وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار رقم
(27) لسنة 2017
بشأن الترخيص بإنشاء مركز إن جي إن للتدريب
(مؤسسة تدريبية خاصة)
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة،
وعلى قرار اللجنة المشتركة في جلستها رقم (140) المنعقدة بتاريخ 27/6/2016،
قرر الآتي:
مادة - 1-
يرخَّص للسادة/ إن جي إن في إنشاء معهد للتدريب الإداري والتجاري باسم مركز إن جي إن للتدريب NGN Training Center تحت سجل تجاري رقم (2/94019)، ويقيَّد تحت قيد رقم (2/م.ت.خ/2017).
مادة -2-
على الوكيل المساعد لشئون التدريب تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 27 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 26 مارس 2017م



