ابحث عن التشريع
مرسوم رقم (23) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012
التاريخ:
06/04/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3308

مرسوم رقم (23) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010
بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016،

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة (1)

تُستبدَل عبارة (وأولاده القُصَّر) بعبارة (وزوجه وأولاده القُصَّر) الواردة في المادة الأولى والمادة الخامسة والمادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012، كما تُستبدل عبارة (أولاده القُصَّر) بعبارة (زوجه أو أولاده القُصَّر) الواردة في المادة السابعة عشرة، وبعبارة (زوجه وأولاده القُصَّر) الواردة في ذات المادة والمادة التاسعة عشرة من ذات اللائحة.

مادة (2)

يُستبدَل بنصوص المادة الثالثة، والفقرة (أ) من المادة الخامسة، والمادة السادسة، والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012، النصوص الآتية:

المادة الثالثة:

الذِّمَّة المالية في مجال تطبيق اللائحة هي مجموع ما يملكه الخاضع وأولاده القُصَّر من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكونه من أرصده في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات.

وتشمل الذِّمَّة المالية ما يكون للخاضع وأولاده القُصَّر من حقوق في ذمَّة الغير وما عليهم من ديون.

المادة الخامسة الفقرة (أ):

خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج المعد لذلك والموضح في الملحق بهذه اللائحة.

المادة السادسة:

يشتمل نموذج إقرار الذِّمَّة المالية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه اللائحة على البيانات التالية:

‌أ)       هوية الخاضع ورقمه الشخصي ومنصبه أو وظيفته، وتاريخ مباشرته العمل وعنوانه، واسم أولاده القُصَّر وبياناتهم.

‌ب)  العقارات التي يملكها الخاضع وأولاده القُصَّر والحقوق المترتبة عليها ذات القيمة المالية لأيٍّ منهم داخل المملكة وخارجها، وما يملكونه من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات.

‌ج)    الحقوق المستحَقة للخاضع وأولاده القُصَّر لدى الغير وما عليهم من ديون.

‌د)      مصدر الزيادة في الذِّمَّة المالية والتي طرأت بعد تاريخ تقديم الإقرار السابق.

ويكون إقرار الذِّمَّة المالية للخاضع من ممثلي الحكومة في الشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها وِفْقاً للبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة، والتي تكون ذات علاقة بالشركة أو الشركات التي يمثل الحكومة فيها.

كما يكون إقرار الخاضع بذمَّته المالية عن طريق الإفصاح كتابة للهيئة عن أية مسألة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أو وظيفته.

المادة السابعة:

يلتزم الخاضع باستيفاء بيانات النموذج الخاص به، وتوقيعه إقراراً منه بصحة محتواه، ثم وضْعِه في مظروف مغلق، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج. ويُرسَل الإقرار إلى الهيئة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو يسلَّم باليد للإدارة المختصة بتسَلُّم الإقرارات بالهيئة، على أن تثبت البيانات على المظروف من الخارج.

مادة (3)

تُلغى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012، وتُلغى عبارة “بما في ذلك الزوج الممتنع عن تقديم إقراره” الواردة في المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة، كما يُلغى الملحق رقم (2) الخاص بنموذج إقرار الذِّمَّة المالية لزوج الخاضع.

مادة (4)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمُضِيِّ شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 رجب 1438هـ

الموافق: 4 أبريل 2017م


 

ملحق

نموذج إقرار الذمة المالية

أولاً: البيانات الشخصية:

الاسم الرباعي:

الرقم الشخصي:

الوظيفة أو المنصب:

تاريخ شغلها:

تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة:

العنوان:

البريد الالكتروني:

أرقام الهواتف

العمل:

المنزل:

النقال:

أسماء الأولاد القصر والرقم الشخصي لكل منهم

الاسم

الرقم الشخصي

 

 

 

 

 

 

                   

ثانياً: بيان بما يملكه المُقر من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات على أن يبين القيمة بالدينار.

الرقم

وصف المال وجهة وجوده

القيمة بالدينار

 

 

 

 

 

                   

ثالثاً: مصدر الزيادة في الذمة المالية للمُقر.

لا يملأ هذا البيان عند تقديم الإقرار لأول مرة.

رابعاً: بيان بما يملكه الأولاد القصر من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات والقيمة بالدينار البحريني.

الرقم

وصف المال وجهة وجوده

القيمة بالدينار

 

 

 

 

 

 

خامساً: مصدر الزيادة في الذمة المالية للأولاد القصر.

لا يملأ هذا البيان عند تقديم الإقرار لأول مرة.

سادساً: العقارات التي يملكها المُقر داخل وخارج المملكة والحقوق المترتبة عليها ذات القيمة المالية:

 

الرقم

نوع العقار

رقم الوثيقة

مساحة العقار بالمتر المربع

النسبة التي يملكها من العقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابعاً: العقارات التي يملكها الأولاد القصر داخل وخارج المملكة والحقوق المترتبة عليها ذات القيمة المالية:

الرقم

نوع العقار

رقم الوثيقة

مساحة العقار بالمتر المربع

النسبة التي يملكها من العقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثامناً: الحقوق المستحقة للمقُر وأولاده القصر لدى الغير وما عليهم من ديون:

 

إقرار

 

أقر أن/

الخاضع لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن كافة البيانات والمعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة ومطابقة للواقع وأتحمل المسئولية القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.

 

الاسم:

التوقيع:

الرقم الشخصي:

التاريخ:

مشاركة هذه الصفحة