التشكيل:
تشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الهيئة
اجتماعاتها:
كل ما دعت الحاجة
اختصاصاتها:
- إبداء الرأي مسبباً في المسائل المحالة إليها لأهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب أو أحد الوزراء، أو رئيس الهيئة.
- إبداء الرأي مسبباً في المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات الهيئة رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع.
- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي تحال إليها من رئيس الهيئة.


