وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار رقم
(28) لسنة 2017
بشأن الترخيص بفتح مركز وُدْ للاستشارات الأُسَرِيَّة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأُسَرِي،
وعلى القرار رقم (66) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لتنمية المرأة،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأُسَرِي،
وبناءً على عرْض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُرخَّص للجمعية البحرينية لتنمية المرأة بفتح مركز وُدْ للاستشارات الأُسَرِيَّة لمدة سنتين تحت قيد رقم (1/أر/2017).
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 5 رجب 1438هـ
الموافق: 2 أبريل 2017م



