ابحث عن التشريع
قرار رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم (14) لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بهيئة التشريع والإفتاء القانوني
التاريخ:
08/12/2016
رقم الجريدة الرسمية:
3291

قرار رقم (14) لسنة 2016
بإعادة تشكيل لجنة تكافؤ الفرص
بهيئة التشريع والإفتاء القانوني

رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، رئيس مجلس الهيئة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (1) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بهيئة التشريع والإفتاء القانوني،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2016 بتعيين عضو في لجنة تكافؤ الفرص بهيئة التشريع والإفتاء القانوني،

وبناءً على عرْض نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، رئيس لجنة تكافؤ الفرص،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل لجنة تكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة (1) من القرار رقم (1) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بهيئة التشريع والإفتاء القانوني برئاسة المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى، نائب رئيس الهيئة، وعضوية كل من:

1-

1- المستشار إبراهيم أحمد ربيع

مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود.

2-

2- السيد دعيج خليفة البنجاسم

مدير إدارة الانتخاب والاستفتاء.

3-

3- السيد يوسف علي يوسف سالم

مدير إدارة الموارد البشرية والمالية.

4-

4- المستشار محمد أحمد مقبل

مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية.

5-

5- المستشارة الشيخة مريم عبدالوهاب آل خليفة

مدير إدارة الإفتاء القانوني والبحوث.

 

وتكون مدة عضويتهم إلى نهاية مدة اللجنة.

المادة الثانية

تُعيَّن المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن، خبيراً استشارياً للجنة تكافؤ الفرص، وتختص بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية، في سبيل قيام اللجنة باختصاصاتها.

المادة الثالثة

يُعيَّن المستشار المساعد سعود عبدالعزيز المالكي مقرراً للجنة، ويتولى القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (7) من القرار رقم (1) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

المادة الرابعة

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني

رئيس مجلس الهيئة

عبدالله بن حسن البوعينين

صدر بتاريخ: 27 صفر 1438هـ

الموافق: 27 نوفمبر 2016م

 

مشاركة هذه الصفحة