ابحث عن التشريع
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (19) لسنة 2017 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المحفِّزين البحرينية لذوي الإعاقة
التاريخ:
16/03/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3305

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (19) لسنة 2017
بشأن الترخيص بتسجيل
جمعية المحفِّزين البحرينية لذوي الإعاقة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية،

وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007،

وعلى القرار رقم (65) لسنة 2012 بشأن نظام الترخيص بجمْع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية،

وعلى النظام الأساسي لجمعية المحفِّزين البحرينية لذوي الإعاقة،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

تسجَّل جمعية المحفِّزين البحرينية لذوي الإعاقة في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (7/ج/أج).

مادة - 2 -

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرفق في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 7 جمادى الآخرة 1438هـ

الموافق: 6 مارس 2017م


 

بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين

لجمعية المحفِّزين البحرينية لذوي الإعاقة

1)    رياض مرزوق أحمد المرزوق

2)    جميل عبد الله محمد سبت

3)    علي أحمد إبراهيم الغزال

4)    عباس صالح جعفر المشيمع

5)    محمد فؤاد محمد إسماعيل الحداد

6)    رضا حسن أحمد حسن علي آل عبود

7)    عبد الأمير أحمد خميس حمد

8)    السيد نور جواد رضي الوداعي

9)    محمد خليل عبدالرحيم حبيب عبدالرحيم

10)    علي عباس عبدالله عباس


 

ملخص النظام الأساسي

جمعية المحفِّزين البحرينية لذوي الإعاقة

تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2016م تحت قيد رقم (7/ج/أج) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

تُسجَّل الجمعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

مقر الجمعية ومركز إدارتها هو شقة رقم 1 مبنى رقم 1360 طريق 4541 مجمع 745 منطقة سند، مملكة البحرين

ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بذلك.

تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبعد أخْذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

1)    تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة والذين حالت ظروفهم الصحية دون الالتحاق بالتعليم لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

2)    رعاية المرأة المعاقة ومساعدتها في الحصول على العمل المناسب وتمكينها من تحقيق ذاتها.

3)    اكتشاف المواهب الرياضية للمعاقين وتنميتها وعرْضها على مَن لهم صلة في شئون المعاقين، وذلك بالتعاون مع الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين، وبعد أخْذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة، وذلك بالوسائل التالية:

1)    إقامة الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الجمعية وإشراك المعاقين في دورات تدريبية، ومتابعة تسجيلهم في المدارس والجامعات، ومساعدتهم مادياً إذا ما اقتضى الأمر، وبعد أخْذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

2)    عقْد ندوات ودورات وورش عمل تدريبية في نفس المجال بعد أخْذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

3)    إصدار نشرات ومطبوعات وِفْق أهداف الجمعية المرسومة بعد أخْذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

4)    إنشاء موقع إلكتروني للجمعية على شبكة الإنترنت بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

5)    المشاركة في جميع الأنشطة الدولية والإقليمية والرياضية والاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة.

وتستهدف الجمعية القيام بالأنشطة الاجتماعية.

وقد بيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية، وهي على النحو التالي:

1)    أنْ لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً.

2)    أنْ يكون حسن السمعة والسلوك، وأنْ لا يكون قد حُكِم عليه في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة الا إذا رُدَّ إليه اعتباره.

3)    أنْ يكون بحرينياً مقيماً في مملكة البحرين.

وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (16) من النظام حق العضو في التَّظَلُّم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.

وقد تضمَّن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية، فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسْم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها، وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها. وبيَّن النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية، والشروط الواجب اتِّباعها عند عقْدها، والنصاب القانوني الواجب توافره، وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.

كما حدَّد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

كما بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تُصدِرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية. وبيَّن النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة، وأن اجتماعاته تعقد مرة كل شهر. كما حدَّد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.

وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:

1)    رسْم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيْدِه أو إعادة قيده بعضويتها.

2)    اشتراكات الأعضاء.

3)    الهبات والتبرعات التي تصرِّح بقبولها وزارة العمل و التنمية الاجتماعية.

4)    أية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وِفْقاً للقانون وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للجمعية، وبشرط أخْذ الموافقة المسبقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

5)    الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

كما بيَّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها، على أنْ تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتُستثنَى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية، بحيث تبدأ من تاريخ نشْر تسجيلها في الجريدة الرسمية إذا لم يكن في شهر يناير، شريطة أنْ يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية، وعلى ضرورة أنْ يقوم مجلس الإدارة بعرْض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.

كما حدَّد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.

وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها، وقواعد حلِّها اختيارياً أو إجبارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.

وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدِّد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

مشاركة هذه الصفحة