ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية
التاريخ:
06/04/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3308

قرار رقم (5) لسنة 2017
بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1987،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 1985 بشأن مهام ونظام لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية،

وعلى القرار رقم (18) لسنة 2014 بإعادة تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية،

وبناءً على عرْض وزير الصناعة والتجارة والسياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية على النحو الآتي:

1-

وكيل الوزارة لشئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

رئيساً

2-

الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

نائباً للرئيس

3-

مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عضواً

4-

مدير إدارة التخليص الجمركي والمتابعة بشئون الجمارك بوزارة الداخلية    

عضواً

5-

مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

عضواً

6-

رئيس قسم علاقات دول مجلس التعاون بوزارة المالية

عضواً

 

وتكون مدة عضويتهم في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 5 رجب 1438هـ

الموافق: 2 أبريل 2017م

مشاركة هذه الصفحة