وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار رقم
(30) لسنة 2017
بشأن الترخيص بفتح مركز إنسايت (Insight) للإرشاد الأُسَرِي
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأُسَرِي،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأُسَرِي،
وبناءً على عرْض الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُرخَّص للآنسة سمية جميل حميدان بفتح مركز إنسايت (Insight) للإرشاد الأُسَرِي لمدة سنتين تحت قيد رقم (2/أر/2017).
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 12 رجب 1438هـ
الموافق: 9 أبريل 2017م



