة ‏2017‏
بشأن تنظيم نشاطَ حاضنات ومُسَرِّعات الأعمال

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002 وتعديلاتها،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، وعلى الأخص المادة (27) منها،

وعلى استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصِّغَر، والصغيرة والمتوسطة، الصادرة بالقرار رقم (24) لسنة 2014،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون التجارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كل منها:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

الإدارة: إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

نشاط حاضنات ومُسَرِّعات الأعمال: نشاط تقديم خدمات الدعم للشركة الناشئة بهدف تنميتها لفترة زمنية محدَّدة في مجال التوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والتخطيط المالي، والعلاقات العامة، والدعم المالي، وتوفير مساحات للعمل المشترك، ونحو ذلك من الخدمات.

حاضنة ومسَرِّعة الأعمال: كل شخص اعتباري يمارس نشاط حاضنات ومُسَرِّعات الأعمال، وِفْقاً لأحكام هذا القرار.

الشركة الناشئة: كل مؤسسة أو شركة متناهية الصِّغَر أو صغيرة أو متوسطة حديثة النشأة مدرجة تحت حاضنة ومسَرِّعة الأعمال، بقصد الاستفادة من خدماتها.

المادة الثانية

يكون الترخيص بمباشرة نشاط حاضنات ومُسَرِّعات الأعمال وِفْقاً للاشتراطات التي تحددها الوزارة - المنشورة على موقعها الإلكتروني - طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016.

المادة الثالثة

لا يجوز ممارسة نشاط حاضنات ومُسَرِّعات الأعمال من خلال مؤسسة فردية.

المادة الرابعة

يكون إدراج أيٍّ من الشركات الناشئة تحت إحدى حاضنات ومُسَرِّعات الأعمال بناءً على طلب يقدَّم للإدارة، وتكون مدة الإدراج بحد أقصى سنتين، ويجوز التمديد لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة الإدارة.

المادة الخامسة

على حاضنة ومسَرِّعة الأعمال حال تقديمها خدمات الدعم المالي للشركة الناشئة مراعاة التقيُّد بأحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.

المادة السادسة

يجوز تسجيل عنوان الشركة الناشئة على عنوان حاضنة ومسَرِّعة الأعمال بناءً على طلب المسئول عن الشركة الناشئة وموافقة المسئول عن حاضنة ومسَرِّعة الأعمال، على أنه يكون للشركة الناشئة تحديد عنوان مستقل متى ارتأت ذلك، بشرط أنْ لا يتجاوز ذلك المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.

ويجب على المسئول عن حاضنة ومسَرِّعة الأعمال أنْ يخطر الوزارة بأسماء الشركات الناشئة عند انقضاء المدة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار دون تحديد عنوان مستقل لها.

المادة السابعة

يتعيَّن ألا يزيد عدد تصاريح العمالة الأجنبية لدى الشركة الناشئة على رخصتي عمل فقط، من غير تصاريح أصحاب عمل هذه الشركة.

المادة الثامنة

على وكيلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 13 رجب 1438هـ

الموافق: 10 أبريل 2017م

مشاركة هذه الصفحة