وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار رقم
(29) لسنة 2017
بشأن الترخيص بإنشاء دار حضانة البراعم الراقية
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012،
وعلى القرار رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء دُور الحضانة، المعدَّل بالقرار رقم (46) لسنة 2014،
وبناءً على عرْض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُرخَّص للسيدة دانة محمد أحمد مظفر بإنشاء دار حضانة البراعم الراقية لمدة سنتين تحت قيد رقم (2/دح/2017).
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 6 رجب 1438هـ
الموافق: 3 أبريل 2017م



