ابحث عن التشريع
أمر ملكي رقم (53) لسنة 2016 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
التاريخ:
01/12/2016
رقم الجريدة الرسمية:
3290

أمر ملكي رقم (53) لسنة 2016
بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (1) لسنة 2014 بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة،

وبناءً على عرْض صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن عضواً بالمجلس الأعلى للمرأة كُلٌّ من:

1)    الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة.

2)    السيدة هالة محمد جابر الأنصاري.

3)    الشيخة زين بنت خالد آل خليفة.

4)    الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة.

5)    السيدة مريم أحمد جمعان.

6)    السيدة أفنان راشد الزياني.

7)    السيدة معصومة عبدالرسول عيسى.

8)    الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة.

9)    العميد منى على عبدالرحيم.

10)     الدكتورة هدى حسين المسقطي.

11)     السيدة منى سيد علي الهاشمي.

12)     السيدة وداد رضي الموسوي.

13)     الشيخة أسيل بنت خليفة آل خليفة.

14)     الدكتورة صباح صالح الجنيد.

15)     الدكتورة سوزان عباس محمد.

16)     الدكتورة أميرة عبدالله منصور القيِّم.

وتكون مدة عضويتهن ثلاث سنوات.

المادة الثانية

على صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

صدر بتاريخ: 22 صـفـر 1438هـ

الـمـوافـق: 22 نوفمبر 2016م

مشاركة هذه الصفحة