ابحث عن التشريع
قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (31) لسنة 2017 بتعديل القرار رقم (70) لسنة 2015 بشأن اعتماد بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف
التاريخ:
13/04/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3309

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (31) لسنة 2017
بتعديل القرار رقم (70) لسنة 2015 بشأن اعتماد بطاقة كفاءة
الطاقة لأجهزة التكييف

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة العالمية،

وعلى القرار رقم (70) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة،

قرر الآتي:

مادة (1)

يؤجَّل بدء نفاذ المرحلة الثانية من لائحة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف من 1 يوليو 2017 إلى 1 يوليو 2018.

مادة (2)

على وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة والجهات المعنية - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر في: 28 جمادى الآخرة 1438هـ

الموافق: 27 مارس 2017م

مشاركة هذه الصفحة