مرسوم
رقم (25) لسنة 2017
بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية
(بوليتكنك البحرين)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (65) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)، وعلى الأخص المادة (6) منه،
وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين)،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين) برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، وعضوية كل من:
1) الدكتور محمد إبراهيم العسيري.
2) السيد عادل حجي إبراهيم.
3) السيد حسن صالح صليبيخ.
4) السيد محمد أحمد محمد حسن.
5) الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة.
6) السيد حسين سيد علي الحسيني.
7) السيدة آمنة أحمد راشد الرميحي.
8) الدكتور صادق سيد مهدي العلوي.
وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (33) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التِّقَنية (بوليتكنك البحرين).
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 رجب 1438هـ
الموافق: 4 أبريل 2017م



