ابحث عن التشريع
أمر ملكي رقم (54) لسنة 2016 بإعادة تعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
التاريخ:
01/12/2016
رقم الجريدة الرسمية:
3290

أمر ملكي رقم (54) لسنة 2016
بإعادة تعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2014 بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة،

وبناءً على عرْض صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تعيين السيدة هالة محمد جابر الأنصاري أميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة لمدة ثلاث سنوات، وبذات الدرجة الوظيفية للمنصب، والمنصوص عليه في أمر إنشاء المجلس وتعديلاته.

المادة الثانية

على صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

صدر بتاريخ: 22 صـفـر 1438هـ

الـمـوافـق: 22 نوفمبر 2016م

مشاركة هذه الصفحة