ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (18) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي شئون الموانئ والملاحة البحرية صفة مأموري الضَّبط القضائي
التاريخ:
06/04/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3308

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (18) لسنة 2017
بشأن تخويل بعض موظفي شئون الموانئ والملاحة البحرية
صفة مأموري الضَّبط القضائي

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،

وعلى قانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (22) منه،

وبناءً على الاتفاق مع وزير المواصلات والاتصالات،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُخوَّل موظفو شئون الموانئ والملاحة البحرية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضَّبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، بالمخالفة لأحكام قانون الموانئ والملاحة البحرية رقم (61) لسنة 2006 واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وهم:

1)    محمد يوسف المرباطي.

2)    صلاح حسن الحسن.

3)    محمد إبراهيم المنتصر.

4)    محمد إبراهيم الحميدي.

5)    مازن محمد البلوشي.

6)    عادل بلال البلال.

7)    محمد راشد بومجيد.

8)    محمد عبداللطيف المحمود.

9)    طلال عبدالله كمال.

10)     عبدالله عيسى عبدالله.

11)     عادل نجات حيدر.

12)     علي حسن المرزوقي.

13)     أحمد زيد بوزيد.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1438هـ

الموافق: 27 مارس 2017م

مشاركة هذه الصفحة