التشكيل:
يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات الفنية الثلاث
اجتماعاته: يجتمع المجلس الأعلى أربع مرات سنوياً، وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
اختصاصاته:
-
الإشراف على حسن سير العمل في الهيئة.
-
اقتراح ميزانية الهيئة واعتماد حسابها الختامي.
-
الموافقة على البرامج الدراسات العليا التدريبية أو الدراسية للأعضاء.
-
اعتماد تقارير الكفاية الخاصة بالأعضاء والبت في التظلمات المرفوعة بشأنها.
-
اقتراح تعيين وترقية الأعضاء، وتجديد وإنهاء عقود غير البحرينيين منهم، وكل ما يتعلق بشئونهم والبت في نقل وندب وإعارة الأعضاء كافة المسائل الأخرى التي يعرضها عليه الرئيس.


