أمر
ملكي رقم (21) لسنة 2017
بمنح وسام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته،
أمرنا بالآتي:
مادة أولى
يُمنح وسامُ القلادة الخليفية إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
مادة ثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 رجب 1438هـ
الموافق: 3 أبريل 2017م



