ابحث عن التشريع
قرار رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (4) لسنة 2016 بإعادة تعيين نائبة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة
التاريخ:
08/12/2016
رقم الجريدة الرسمية:
3291

المجلس الأعلى للمرأة

قرار رقم (4) لسنة 2016
بإعادة تعيين نائبة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة

نحن سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة         رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

بعد الاطلاع على المادة الثانية من الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة،

وعلى الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة،

وعلى الأمر الملكي رقم (53) لسنة 2016 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة،

قررنا الآتي:

مادة أولى

يعاد تعيين الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيسة المجلس الأعلى للمرأة

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

صدر بتاريخ: 22 صفر 1438هـ

الموافق: 22 نوفمبر 2016م

مشاركة هذه الصفحة