ابحث عن التشريع
قرار وزيرة الصحة رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين
التاريخ:
19/01/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3297

وزارة الصحة

قرار رقم (2) لسنة 2017

بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين

وزيرة الصحة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، المعدَّلة بالقرار رقم (61) لسنة 2015،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته،

وعلى قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية وتعديلاته،

وعلى قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، المعدَّل بالقرار رقم (6) لسنة 2015،

وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (4،3،2) بجلسته (2386) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2016،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تكون أجرة فحْص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارة الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومَرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية.

المادة الثانية

لا تُصرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومَرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرْفها من الصيدليات الخاصة.

المادة الثالثة

تُحدَّد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى (خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي) وِفْقاً للأسعار المعتمَدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات.

المادة الرابعة

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزيرة الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 19 ربيع الآخر 1438هـ

الموافق: 17 يناير 2017م

مشاركة هذه الصفحة